||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294463
عدد الزيارات اليوم : 4339
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون المفرقعات رقم 22 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 تعاريف

المادة 3 تقييد التصرف

المادة 4 انتهاء الرخص

المادة 5 إبراز السجل

المادة 6 معاينة السجلات

المادة 7 نقل المفرقعات

المادة 8 الجرائم والعقوبات

المادة 9 إصدار تشريعات ثانوية


وهو يقضي بالإشراف على اقتناء المفرقعات والتصرف بها


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون المفرقعات لسنة 1937 .

المادة 2 
تعاريف


يكون للعبارتين التاليتين الواردتين في هذا القانون المعنيان المخصصان لهما أدناه:
تنصرف عبارة "سلطة الترخيص" إلى أي حاكم من حكام الألوية.
وتشمل عبارة "مادة مفرقعة" جميع المفرقعات ومفرقعات النسف ونترات البوتاس (ملح البارود) ونترات الصودا (نترات الشيلي) وكلورات البوتاس ونترات الامونيا، وتشمل أيضاً جميع أنواع النترو الغليسرين والنترو غلوكوز والنترو سلولوز والنترو فينول.

المادة 3 
تقييد التصرف


(1) لا يجوز لأي شخص أن يقتني من أجل البيع أو أن يبيع أو أن يتصرف على أي وجه آخر بأية مادة مفرقعة إلا إذا كان يحمل رخصة بذلك صادرة له من سلطة الترخيص وفي المحل الذي صدرت تلك الرخصة بشأنه ويجوز لسلطة الترخيص بمحض إرادتها ودون بيان الأسباب أن تمنح أو ترفض منح أية رخصة كهذه ويجوز لها أيضاً في كل وقت من الأوقات أن تعدل أو تلغي الرخصة الممنوحة على هذا الوجه وأن تعلق منح الرخصة على الشروط والقيود التي تستصوبها.
(2) تصدر الرخصة حسب الصيغة والنموذج اللذين تقررهما سلطة الترخيص، وتكتب باللغتين الإنكليزية والعربية أو الإنكليزية والعبرية.
(3) يعمل بالرخصة للمحل الذي صدرت من أجله فقط.
(4) ينتهي أجل الرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي صدرت فيها.
(5) لا يجوز منح الرخصة إلا للمحل الذي يوافق عليه مهندس اللواء لتلك الغاية.

المادة 4 
انتهاء الرخص


(1) يقتضى على كل شخص يحمل رخصة بمقتضى هذا القانون أن يدون جميع ما يبيعه أو يشتريه في محله من المواد المفرقعة وجميع ما يودعه منها في ذلك المحل أو يخرجه منه، في سجل يحفظ لتلك الغاية وفقاً للطريقة التي يقررها مفتش البوليس العام.
(2) يذكر في كل قيد تاريخ البيع أو الشراء أو الإيداع أو الإخراج واسم ومحل إقامة الشخص الذي قام بالبيع أو الشراء أو الإيداع أو الإخراج.
(3) يؤيد كل قيد بإدراج إشارة إلى المستند الرسمي الذي يجيز البيع أو الشراء أو الإيداع أو الإخراج الذي جرى.

المادة 5 
إبراز السجل


ينبغي إبراز السجل لسلطة الترخيص مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر في اليوم المعين لذلك في الرخصة، أو في اليوم الذي تقرره سلطة الترخيص، وكلما ابرز السجل على هذه الصورة تدرج سلطة الترخيص فيه شرحاً يثبت إبرازه وتذيل الشرح بتوقيعها.

المادة 6 
معاينة السجلات


يجوز لأي مأمور من مأموري البوليس في جميع الأوقات المعقولة أن يطلب معاينة أي سجل من السجلات المحفوظة بمقتضى أحكام المادة الرابعة من هذا القانون وأن يأخذ أية صورة أو خلاصة عنه، ويجوز له أيضاً أن يكلف كل شخص يقتني مواد مفرقعة أو يتعاطى بيعها أو شراءها أو يتصرف بها على أي وجه آخر بأن يبرز له رخصته التي تجيز له أجراء ذلك وأن يسمح له بمعاينة الكمية الموجودة لديه من المواد المفرقعة.

المادة 7 
نقل المفرقعات


يجوز لمفتش البوليس العام أو لنائب مفتش البوليس العام أو لأي ضابط بوليس أعلى مسؤول عن لواء أن يكلف أي شخص من الأشخاص في أي وقت شاء بنقل جميع أو بعض المواد المفرقعة الموجودة في محل ذلك الشخص من ذلك المحل إلى أي محل أو مكان آخر يوافق عليه مأمور البوليس المذكور بالرغم من كون ذلك الشخص يحمل رخصة صادرة له بمقتضى هذا القانون تجيز له اقتناء المواد المفرقعة في المحل المشار إليه.

المادة 8 
الجرائم والعقوبات


(1) كل من اقتنى من أجل البيع أو باعها أو تصرف بها على أي وجه آخر دون رخصة صادرة له بمقتضى أحكام المادة الثالثة من هذا القانون تجيز له ذلك أو فعل ما سبق في محل غير المحل المعين في تلك الرخصة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
(2) كل من كان حاملاً رخصة صدرت له بمقتضى هذا القانون:
(أ) وتخلف عن العمل بأحكام المادتين الرابعة أو الخامسة من هذا القانون، أو
(ب) رفض إبراز رخصته إلى أي مأمور بوليس مفوض بإجراء المعاينة والتفتيش بمقتضى المادة السادسة من هذا القانون أو رفض السماح لذلك المأمور بإجراء المعاينة والتفتيش أو عاقه عن إجراء ذلك، أو
(ج) رفض أو أهمل عمداً تنفيذ أمر صدر إليه بصورة قانونية وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون يقضي بنقل مادة من المواد المفرقعة.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.

المادة 9 
إصدار تشريعات ثانوية


للمندوب السامي أن يضع أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام.


19 آب سنة 1937

المندوب السامي
أ.غ, واكوب

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:44 مساء  الزوار: 1539    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved