||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284589
عدد الزيارات اليوم : 11370
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الكحول الممزوجة رقم 92 لسنة 1932

الباب الثاني والتسعون
الكحول الممزوجة
انون يقضي بتغيير خاصية الكحول لاستعمالها
في الصناعات وخلافها وليس للاستهلاك
(16 آذار 1932)

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 تعاريف

المادة 3 الرخصة

المادة 4 المحل

المادة 5 البيان

المادة 6 المواصفات

المادة 7 الحد الأدنى للكمية الممزوجة

المادة 8 الحد الأدنى للتوريد

المادة 9 التصريح بالاستعمال

المادة 10 القيود

المادة 11 الدخول

المادة 12 تقييد الاستعمال

المادة 13 التصفية

المادة 14 انتهاء الرخص وتجديدها

المادة 15 رسم المكوس

المادة 16 المخالفات والعقوبات

المادة 17 ضبط الكحول والأجهزة

المادة 18 الإستعاضة بالمال

المادة 19 دفع المكافآت

المادة 20 إصدار تشريعات ثانوية

 

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الكحول الممزوجة.

المادة 2 
تعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

تعني لفظة "المدير" مدير الجمارك والمكوس والتجارة.

ويقصد بعبارة "الكحول الصناعية الممزوجة" الكحول الممزوجة التي يراد استعمالها في فن أو صناعة ما عدا الكحول المعدنية الممزوجة.
وتفيد لفظة "الرخصة" الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القانون من قبل المدير أو من قبل أي شخص مفوض منه.
وتعني عبارة "حامل الرخصة" الشخص الذي صدرت له رخصة بمقتضى المادة 3 .

وتفيد كلمة "المزج" مزج الكحول بمادة أو مواد حسبما يعين بحيث يصبح هذا المزيج غير صالح للشرب. وتعني عبارة "الكحول الممزوجة" الكحول الممزوجة بطريقة يرضى بها المدير.

وتعني عبارة "الكحول المعدنية الممزوجة" الكحول الممزوجة التي مزج أو أذيب فيها نوع من النفط المعدني حسبما يعين.

ويقصد بلفظة "موظف" أي موظف من موظفي دائرة الجمارك والمكوس والتجارة.

المادة 3 
الرخصة


(1) لا يجوز لأحد أن يتعاطى حرفة مزج الكحول إلا إذا استحصل على رخصة بذلك، وتعطى هذه الرخصة بلا رسم.
(2) يجوز إعطاء الرخصة للأشخاص الآتي ذكرهم دون سواهم:
للمرخصين بمقتضى قانون (صنع وبيع) المسكرات بصنع المشروبات الكحولية والذين يمزجون هذه الكحول في المحل الذي يصنعونها فيه.

(3) على حامل الرخصة أن يقدم الكفالة التي قد تعين تأميناً على حسن قيامه بتعهداته.

المادة 4 
المحل


(1) يقتضي أن يكون المحل المعد لمزج الكحول جزءاً من المحل المرخص به بمقتضى قانون (صنع وبيع) المسكرات ويبنى بطريقة يرضى بها المدير ويستعمل بالصورة المعينة.

(2) يجهز كل باب من أبواب المحل المصادق عليه لمزج الكحول بقفلين.
(3) يحفظ حامل الرخصة مفتاح القفل الواحد ويحفظ الموظف مفتاح القفل الثاني.

المادة 5 
البيان


(1) على حامل الرخصة أن يقدم حسب الأصول المعينة بياناً بالمحل والأوعية والأدوات التي ينوي استعمالها في صناعته ويعلمها بعلامة ويجهز الحلقات والأربطة بالصورة التي يوافق عليها.

(2) ويقتضي عليه أيضاً أن يُعد الموازين والعيارات والمقاييس والمكاييل المعينة وأن يقدم المساعدة الضرورية حين استعمالها كلما كلفه الموظف بذلك.

(3) لا يجوز إجراء أي تغيير في المحل أو الأوعية أو الأدوات دون موافقة المدير.

المادة 6 
المواصفات


لا يجوز مزج أية كحول إذا حوت أقل من تسعين في المائة حجماً من الكحول الصافية من عيار 6، 15 بميزان سنثغراد.

المادة 7 
الحد الأدنى للكمية الممزوجة


لا يجوز أن تقل كمية الكحول التي تمزج في المرة الواحدة عن ألف كيلو غرام.

المادة 8 
الحد الأدنى للتوريد


(1) لا يجوز لحامل الرخصة أن يخرج من محله ما يقل عن خمسين كيلو غرام من الكحول الممزوجة لشخص واحد في المرة الواحدة.

(2) على حامل الرخصة أن يضع علامة أو رقعة على الأوعية التي تخزن فيها الكحول الممزوجة أو تحفظ أو توّرد تشعر فيما إذا كانت محتوياتها من الكحول الصناعية أو المعدنية الممزوجة.

المادة 9 
التصريح بالاستعمال


(1) يجوز للمدير أن يمنح أي شخص تصريحاً يخوله استلام الكحول الصناعية الممزوجة لاستعمالها في الحرفة أو الصناعة التي يتعاطاها.

(2) على طالب التصريح أن يقدم كفالة حسبما يعين لاستعماله الكحول الصناعية الممزوجة للغاية التي ذكرها في طلبه فقط ولمراعاة أحكام هذا القانون.

(3) لا يجوز لحامل الرخصة أن يورد الكحول الصناعية الممزوجة لمن لم يبرز له تصريحاً يخوله استلام تلك الكحول، فإذا خالف ذلك يستوفى منه عن الكحول التي وردها أعلى فئة من الرسم المستوفى عن الكحول بمقتضى قانون (صنع وبيع) المسكرات.

المادة 10 
القيود


(1) يقتضي على الموظف أن يحفظ قيداً بجميع كميات الكحول التي يمزجها حامل الرخصة.
(2) وفضلاً عن ذلك، يقتضي على حامل الرخصة أن يحفظ حسب النموذج المعين دفتراً يقيد فيه بالتفصيل الكحول الصناعية والكحول المعدنية الممزوجة. وأن يقيد في هذا الدفتر يومياً، وكلما كلفه المأمور بذلك، كمية الكحول الصناعية الممزوجة والكحول المعدنية الممزوجة التي صنعها وخزنها ووردها ويقتضي أن تدرج هذه القيود بصورة يتاح معها التمييز بين كميات الكحول المصنوعة والمخزونة والموردة.

(3) إذا كانت كمية الكحول الممزوجة الموجودة في حيازة حامل الرخصة تتجاوز اثنين في المائة من الكمية المسموح له بحفظها وفقاً لدفتره فتصادر الزيادة منه.

(4) إذا كانت كمية الكحول الممزوجة الموجودة في حيازة حامل الرخصة تقل عن اثنين في المائة من الكمية المسموح له بحفظها وفقاً لدفتره فيقتضي عليه أن يدفع عن ذلك النقص أعلى فئة من الرسم المستوفي عن الكحول بمقتضى قانون (صنع وبيع) المسكرات:

ويشترط في ذلك أن يجوز للمدير أن يعفي النقص من الرسم كله أو بعضه إذا رأى أنه نشأ عن أسباب طبيعية.

المادة 11 
الدخول


(1) يحق للموظف في أي وقت أن يدخل إلى محل حامل الرخصة أو إلى محل بائع الكحول الممزوجة بالمفرق أو إلى محل كل مأذون باستلام هذه الكحول وأن يفتشه ويعاين تلك الكحول في المحل ويفحصها ويأخذ عينة منها.

(2) كل من منع موظفاً عن مباشرة السلطات المخولة له بمقتضى أحكام هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً عن كل جرم.

المادة 12 
تقييد الاستعمال


لا يجوز لأحد أن يستعمل كحولاً ممزوجة أو خلاصة منها في صنع أو تركيب أو استحضار أية مادة يمكن استعمالها كلها أو بعضها كمشروب أو علاج داخلي أو أن يبيع أو يحرز مادة كهذه استعملت في صنعها كحول ممزوجة أو خلاصة من هذه الكحول.

المادة 13 
التصفية


كل من صفى الكحول الممزوجة أو حاول تصفيتها أو استخلص السبيرتو أو المادة الكحولية منها بعد استعمالها أو حاول استخلاصها إما بالتقطير أو بأية طريقة أخرى، غير مراع في ذلك أحكام هذا القانون أو بلا موافقة المدير يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائتا جنيه.

المادة 14 
انتهاء الرخص وتجديدها


(1) ينتهي أجل الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القانون في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة غير أنه يجوز تجديدها بمحض إرادة المدير.
(2) لا يجوز نقل أية رخصة لآخر إلا بموافقة المدير.
(3) يجوز للمدير أن يوقف العمل بأية رخصة أو تصريح أو تفويض منح بمقتضى هذا القانون أو أن يلغي الرخصة أو التصريح أو التفويض.

المادة 15 
رسم المكوس


يستوفي رسم مكس عن الكحول الممزوجة المصنوعة في فلسطين حسب الفئة المبينة في ذيل هذا القانون:
ويشترط في ذلك أنه يجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يغير رسوم المكس بأمر أو مرسوم.

المادة 16 
المخالفات والعقوبات


كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون ولم تعين عقوبة خاصة لمخالفته، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.

المادة 17 
ضبط الكحول والأجهزة


تضبط الكحول أو الأجهزة التي ارتكبت بشأنها مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون ويجري التصرف فيها وفقاً لما يقرره المدير.

المادة 18 
الإستعاضة بالمال


يجوز للمدير ولأي موظف آخر مفوض بذلك من المندوب السامي، أن يستعيض عن محاكمة أي شخص بسبب جرم أو فعل ارتكبه أو اشتبه لسبب معقول بارتكابه خلافاً لأحكام هذا القانون، بمبلغ من المال لا يزيد على الحد الأقصى للغرامة المفروضة في هذا القانون على ارتكاب ذلك الجرم أو الفعل. ويجوز للمدير أو الموظف في جميع الأحوال التي يضبط فيها أية أموال تكون معرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون أن يفرج عنها بعد دفع قيمتها حسب تقدير الموظف، ولدى دفع المبلغ أو قيمة المال المحجوز أو كلاهما، حسب مقتضى الحال، لذلك الموظف يفرج عن المتهم إذا كان موقوفاً ويفك الحجز عن المال ولا تتخذ أية إجراءات أخرى ضد ذلك الشخص أو أمواله وتدفع جميع الأموال المقبوضة بمقتضى هذه المادة إلى خزينة فلسطين العامة.

المادة 19 
دفع المكافآت


يجوز للمندوب السامي، لدى اكتشاف أي جرم بمقتضى هذا القانون، أن يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص أو الأشخاص الذين اكتشفوا الجرم أو أعطوا معلومات أدت إلى اكتشافه:

ويشترط في ذلك أن لا يدفع للشخص الواحد مكافأة تزيد على مائتي جنيه إلا بعد أخذ موافقة الوزير.

المادة 20 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة:
(أ) لتحديد المواد الجائز استعمالها في مزج الكحول ونسبة هذه المواد إلى الكحول ومدة المزج وطريقته.

(ب) لتعيين نوع الكفالة التي يقدمها حامل الرخصة أو الشخص المأذون باستعمال الكحول الصناعية الممزوجة.
(ج) لبيان طريقة بيع الكحول الممزوجة وتوريدها ونقلها.
(د) لبيان الأحوال التي تستعمل فيها الكحول الصناعية الممزوجة في أية حرفة أو صناعة.

(هـ) لبيان كيفية مسك الدفاتر من قبل حامل الرخصة لقيد المواد المخزونة لديه. 
(و) لتعيين نماذج التصاريح والرخص وطلبات الرخص وغير ذلك من النماذج التي يراها المدير ضرورية.

(ز) لتنفيذ غايات هذا القانون بوجه عام.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:37 مساء  الزوار: 922    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved