||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35397838
عدد الزيارات اليوم : 953
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 1 لسنة 1941 نظام الصحة العامة معيار المواد الغذائية المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 5 
المادة 3 تعديل المادة 6 
المادة 4 تعديل المادة 7


قانون العقاقير الخطرة (المعدل)
رقم 1 لسنة 1941
وهو يقضي بتعديل قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم نظام الصحة العامة (معيار المواد الغذائية) (المعدل) لسنة1941، ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 5


تعدل المادة الخامسة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها:
"(7) كل من أتى عملاً تحظر هذه المادة إتيانه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون".

المادة 3 
تعديل المادة 6


يعاد ترقيم المادة السادسة من القانون الأصلي كمادة 6-(1)، وتعدل بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها:
"(2) كل من أتى عملاً تحظر هذه المادة إتيانه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون".

المادة 4 
تعديل المادة 7


تعدل المادة السابعة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها:
"(3) كل من أتى عملاً تحظر هذه المادة إتيانه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون".


6 آذار سنة 1941
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:21 مساء  الزوار: 989    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved