||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35292212
عدد الزيارات اليوم : 2088
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون بيع المسكرات المعدل رقم 23 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 6


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد إستشارة المجلس الإستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون قانون بيع المسكرات (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون بيع المسكرات لسنة 1935، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد

المادة 2 
تعديل المادة 6


تعدل المادة السادسة عشر من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها كفقرة (و)
"(و) يجوز بيع المسكر في المحل الذي يراد الحصول على رخصة به لنزلائه أو لضيوفهم الحقيقيين فقط"


المندوب السامي
أ.غ. كننجهام
29 آذار سنة 1946

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:45 مساء  الزوار: 1144    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved