||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35503230
عدد الزيارات اليوم : 5264
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون العقوبات المعدل رقم 21 لسنة 1944

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 ( صيانة أحكام ) 
المادة 3 إضافة مادة جديدة ( حمل الأسلحة غير المشروعة ) 
المادة 4 تعديل المادة 315 ( التلاعب في حسابات أصحاب العمل ) 

وهو يقضي بتعديل قانون العقوبات لسنة 1936


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون العقوبات (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون العقوبات لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 ( صيانة أحكام )


تلغى الفقرة (و) من المادة الثالثة من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(و) في أية قوانين أو أنظمة أو مواد تكون نافذة المفعول في ذلك الحين لتنظيم وإدارة قوات جلالته العسكرية أو قوة بوليس فلسطين".

المادة 3 
إضافة مادة جديدة ( حمل الأسلحة غير المشروعة )


يعدل القانون الأصلي بإضافة مادة جديدة إليه كمادة 66 مكررة (أ) بعد المادة 66 منه مباشرة:

"المادة 66 مكررة (أ) كل من حمل أو وجد في حيازته، دون تفويض مشروع أو مناسبة مشروعة، وتقع تبعة إثبات ذلك عليه:
أي سلاح ناري أو أي جزء من سلاح ناري، أو أية ذخيرة، أو
أية قنبلة أو قذيفة أو مادة متفجرة أخرى أو أي جزء من قنبلة أو قذيفة أو مادة متفجرة أخرى
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشرة سنوات".

المادة 4 
تعديل المادة 315 ( التلاعب في حسابات أصحاب العمل )


تلغى الفقرة (ب) من المادة 315 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(ب) دوّن قيدا غير صحيح في أي من تلك الدفاتر أو المستندات أو الحسابات أو كان شريكاً في ذلك الفعل، أو".


23 حزيران سنة 1944
المندوب السامي
هارولد مكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:03 مساء  الزوار: 936    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved