||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289939
عدد الزيارات اليوم : 16720
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الكحول الممزوجة المعدل رقم 11 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 15 
المادة 3 تعديل الذيل 

وهو يقضي بتعديل قانون الكحول الممزوجة


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الكحول الممزوجة (المعدل) لسنة 1937، ويقرأ مع قانون الكحول الممزوجة (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد

المادة 2 
تعديل المادة 15


تعدل المادة 15 من القانون الأصلي بإضافة لفظة "والمباعة" بين لفظة "المصنوعة" وعبارة "في فلسطين" الواردة فيها

المادة 3 
تعديل الذيل


يعدل ذيل القانون الأصلي بإضافة لفظة "والمباعة" بين لفظة "المصنوعة" وعبارة "في فلسطين" الواردة فيه


المندوب السامي
أ.غ. واكوب
8 أيار سنة 1937

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:37 مساء  الزوار: 879    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved