||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35464928
عدد الزيارات اليوم : 3110
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون العقاقير الخطرة المعدل لسنة 1943

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 16


قانون العقاقير الخطرة (المعدل)
رقم 16 لسنة 1943
وهو يقضي بتعديل قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون العقاقير الخطرة (المعدل) لسنة 1943، ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 16


تعدل المادة السادسة عشرة من القانون الأصلي كما يلي:
(أ) تحذف الفقرة (1) منها ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(1) يعتبر كل جرم ينطبق عليه هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه جناية، ويعاقب كل شخص يرتكب أي جرم كهذا، عن كل جرم يرتكبه، بعد إدانته بناء على اتهام، بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين:
ويشترط في ذلك ما يلي:
(1) بالرقم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يجوز أن يحاكم ذلك الشخص عن أي جرم كهذا، محاكمة جزئية أمام محكمة مركزية أو حاكم صلح أعلى، ويعاقب عن كل جرم يرتكبه من هذا القبيل:
(أ) بالحبس مدة لا تتجاوز أربع سنوات، أو بغرامة لا تزيد على ألفي جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين، لدى إدانته بصورة جزئية أمام محكمة مركزية.
(ب) بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تزيد على ألف جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين، لدى إدانته أمام حاكم صلح أعلى.
(2) لا يعاقب أي شخص لدى إدانته بمخالفة أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون، أو بعدم مراعاة أحكام ذلك النظام فيما يتعلق بمسك الدفاتر أو إصدار أو صرف الوصفات المحتوية على عقاقير يسري عليها هذا القانون، بالحبس دون تخييره بدفع غرامة، كما أنه لا يعاقب بدفع غرامة تتجاوز خمسين جنيهاً، إذا اقتنعت المحكمة التي نظرت في القضية أن الجرم قد ارتكب بطريق السهو، وأنه لم يكن ممهداً لارتكاب أو محاول ارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون، ولم يرتكب في سياق ارتكاب ذلك الجرم أو فيما يتعلق بارتكابه".
(ب) تضاف عبارة "أو أي نظام صدر بمقتضاه" بعد عبارة "بمقتضى هذا القانون" الواردة في الفقرتين (3) و(4) من المادة المذكورة.


6 آب سنة 1943
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:20 مساء  الزوار: 915    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مرآةُ العواقبِ في يدِ ذي التجاربِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved