||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35491963
عدد الزيارات اليوم : 15525
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون العقوبات المعدل رقم 1 لسنة 1947

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 181 ( تعدد الأزواج ) 

وهو يقضي بتعديل قانون العقوبات لسنة 1936


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:-

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون العقوبات (المعدّل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون العقوبات لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد

المادة 2 
تعديل المادة 181 ( تعدد الأزواج )


تلغى المادة 181 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:- المادة 181 كل شخص، ذكراً كان أو أنثى، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة (سواء أكان الزواج التالي باطلاً أو يمكن فسخه أم لم يكن) يعتبر أنه ارتكب جناية تعدد الأزواج، ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات:
ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاع المتهم في التهمة التي تنطبق على هذه المادة دفاعاً مقبولاً إذا أثبت:-

أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص، أو سلطة كنسية ذات اختصاص، أو 

(ب) أن الزواج السابق أو الزوجة السابقة، حسب مقتضى الحال، قد غاب، أو غابت، غيبة غير منقطعة مدة سبع سنوات قبل عقد الزواج التالي، دون ان يعلم أو يرد عنه، أو عنها، أي نبأ يؤيد أنه، أو أنها، على قيد الحياة في أثناء تلك المدة، إلا إذا كانت الشريعة المتعلقة بالزواج التي تنطبق على الزوجة أو الزوج، حسب مقتضى الحال، عند عقد الزواج التالي، هي الشريعة الموسوية، أو

(ج) إن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تنطبق على الزوج في تاريخ الزواج السابق وتاريخ الزواج التالي هي غير الشريعة الموسوية وتبيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة، أو

(د) إن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تنطبق على الزوج في تاريخ الزواج السابق وتاريخ الزواج التالي هي الشريعة الموسوية واستحصل قبل عقد الزواج التالي، على قرار من محكمة الربانيين للطائفة اليهودية، مصدق من رئيسي الربانيين في فلسطين يجيز عقد الزواج التالي"


14/3/1947

المندوب السامي
أ.غ. كننجهام

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:03 مساء  الزوار: 932    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved