||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380358
عدد الزيارات اليوم : 8110
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون العقوبات المشتركة رقم 20 لسنة 1926

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية

المادة (2) التعاريف

المادة (3) أماكن سريان القانون

المادة (4) زيادة قوة البوليس في حالة الخطر والاضطراب

المادة (5) فرض غرامة مشتركة على المنطقة

المادة (6) التعويض

المادة (7) إجراء التحقيق

المادة (8) تحصيل الغرامة

المادة (9) الاعتراض على تقدير الغرامة

المادة (10) الإجراءات بحق المجرمين بعد القبض عليهم

المادة (11) المسؤولية الجزائية الشخصية

المادة (12) تعيين موظفين لمباشرة صلاحيات حكام الألوية

المادة (13) صلاحية وضع تشريعات ثانوية


قانون يقضي بفرض غرامات وعقوبات أخرى على أهالي القرى ومناطق العشائر في بعض الأحوال

المادة (1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون العقوبات المشتركة.

المادة (2
التعاريف


يكون للألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
يقصد بلفظة (منطقة) أية منطقة يسري عليها هذا القانون.
ويراد بلفظة (المكلف) كل ذكر من أهالي المنطقة لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.

المادة (3
أماكن سريان القانون


1. يسري هذا القانون على الأماكن الواقعة في فلسطين والمذكورة في الذيل الملحق به وعلى أية أماكن أخرى يعلن المندوب السامي إضافتها إلى الذيل المذكور بأمر أو مرسوم:
ويشترط في ذلك أن لا يسري هذا القانون بهذه الصورة على أي مكان يؤلف جزءا من منطقة بلدية إلا بموافقة الوزير.
2. يحق للمندوب السامي، إذا ما استصوب ذلك، أن يحذف من الذيل المذكور بأمر أو مرسوم يصدره اسم أي مكان ورد فيه ومن ثم يبطل سريان القانون عليه.

المادة (4
زيادة قوة البوليس في حالة الخطر والاضطراب


إذا رأى المندوب السامي أن منطقة أو قسما منها في حالة خطر واضطراب فيجوز له أن يعلنه كذلك بأمر أو مرسوم وأن يأمر بزيادة قوة البوليس التي تقيم عادة في تلك المنطقة أو ذلك القسم إلى الحد الذي يراه ضروريا وللمدة التي تعين في الأمر أو المرسوم ويلزم المكلفون من سكان تلك المنطقة أو ذلك القسم بالنفقات الناشئة عن تلك الزيادة.

المادة (5
فرض غرامة مشتركة على المنطقة


1. إذا أرتكب جرم أو الحق تلف أو ضرر بالأموال في أية منطقة وكان لدى حاكم اللواء ما يحمله على الاعتقاد بأن سكان تلك المنطقة.
أ. ارتكبوا ذلك الجرم أو تسببوا في إيقاع التلف أو الضرر، أو
ب. تواطأوا على ارتكاب ذلك الجرم أو على إيقاع التلف أو الضرر، أو ساعدوا على ارتكاب الجرم أو إيقاع التلف والضرر بأي وجه من الوجوه، أو
ج. تخلفوا عن تقديم ما في وسعهم من المساعدة لإظهار المجرم أو المجرمين أو للقبض عليه أو عليهم. أو
د. تواطأوا على فرار أو آووا أي مجرم أو شخص يشتبه بأنه اشترك في ارتكاب الجرم أو إيقاع التلف أو الضرر أو بأن له ضلعا في ذلك، أو
هـ. تعاونوا على إخفاء بينات جوهرية لتعلق بارتكاب الجرم أو إيقاع التلف أو الضرر.
فيجوز له، بعد إجراء التحقيق وبموافقة المندوب السامي، أن يأمر بفرض غرامة مشتركة على جميع المكلفين من سكان تلك المنطقة.
2. يجوز إصدار الأمر سواء ارتكب الجرم أو وقع التلف أو الضرر قبل إعلان إضافة المنطقة التي وقع فيها الجرم أو التلف أو الضرر إلى الذيل أو بعد ذلك.

المادة (6
التعويض


1. يحق لحاكم اللواء، بعد إجراء التحقيق، أن يأمر بدفع تعويض من الغرامة المفروضة بمقتضى المادة السابقة إلى أي شخص تضرر بسبب وقوع الجرم أو التلف أو الضرر الذي فرضت الغرامة بسببه.
2. يقدم الشخص المتضرر أو وكيله طلب التعويض تحريريا خلال شهرين من تاريخ وقوع الجرم أو التلف أو الضرر.
3. إذا كان الضرر الذي يطلب التعويض بسببه يتعلق بوفاة شخص فتعتبر زوجة المتوفى وفروعه وأصوله الأشخاص المتضررين.
4. لا يمنح تعويض إذا تبين أن طالب التعويض أو المتوفى، في حالة وقوع وفاة، قد اشترك في سوء السلوك أو كان ملوما على وقوعه.
5. لا يعمل بالأمر الصادر بمقتضى هذه المادة إلا بعد اقترانه بموافقة المندوب السامي.

المادة (7
إجراء التحقيق


يجري التحقيق القائم بمقتضى هذا القانون بأقرب ما يكون إلى المحاكمة الجارية أمام حاكم الصلح المخول صلاحية جزئية.

المادة (8
تحصيل الغرامة


يوزع حاكم اللواء الغرامة أو التعويض أو نفقات البوليس الإضافي التي صدر الأمر بدفعها بمقتضى هذا القانون، على المكلفين من سكان المنطقة أو على أي فئة منهم لها علاقة بذلك وتحصل حسب الأصول المعينة في القانون المعمول به لتحصيل ضرائب الحكومة.
ويشترط في ذلك أن يجوز لحاكم اللواء أن يعفي أي شخص أو جماعة أو فريق من السكان من مسؤولية دفع أي جزء من الغرامة أو التعويض أو النفقات.

المادة (9
الاعتراض على تقدير الغرامة


1. إذا صدر أمر بمقتضى المادة 5 يقضي بتغريم أهالي أية منطقة بغرامة أو بدفع نفقات فيجوز لأي شخص فرض عليه دفع قسم من تلك الغرامة أو النفقات أن يقدم للمحكمة المركزية عريضة لتعديل ما أصابه من الغرامة خلال خمسة عشر يوما من تبليغه الأمر.
2. يعطي حاكم اللواء المستدعي بناء على طلبه نسخة من الأمر الذي أصدره بتوزيع الغرامة بلا مقابل.
3. إذا قدم للمحكمة أكثر من عريضة واحدة ضد الأمر الصادر بتوزيع الغرامة فيجوز لها أن تأمر بتوحيد جميع العرائض للنظر فيها في آن واحد.
4. لا تنظر المحكمة في أية عريضة ترفع إليها لتعديل نسبة الغرامة ما لم يكن المستدعي قد دفع للمحكمة المبلغ المفروض عليه بمقتضى ذلك الأمر.
5. يجوز للمحكمة عندما تنظر في العريضة أن تكلف المستدعي بأن يقدم بينة على تيسر وسائل الدفع لدى الأشخاص الذين فرضت عليهم الغرامة بمقتضى الأمر.
6. إذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المفروض على المستدعي يتجاوز المبلغ الواجب استيفاؤه منه فيجوز لها أن تخفضه بنسبة تلك الزيادة.
ويشترط في ذلك أن لا تجري المحكمة أي تخفيض إلا إذا تبين لها أن مقدار الغرامة المفروض على المستدعي في الأصل لا يتناسب مطلقا مع حالته.
7. إذا خفضت المحكمة المبلغ المفروض على المستدعي فيخصم المبلغ المخفض من مجموع الغرامة أو التعويض المفروض ولا يجري أي تعديل في المبالغ التي فرضت على أي شخص آخر غير المستدعي.
8. إذا حكمت المحكمة لصالح المستدعي فلا تصدر قرارا بشأن مصاريف ورسوم المحاكمة.

المادة (10
الإجراءات بحق المجرمين بعد القبض عليهم


إذا اكتشف الشخص أو الأشخاص الذين وقعوا أو سببوا القتل أو التلف أو الضرر، بعد صدور الأمر بمقتضى المادة 5، فيحصل المبلغ المفروض على الأهالي من ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بدعوى يقيمها النائب العام أمام المحكمة ذات الاختصاص (سواء أدفع المبلغ كله أو بعضه أو لم يدفع) ويرد إلى الأهالي المذكورين بنسبة ما لحق كلا منهم بمقتضى الأمر.
ويشترط في ذلك أن لا يؤثر اكتشاف المجرم أو المجرمين في مسؤولية أي شخص من الأهالي فيما يتعلق بدفع المبلغ المفروض عليه.

المادة (11
المسؤولية الجزائية الشخصية


لا تعفي أحكام هذا القانون أي شخص من أية عقوبة أو جزاء أو تبعة قد يتعرض لها فيما لو لم يصدر هذا القانون.

المادة (12
تعيين موظفين لمباشرة صلاحيات حكام الألوية


1. يجوز للمندوب السامي أن يعين أي موظف عام لمباشرة الصلاحية المخولة لحاكم اللواء بمقتضى هذا القانون وله أن يعين أكثر من موظف كهذا وتنفيذا للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر كل موظف يعين على هذه الصورة حاكم لواء ويحق له مباشرة الصلاحية المخولة لحاكم اللواء بمقتضى هذا القانون في أية منطقة يسري عليها هذا القانون.
2. لا تمنع أحكام هذه المادة حاكم اللواء من مباشرة الصلاحية المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (13
صلاحية وضع تشريعات ثانوية


للمندوب السامي أن يضع أنظمة بشأن:
أ. الأصول الواجب إتباعها في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون.
ب. والرسوم التي تستوفى في تلك الإجراءات.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:01 مساء  الزوار: 996    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved