محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 2(إنشاء مصلحة الحجر الصحي)
المادة 3 تعديل المادة 3(تعيين الموظفين)
المادة 4 إضافة المادة 4 مكررة (صلاحية إجراء التسوية)
المادة 5 تعديل المادة 5(إصدار أنظمة)
قانون الحجر الصحي (المعدل)
رقم 38 لسنة 1937
وهو يقضي بتعديل قانون الحجر الصحي
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الحجر الصحي (المعدل) لسنة اسم القانون 1937، ويقرأ مع قانون الحجر الصحي (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 2(إنشاء مصلحة الحجر الصحي)
تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بإضافة عبارة "أو الجو" بين لفظة "البحر" ولفظة "وانتقالها" الواردتين فيها.
المادة 3
تعديل المادة 3(تعيين الموظفين)
تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "السفن الجوية" وبين لفظة "بمعاينة" ولفظة "السفن" الواردتين فيها.
المادة 4
إضافة المادة 4 مكررة (صلاحية إجراء التسوية)
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة الجديدة التالية إليه كمادة 4 مكررة:
"المادة 4 مكررة (1) يجوز لمدير الصحة ولأي موظف آخر مفوض بذلك بأمر صادر من المندوب السامي، أن يستعيض بغرامة مالية عن تعقيب أي جرم أو فعل ارتكبه أي شخص أو اشتبه اشتباها معقولاً بأنه ارتكبه خلافاً لأحكام أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون، وذلك بقبوله من الشخص المشار إليه مبلغاً من المال لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المالية التي يفرضها هذا القانون على ارتكاب ذلك الجرم أو الفعل.
(2) لدى دفع ذلك المبلغ إلى مدير الصحة أو الموظف المفوض، لا تتخذ إجراءات بشأن ذلك الجرم أو الفعل بحق الشخص الذي قام بشروط التسوية ويطلق سراحه إن كان موقوفاً".
المادة 5
تعديل المادة 5(إصدار أنظمة)
تعدل الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون الأصلي:
(أ) بإضافة عبارة "والسفن الجوية" بين لفظة "المراكب" ولفظة "والأشخاص" الواردتين في البند (ج) منها وبإضافة عبارة "أو الجو" بعد لفظة "البر" الواردة في ذلك البند.
(ب) وبإضافة عبارة "أو السفن الجوية" بعد لفظة "المراكب" الواردة في البند (هـ) منها.
24 تشرين الثاني سنة 1937
القائم بإدارة الحكومة
و. د. بترشيل