||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386436
عدد الزيارات اليوم : 14188
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الأشغال الشاقة رقم 106 لسنة 1927

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية 
المادة (2) اشتغال المحبوس خارج السجن 
المادة (3) صلاحية إصدار تشريعات ثانوية 

قانون يقضي بتشغيل المحكوم عليهم بالحبس لمدة قصيرة في الشغال العامة خارج السجن

المادة (1) 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الأشغال الشاقة.

المادة (2) 
اشتغال المحبوس خارج السجن


1. إذا حكم على شخص من قبل أية محكمة بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو وجب حبسه لعدم دفعه غرامة أو مصاريف حكم بها عليه لا تتجاوز عشرين جنيها فيجوز له قبل إحالته إلى الحبس أو فورا حين إحالته أن يعلن للنيابة أو لمدير السجن أو للمأمور المنوط به مكان توقيفه رغبته في الاشتغال بأشغال عامة خارج السجن إلا إذا كان الحكم الصادر بحقه يمنعه من إبداء تلك الرغبة.
2. إذا رأى ضابط البوليس الأعلى في المنطقة أن في الوسع الاستفادة من تشغيل ذلك الشخص في عمل خارج السجن فلا يحبس، ويفرج عنه إن كان محبوسا ويشغل تحت إشراف البوليس بلا أجرة في أي مشروع عمومي يدويا كان أو صناعيا يعينه القائم مقام باستشارة ضابط البوليس الأعلى:
ويشترط في ذلك أن ليس في هذا القانون ما يجبر ضابط البوليس الأعلى على السماح لأي شخص بالشغل خارج السجن.
3. يقتضي أن تساوي المدة التي يشتغل أثناءها أي شخص كهذا مدة الحبس المحكوم بها عليه أو التي يجب عليه أن يقضيها في السجن.
4. يكون العمل اليومي الذي يستخدم فيه مما يستطاع إنجازه في ست ساعات مع مراعاة مقدرته الجسمانية.
5. إذا تخلف الشخص المسموح له بالشغل خارج السجن عن الحضور في الساعة المعينة أو تغيب عن عمله أو لم يتم عمله اليومي أو إذا تبين من جهة أخرى أن سلوكه غير مرض فيجوز لمدير بوليس اللواء أن يأمر بسجنه في الحال للمدة المحكوم بها عليه على أن تحسب من تلك المدة الأيام التي أتم فيها عمله اليومي خارج السجن.

المادة (3) 
صلاحية إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن أي أمر من الأمور الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:53 مساء  الزوار: 1013    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved