محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 15
المادة 3 تعديل الذيل
وهو يقضي بتعديل قانون الكحول الممزوجة
سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الكحول الممزوجة (المعدل) لسنة 1937، ويقرأ مع قانون الكحول الممزوجة (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد
المادة 2
تعديل المادة 15
تعدل المادة 15 من القانون الأصلي بإضافة لفظة "والمباعة" بين لفظة "المصنوعة" وعبارة "في فلسطين" الواردة فيها
المادة 3
تعديل الذيل
يعدل ذيل القانون الأصلي بإضافة لفظة "والمباعة" بين لفظة "المصنوعة" وعبارة "في فلسطين" الواردة فيه
المندوب السامي
أ.غ. واكوب
8 أيار سنة 1937