||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35384592
عدد الزيارات اليوم : 12344
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون العقوبات المشتركة المعدل رقم 6 لسنة 1944

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 ( صيانة أحكام ) 
المادة 3 تعديل المادة 5 ( تعاريف ) 
المادة 4 إلغاء 

وهو يقضي بتعديل قانون العقوبات المشتركة


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون العقوبات المشتركة (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون العقوبات المشتركة، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 ( صيانة أحكام )


تحذف المادة الثالثة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:

"المادة 3 يسري هذا القانون على سائر أنحاء فلسطين:
ويشترط في ذلك أنه في كل حالة تمارس فيها أية صلاحية من الصلاحيات المخولة بمقتضى هذا القانون على منطقة بلدية أو على مكان يؤلف جزءاً من منطقة بلدية، يبلغ المندوب السامي في الحال تفاصيل تلك الحالة إلى الوزير."

المادة 3 
تعديل المادة 5 ( تعاريف )


تعدل المادة الخامسة من القانون الأصلي بحذف الفقرة (2) منها.

المادة 4 
إلغاء


يلغى الذيل الملحق بالقانون الأصلي.


30 آذار سنة 1944

المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:59 مساء  الزوار: 960    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved