محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 3 ( الرسوم )
وهو يقضي بتعديل قانون (صنع وبيع) المسكرات
سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون (صنع وبيع) المسكرات (المعدل) (نمرة 2) لسنة 1937، ويقرأ مع قانون (صنع وبيع) المسكرات (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 3 ( الرسوم )
تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الشرطية التالية إليها:
"ويشترط في ذلك أنه إذا اثبت صيدلي كيماوي أو تاجر عقاقير مرخص يتعاطى صنع مستحضرات الصيدلة وبيعها بالجملة، بصورة يقتنع بها المدير أنه استلم مقداراً من الكحول المستوفى عنه رسم المكوس واستعمل ذلك المقدار خصيصاً في صنع أو تحضير أية مادة يشهد مدير المصالح الصحية أنها من المواد المستعملة للشؤون الطبية فيحق له حينئذ أن يسترد رسم المكوس الذي دفعه بعد خصم عشرة في المائة منه بشرط أن يكون قد راعى أحكام النظام الذي قد يصدر لتلك الغاية بمقتضى هذا القانون".
19 آب سنة 1937
المندوب السامي
أ.غ. واكوب