محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 6
سن المندوب السامي لفلسطين، بعد إستشارة المجلس الإستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون قانون بيع المسكرات (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون بيع المسكرات لسنة 1935، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد
المادة 2
تعديل المادة 6
تعدل المادة السادسة عشر من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها كفقرة (و)
"(و) يجوز بيع المسكر في المحل الذي يراد الحصول على رخصة به لنزلائه أو لضيوفهم الحقيقيين فقط"
المندوب السامي
أ.غ. كننجهام
29 آذار سنة 1946