||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35388903
عدد الزيارات اليوم : 16655
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ

المادة 2- تعاريف

المادة 3- النفاذ المكاني

المادة 4- زيادة قوة الشرطة

المادة 5- الغرامات المشتركة

المادة 6- التعويضات

المادة 7- المحاكمة

المادة 8- توزيع المبالغ وتحصيلها

المادة 9- طلب التعديل

المادة 10- تحصيل الغرامات وردها

المادة 11- صيانة المسؤولية الجزائية

المادة 12- الرسوم

المادة 13- إلغاءات

المادة 14- التنفيذ


إن مجلس الوصاية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
يصادق - بالنيابة عن جلالته الملك المعظم - على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون العقوبات المشتركة الموحد لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تعاريف


يكون للألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
يقصد بلفظة (منطقة) أية منطقة يسري عليها هذا القانون، ويراد بلفظة (المكلف) كل ذكر من أهالي المنطقة لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، ويراد بلفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 3
النفاذ المكاني


يسري هذا القانون على الأماكن الواقعة في المملكة التي يعلن مجلس الوزراء عنها بموجب المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 4
زيادة قوة الشرطة


إذا رأى مجلس الوزراء أن منطقة أو قسماً منها في حالة خطر أو اضطراب فيجوز له بعد توفر الأدلة أن يعلنها كذلك بأمر يصدره وأن يأمر بزيادة قوة الشرطة والدرك التي تقيم عادة في تلك المنطقة أو ذلك القسم إلى الحد الذي يراه ضرورياً والمدة التي تعين في الأمر، ويلزم المكلفون من سكان تلك المنطقة أو ذلك القسم بنفقات الإقامة الناشئة عن تلك الزيادة أو إنشاء مخفر جديد في تلك المنطقة.

المادة 5
الغرامات المشتركة


إذا ارتكب جرم أو الحق تلف أو ضرر بالأموال في أية منطقة وكان لدى المتصرف أو القائمقام ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام، وأن سكان تلك المنطقة:
ارتكبوا ذلك الجرم أو تسببوا في إيقاع التلف أو الضرر، أو 
تواطأوا على ارتكاب ذلك الجرم أو على إيقاع التلف أو الضرر أو ساعدوا في ارتكاب الجرم أو إيقاع التلف أو الضرر بأي وجه من الوجوه، أو
ج- تخلفوا عن تقديم ما في وسعهم من المساعدة لإظهار المجرم أو المجرمين أو للقبض عليه أو عليهم، أو
د- تواطأوا على فرار أو آووا أي مجرم أو شخص يشتبه بأنه اشترك في ارتكاب الجرم أو إيقاع التلف أو الضرر أو بأن له ضلعاً في ذلك، أو
هـ- تعاونوا على إخفاء بينات جوهرية تتعلق بارتكاب الجرم أو إيقاع التلف أو الضرر فيجوز له بعد إجراء التحقيق وبموافقة مجلس الوزراء أن يأمر بفرض غرامة مشتركة على جميع المكلفين من سكان تلك المنطقة.

المادة 6
التعويضات


1- يحق للمتصرف أو القائمقام بعد إجراء التحقيق وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يأمر بدفع تعويض من الغرامة المفروضة بمقتضى المادة السابقة إلى أي شخص تضرر بسبب وقوع الجرم أو التلف أو الضرر الذي فرضت الغرامة بسببه.
2- يقدم الشخص المتضرر أو وكيله طلب التعويض تحريرياً خلال شهرين من تاريخ وقوع الجرم أو التلف أو الضرر.
3- إذا كان الضرر الذي يطلب التعويض بسببه يتعلق بوفاة شخص فتعتبر زوجة المتوفى وفروعه وأصوله الأشخاص المتضررين.
4- لا يمنح تعويض إذا تبين أن طالب التعويض أو المتوفى في حالة وقوع وفاة قد اشترك في سوء السلوك أو كان ملوماً على وقوعه.
5- لا يعمل بالأمر الصادر بمقتضى هذه المادة إلا بعد اقترانه بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 7
المحاكمة


تجري المحاكمة بمقتضى هذا القانون بأقرب ما يكون إلى أصول المحاكمة التي تجري أمام محكمة بداية في القضايا الجزائية.

المادة 8
توزيع المبالغ وتحصيلها


يوزع المتصرف أو القائمقام الغرامة أو التعويض أو نفقات إقامة الشرطة أو الدرك التي صدر الأمر بدفعها بمقتضى هذا القانون، على المكلفين من سكان المنطقة أو على أي فئة منهم لها علاقة بذلك وتحصل حسب الأصول المعينة في القانون المعمول به لتحصيل ضرائب الحكومة.
ويشترط في ذلك أن يجوز للمتصرف أو القائمقام أن يعفي أي شخص أو جماعة أو فريق من السكان مسؤولية دفع أي جزء من الغرامة أو التعويض أو النفقات.

المادة 9
طلب التعديل


1- إذا صدر أمر بمقتضى المادة (5) يقضي بتغريم أهالي أية منطقة بغرامة أو بدفع نفقات فيجوز لأي شخص فرض عليه قسم من تلك الغرامة أو النفقات أن يقدم لمحكمة البداية عريضة لتعديل ما أصابه من الغرامة خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه الأمر.
2- يعطى متصرف اللواء أو القائمقام المستدعي بناء على طلبه نسخة من الأمر الذي أصدره بتوزيع الغرامة بلا مقابل.
3- إذا قدم للمحكمة أكثر من عريضة واحدة ضد الأمر الصادر بتوزيع الغرامة فيجوز لها أن تأمر بتوحيد جميع العرائض للنظر فيها في آن واحد.
4- لا تنظر المحكمة في أية عريضة ترفع إليها لتعديل نسبة الغرامة ما لم يكن المستدعي قد دفع للمحكمة المبلغ المفروض عليه بمقتضى ذلك الأمر، أو قدم كفيلاً يضمن الدفع إذا خسر ادعاءه.
5- إذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المفروض على المستدعي يتجاوز المبلغ الواجب استيفاؤه منه فيجوز لها أن تخفضه بنسبة تلك الزيادة.
ويشترط في ذلك أن لا تجري المحكمة أي تخفيض إلا إذا تبين لها أن مقدار الغرامة المفروض على المستدعي في الأصل لا يتناسب مطلقاً مع حالته.
6- إذا خفضت المحكمة المبلغ المفروض على المستدعي فيخصم المبلغ المخفض من مجموع الغرامة المفروضة ولا يجري أي تعديل في المبالغ التي فرضت على أي شخص آخر غير المستدعي.
7- إذا حكمت المحكمة لصالح المستدعي فلا تصدر قراراً بشأن مصاريف ورسوم المحاكمة.

المادة 10
تحصيل الغرامات وردها


1- إذا اكتشف الشخص أو الأشخاص الذين أوقعوا أو سببوا القتل أو التلف أو الضرر بعد صدور الأمر بمقتضى المادة "5" فيحصل المبلغ المفروض على الأهالي من ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بدعوى يقيمها النائب العام أمام المحكمة ذات الاختصاص.
2- ترد الحكومة إلى المكلفين كل مبلغ حصل منهم ولم يدفع للمتضرر أو المتضررين على أن لا تشمل كلمة المتضرر أو المتضررين الحكومة نفسها.

المادة 11
صيانة المسؤولية الجزائية


لا تعفي أحكام هذا القانون أي شخص من أية عقوبة أو جزاء أو تبعة قد يتعرض لها فيما لو لم يصدر هذا القانون.

المادة 12
الرسوم


لمجلس الوزراء أن يعين الرسوم التي تستوفي في تلك الإجراءات.

المادة 13
إلغاءات


تلغى القوانين الآتية:
قانون العقوبات المشتركة المنشور في العدد 205 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 3-10-1928.
قانون العقوبات المشتركة مع تعديلاته المثبت في الصفحة (161) من مجموعة القوانين الفلسطينية (للضفة الغربية) الصادر في 16 أيار سنة 1926.

المادة 14
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


3-2-1953

عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم
وزير العدلية وزير الداخلية رئيس الوزراء
روحي عبد الهادي سعيد المفتي توفيق أبو الهدى

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:00 مساء  الزوار: 1110    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved