||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381750
عدد الزيارات اليوم : 9502
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري

قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري

لمنظمة التحرير الفلسطينية

لعـــــــــــــــــام 1979

أحــــــــــكام أوليــــــــــــــــة

 

1- اسم القانون وتطبيقه

مادة 1:

يسمى هذا القانون قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979 لمنظمة التحرير الفلسطينية ويعمل به اعتباراً من تاريخ تصديقه .

مادة 2:

يلغي هذا القانون القرار التشريعي رقم (1) الصادر بتاريخ 6/5/1978 وجميع التشريعات السابقة له واللاحقة به والتي تخالف أحكامه .

2- التعريف بالمصطلحات

مادة 3 :

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه إلا إذا دلت ألقرينة على خلاف ذلك :

أ – الثورة : هي الثورة الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية .

ب- القائد الأعلى : هو القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .

ج- النيابة العامة : هو النائب العام والمدعون العامون ووكلاء النيابة والمعاونون كل في دائرة اختصاصه .

د- الحقوقي : هو من يحمل إجازة في الحقوق من جامعة معترف بها

ه – القاضي : هو الحقوقي الذي مضى عليه ثلاث سنوات في أعمال التحقيق والنيابة العامة ، أو الذي مارس مهنة المحاماه مدة ثلاث سنوات على الأقل .

و- الضابط : هو من يحمل رتبة ملازم فما فوق أو من في مرتبته التنظيمية جرى تعيينه أو ترفيعه بقرار من القائد الأعلى .

ز-صف الضباط : هو من يحمل رتبة مساعد فما دون أو من في مرتبته التنظيمية

ح-الجندي : هو المقاتل الذي لا يحمل رتبة ثورية جرى الحاقة بالثورة وفقاً لقانون

خدمة قوات الثورة الفلسطينية .

ط- المناضل : هو كل من انتسب إلى مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية مهما كانت مرتبته

مركزه في المؤسسة .

ي- زمن الحرب : هي المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الثورة والعدو .

ك- العمليات الحربية : هي الأعمال والحركات التي تقوم بها قوات الثورة الفلسطينية أو بعض وحداتها في الحرب أو عند وقوع اصطدام مسلح مع العدو .

ل- الهوية : هي اسم المستجوب الكامل وعمره ومكان ولادته ومهنته وإقامته وعمله

م- مركز الإصلاح - السجن –

ن- الجنيه الفلسطيني : يساوي ديناراً أردنياً أو ما يعادله من العملات الأخرى

3- دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

مادة 4:

أ- تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

ب- تلزم النيابة العامة على إقامتها إذا قدم المتضرر بشكوى بها .

ج- تمتنع النيابة العامة عن تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

مادة 5 أ- في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ب- إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له حق الوصاية أو الولاية عليه .

ج- واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم .

د- إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .

ه- إذا كان المجني عليه هيئة أو مصلحة فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها .

مادة 6 :

إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من احدهم واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .

مادة 7 :

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو متهم .

مادة 8 :

أ- تقام دعوى الحق العام على المتهم أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المتهم أو مكان إلقاء القبض عليه .

ب- في حالة الشروع تعتبر الجريمة إنها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار . وفي جرائم الاعتياد و الجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الأفعال الداخلة فيها .

ج- إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الثوري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف ولم يلق القبض عليه فتقام دعوى الحق العام عليه أمام النائب العام .

مادة 9:

يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى .

 

 

الكتاب الأول

الضابطة القضائية ووظائفها

الباب الأول

الضابطة القضائية

الفصل الأول

أعضاء الضابطة القضائية

 

مادة 10 :

أعضاء الضابطة القضائية الثورية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها و القبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم .

مادة 11:

يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام وأعضاء النيابة من الوكلاء والمعاونين ويساعده في إجراء وظائف الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) كل في دائرة اختصاصه وضمن القواعد المحددة وفي نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون .

مادة 12 :

يكون من أعضاء الضابطة القضائية .

  1. ضباط وصف ضباط الأمن والوحدات والأجهزة .

ب-ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية .

ج-ضباط قوات الثورة الفلسطينية المسلحة .

د- الأفراد الذين يمنحون هذه السلطة من القائد الأعلى أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .

ه- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أو أنظمة أخرى منبثقة عنها .

و- قادة الوحدات والتشكيلات والمواقع .

ز- قادة مراكز الكفاح المسلح الفلسطيني .

 

 

الفصل الثاني

وظائف أعضاء الضابطة القضائية

 

مادة 13:

أ- في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام يقوم أعضاء الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) بتلقي الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الأماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وأخبار المدعي العام المختص حالا بالجرائم المشهودة في حينها .

ب- وهم ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود والأشخاص المقبوض عليهم وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف المدعي العام وان يثبتوها في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها ساعة وتاريخ ومكان حدوثها وان يرفعوها مع المواد المضبوطة إلى المدعي العام المختص عن طريق قادة وحداتهم فور الانتهاء من التحقيق .

ج- في الجرائم التي لا يوكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة عليهم أن يخبروا المدعي العام وان يرسلوا إليه الأخبار المقدم إليهم .

 

 

 

الباب الثاني

النيابة العامة الثورية

الفصل الأول

أحكام أولية

 

مادة 14 :

أ- يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون لرئيس الهيئة القضائية .

ب- يرأس النيابة العامة قاض يدعى ( النائب العام ) يعاونه عدد من أعضاء النيابة من الوكلاء والمعاونين يدعون بالمدعين العامين ويجري تعيينه بقرار من القائد الأعلى بناء على تنسيب من رئيس الهيئة القضائية .

ج- ويكون النائب العام مسؤولا تجاه رئيس الهيئة القضائية وتابعا له في كافة أعماله .

مادة 15:

أ – يقوم الوكلاء والمعاونون بأعمال النيابة العامة التي يفوضهم بها النائب العام .

ب- يمارس المدعون العامون من الوكلاء والمعاونين في أماكن تجمع الشعب الفلسطيني وفي مواقع القوات العسكرية صلاحيات النيابة العامة تحت إشراف النائب العام .

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

وظائف النائب العام

 

مادة 16:

أ- النائب العام هو رئيس الضابطة القضائية ، ويخضع لمراقبته جميع أعضاء الضابطة القضائية .

ب- أما أعضاء الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة .

مادة 17:

أ – يراقب النائب العام سير العدالة ويشرف على مراكز الإصلاح ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية .

ب- وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الأحكام الجزائية .

مادة 18:

أ- النائب العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها .

ب- ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون من الوكلاء والمعاونين كل في نطاق اختصاصه ، وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .

مادة 19 :

للنائب العام وسائر أعضاء الضابطة القضائية أن يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال إجراء وظائفهم اقتضت الضرورة لذلك .

مادة 20:

يتلقى أعضاء النيابة العامة الاخبارات والشكاوي التي ترد إليهم .

مادة 21:

على وكلاء ومعاوني النائب العام وأعضاء الضابطة القضائية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا النائب العام فورا وأن ينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية .

مادة 22:

تجري النيابة العامة الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمها ، أما من تلقاء نفسها أو بناء على أمر من رئيس الهيئة القضائية أو النائب العام.

مادة 23:

لا يجوز لقاض أن ينظر بالدعوى التي تولي وظيفة النيابة العامة فيها.

 

 

الفصل الثالث

وظائف المدعي العام الثوري

 

  1. الاخبارات

مادة 24 :

أ – على كل سلطة ثورية أو عضو في الثورة علم أثناء الخدمة أو بمعرضها بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال للمدعي العام المختص وان يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة .

ب- ويجب على كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة احد الناس أو على ماله أن يعلم بذلك المدعي المام المختص .

ج- وكل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة عليه أن يخبر عنها المدعي العام المختص .

مادة 25 :

أ – يحرر الأخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام إذا طلب إليه ذلك ويوقع كل صفحة من الأخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله .

ب- إذا كان المخبر لا يعرف كتابة إمضائه فيستعاض عن إمضائه ببصمة أصبعه واذا تمنع يشار إلى ذلك .

2- الجرم المشهود

مادة 26:

أ- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه .

ب- وتلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس اثر وقوعها أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلوا الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم ، أو إذا وجدت بهم هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك .

مادة 27:

إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة .

مادة 28 :

ينظم المدعي العام محضر بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانها ويدون أقوال من شاهدوها ومن كان لديه معلومات عنها أو أية معلومات تفيد التحقيق .

ب- يصادق أصحاب الإفادات المستمعة على إفاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .

مادة 29:

للمدعي العام أن يمنع أي شخص موجود في البيت أو في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ويعاقب المخالف وفقاً للقانون .

مادة 30:

أ – يضبط المدعي العام الأسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة أو اعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة .

ب- يستجوب المدعي العام المتهم عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه والمتهم ، إذا تمنع المتهم عن التوقيع صرح بذلك في المحضر .

مادة 31:

أ – إذا تبين من ماهية الجرم إن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المتهم يمكن أن تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام أو من ينيبه إن ينتقل حالا إلى مسكن المتهم للتفتيش عن الأشياء التي يراها مؤديه إلى إظهار الحقيقة .

ب- إذا وجد في مسكن المتهم أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو البراءة فعلى المدعي العام أو من ينيبه أن يطلبها وينظم بها محضراً بعد اطلاع المتهم عليها .

مادة 32 :

يعني بحفظ الأشياء المضبوطة في الحالة التي كانت عليها فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم بخاتم رسمي واذا ضبطت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الغير وجب على النيابة العامة إن تحتفظ بها لدى الصندوق القومي .

مادة 33:

أ- تجري معاملات التفتيش المبينة فى المواد السابقة بحضور المتهم موقوفا كان أم غير موقوف .

ب- فإن رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو مختار محلته أو أمام اثنين من أفراد عائلته وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعى العام

ج- تعرض الأشياء المضبوطة على المتهم أو على من ينوب عنه للمصادقة عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر

د- يوقع المدعى العام والكاتب والمتهم على كل صفحة من أوراق الضبط

مادة 34 :

أ- للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم ويستجوبه في الحال ، أما إذا لم يكن الشخص حاضرا اصدر أمرا بإحضاره بموجب مذكرة إحضار .

ب- يوقع المدعي العام والكاتب والأشخاص المذكورين في المادة (33) على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الأحكام السابقة .

ج- واذا تعذر وجود هؤلاء الأشخاص فيجوز للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر .

مادة 35:

في الجريمة التي يرى المدعي العام ضرورة لكشفها أو لكشف ملابساتها أو لتحديد ماهيتها توفر معرفة بعض الفنون والخبرات له أن يستعين بواحد أو أكثر من أصحاب الخبرة كما أن له الحق عند تناقض أراء الخبراء أن يستعين برأي لجنة من الخبراء يعينها بقرار منه يحدد مهمتها بالتفصيل .

مادة 36:

إذا مات شخص قتلا أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت وله أن يطلب من طبيب أو أكثر القيام بتشريح الجثة .

مادة 37:

على الأطباء والخبراء المشار إليهم في المادتين (35/36) أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بالله العظيم بان يقوموا بالمهمة الموكولة إليهم بصدق وأمانة .

مادة 38:

يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة إذا حدثت جناية أو جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت إلى المدعي العام إجراء التحقيق الكامل بشأنها .

 

  1. الجرائم غير المشهودة

مادة 39:

إذا اطلع المدعي العام في الأحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين (27/28) بطريقة الأخبار أو بصورة أخرى على وقوع جناية أو جنحة في منطقة اختصاصه أو علم بان الشخص المعزو إليه ارتكاب الجناية أو الجنحة موجود في منطقته فيتولى إجراء التحقيق والتوجه بنفسه إلى مكان الحادث إذا لزم الأمر لينظم فيه المحاضر المقتضاة كما هو مبين في الفصل الخاص بالتحقيق .

الباب الثالث

تحقيقات النيابة العامة الثورية

الفصل الأول

معاملات التحقيق

  1. الشكاوي

مادة 40:

لكل شخص يجد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة إن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى المدعي العام وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون .

مادة41:

متى قدمت الشكوى إلى المدعي العام كان مختصاً بالتحقيق فيها .

مادة 42:

تسري على الشكاوي أحكام المادة (25) المتعلقة بالإخبار

مادة 43:

لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في طلب خطي لاحق قبل صدور الحكم ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها ويجوز إعفاءه من نفقات الدعوى المؤجلة كلها أو بعضها إذا منعت محاكمة المتهم او برئ أو اتضح حسن النية للمدعي الشخصي في شكواه .

مادة 44 :

للشاكي إن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع ادوار الدعوى حتى ختام المحاكمة ولا يعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم .

مادة 45:

على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام أن يعين له مكانا للتبليغ وإن لم يفعل فلا يجوز له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياها .

مادة 46:

للمدعي العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الفاعل مجهول وأن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية أن يباشر التحقيق توصلا إلى معرفة الفاعل وله عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقا للأصول المبينة في مواد سماع الشهود .

مادة 47:

إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقا للمادة (40) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمتهم أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض إمام المرجع المختص مع الحق بإقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها قانون العقوبات الثوري .

مادة 48:

عندما يمثل المتهم أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويطلعه على التهمة المنسوبة إليه ثم يدون الكاتب أقواله في المحضر ويتلوها عليه فيوقعها بإمضائه أو ببصمة إصبعه ويصدق عليها المدعي العام والكاتب .

مادة 49:

أ- للمتهم والمسئول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ماعدا سماع الشهود ويحق لهم إن يطلعوا على التحقيقات التي جرت بغيابهم .

ب- ويحق للمدعي العام أن يقرر إجراء التحقيق بمعزل عن الأشخاص المذكورين في حالة الاستعجال أو متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل مراجعة إنما يجب عليه انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه إن يطلع ذوي العلاقة عليه .

مادة 50:

يحق للمدعي العام إن يقرر منع الاتصال بالمتهم الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً للقانون .

مادة 51:

إذا أدلى المتهم إثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص أو بعدم سماع الدعوى أو بسقوطها أو بان الفعل لا يستوجب عقاباً وجب على المدعي العام بعد إن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النائب العام أن يفصل في الدفع خلال أسبوع من تاريخ الإدلاء به .

ب- ويكون قراره بهذا الشأن قابلاً للاستئناف أمام رئيس الهيئة القضائية خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ تبليغه المتهم ولا توقف هذه المراجعة سير التحقي

 

2- سماع الشهود

مادة 52:

للمدعي العام أن يدعو الأشخاص الواردة أسمائهم في الأخبار والشكاوي وكذلك الأشخاص الذين لديهم معلومات حول الجريمة وبأحوالها والأشخاص الذين يعنيهم المتهم للاستماع إلى إفادتهم .

مادة 53:

تبلغ مذكرات الدعوى للشهود قبل اليوم المعين للاستماع إليهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل .

مادة 54:

يستمع المدعي العام بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة .

مادة 55:

يدون المدعي العام هوية الشاهد ويسأله فيما إذا كان متزوجاً أو كانت بينه وبين المتهم عداوة سابقة أو قرابة ويحلفه اليمين بالله العظيم بان يشهد الحق بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر .

مادة 56:

أ – تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها .

ب- تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها بتوقيعه على كل صفحة منها أو بوضع بصمة أصبعه عليها إذا كان أميا واذا امتنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر .

ج- يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوقع على كل صفحة منها المدعي العام وكاتبه .

د- عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمع إليهم وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر إفادتهم .

مادة 57:

يكتب محضر التحقيق بخط حسن مقروء ولا يجوز أن يحصل فيه حك ولا أن يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الأمر زيادة كلمة أو شطبها وجب على المدعي العام والأشخاص المستجوب والكاتب أن يوقعوا على الشطب والإضافة في هامش المحضر وتعتبر لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها

مادة 58:

تسمع على سبيل المعلومات إفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم دون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليه في المادة (55) .

مادة 59 :

أ – كل من يدعى لأداء الشهادة يجب عليه الحضور أمام المدعي العام لأداء شهادته وإلا استهدف لغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات يفرضها المدعي العام بعد استطلاع رأي النائب العام إن لم يكن تخلفه بعذر مشروع .

ب- يقرر المدعي العام للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه .

مادة 60:

إذا كان الشاهد مريضاً وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بالتقرير الطبي أو بسبب أخر معقول فينتقل المدعي العام إلى منزله لسماع شهادته

مادة 61:

إذا كان الشاهد موجود خارج منطقة المدعي العام فله إن ينيب المدعي العام التابع له الشاهد لسماع شهادته .

ب- تعين في الإنابة النقاط التي تجري الإفادة عنها .

ج- على المناب أن ينفذ الإنابة ويرسل المحضر إلى المدعي العام المستنيب .

3- دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

مادة 62:

لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

مادة 63:

يكون التفتيش قانونياً بحضور صاحب المنزل فان لم يكن موجوداً لأي سبب يجري التفتيش بحضور مختار المحلة أو من يقوم مقامه أو أمام اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

مادة 64:

أ – يحق للمدعي العام دخول منزل أي شخص وتفتيشه إذا كان مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصاً له علاقة بالجريمة أو مشتكى عليه .

ب- ويحق له أن يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء أو أشخاص فيها يساعد اكتشافها أو اكتشافهم على ظهور الحقيقة .

ج- ويجوز في الجنايات والجنح التفتيش في المعسكرات والمؤسسات وغيرها وفي جميع الأماكن التي يشغلها المناضلون لصالح قوات الثورة وذلك بعد إبلاغ قائد الوحدة التي يجري التفتيش بها .

مادة 65:

أ- في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم يجوز للمدعي العام تفتيشه وتفتيش غيره إذا اتضح من إمارات قوية انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة .

ب- واذا كان المفتش أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تنتدب لذلك .

مادة 66:

إذا ظهر عرض أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تقيد التحقيق في الكشف عن جريمة أخرى وجب ضبطها .

مادة 67:

يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعني بحفظها وفقا لأحكام المادة (32) من هذا القانون .

مادة 68:

للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد والبرق كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود وكافة الرسائل البرقية ، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة .

مادة 69:

أ- إذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده أو لموظف الضابطة القضائية المستناب وفقا للأصول يطلع عليها قبل ضبها .

ب- لا تفض الأختام ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها إلا بحضور المتهم أو وكيله أو في غيابهما إذا دعيا وفقا للأصول ولم يحضرا ويدعي أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورها .

ج- يطلع المدعي العام وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لإظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها إلى المتهم أو الأشخاص الموجهة إليهم .

د- ينبغي أن يرسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها أو بعضها أو صور عنها إلى المتهم أو الشخص الموجهة إليه في اقرب مهلة مستطاعة إلا إذا كان أمر اتصالها مضرا بمصلحة التحقيق .

ه- أما الأوراق النقدية فتطبق عليها أحكام المادة (32) من هذا القانون .

مادة 70:

الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد سنتين من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكا للثورة الفلسطينية بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .

مادة 71:

إذا كان الشئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام بموافقة النائب العام أن يأمر ببيعه بطريقة المزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة لصاحبه الحق أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .

مادة 72:

أ- يجوز للمدعي العام أن ينيب مدعيا عاما آخر في منطقته لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة له وله أن ينيب أحد أعضاء الضابطة القضائية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المتهم .

ب- يتولى المستناب وظائف المدعي العام في الأمور المبينة في الاستتابة .

4- الدخول بلا مذكرة

مادة 73 :

يجوز لأي عضو من أعضاء الضابطة القضائية من أفراد الكفاح المسلح أن يدخل إلى أي منزل أو مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيه في الحالات الآتية :-

  1. إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او أنها ارتكبت فيه منذ وقت قريب .

ب-إذا استنجد احد الموجودين في ذلك المكان بالكفاح المسلح وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد أن جرما ارتكب فيه .

ج- إذا كان يتعقب شخصا فر من مكان التوقيف ودخل ذلك المكان .

د- إذا كان يتعقب شخصا قد ارتكب جرما مشهودا ودخل ذلك المكان

مادة 74: باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على أي ضابط أو صف ضابط من الكفاح المسلح مفوض بمذكرة أو بدونها أن يدخل إلى أي مكان ويفتش فيه عن أي شخص أو عن أي شئ إلا إذا كان مصحوبا بمختار المحلة أو بشخصين منها .

مادة 75:

أ- يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة أو بدونها أن ينظم كشفا بجميع الأشياء التي ضبطها والأمكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري .

ب- يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري أو لأي شخص ينوب عنه أن يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الأشياء التي ضبطت موقعة أو مبصومة من الشهود .

مادة 76:

أ – إذا اشتبه في شخص عند التحري أو التفتيش بأنه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيش في الحال .

ب- ينظم كشف بالأشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه ويوقع من الشهود الذين حضروا معاملة التفتيش ويعطي نسخة منه إذا طلب ذلك .

5- مذكرة الإبراز

مادة 77:

إذا رأى المدعي العام ضرورة لإبراز أي مستند أو شئ له علاقة بالتحري أو التحقيق أو المحاكمة أو استحسن إبرازه يجوز له أن يصدر مذكرة إلى أي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند أو الشئ في حوزته أو عهدته يكلفه فيها بان يحضر أمامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة وان يبرز المستند أو الشئ وإذا تمنع يستهدف الحبس أو غرامة لا تزيد عن خمسين جنيها .

6- القبض على المتهم

مادة 78:

يحق لأي عضو من أعضاء الضابطة القضائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال التالية :-

أ- في أحوال التلبس بالجرم إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر .

ب- إذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المتهم موضوعا تحت المراقبة أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف .

ج- في الجنايات

د- في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب .

مادة 79:

يجب على عضو الضابطة القضائية أن يستمع فورا لأقوال المتهم المقبوض عليه فإذا لم يقتنع بها يرسله خلال ثماني وأربعين ساعة إلى المدعي العام المختص ويجب على المدعي العام أن يستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو بإطلاق سراحه .

مادة 80 :

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها التوقيف قانونا أن يقبض عليه ويسلمه لأقرب رجال السلطة العامة دون الحاجة إلى أمر بإلقاء القبض عليه

مادة 81:

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن كان حاضرا من رجال السلطة العامة .

مادة 82:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً .

الفصل الثاني

المذكرات القضائية والتوقيف

1- المذكرات القضائية

مادة 83:

المذكرات التي تصدرها المحاكم والمدعون العامون هي

أ- مذكرة الدعوة : وتصدر في دعاوي الجناية والجنحة لدعوة المدعي والشاهد أو المتهم لاستجوابهم وتستبدل بمذكرة توقيف بعد استجواب المتهم إذا اقتضى التحقيق ذلك .

ب- مذكرة الإحضار : وتصدر لإحضار المتهم الذي تمنع عن الحضور بموجب مذكرة الدعوة أو إذا خشي فراره وذلك لإحضاره جبرا وبالقوة المسلحة .

مذكرة التوقيف : وتصدر بحق المتهم بعد استجوابه لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالحبس لمدة تزيد على الثلاثة أشهر ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة من وقت لآخر وفقا لأحكام المادة (88) من هذا القانون .

مادة 84:

أ- توقع هذه المذكرات من قبل المدعي العام او المحكمة التي أصدرتها وتختم بخاتم الدائرة متضمنة هوية المتهم وتهمته وتاريخ ومكان الحضور ، أما مذكرة التوقيف فيبين فيها الجرم الذي استجوب إصدارها ونوعه والمادة القانونية التي يعاقب عليها ومدة التوقيف .

ب- تبلغ مذكرات الدعوة لأصحابها ويترك لهم صورة عنها .

مادة 85: أ- تكون المذكرات نافذة في وحدات وأجهزة الثورة والتجمعات الفلسطينية

ب- قادة الوحدات والأجهزة ورجال الشرطة العسكرية والأمن العام والكفاح المسلح مكلفون بتنفيذ أحكام المذكرات القضائية ضمن نطاق اختصاصهم .

 

2- التوقيف

مادة 86: أ- إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة الخشية من هربه أن الأدلة كافية ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر جاز للمدعي العام توقيفه في مركز الإصلاح .

ب-إذا لم يكن للمتهم محل إقامة وكانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس جاز للمدعي العام توقيفه أما إذا كان له محل إقامة فيجوز تخلية سبيله بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه .

مادة 87:

يجوز للمدعي العام توقيف المتهم في أية مرحلة من مراحل الدعوى

مادة 88:

أ- ينتهي التوقيف حتما بعد مضى خمسة عشر يوما على توقيف المتهم ويجوز للمدعي العام تجديد التوقيف لمدة لا تتجاوز الخمسة وأربعين يوما ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإذن من رئيس الهيئة القضائية .

ب-أما في الجرائم المخلة بأمن الثورة فيجوز للنائب العام توقيفه ثلاثة أشهر وإذا لم ينته التحقيق جاز تمديد التوقيف ثلاثة أشهر أخرى بموافقة رئيس الهيئة القضائية .

مادة 89:

أ- تصدر أوامر توقيف القادة و الضباط من رتبة رائد فما فوق بموافقة القائد الأعلى أو من ينيبه .

  1. يبلغ المدعي العام قائد وحدة المتهم إذا كان جنديا فور توقيفه .

 

 

 

الفصل الثالث

إخلاء السبيل

مادة 90:

أ – يجوز للمدعي العام أن يقرر إخلاء سبيل المتهم الموقوف بجريمة جنحية بالكفالة إذا استدعى ذلك .

ب- كما يجوز للمحكمة أن تقرر إخلاء سبيله بالكفالة بعد إحالة القضية إليها أو أثناء المحاكمة .

مادة 91:

إذا كان الحد الأقصى للعقوبة التي تستجوبها الجريمة الحبس سنة وكان للمتهم محل إقامة جاز للمدعي العام إخلاء سبيله بعد استجوابه .

مادة 92:

يقدم طلب إخلاء السبيل في الجرائم الجنحية بالكفالة إلى :

أ- المدعي العام إذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه .

ب- المحكمة التي يحاكم أمامها المتهم إذا كانت القضية قد أحيلت إليها .

ج- المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة المستأنف إليها إذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به .

مادة 93:

لا يخلي بالكفالة سبيل من أسندت إليه أو حكم عليه بجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد .

مادة 94

يجوز للمحكمة في ظروف خاصة إخلاء سبيل بالكفالة لمن أسندت إليه جريمة جناية إذا رأت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام بموافقة رئيس الهيئة القضائية ويقدم طلب التخلية إلى :-

  1. المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها سواء نظرت الدعوى أو لم تنظرها .

ب- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم استئناف ضده .

مادة 95:

يقدم طلب إخلاء السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقا بعد استطلاع رأي النائب العام وسلطات الأمن .

مادة 96:

يجوز للمحكمة أو المدعي العام الذي قدم إليه طلب تخلية السبيل بالكفالة أن يقرر التخلية ا أن يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال .

مادة 97:

أ- يترتب على المتهم الذي تقرر إخلاء سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة نقدية حسبما يقرر قيمتها المرجع الذي اصدر القرار ويودع المبلغ لدى صندوق إدارة القضاء الثوري الفلسطيني بموجب سند قبض رسمي يوقعه رئيس الهيئة القضائية أو من ينيبه .

ب- يعاد مبلغ الكفالة للكفيل متى نفذ الالتزام الذي تعهد به بإحضار من كفله كلما طلب إليه الحضور للتحقيق المحاكمة وذلك بموجب أمر دفع رسمي موقع من رئيس الهيئة القضائية أو من ينيبه .

مادة 98:

تنظم سندات الكفالة أمام رئيس المحكمة أو المدعي العام الذي اصدر قرار إخلاء السبيل .

مادة 99:

عندما يلب حضور متهم اخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم إحضار من كفله ويوقع الإخطار من المدعي العام أو رئيس المحكمة حسب مقتضى الحال .

مادة 100:

إذا أخلي سبيل متهم بكفالة مالية يجوز للمحكمة أو المدعي العام الذي له حق النظر في الدعوى الأتي :-

أ- أن يصدر مذكرة قبض على المتهم إذا كان لديه ما يدعو إلى إعادة النظر في قرار إخلاء السبيل وذلك بإلغاء القرار أو تبديله بزيادة قيمة الكفالة .

ب- أن يصدر مذكرة قبض على المتهم وتوقيفه إذا قررت قرار التخلية أو إذا تخلف المتهم المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار إليها في البند (أ) أعلاه .

مادة 101:

أ- يجوز لأي شخص قدم كفالة مالية بإحضار المتهم الذي أخلي سبيله بكفالته أن يقدم في أي وقت من الأوقات استدعاء إلى لمحكمة أو المدعي العام الذي أمر بالكفالة يطلب فيه إبطال الكفالة أما كلها أو بما يتعلق فيها به وحده .

ب- بموجب الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام مذكرة دعوة أو إحضار حسب مقتضى الحال للمتهم الذي اخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو إحضاره أمامه ولا يبرأ الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول أمام الجهة التي أصدرت مذكرة القبض .

ج- إذا حضر أو أحضر المتهم بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه أو سلم نفسه طوعا تبطل الكفالة ويكلف المتهم أن يقدم كفالة جديدة وإذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه .

مادة 102: أ-إذا لم يعمل بشروط الكفالة ، يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ تلك الشروط لديها أن تصدر مذكرة إحضار بحق المتهم الذي اخلي سبيله بالكفالة أمامها وان تقرر توقيفه .

ب- على المحكمة المختصة أن تقرر مصادرة قيمة الكفالة المدفوعة لمصلحة الصندوق القومي .

ج- يجوز للمحكمة أن تخفض المبلغ الذي قررت مصادرته إلى الثلث أو أن تلغى ذلك القرار دون قيد او شرط اذا حضر المخلي سبيله او احضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة .

د- اذا توفي الكفيل قبل مصادرة قيمة الكفالة تعاد القيمة لورثته وعندئذ يجوز للجهة التي قررت الكفالة أن تصدر مذكرة إحضار او مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند إحضاره او حضوره يكلف بتقديم كفالة جديدة واذا تخلف عن ذلك يصار الى توقيفه .

الفصل الرابع

قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

مادة 103 :

أ- اذا تبين للمدعي العام ان الفعل لا يؤلف جرما او انه لم يقم دليل على ان المتهم هو الذي ارتكب الجرم او ان الجرم سقط بالتقادم او بالوفاة او بالعفو العام يقرر فى الحالتين الأولى والثانية منع محاكمة المتهم وفى الحالات الاخرى اسقاط الدعوى العامة ويرسل ملف الدعوى فورا إلى النائب العام .

ب-إذا وجد النائب العام ان القرار فى محله وجب عليه خلال ثلاث ايام من وصول ملف الدعوى إلى ديوانه أن يصدر قرارا بالموافقة على ذلك القرار ويأمر بإطلاق سراح المتهم اذا لم يكن موقوفا بسبب آخر.

ج- وإذا رأى النائب العام من انه يجب اجراء تحقيقات اخرى فى الدعوى يأمر بإعادة الملف إلى المدعى العام لاكمال تلك النواقص .

د-وإذا وجد النائب العام ان قرار المدعى فى غير محله وان الفعل يؤلف جرما قرر نقضه واتهام المتهم و أعاد ملف الدعوى الى المدعى العام لتقديمه الى المحكمة المختصة لمحاكمته وفق القانون .

مادة 104:

اذا تبين للمدعى العام ان الفعل يؤلف مخالفة انضباطية من قبل احد الافراد يقرر احالة الدعوى مباشرة الى قائد المتهم لمحاكمته وفقا لصلاحياته المخولة له قانونا وبرسل ملف الدعوى اليه.

مادة 105:

اذا تبين للمدعى العام ان الفعل يؤلف جرما جنائيا او جنحيا وان الادلة كافية لاحالة المتهم للمحكمة قرر اتهامه بذالك الجرم على ان يحاكم من اجله امام المحكمة ذات الاختصاص و يرسل ملف الدعوى الى النائب العام

ب-اذا وجد النائب العام قرار الاتهام فى محله يقرر اتهام المتهم بذالك الجرم ويعيد ملف الدعوى الى المدعي العام ليقدمه الى المحكمة ذات الاختصاص فى ظرف يومين .

ج- اذا وجد النائب العام ان التحقيقات غير مكتملة التحقيق وانه يجب اجراء تحقيقات اخرى في الدعوى يعيد ملف الدعوى الى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات .

د- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما او انه لم يقيم دليل على أن المتهم ارتكب ذلك الجرم او أن الأدلة غير كافية او أن الجرم سقط بالتقادم او بالوفاة او بالعفو العام يقرر الغاء قرار المدعي العام ويمنع محاكمة المتهم في الحالات الثلاث الاولى وفي الحالات الاخرى يسقط الدعوى العامة ويأمر باخلاء سبيله اذا كان موقوفا ما لم يكن موقوفا لسبب اخر بموافقة رئيس الهيئة القضائية.

هـ- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما جنائيا وانما يؤلف جرما جنحيا يقرر الغاء قرار المدعي العام من حيث الوصف ويتهم المتهم بالجنحة ويعيد ملف الدعوى الى المدعي العام لتقديمه الى المحكمة ذات الاختصاص في ظرف يومين .

مادة 106:

أ – يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المتهم سارياً الى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوى واذا كان قراراه بالاتهام او بلزوم المحاكمة فيبقى حكمها الى ان تنتهي محاكمته او يخلي سبيله حسب الاصول .

ب- تكون قرارات النائب العام قابلة للطعن امام رئيس هيئة القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ التبليغ ويكون قراره نهائياً .

مادة 107:

يجب ان تشمل قرارات النائب العام والمدعي العام المذكورة في هذا الفصل على اسم المشتكي والمتهم وهويته وتاريخ توقيفه اذا كان موقوفا مع بيان موجز للفعل المسند اليه وتاريخ وقوعه ووصفه القانوني ونوعه والمادة القانونية التي استند اليها والادلة على ارتكاب ذلك الجرم والاسباب التي دعت لاعطاء هذا القرار .

مادة 108 :

يصدر النائب العام قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الاخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى المحكمة المختصة للنظر فيها سوية .

 

مادة 109:

تكون الجرائم متلازمة :

أ- اذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين .

ب- اذا ارتكبها اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم .

ج- اذا كان بعضها توطئة للبعض الاخر او تمهيدا لوقوعه واكماله او لتأمين بقائه بدون عقاب .

د- اذا كانت الاشياء المسروقة او المختلسة او التي حصل عليها بواسطة جناية او جنحة قد اشترك عدة اشخاص في اخفائها كلها او بعضها .

مادة 110:

اذا ظهرت ادلة جديدة تؤيد التهمة بحق المتهم الذي منعت محاكمته لعدم وجود ادلة او لعدم كفايتها، فعلى النائب العام الذي اصدر قرار منع المحاكمة ان يكلف المدعي العام المختص اجراء تحقيق جديد ، وللمدعي العام ان يصدر اثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المتهم ولو كان قد اخلي سبيله .

مادة 111:

يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من إحضارهم في حينه والاوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة اوالسير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة

 

 

 

الكتاب الثاني

المحاكمات

الباب الاول

المحاكم الثورية

الفصل الاول

احكام أولية

مادة 112 :

يعين القاضي بقرار من رئيس الهيئة القضائية .

مادة 113:

على القضاة قبل مباشرتهم أعمالهم أن يحلفوا اليمين الآتية :-

" أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل بين الناس وان احترم القانون "

ب-تؤدي هذه اليمين من قبل :-

1- رؤساء المحاكم والنائب العام امام القائد الأعلى .

2- أعضاء المحاكم وقضاة النيابة امام رئيس هيئة القضاء .

3- رئيس وأعضاء محاكم الميدان العسكرية بحضور المتهم قبل مباشرة الدعوى وتثبت في إجراءات المحاكمة .

مادة 114:

يجوز إجراء المحاكمة من قبل المحاكم الثورية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكب فيه الجرم .

مادة 115:

يحدد عدد المحاكم الثورية المقررة حسبما تقضيه مصلحة الثورة .

مادة 116:

إذا تغيب أحد أعضاء المحكمة فينتدب قاضيا بديلا عنه من الغرف الجزائية الثورية بقرار من رئيس الهيئة القضائية واذا كان المتغيب رئيس المحكمة فيرأس الجلسات القاضي الأعلى رتبة او مرتبة او الأقدم في الرتبة او المرتبة .

مادة 117:

أ – يعين لكل محكمة مدع عام وكاتب .

ب- اذا لم يعين المتهم وكيلا للدفاع عنه في قضايا الجنايات قررت المحكمة تعيين محاميا له .

مادة 118:

يجوز أن يمثل النيابة العامة المدعي العام الذي حقق في الدعوى .

 

 

الفصل الثاني

المحاكم الثورية واختصاصاتها

مادة 119:

المحاكم الثورية هي :-

أ- المحكمة المركزية – القاضي الفرد - .

ب- المحكمة العسكرية الدائمة .

ج- محكمة امن الثورة – المحكمة العسكرية العليا - .

د- المحكمة الخاصة .

ه- محكمة الميدان العسكرية .

1- المحكمة المركزية

مادة 120:

تشكل المحكمة المركزية من قاض بقرار من القائد الأعلى بناء على تنسيب رئيس الهيئة القضائية .

مادة 121:

تختص المحكمة المركزية بالنظر في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السنة باستثناء الجرائم التي يرتكبها الضباط .

  1. المحكمة العسكرية الدائمة

مادة 122:

تشكل المحكمة العسكرية الدائمة من ثلاثة قضاة بقرار من القائد الأعلى بناء على تنسيب رئيس الهيئة القضائية .

مادة 123:

تختص المحكمة العسكرية الدائمة بحكم ولايتها بالنظر في كافة الجرائم ما لم يرد نص خاص على الاستثناء .

  1. محكمة امن الثورة – المحكمة العسكرية العليا –

مادة 124:

تشكل محكمة امن الثورة من ثلاثة قضاة بقرار من القائد الاعلي بناء على تنسيب رئيس الهيئة القضائية .

مادة 125:

يجوز أن يضاف الى هيئة المحكمة عضوان آخران في الحالات التي يعود تقديرها للقائد الأعلى .

مادة 126:

تختص محكمة أمن الثورة بالنظر في الجرائم الواقعة على امن الثورة الداخلي والخارجي وكل جريمة أخرى قرر لها قانون العقوبات الثوري عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة او الإعدام والجرائم الخطيرة التي يرتكبها المدنيون او المناضلون مهما كانت صفتهم او حصانتهم وفقاً للقانون .

  1. المحكمة الخاصة

مادة 127:

أ- تشكل المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة .

ب-يعين رئيس المحكمة الخاصة بقرار من القائد الأعلى .

ج- يعين عضوا المحكمة من الغرف الجزائية الثورية بقرار من رئيس الهيئة القضائية .

مادة 128:

تختص المحكمة الخاصة بالنظر في القضايا الآتية :-

أ- التي تقرر نقضها .

ب- الجرائم التي ترتكب من الضباط من رتبة رائد فما فوق .

ج- القضايا الواردة في قرار تشكيلها .

5- محكمة الميدان العسكرية

مادة 129:

تشكل محكمة الميدان العسكرية بقرار من القائد الأعلى من رئيس وعضوين احدهم على الاقل حقوقي ولا تقل رتبة الرئيس عن رائد كما لا تقل رتبة كل من العضوين عن نقيب ، ولا يجوز محاكمة احد الضباط امام محكمة يكون رئيسها أدنى منه رتبة .

مادة 130:

تختص محكمة الميدان العسكرية بالنظر في الجرائم المرتكبة خلال العمليات الحربية على النحو الوارد في قرار تشكيلها وفقاً للقانون .

مادة 131:

أ- يقوم بوظائف النيابة العامة لدى المحكمة النائب العام او من يمثله بقرار من القائد الأعلى .

ب- تتمتع النيابة العامة لدى المحكمة بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة للنائب العام .

ج- تصد قرارات النيابة العامة بشكل قطعي ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن .

مادة 132:

تطبق محكمة الميدان الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري ما أمكن وتراعي حق المتهم القانوني في الدفاع عن نفسه .

مادة 133:

تطبق المحكمة العقوبات المقررة قانونا ولا تقبل الأحكام التي تصدرها أي وجه من أوجه الطعن .

مادة 134:

تنفذ أحكام محكمة الميدان العسكرية بعد التصديق عليها من القائد الأعلى وفقا للتشريعات الثورية .

الفصل الثالث

حفظ النظام في الجلسة

والجرائم المخلة بالاحترام الواجب

مادة 135:

ضبط الجلسة وادراتها مناطان برئيسها وله في ذلك أن يخرج من قاعة المحكمة من يخل بنظامها فان لم يتمثل أو عاد بعد طرده أمر الرئيس بحبسه لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيسه توقيعه من الجزاءات التأديبية .

مادة 136:

أ- إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر في تلك الجريمة يجوز للمحكمة أن تحاكمه في الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الأحكام الصادرة عنها .

ب-واذا كان الجرم خارجا عن اختصاص المحكمة نظمت المحكمة محضرا بالواقع وأرسلته مع المتهم موقوفا الى المدعي العام .

ج- ولا تتوقف محاكمة المتهم في هذه الحالة على شكوى او دعوى شخصية اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها الحصول على مثل ذلك .

مادة 137:

اذا كان الجرم الواقع في الجلسة جناية نظم رئيس المحكمة محضراً بالواقع وأمر بتوقيف المتهم وإحاله الى المدعي العام لملاحقته .

مادة 138:

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العامة .

مادة 139 :

اذا وقع من المحامي اثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا او ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي الى المدعي العام لإجراء التحقيق اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا او الى نقيب المحامين اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا وفي الحالتين لايجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث او احد أعضائها عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى .

الفصل الرابع

تنحي القضاة وردهم

عن الحكم

مادة 140:

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية :-

  1. إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا .

ب- اذا كان قد قام فيها بعمل من اعمال التحقيق أو الخبرة او الإحالة .

ج- إذا سبق أن كان وكيلا فيها عن احد الخصوم او وكيلا له في أعماله الخاصة او وصيا او قيما عليه .

د- اذا سبق أن كان شاهدا في القضية .

ه- اذا وجدت عداوة شديدة بينه وبين احد الخصوم .

و- اذا كانت له او لزوجه او لأحد أقاربه او أصهاره الى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى .

ز- اذا كان قريباً أو صهر لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .

مادة 141:

أ- للخصوم طلب رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة ، ولا يجوز رد اعضاء النيابة ولا اعضاء الضابطة القضائية .

ب-ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى .

مادة 142:

يقدم طلب الرد قبل أي دفع او دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد اثناء النظر في الدعوى .

مادة 143:

أ- على القاضي في الاحوال المذكورة في المادة (140) أن يصرح للمحكمة في غرفة المداولة بسبب الرد القائم للإذن له بالتنحي .

ب- يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة اذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المداولة .

مادة 144:

يقدم طلب الرد لرئيس هيئة القضاء للفصل فيه ويكون قراره نهائيا ً

 

الباب الثاني

الفصل الأول

تبليغ الأوراق القضائية

مادة 145:

أ – مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون فان تبليغ الاوراق القضائية يجري بمعرفة محضر او احد افراد الشرطة العسكرية او الامن العام او الكفاح المسلح او عن طريق الوحدات العسكرية .

ب- يراعي في تبليغ الاوراق تسليم الشخص نسخة من مذكرة الدعوى واذا كانوا اكثر من واحد تبلغ الى أي منهم واذا تعذر تبليغ الشخص بالذات فيجوز التبليغ في محل اقامته لا يفرد من افراد عائلته يسكن معه اذا كان بالغا مميزاً فان تعذر ذلك يعلق المكلف بالابلاغ نسخة من المذكرة على باب سكنه الخارجي ثم يعيد النسخة الاصلية الى المحكمة التي اصدرتها مع شرح واقع الحال فيها .

ج- اذا اقتنعت المحكمة بان لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تقرر اجراء التبليغ بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من المحل المعروف تبليغه او يتعاطى فيه عمله ان كان له محل كهذا واما بنشر اعلان في صحيفة او مجلة ثورية او محلية .

د- اذا كان الشخص موقوفاً فيبلغ المذكرة عن طريق مسؤول مركز الإصلاح

مادة 146:

يكون تبليغ الخصوم بالحضور امام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة ايام كاملة على الاقل في الجنح وسبعة ايام في الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق .

 

 

الفصل الثاني

حضور الخصوم

مادة 147:

يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه اما في الجنح الاخرى والمخالفات فيجوز ان ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات .

مادة 148:

اذا لم يحضر المتهم الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول فللمحكمة ان تحاكمه غيابيا ولو كان مكفولا ولها مثل هذه الحالة الأخيرة أن تصدر مذكرة قبض بحقه .

مادة 149:

اذا حضر المدعي بالحق الشخص او المتهم المحاكمة انسحب منها لأي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ تبليغه الحكم .

مادة 150:

اذا رفعت الدعوى على عدة اشخاص عن جريمة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الاخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فيجوز للمحكمة ان تؤجل الدعوى لجلسة قادمة وتأمر باعادة دعوى من تخلف عن الحضور اليها مع تنبيههم الى انهم اذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة فيجوز اعتبار الحكم الذي يصدر حضوريا فاذا لم يحضروا بعد ذلك وتبين للمحكمة ان لا مبرر لعدم حضورهم فلها ان تقرر اعتبار الحكم بالنسبة اليهم بمثابة الحضور وعليها في هذه الحالة ان تبين الاسباب التي استندت اليها في ذلك .

مادة 151:

في الاحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً يجب على المحكمة ان تحقق الدعوى امامها كما او كان الخصم حاضراً ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الاحوال الا اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز .

مادة 152:

اذا احضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب اعادة نظر الدعوى في حضوره .

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثالث

البينات

مادة 153:

أ- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية .

ب- اذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة .

ج- اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم من الجريمة المسندة إليه .

مادة 154:

أ- لا يجوز للقاضي أن يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية .

ب- يجوز الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم أخر اذا وجدت قرينة أخرى تؤيده ويحق للمتهم الأخر او وكيله مناقشة المتهم المذكور .

مادة 155 :

اذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي إتباع قواعد الإثبات الخاصة به .

مادة 156:

أ- يعمل بالضبط الذي ينظمه أفراد الضابطة القضائية في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب احكام القوانين الخاصة ما لم يثبت العكس

ب- ويشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية او بواسطة شهود .

مادة 157:

لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب :

أ- أن يكون قد نظم حدود اختصاص منظم الضبط وأثناء قيامه بمهام خدمته .

ب- أن يكون منظم الضبط قد شهد الواقعة بنفسه او سمعها شخصياً .

ج- أن يكون الضبط صحيحا في الشكل .

أما المضبوطات الأخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية .

مادة 158:

لا يجوز إثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه .

مادة 159:

لا تقبل شهادة أي من أصول المتهم أو فروعه او زوجه عليه كما لا يرغم هؤلاء على أداء الشهادة ضد شركاء ذلك المتهم في اتهام واحد .

مادة 160:

اذا دعي أي من أصول المتهم أو فروعه او زوجه لأداء الشهادة دفاعا عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب او في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد اليها في إثبات الجرم المسند الى المتهم .

مادة 161:

تقبل شهادة كل من الأصول والفروع أو الزوج في الإجراءات الجزائية التي يقيمها احدهم على الآخر لضرر جسماني أو لاستعمال احدهم الشدة مع الآخر أو في الإجراءات المتعلقة بالزنا .

مادة 162:

تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه او قبل وقوعه او بعده ببرهة وجيزة اذا كان يتعلق مباشرة بواقعة او وقائع لها مساس بالقضية على ان تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهدها أيضاً.

مادة 163:

يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل او بالظروف التي اكتنفه اذا قاله حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة او حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك او اذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم او اذا ادى ذلك القول من قبل المعتدي عليه حينما كان على فراش الموت او كان يعتقد بانه في دور النزاع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي ادى ذلك القول لم يحضر كشاهد او تعذر حضوره لدى المحكمة لوفاته او عجزه او مرضه او تغيبه .

مادة 164:

أ- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة بدون حلف اليمين على سبيل الاستدلال اذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين .

ب- ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للادانة ما لم تكن مؤيدة ببينة اخرى .

مادة 165:

ان الافادة التي يؤيدها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط اذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم اداها طوعا واختيارا .

مادة 166:

لاثبات هوية المتهم او هوية من له علاقة بالجرم تقبل في معرض البينة بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد وباطن القدم اثناء المحاكمات او إجراءات التحقيق اذا قدمت بواسطة الشاهد وكانت مؤيدة بالبينة الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على أصحابها .

مادة 167:

أ- إن التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر السلطة الكيماوي او محلل السلطة الكيماوي و الموقع بتوقيعه المتضمن نتيجة الفحص او التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن اية مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية ودون أن يدعي ذلك الموظف او المحلل كشاهد .

ب- بالرغم من احكام الفقرة (أ) يترتب على الموظف أو المحلل أن يحضر كشاهد في الإجراءات الجزائية القائمة امام اية محكمة اذا كان حضوره ضروريا لتأمين العدالة .

مادة 168:

أ- اذا تعذر إحضار شاهد أدى شهادة في التحقيقات الأولية بعد حلفه اليمين الى المحكمة لوفاته او عجزه او مرضه او غيابه عن القطر يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة افادته اثناء المحاكمة كبينة في القضية .

ب-للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوى وفي أي دور من ادوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوى أي شاهد تراه لازما لإظهار الحقيقة

مادة 169:

أ- اذا بلغ الشاهد مذكرة الدعوى لأداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة إحضار بحقه ولها أن تقضي عليه حتى خمسة جنيهات غرامة .

ب- اذا احضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة اثناء المحاكمة او بعدها وأبدى عذرا مشروعاً عن غيابه فللمحكمة تعفيه منها .

مادة 170:

اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين او عن الإجابة عن الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة فيجوز لها أن تودعه مركز الإصلاح مدة لا تتجاوز شهر واحدا واذا قبل اثناء توقيفه وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقي عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك .

 

الباب الرابع

أصول المحاكمات لدى المحاكم الثورية المركزية

في القضايا الجنحية

مادة 171 : تنعقد جلسات المحكمة بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب .

مادة 172: تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجرائها سراً بداعي المحافظة على النظام العام او الأخلاق ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث او فئة معينة من الناس حضور المحاكمة .

مادة 173:

عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الاتهام والأوراق الأخرى إن وجدت ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعى الشخصى او وكيله وقائع الدعوى ثم تسأل المحكمة المتهم عن التهمة المسندة .

ب-إذا اعترف المتهم بالتهمة يأمر رئيس المحكمة بتسجيل اعترافاته بكلمات اقرب ما تكون الى الألفاظ التى استعملها فى اعترافاته ومن ثم تدينه المحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التى تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها أسباب كافية تقضى بعكس ذلك .

ج- إذا رفض المتهم الإجابة يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر الرئيس بتدوين ذلك فى الضبط .

د-إذا أنكر المتهم التهمة او رفض الإجابة عليها او لم تقتنع المحكمة باعترافاته تشرع فى استماع البينات وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد .

مادة174:

تدعو المحكمة شهود النيابة العامة وشهود المدعى الشخصى وتستمع الى أقوالهم من قبلها مباشرة وتعرض عليهم المواد الجريمة ( إن وجدت ) ويجوز للنيابة والمدعي الشخصي توجيه أسئلة لكل شاهد كما يجوز للمتهم او وكيله إن يوجه مثل هذه الأسئلة الى الشهود ويناقشهم فيها على أن يتم ذلك بواسطة المحكمة .

مادة 175:

أ- يسأل رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن هويته وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه او عن درجة القرابة ويحلفه اليمين بالله العظيم بان يشهد الحق دون زيادة او نقصان ويدون ذلك في محضر المحاكمة .

ب-تتلى على الشاهد إفادته السابقة إن وجدت ويطلب منه التوفيق بينها إذا وجد تناقض فيها مع إفادته المؤداة أمام المحكمة .

مادة 176:

أ- بعد الانتهاء من الاستماع إلى البينات تسأل المحكمة المتهم عما إذا يرغب إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته .

ب-بعد أن يعطي المتهم إفادة تسأله المحكمة إذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فإذا ذكر أن لديه شهودا دعتهم المحكمة وسمعت شهاداتهم .

ج- تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك .

د- للمتهم أو وكيله الحق في توجيه أسئلة إلى شهود الدفاع كما لممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي حق مناقشة هؤلاء الشهود .

مادة 177:

بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو جلسة تالية .

مادة 178:

إذا ثتبت أن المتهم ارتكب الجرم المسند إليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة المقررة وبالالزامات المدنية .

مادة 179:

إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرما أو أن المتهم برئ منه قررت المحكمة عدم مسؤوليته أو أعلنت براءته وتقضى على المدعي الشخصي في الوقت ذاته بطلب من المتهم التعويض إذا ظهر لها أن الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية .

مادة 180:

إذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جنائية قضت بعدم اختصاصها وتعيدها إلى الجهة المختصة .

مادة 181:

يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لأحكام نظام رسوم المحاكم الثورية ويمكن إعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته .

مادة 182:

يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وان تحدد طرق الطعن فيه .

مادة 183:

أ- يوقع رئيس المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب فور تلاوتها من قبل رئيس المحكمة في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهيمه .

ب- إذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب جنيها حتى عشرة جنيهات .

مادة 184:

يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ أصل الحكم في ملف الدعوى .

مادة 185:

ترسل المحكمة في نهاية كل شهر الرئيس الهيئة القضائية والنائب العام جدولا بالأحكام الصادرة عنها خلال ذلك الشهر .

 

الباب الخامس

الأصول الموجزة

مادة 186:

تجري في المخالفات التي تستوجب عقوبة تكديرية الأصول الموجزة الأتي بيانها :

أ-عند وقوع مخالفة تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها إلى المحكمة المركزية المختصة فتحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المتهم .

ب-وتصدر المحكمة حكمها في ميعاد عشر أيام .

مادة 187:

تأخذ المحكمة بصحة الوقائع في أوراق الضبط التي نظمت وفقا للمادة (157) من هذا القانون .

مادة 188:

يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه .

مادة 189:

تخضع هذه الأحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية .

مادة 190:

لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الباب عندما يكون في الدعوى مدع شخصي .

 

الباب السادس

أصول المحاكمات لدى المحاكم الثورية

في القضايا الجنائية

الفصل الأول

وظائف رئيس محكمة الجنايات

مادة 191:

يدير رئيس المحكمة الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة المحكمة من يخل بنظامها .

مادة 192 :

أ – يتمتع رئيس المحكمة بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة .

ب-ويوكل القانون إلى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الأمر .

مادة 193:

على رئيس المحكمة أن يرد كل طلب من شأنه أن يطيل أمد المحاكمة من غير طائل .

الفصل الثاني

وظائف المدعي العام

 

مادة 194 :

يتولى المدعي العام بنفسه أو بواسطة احد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يسوغ له أن يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام .

مادة 195 :

يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام إلى المتهم وبعد أن يودع ملف الدعوى إلى المحكمة و يقوم بإتمام المعاملات الأولية واتخاذ الوسائل اللازمة لإجراء المحاكمة في الموعد المعين لها .

مادة 196:

يحضر ممثل النيابة جلسات المحكمة وتفهيم الحكم .

مادة 197:

يطلب ممثل النيابة العامة باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من المطالب وعلى المحكمة أن تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها .

الفصل الثالث

الإجراءات

مادة 198:

أ- لا يقدم شخص للمحكمة في قضية جنائية إلا إذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد اصدر قرار باتهامه بتلك الجريمة .

ب-ينبغي أن يتضمن قرار الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند إليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند إليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم .

مادة 199 :

يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود للمتهم قبل موعد المحاكمة بثلاثة أيام على الأقل .

مادة 200:

أ- بعد أن يودع المدعي العام ملف الدعوى إلى المحكمة على رئيس المحكمة أو من ينبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أن يحضر المتهم ويسأله هل اختار محامياً للدفاع عنه ، فان لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على توكيل محام عين له الرئيس أو نائبه محامياً .

ب- يدفع من مالية الثورة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابقة بدل أتعاب لا يقل عن عشر جنيهات عن كل قضية مع نفقات السفر الضرورية .

مادة 201:

لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته الأوراق التي يرى فيها فائدة للدفاع .

مادة 202:

إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة أن تقرر توحيد الدعاوي المتعلقة بهم إما من تلقاء نفسها وإما بناء على طلب ممثل النيابة العامة .

مادة 203:

إذا تضمن قرار الإتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو الدفاع أن لا يحاكم المتهمون بادئ ذي بدء إلا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر .

مادة 204:

يمثل المتهم أمام المحكمة طليقا بغير قيود ولا أغلال وإنما تجري عليه الحراسة اللازمة ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات .

مادة 205:

أ- يسأل رئيس المحكمة المتهم عن هويته وما إذا كان متزوجا أو صدر بحقه حكم سابق .

ب- تجري المحكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراؤها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة ،أو كانت الدعوى تتعلق بالعرض وللمحكمة في مطلق الأحوال أن تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة .

مادة 206:

أ- ينبه رئيس المحكمة وكيل المتهم أن يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون .

ب- ينبه رئيس المحكمة المتهم أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة لائحة الاتهام وقرار الاتهام وقائمة بأسماء الشهود والضبوط والوثائق الأخرى .

ج- وبعد ذلك يلخص رئيس المحكمة مآل التهمة الموجهة إليه ويوعز إليه بان ينتبه إلى الأدلة التي سترد بحقه .

مادة 207:

أ- بعد أن يتلو كاتب المحكمة ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق ، وبعد أن يوضح ممثل النيابة العامة وقائع الدعوى والمدعي الشخصي أو وكيله شكواه يسأل رئيس المحكمة المتهم عن التهمة المسندة إليه .

ب- إذا أنكر المتهم التهمة أو رفض الإجابة عليها يعتبر غير معترف بالتهمة .

ج- إذا اعترف المتهم بالتهمة يأمر رئيس المحكمة بتسجيل اعترافاته بكلمات اقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافاته ثم تشرع المحكمة في سماع بينة النيابة العامة ( شهود الإثبات ) كما لو كان أنكر التهمة إمعانا في تحقيق العدالة .

مادة 208:

لا يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخص باستدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسماء الشهود ما لم يكن المتهم أو محاميه قد تبلغ إشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه .

مادة 209 :

يتخذ رئيس المحكمة عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من الاختلاط قبل أداء الشهادة .

مادة 210:

أ- يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً .

ب- يسأل رئيس المحكمة كل شاهد استماع إفادته عن هويته وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة احد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين ، بالله العظيم بان ينطق بالحق دون زيادة ولا نقصان .

ج- يجوز للمحكمة أن لا تأخذ بشهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين أو الذي رفض حلف اليمين .

د- إذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعه من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي اقرها في التحقيق الجزء الخاص بهذه الواقعة .

ه- تتلى أقوال الشاهد السابقة ويأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من الزيادة أو النقصان أو التغيير والتباين بعد أن يستوضح منه عن سبب ذلك .

مادة 211:

أ- عند إنتهاء الشاهد من شهادته يسأله رئيس المحكمة هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ، ثم يسأل المتهم عن طعنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته .

ب- يجوز للمحكمة قبل سماع شهادة الشاهد أو أثنائها أو بعدها أن تخرج المتهم أو المتهمين من قاعة المحاكمة وأن تبقي منهم من تريد لتستوضحه منفرداً أو مجتمعا مع غيره بعض وقائع الدعوى غير أنه لا يجوز أن تتابع المحاكمة قبل أن يطلع المتهم على الأمور التي جرت بغيابه .

ج- لممثل النيابة العامة أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الإجراء .

مادة 212:

أ- بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد يجوز للمتهم أو محاميه أن يوجه بواسطة المحكمة أي سؤال إلى كل شاهد دعي لإثبات التهمة بما في ذلك المشتكي إذ ادعي كشاهد ويجوز للنيابة العامة أن توجه مثل هذه الأسئلة في المسائل التي أثيرت وكذلك يجوز لها أن توجه أسئلة إلى شهود الدفاع وللدفاع أيضاً توجيه أسئلة في المسائل التي أثيرت أثناء المناقشة .

ب- وللمحكمة أن تستوضح أيضاً الشاهد عن كل ما تعتبره مساعدا على إظهار الحقيقة .

ج- يدون في الضبوط جميع ما يرد أثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة .

د- للمحكمة أن تقرر طرح أي سؤال موجه من النيابة العامة أو الادعاء الشخصي أو المتهم أو وكيله وذلك لأسباب تراها موجبة لعدم طرح السؤال ، ويكون قرارها إما تلقائيا و أما بناء لطلب احد أطراف الدعوى .

مادة 213:

لا يبرح الشاهد قاعة المحكمة ما لم يأذن له رئيس المحكمة بذلك .

مادة 214:

بعد سماع شهود النيابة والمدعي الشخصي يستمع إلى شهود المتهم .

مادة 215:

أثناء سماع الشهود يسوغ للمحكمة أن تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحكمة أو إدخال واحد أو أكثر ممن اخرجوا للاستعانة بشهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضا ويسوغ لممثل النيابة العامة أو المتهم أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الإجراء .

مادة 216:

إذا تبين من المحاكمة أن احد الشهود كاذب في إفادته فلرئيس المحكمة أن يوقفه في الحال تلقاء نفسه بناء على طلب المدعي العام أو ممثله ثم يحال إلى المدعي العام للتحقيق معه .

مادة 217:

أ- للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لاستماع أقواله كشاهد إذا رأت أن ذلك يساعد على إظهار الحقيقة ولها إصدار مذكرة إحضار إذا دعت الضرورة لذلك ولها أيضا أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى .

ب-أن تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مدارا لثبوته وتسأل كل واحد منهم عن تلك المواد .

مادة 218:

أ- إذا كان المتهم أو الشهود أو احدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة مترجما لا يقل عمره عن الثامنة عشر سنة ويحلفه اليمين بان يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة .

ب-إذا لم تراع أحكام هذه المادة يكون الإجراء باطلاً .

مادة 219:

يسوغ للمتهم وممثل النيابة العامة أن يطلب رد الترجمان المعين على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الأمر .

مادة 220:

لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم وممثل النيابة العامة وإلا كانت الإجراءات باطلة .

مادة 221:

إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم ولا يعرف الكتابة عين رئيس المحكمة للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى .

مادة 222:

إذا كان الأبكم الأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها إليه فيجيب عليها خطيا ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة .

مادة 223:

أ- إذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة العامة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فإذا أعطى هذه الإفادة يجوز للمدعي العام أو ممثله مناقشة المتهم بعد أن يعطي إفادته تسأله المحكمة إذا كان لديه شهودا أو بينة أخرى يعزز بها دفاعه فإذا ذكر أن لديه شهود تسمع المحكمة شهاداتهم أن كانوا حاضرين وإلا أجلت المحاكمة وأصدرت لهم مذكرة دعوى .

ب- يطلب شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك .

مادة 224:

أ- إذا ظهر للمحكمة أن المتهم كان حين ارتكابه الجريمة المسند إليه مصابا بمرض سبب اختلالا في قواه العقلية وجعله عاجزا عن إدراك كنه أعماله أو عن العلم بأنه محظور عليه إتيان العمل أو الترك الذي يكون الجرم ، قررت إدانته وعدم مسؤوليته جزائيا .

ب- إذا ظهر للمحكمة أثناء المحاكمة أن المتهم مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر قرارا باعتقاله ووضعه تحت المراقبة الطبية للمدة التي تراها ضرورية .

ج- وإذا ظهر نتيجة هذه المراقبة أن الشخص المعتقل سليم العقل وذلك بشهادة طبيبين أخصائيين تباشر المحكمة محاكمته ولا تأمر بوضعه في مستشفى الأمراض العقلية .

د- يعمل بأحكام هذه المادة لدى المحاكم المركزية والمحاكم الأخرى .

مادة 225: يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقاً للوصف القانوني الذي تراه مناسبا على ألا يبني هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة ، وإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه عن التهمة المعدلة .

مادة 226:

أ- إذا رأت المحكمة في الدعوى التي تنظرها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص وبالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة عن طريق رئيس الهيئة القضائية للتحقيق والتصرف بها وفقاً لأحكام القانون .

ب- إذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى الجهة المختصة .

مادة 227:

لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاتهام كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .

مادة 228:

بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة .

 

الفصل الرابع

الحكم

مادة 229:

أ- بعد أن يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها بإجماع الآراء أو بأغلبيتها.

ب- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا.

مادة 230:

أ- يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه وأسباب التشديد أو التخفيف .

ب- أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية التي ينطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية .

ج- يأخذ رئيس المحكمة آراء الأعضاء على الحكم مبتدأ بعضو اليسار .

د- وتصدر قرارها بالإجماع أو بأكثرية الآراء ويرفع القاضي المخالف رأيه مسببا مع قرار الأغلبية .

ه- ثم يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علنا بحضور المتهم وممثل النيابة العامة ويفهم رئيس المحكمة المحكوم عليه بان له الحق باستئناف الحكم خلال عشرة أيام .

مادة 231:

إذا اقتضت المحكمة ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته أطلق سراحه ما لم يكن موقوفا لداع آخر .

مادة 232:

يجوز للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم الجنائية برسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها وتحصل الرسوم بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات .

مادة 233: يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الإعفاء مفصل الأسباب .

مادة 234:

إذا اعتبرت المحكمة الفعل المسند إلى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها .

235:

أ- تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة إليه .

ب-ترسل المحكمة إلى الهيئة القضائية والنائب العام في نهاية كل شهر جدولا بالأحكام التي صدرت خلال الشهر .

مادة 236:

إذا كان الحكم مشوبا بلبس أو إبهام على أي طرف من أطراف الدعوى جاز له التقدم بطلب تفسير الحكم إلى ذات المحكمة التي أصدرته .

 

الباب السابع

الطعن في الأحكام

الفصل الأول

الاعتراض

مادة 237:

يجوز الاعتراض في الأحكام الغيابية للجنح والمخالفات الصادرة عن المحاكم الثورية من قبل المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية .

مادة 238:

أ- يقدم المعترض استدعاءه إلى رئيس الهيئة القضائية في ميعاد عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم .

ب- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المذكور أعلاه .

مادة 239:

أ- يترتب على الاعتراض إعادة النظر في الدعوى أمام المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الغياب ولا يجوز بأي حال أن يضار المعترض بناء على اعتراضه .

ب- إذا لم يحضر المعترض الجلسة المحددة لنظر الدعوى قضت المحكمة في موضوع الدعوى وامتنع عليه الاعتراض مرة أخرى .

الفصل الثاني

استئناف أحكام المحكمة المركزية

 

مادة 240:

أ- يجوز لأي طرف من أطراف الدعوى إذا تراءى له أن الحكم مجحف بحقه ولا يتماشى مع قواعد العدالة أن يستأنفه خطيا خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إلى رئيس الهيئة القضائية .

ب- ولا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية .

مادة 241:

أ- يفصل رئيس الهيئة القضائية في موضوع الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه .

ب- إذا وجد الرئيس أن الاستئناف مقدم بعد انتهاء المدة المحددة للاستئناف ، أو أنه مقدم من غير ذي صفة أو مصلحة ، رده وصادق على الحكم ، ويكون قراره قطعيا

ج- وإذا وجد الرئيس الاستئناف مستوف لشروطه الشكلية قرر قبوله وإحالة مع أوراق القضية إلى المحكمة العسكرية الدائمة بواسطة النائب العام .

د- يقدم النائب العام أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته .

مادة 242:

عند وصول أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف تنظم المحكمة تقريرا يبين فيه وقائع الدعوى وماهية الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف ثم تعين موعدا للمحاكمة وتبلغ ذوي العلاقة بالموعد .

مادة 243:

أ- تجري المحاكمة بصورة علنية وتقضي المحكمة بفسخ الحكم إذا كان مخالفا للقانون أو لأي سبب أخر و تفصل في أساس الدعوى أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم بتعليمات للسير بموجبها .

ب- تكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية .

مادة 244:

لا يجوز أن يضار المستأنف باستئنافه .

الفصل الثالث

الطعن بطريق النقض

مادة 245:

أ- يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة امن الثورة خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم ، بطلب خطي يقدم إلى رئيس الهيئة القضائية من قبل :-

  1. النيابة العامة
  2. المحكوم عليه والمسؤول بالمال
  3. المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها

ب- يكون رئيس هيئة القضاء ملزما حتى وان لم يطعن بالحكم الصادر أي من الخصوم في الدعوى بتدقيق إجراءات وحكم المحكمة فإذا وجد بعد التدقيق أن الإجراءات والحكم قد تمت وفقا للقانون رفع الحكم للتصديق إلى الجهة المختصة

مادة 246:

أ- يقوم الرئيس بتدقيق الطلب فإذا وجده مقدم ممن ليس له حق الطعن أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو أن الطلب لم يقدم في الميعاد المحدد قرر رد الطلب شكلا أما إذا وجده مقبولا شكلا فانه يدقق في أسباب النقض .

ب- إذا وجد أن الحكم مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله قرر نقض الحكم وإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر فيه تدقيقا وتحكم في الدعوى من جديد .

ج- وأما إذا وجد خللا جوهريا في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بالمتهم أو إذا وقع بطلان في الحكم كالذهول عن الفصل في احد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم أو صدور حكمين في الواقعة الواحدة أو خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها قرر نقض الحكم وإحالة الأوراق إلى محكمة الأساس التي أصدرت الحكم لإعادة المحاكمة مرافعة إذا كان الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وفيما عدا ذلك تنظر المحكمة فيه تدقيقا إلا إذا رأت إجراء المحاكمة مرافعة أو بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه أو وكيله ووافقت المحكمة على الطلب .

مادة 247:

أ- إذا خالفت محكمة الأساس التي أعيد إليها الحكم اشتمل عليه قرار النقض جاز لرئيس هيئة القضاء الثوري الفلسطيني إحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الخاصة للنظر فيها مرافعة وفقا للأصول العادية .

ب- يكون الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة غير قابل لأي طريق من طرق الطعن ووجب على رئيس هيئة القضاء الثوري رفعه للتصديق من الجهة المختصة.

 

الباب الثامن

تصديق الأحكام

 

مادة 248:

تصبح الأحكام قطعية بعد التصديق عليها

مادة 249:

أ- يصدق القائد الأعلى على :-

  1. الأحكام الصادرة بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت .
  2. الأحكام الصادرة عن محكمة امن الثورة العليا
  3. الأحكام الصادرة عن محاكم الميدان العسكرية

ب-ويصدق رئيس هيئة القضاء الثوري الأحكام الصادرة عن المحاكم الثورية المركزية والدائمة التي تتضمن عقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات .

مادة 250:

أ- يكون للجهة التي تصدق الأحكام الصلاحيات التالية :-

أولا: تخفيض العقوبات المحكوم بها .

ثانيا: إلغاء كل العقوبات أو بعضها أصلية كانت آم تبعية .

ثالثا: إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها .

رابعا: إعادة المحاكمة بقرار مسبب .

ب-إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان بالإدانة جاز تخفيف العقوبة أو توقيف تنفيذها أو إلغائها من الجهة المصدقة .

 

الباب التاسع

محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

 

مادة 251:

أ- إذا صدر قرار بإحالة متهم فار من وجه العدالة بجناية إلى المحكمة المختصة بعد تبليغه قانونا قررت المحكمة إمهال المتهم مدة عشرة أيام ليسلم نفسه للسلطات القضائية خلال هذه المدة .

ب- إذا لم يسلم المتهم نفسه خلال المهلة المذكورة يعتبر فارا من وجه العدالة.

ج- ينشر قرار الإمهال في إحدى النشرات الثورية أو المحلية أو يعلق على باب سكن المتهم الأخير أو على باب المحكمة .

مادة 252:

بعد انقضاء المهلة المذكورة في المادة السابقة تشرع المحكمة في محاكمة المتهم غيابيا .

مادة 253:

لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية .

مادة 254:

يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود والتبليغات ثم تسير المحكمة في الدعوى كما لو كان المتهم حاضرا فتستمع لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي أن وجد ولأقوال المدعي العام وتقضي في الدعوى .

مادة 255:

يصبح الحكم نافذا اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ صدوره .

مادة 256:

إذا سلم المجرم الفار نفسه إلى الجهات المسؤولة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم ملغيا وتعاد محاكمته وفقا للأصول المرعية .

مادة 257:

تسري أحكام هذا الباب على المتهم الذي يفر من السجن ولم يحضر إلى المحكمة بعد تبليغه أو تبليغ محل إقامته موعد المحاكمة إذا كان مكفولا .

 

الباب العاشر

إعادة المحاكمة

مادة 258

يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوي الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية :-

  1. إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعي قتله حي .

ب-إذا حكم على شخص بجريمة وحكم فيما بعد على شخص أخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما ونتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما .

ج- إذا حكم على الشاهد الذي شهد على المحكوم عليه بشهادة الزور ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة .

د- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه .

مادة 259:

أ- تقدم طلبات إعادة المحاكمة من المحكوم عليه أو من ذويه أو وكيله إلى رئيس هيئة القضاء الثوري الفلسطيني .

ب- يدقق رئيس هيئة القضاء الثوري ملف الدعوى فإذا وجد الطلب مبنيا على سبب مما ورد ذكره في المادة (258) استصدر قرارا من القائد الأعلى بإعادة المحاكمة .

مادة 260:

بعد صدور قرار القائد الأعلى بإعادة المحاكمة تحال الدعوى إلى محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم السابق .

مادة 261:

إذا لم يكن الحكم الذي طلبت الإعادة من اجله قد نفذ فيتوقف تنفيذه من تاريخ قرار الموافقة على إعادة المحاكمة .

مادة 262:

إذا تعذر الشروع من جديد في إجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى ، أما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو قراراهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائيا أو لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم فبعد أن تتخذ المحكمة قرار بامتناع المحاكمة علنا لأحد الأسباب المبينة آنفا تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين أن وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم أن كانوا قد توفوا وتبطل مدة الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر منها بغير حق .

 

الباب الحادي عشر

في محاكمة الأحداث

مادة 263:

تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة إلى أي حدث أنها ( محكمة أحداث ) .

مادة 264:

يحاكم الأحداث في الجنح والمخالفات أمام المحكمة المركزية وفي الجنايات أمام المحكمة الدائمة .

مادة 265:

إذا ارتكب الجريمة الواحدة حدث وغير حدث فرق النائب العام بينهم واحال الحدث على المحكمة المختصة بمحاكمة الأحداث .

مادة 266:

لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود .

مادة 267:

تقام دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة وفقا للأصول العادية .

مادة 278:

تدعو المحكمة في جميع أدوار الدعوى ولي الحدث أو وصية أو الشخص المسلم إليه أو ممثل الجهة المسلم إليه ومندوب الشؤون الاجتماعية أو مراقب السلوك أن وجدوا وتستمع إلى من تدعوه مع الحدث وعليها :-

أ- الحصول على جميع المعلومات الممكن الحصول عليها المتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وبأخلاقه وبدرجة ذكائه وبالبيئة والمدرسة اللتين نشأ فيهما وبحالته الصحية وبسوابقه الاجرامية وبالتدابير المناسبة في اصلاحه .

ب-أن تأمر بفحص الحدث جسديا ونفسيا من قبل طبيب اخصائي اذا اقتضى الحال ذلك .

مادة 269:

يبلغ ولي الحدث او الشخص المسلم اليه وجوب تعيين محام للحدث فيما اذا كان الفعل جناية او جنحة تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين .

مادة 270:

يوقف الحدث في المحل الخاص بالاحداث .

مادة 271:

للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت مصلحته تقتضيى بذلك ، ويكتفي بحضور وليه او وصيه او محاميه وتعتبر المحاكمة وجاهية بحق الحدث .

مادة 272:

أ- تجري محاكمة الاحداث سرا بحضور الحدث ووليه او وصية او الشخص المسلم اليه والمدعي الشخصي ووكلائهم ومندوب الشؤون الاجتماعية او مراقب السلوك .

ب- للمحكمة أن تأمر باخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه اذا وجدت ضرورة لذلك ولها عند الاقتضاء أن تجري المحاكمة بمعزل عن ولي الحدث او وصيه او الشخص المسلم اليه .

مادة 273:

تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية بعد ارجاع الحدث الى جلسة المحاكمة .

مادة 274:

تصدر محاكم الاحداث احكامها في الدرجة الاخيرة .

مادة 275:

يعفي الإحداث من اداء الرسوم والتأمينات القضائية .

مادة 276:

أ- يحظر نشر صورة المتهم الحدث ونشر وقائع المحاكمة او ملخصها او خلاصة الحكم في الكتب والصحف او باية طريقة اخرى .

ب- كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بالغرامة حتى عشرة جنيهات .

 

الباب الثاني عشر

جرائم القضاة الخارجة عن وظائفهم

والمنبعثة عنها

مادة 277:

أ- اذا اسند الى احد قضاة المحاكم او قضاة النيابة العامة جريمة من نوع الجنحة او المنبعثة عنها يبلغ رئيس هيئة القضاء الثوري الفلسطيني .

ب- يصدر رئيس الهيئة القضائية امرا الى النائب العام لمباشرة التحقيق والمرافعة لدى محكمة امن الثورة في الجنح .

ج- اما في الجنايات فيعين قاضيا من رتبة او مرتبة القاضي المتهم على الأقل ليقوم بإجراء التحقيق ويحال الى المحكمة الخاصة ويتولى النائب العام المرافعة امامها .

مادة 278:

أ- اذا اقتضى الامر توقيف القاضي المتهم بالجناية فيصدر القاضي المكلف بالتحقيق مذكرة توقيف ولا تصبح نافذة الا بعد مصادقة رئيس الهيئة القضائة عليها .

ب-يوضع القاضي في محل توقيف خاص .

مادة 279:

اذا كان للقاضي المتهم بجنحة او جناية منبعثة او غير منبعثة عن خدمته شريك او متدخل في الجرم فتنظر الدعوى بحقها معا امام المحكمة العائدة اليها محاكمة القاضي .

 

الباب الثالث عشر

تحقيقات القادة في الاحوال العادية

وأثناء العمليات الحربية

الفصل الأول

في الأحوال العادية

 

مادة 280:

لقائد الوحدة او من ينيبه من الضباط التابعين له اتخاذ كافة اجراءات التحقيق في الجرائم الداخلة في اختصاصه وله حق التصرف فيها على الوجه التالي :-

أ- صرف النظر عن القضية او :

ب- مجازاة المناضل انضباطيا أو :

ج- احالة القضية الى قائده الاعلى او :

د- احالة القضية الى النيابة العامة اذا كانت الجريمة خارجة عن اختصاصه .

مادة 281:

تجري في الجرائم الانضباطية الاصول الموجزة التالية مشافهة :

أ- يمثل المتهم امام القائد فيسأله اذا كان يعترف بالتهمة المسندة اليه فاذا اعترف بها اوقع عليه العقوبة التي يستلزمها فعله ، اما اذا انكرها فيتلو عليه التقارير والضبوط الواردة ضده ثم يستمع الى شهادات الاثبات بعد القسم والى دفاع المتهم .

ب- يقضي قائد الوحدة بالبراءة عند عدم ثبوت الفعل وبالعقوبة التي يستوجبها فعله ويدون ذلك ورقة الحكم بخطه ويوقع عليه .

ج- ينفذ قائد الوحدة الحكم بواسطة وكيل القوة ويحيط الجهات المختصة علما به .

 

 

الفصل الثاني

في أثناء العمليات الحربية

مادة 282:

أ- إذا تعذر وجود النيابة في ميدان العمليات فيباشر قادة الوحدات اختصاصها ويمارسون سلطاتها ويطبقون الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري ما أمكن .

ب- يجوز لقائد الوحدة أن يكلف احد الضباط التابعين له بأعمال التحقيق في حدود منطقة اختصاصه .

مادة 283:

أ- لقائد الوحدة أثناء العمليات سلطة توقيف المتهم ، أما إذا كان ضابطا فيبلغ قائد القوات بتوقيفه .

ب-ويكون إخلاء سبيل الضابط الموقوف بأمر قائد القوات .

مادة 284:

لقائد القوات العسكرية حق الفصل في الدعوى التي تقع ضمن صلاحياته أو إحالتها إلى النيابة العامة .

 

الكتاب الثالث

أصول خاصة ببعض القضايا

الباب الأول

دعاوي التزوير

مادة 285:

أ- في جميع دعاوي التزوير وحالما تبرز الورقة المدعي تزويرها الى المدعى العام او المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه المدعى العام أم القاضى او رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزها وخصمه فى الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ فى دائرة التحقيق او قلم المحكمة.

ب-إذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر او استنكفوا عن توقيعها صرح بذلك فى المحضر .

مادة 286:

اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من إحدى الدوائر الرسمية يوقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة .

مادة 287:

يجوز الادعاء بتزوير الأوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية او غيرها من المعاملات .

مادة 288:

ا-كل موظف مسئول عادي أودع ورقة ادعي تزويرها مجبر تحت طائلة العقاب على تسليمها إذا كلف بذلك بقرار من المحكمة او المدعي العام مفصل الأسباب .

ب- يبرئ القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودع لديه الورقة اتجاه ذوي العلاقة بها .

مادة 289:

تسري احكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة للمدعي العام او المحكمة من اجل المقابلة والمضاهاة .

مادة 290:

أ – يجبر المسؤولون تحت طائلة العقاب على تسليم ما قد يكون لديهم من الأوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة .

ب- يبرئ القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها .

مادة 291:

أ- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها .

ب- وإذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي قامت النسخة المصدقة المعطاة له مقام الأصل الى حين استرجاعها ويمكن هذا الموظف أن يعطي نسخا عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به .

ج- أما اذا كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها وان تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا .

مادة 292:

أ- تصلح الأوراق العادية مدارا للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان .

ب-واما اذا كان الحائز عليها من غير المسؤولين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق او للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة او بيان سبب امتناعه عن ذلك أن تلزمه بتسليم الورقة اذا اتضح لها أن امتناعه لا يستند الى سبب مقبول .

مادة 293:

من استشهد بشأن ورقة مدعي بتزويرها يكلف بتوقيعها اذا ظهران له اطلاعا عليها .

مادة 294:

اذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند هو مزوره او متدخل بتزويره او تبين من التحقيقات أن المزور او المتدخل في التزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا .

مادة 295 :

أ- للمحكمة المقامة لديها دعوى التزوير أن تقرر عند الادعاء بالتزوير امامها متابعة النظر في الدعوى او التوقف عنها بعد استطلاع رأي النيابة العامة .

ب- اما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة المحكمة النظر فيها الى أن يحكم في دعوى التزوير بصورة نهائية .

مادة 296 :

اذا ادعى احد الخصمين اثناء التحقيق او المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة يسأل خصمه اذا كان في نيته استعمالها .

مادة 297 :

أ- اذا اجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعي تزويرها او سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها في الدعوى .

ب- اما اذا اجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير حسب القانون .

مادة 298:

يجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب المتهم لديها او بواسطة اهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر .

مادة 299:

أ- اذا تبين للمحكمة اثناء رؤية الدعوى ما يلمع الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه يقوم رئيس المحكمة او المدعي العام لديها باحالة الاوراق اللازمة الى المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم او محل وجود فاعله .

ب-لرئيس المحكمة او المدعي العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المتهم أن كان حاضرا في الدعوى .

مادة 300:

أ- اذا تبين أن الاسناد الرسمية مزورة بكاملها او ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند او باعادته الى حالته الاصلية بشطب ما اضيف اليه او اثبات ما حذف منه .

ب- ويسطر في ذلك السند خلاصة عن الحكم القطعي .

ج- تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها او الى الاشخاص الذين قدموها .

مادة 301:

تجري التحقيقات بدعاوي التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم.

 

 

الباب الثاني

سماع بعض الشهود

 

مادة 302:

أ- اذا وجدت المحكمة أهمية خاصة لشهادة احد الشهود الذي يتعذر حضوره بسبب عاهة مرضية او بعجز صحي تقرر المحكمة الانتقال بكامل هيئتها او أن تنيب احد اعضائها الى محل وجوده لضبط افادته وفقا للاصول وبحضور ممثل النيابة العامة والمتهم او وكيله .

ب-يبلغ رجال السلك الدبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة رئيس الدائرة رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية .

ج- يبلغ افراد القوات المسلحة في الثورة مذكرات الدعوة بواسطة قادة وحداتهم .

 

مادة 303 :

فيما عدا المذكورين في المادة السابقة يدعي جميع الشهود ايا كانوا ويستمع لاقوالهم لدى القضاء الثوري الفلسطيني وفقا للاصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك .

 

الباب الثالث

إثبات الهوية

مادة 304:

أ- اذا قبض على محكوم عليه بعد فراره وأنكر هويته عاد أمر تحقيقها الى المحكمة التي حكمت عليه أولا .

ب- بعد أن تتثبت المحكمة من هوية المحكوم عليه تقضي عليه بالعقوبة الاضافية المترتبة قانونا على فراره .

مادة 305:

تصدر المحكمة حكمها بإثبات هوية الفار وبفرض العقوبة الاضافية بعد سماع من يقتضى من شهود النيابة العامة والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلا

 

الباب الرابع

ما يتلف او يسرق من اوراق الدعوى

والاحكام الصادرة فيها

مادة 306 :

اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوي الجناية او الجنحة او الاوراق المتعلقة بتحقيقات او محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد او اذا اتلفت او سرقت وتعذر اعادة تنظيمها تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية :

مادة 307:

أ- اذا وجدت خلاصة الحكم او نسخته المصدقة بصورة قانونية تعتبر بمثابة اصل الحكم وتحفظ في مكانه .

ب-اذا كانت الخلاصة او النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي او موظف رسمي يأمر رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بتسليمها الى قلم تلك المحكمة .

ج- ويمكن للشخص او الموظف الموجود لديه خلاصة او نسخة مصدقة عن الحكم المتلف او المسروق او المفقود أن يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها .

د- يبرئ الامر بتسليم الخلاصة او النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها .

مادة 308:

أ- اذا فقد اصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الاتهام فيصار الى اجراء المحاكمة واصدار حكم جديد .

ب- وان لم يكن ثمة قرار اتهام او لم يعثر عليه فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الأوراق .

 

الباب الخامس

تعين المرجع

 

مادة 309 :

اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان او باشر تحقيقها مدعيان عامان باعتبار أن الجريمة عائدة لكل منهما او اذا قرر كل من المدعي العام او المحكمتين عدم اختصاصه بتحقيقها او رؤيتها او قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالتها عليها النيابة العامة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص اوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها .

يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع على الوجه المبين في المواد التالية :

مادة 310:

يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمتهم أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى رئيس هيئة القضاء الفلسطيني .

مادة 311:

أ- اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين او قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما .

ب- اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع .

مادة 312 :

يدقق رئيس القضاء في طلب تعيين المرجع ويصدر قراره بتعيين المرجع المختص ويكون قراره قطعيا .

 

 

الكتاب الرابع

الباب الاول

انقاذ الاحكام وحجيتها

 

مادة 313:

تتولى النيابة العامة تنفيذ احكام محاكم الثورة .

مادة314:

يكون الحكم الصادر عن محاكم الثورة قوة القضية المقضية بعد التصديق عليه قونا .

مادة 315:

لا يجوز الطعن فى الاحكام الثورية امام اية هيئة على خلاف ما نص عليه القانون

الباب الثانى

سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصى

مادة316:

أ- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه . او بالعفو العام او بالتقادم .

ب- وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي فى الاحوال المنصوص عليها فى االقانون .

الفصل الأول

السقوط بالوفاة

مادة 317:

تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكي عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الاصلية او العقوبة الاضافية او الفرعية .

مادة 318:

أ- اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفي .

ب- ويبقى للمتضرر حق اقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفي لدى المحكمة المختصة .

 

 

 

الفصل الثاني

السقوط بالعفو العام

مادة 319 :

أ- تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام .

ب- وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام .

مادة 320:

يصدر العفو العام بقرار تشريعي من القائد الاعلى قبل الحكم او بعده .

الفصل الثالث

السقوط بالتقادم

ا- سقوط الدعوى بالتقادم

مادة 321:

أ- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة .

ب- تسقط ايضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الاخيرة اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم فيها .

مادة 322:

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين (أ،ب) من المادة السابقة .

مادة 323:

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في الحالتين (أ،ب) من المادة (321) من هذا الفصل .

2- سقوط العقوبة بالتقادم

مادة 324:

أ- تسقط عقوبة الجناية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا .

ب- وتسقط عقوبة الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الحكم .

ج- وتسقط عقوبة المخالفة بانقضاء سنة كاملة على تاريخ الحكم .

مادة 325:

مدة التقادم على التدابير الاحترازية سنة واحدة تبدأ بتاريخ نفاذ العقوبة

مادة 326:

اذا حكم على شخص غيابيا وسقطت العقوبة المحكوم بها عليه بالتقادم فلا يسوغ له في مطلق الأحوال أن يطلب من المحكمة ابطال المحاكمة الغيابة ورؤية الدعوى مجددا .

مادة 327:

أ- تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوي الجزائية بالتقادم المنصوص عليه ، للاحكام الجزائية .

ب-اما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة خزينة الثورة فتسقط بالتقادم المتعلق في اموال الثورة ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في مركز الاصلاح انفاذا لأي حكم .

 

الباب الثالث

انقاذ الاحكام الجزائية

  1. الاشغال الشاقة والاعتقال والحبس

والغرامات والالزامات المدنية

مادة 328:

تنفذ احكام محاكم الثورة الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية في مراكز الاصلاح المقررة .

مادة 329: تحصل الغرامات والالزامات المدنية والرسوم المحكوم بها وفقا للتشريعات الثورية .

مادة 330:

أ- يمكن التوسل بالحبس الاكراهي وفقا لما هو مقرر لانقاد الالزامات المدنية المحكوم بها .

ب- عند الحكم على عدة اشخاص بالتضامن فيما بينهم ينفذ الحكم بالحبس الاكراهي على كل منهم بقدر نصيبه منه .

مادة 331:

أ- يحبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والرسوم عن كل نصف جنيه يوما واحدا .

ب- اذا ادى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلي سبيله في الحال ويصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم بالحبس لاغيا .

ج- اذا كان المحكوم غائبا او قاصرا او متوفيا تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية المحكوم بها بها لصالح الخزينة وفقا للتشريعات الثورية .

2- الاعدام

مادة 332:

لا ينفذ حكم الإعدام الا بعد التصديق على الحكم من القائد الاعلى .

مادة 333:

لا ينفذ حكم الإعدام بالحامل حتى تضع حملها .

مادة 334:

لا ينفذ حكم الاعدام ايام الجمع والاحاد والاعياد الدينية والوطنية .

مادة 335:

ينفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص من قبل مفرزة بقيادة ضابط .

مادة 336:

يجري إنفاذ الحكم بالإعدام بحضور الأشخاص الأتي ذكرهم :-

أ- رئيس او عضو من المحكمة التي أصدرت الحكم .

ب- النائب العام أو أحد معاونيه .

ج- كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.

د- طبيب مركز الإصلاح أو طبيب من الخدمات الطبية .

ه- احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه .

و- مسؤول مركز الإصلاح أو نائبه .

مادة 337:

يسأل النائب العام المحكوم عليه إذا كان له ما يريد بيانه قبل إنفاذ الحكم فيه فيدون أقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام والكاتب والحاضرون

مادة 338: ينظم كاتب المحكمة محضرا بإنفاذ الإعدام يوقعه رئيس المحكمة او مساعده والنائب العام او معاونه وكاتب المحكمة أو مساعده والنائب العام او معاونه وكاتب المحكمة والحاضرون .

مادة 339:

تحفظ أقوال المحكوم عليه والمحضر بإنفاذ العقوبات في ملف القضية

مادة 340:

تدفن الجثة بدون احتفال من قبل الثورة او من قبل ذويه بعد تسليمهم إياه

3- الأشكال في التنفيذ

مادة 341:

أ- كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم .

ب- يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الاحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل بالنزاع .

ج- اذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة في الفقرتين السابقتين .

د- يكون القرار الذي تصدره المحكمة بالنزاع المشار اليه نهائياً .

4- حساب الزمن

مادة 342: ايفاء للغايات المقصودة في هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية :-

أ- أن المدة المشار اليها بعدد الايام ابتداء من وقوع حادثة او القيام بعمل او شئ او فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والطعن بالنقض او المهل الاخرى تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقع فيه الحادث او جري فيه ذلك العمل او الشئ .

ب- لا تحسب ايام العطل من المدة المقررة فيما يتعلق بمهل الاعتراض او الاستئناف او الطعن بالنقض او المهل الاخرى اذا جاءت في نهاية المدة .

مادة 343:

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي .

 

الباب الرابع

محال التوقف

مادة 344:

تنظم مراكز الاصلاح ومحال التوقيف بموجب قانون مراكز الاصلاح

مادة 345:

لا يجوز حبس أي انسان الا في المراكز المخصصة لذلك ولا يجوز لمسؤول مركز الاصلاح قبول أي انسان الا بمقتضى امر موقع من السلطة المختصة . وألا يبقيه بعد المدة المحددة لهذا الامر .

مادة 346:

يتفقد النائب العام مراكز الاصلاح ودور التوقيف مرة كل شهر على الاقل ويحيط رئيس هيئة القضاء الثوري بما يبدو له من مطالعات .

مادة 347:

ويتفقد المدعون العامون مراكز الاصلاح ضمن مناطق اختصاصهم مرة كل شهر على الاقل ويحيطون النائب العام بمطالعاتهم .

مادة 348:

لرؤساء المحاكم والنيابة العامة أن يأمروا حراس محال التوقيف باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق و المحاكمة .

مادة 349:

لكل موقوف او مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمسؤول مركز الاصلاح شكوى كتابية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المسؤول قبولها وتبليغها في الحال .

مادة 350:

تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على الجنود والضباط الذين لم يفصلوا من الثورة في مراكز اصلاح خاصة بهم ما امكن .

 

الباب الخامس

العفو الخاص

 

مادة 351:

يصدر العفو الخاص بقرار من القائد الأعلى بعد تصديق الحكم وهذا العفو يلغي العقوبة كلها أو بعضا ولكنه لا يمحو الحكم الصادر بها بل يبقى الحكم قائما ويترتب عليه جميع الآثار التي لم ينص العفو على سقوطها .

مادة 352:

أ- تقدم طبيات العفو الخاص الى القائد الأعلى فيحيلها الى رئيس الهيئة القضائية .

ب- يضع رئيس الهيئة القضائية تقريرا موجزا عن وقائع القضية المطلوب شمولها بالعفو الخاص ويرفعه الى القائد الأعلى مشفوعا برأيه .

 

الباب السادس

حماية الحرية الشخصية

من الحبس غير الشروع

مادة 353 :

أ- على كل من بتوقيف احد الناس في امكنة غير التي اعدتها الثورة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النيابة العامة .

ب- على اعضاء النيابة العامة أن يتوجهوا في الحال الى المحل الحاصل فيه التوقيف ويطلقوا سراح الموقوف اذا كان موقوفا بصورة غير قانونية وان ينظموا محضرا بذلك .

ج- اذا تبين أن التوقيف كان بسبب قانوني موجب للتوقيف ارسلوه في الحال الى النيابة العامة .

مادة 354:

اذا اهمل اعضاء النيابة العامة اعتبروا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة .

 

 

الباب السابع

أحكام عامة

مادة 355:

أ- اذا اقتضت ضرورات خدمة الميدان في حالة الحرب او الطوارئ يجوز للقائد الاعلى بقرار وقف تنفيذ أي حكم صادر عن محاكم الثورة بحق المناضلين من الضباط والجنود والافراج عنهم .

ب- ويجوز له في أي وقت الغاء هذا القرار وفي هذه الحالة ينفذ بحقهم باقي العقوبة .

 

الباب الثامن

إدارة القضاء الثوري الفلسطيني

 

مادة 356 :

مؤسسة القضاء الثوري الفلسطيني هي احدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتنبع هذه المؤسسة نيابة عامة ومحاكم ومراكز اصلاح وفروع حسب التشريعات الثورية .

مادة 357:

يتولى رئيس هيئة القضاء الثوري الادارة العامة للقضاء الثوري الفلسطيني ويتبع القائد الاعلى مباشرة ويعاونه كافة ضباط وافراد المؤسسة القضائية ويجري تعيينه بقرار من القائد الاعلى .

مادة 358:

يمارس رئيس هيئة القضاء الثوري الفلسطيني الاختصاصات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون والتشريعات الثورية الاخرى .

 

 

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:52 مساء  الزوار: 14351    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved