||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35500496
عدد الزيارات اليوم : 2530
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون العقوبات المعدل رقم 57 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية

المادة 2- تعديل المادة 3 ( صيانة أحكام )

المادة 3- إضافة مادة جديدة ( تطبيق الفصل )

المادة 4- تعديل المادة 42 ( صلاحية تقدير الحكم )

المادة 5- تعديلات

المادة 6 - تعديل المادة 131 ( الطعن في القضاة )

المادة 7- تعديل المادة 164 ( حقوق المؤجر )

المادة 8- تعديل المادة 193 ( كسب غير مشروع )

المادة 9- تعديل المادة 345 ( المطالبات المبينة على مستندات مزورة )

المادة 10- تعديل المادة 388 ( رد الأموال إلى أصحابها )

المادة 11- إضافة مادة جديدة ( أحكام بشأن الأموال غير المنقولة )


وهو يقضي بتعديل قانون العقوبات لسنة 1936


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون العقوبات (المعدل) لسنة 1946 ، ويقرأ مع قانون العقوبات لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2
تعديل المادة 3 ( صيانة أحكام )


تلغى المادة الثالثة ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة 3- لا تجحف أحكام هذا القانون:
في تعرض أي شخص للمحاكمة والعقوبة عن أي جرم ينطبق على أي تشريع، خلاف هذا القانون، أو
في تعرض أي شخص للمحاكمة والعقوبة عن أي جرم بمقتضى أي تشريع يتعلق باختصاص المحاكم الفلسطينية بالنسبة إلى الأفعال التي تقع خارج اختصاصها الاعتيادي، أو
(ج) في الصلاحية المخولة لأية محكمة لمعاقبة أي شخص ينتهك حرمتها، أو
(د) في المسؤولية المترتبة على أي شخص أو محاكمته أو معاقبته بمقتضى أي حكم صدر، أو سيصدر بحقه فيما بعد، عن أي فعل وقع أو شرع فيه، قبل نفاذ هذا القانون، أو
(هـ) في أية صلاحية للمندوب السامي فيما يتعلق بالعفو عن أي حكم صدر أو سيصدر فيما بعد، أو بتخفيف ذلك الحكم أو تنزيله، كله أو بعضه، أو إرجاء تنفيذه، أو
(و) في أية قوانين، أو أنظمة، أو مواد معمول بها إذ ذاك لتنظيم و إدارة قوى جلالته العسكرية أو قوات بوليس فلسطين".

المادة 3
إضافة مادة جديدة ( تطبيق الفصل )


تضاف المادة الجديدة التالية الى الفصل السابع من القانون الأصلي قبل المادة السابعة والثلاثين منه كالمادة 36 مكررة (أ):
المادة 36- مكررة (أ) ينطبق هذا الفصل على جميع الجرائم، إلا حيث ورد نص صريح أو ضمني بخلاف ذلك في هذا الفصل أو في أي تشريع آخر، أو في هذا الفصل مقروءاً مع أي تشريع آخر".

المادة 4
تعديل المادة 42 ( صلاحية تقدير الحكم )


تعدل الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من القانون الأصلي بحذف عبارة "ينطبق على أحكام هذا القانون أو على أحكام أي تشريع آخر".
(2) تضاف الفقرة الجديدة التالية إلى المادة الثانية والأربعين من القانون الأصلي، بعد الفقرة (1) منها كالفقرة (1) مكررة (أ).

"(1) مكررة (أ) إذا أدين شخص بارتكاب جرم، يجوز للمحكمة، بدلاً من الحكم عليه بعقوبة الحبس، أن تحكم عليه بالحبس وغرامة معاً، أو بغرامة فقط، غير أنه لا يجوز أن تزيد الغرامة في أي حال من الأحوال على المبلغ الذي من صلاحيتها الحكم به".
(3) يعدل البند (أ) من الفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من القانون الأصلي بحذف الجملة التي تبتدئ بعبارة "إذا أدين شخص بارتكاب جرم" وتنتهي بعبارة "الحد الأقصى المبين في الجدول التالي" والاستعاضة عنها بما يلي:
"إذا حكم على شخص أدين بارتكاب جرم بغرامة، أو بالحبس والغرامة معاً، يجوز للمحكمة أن تأمر بحبس ذلك الشخص إذا تخلف عن دفع الغرامة، وتناط صلاحية إصدار هذا الأمر بأية محكمة ذات اختصاص جزائي بقطع النظر عما إذا كانت تملك صلاحية الحكم بعقوبة الحبس أم لا، و بقطع النظر عن مدى صلاحيتها هذه، غير أن مدة الحبس التي يجوز الحكم بها على أي شخص كهذا حين تخلفه عن دفع الغرامة لا يجوز أن تزيد، في أي حال من الأحول، على الحد الأقصى المبين في الجدول التالي".
(4) إن كل أمر أصدرته أية محكمة قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى الفقرة (2) (أ) من المادة الثانية والأربعين من القانون الأصلي المعمول بها مباشرة قبل بدء العمل بهذا القانون، يعتبر أنه صدر بصورة قانونية فيما لو كان يصح إصداره بصورة قانونية لو كان هذا القانون نافذ المفعول في الوقت الذي صدر فيه الأمر المذكور.

المادة 5
تعديلات


تعدل المواد 110 و111 و112 من القانون الأصلي كما يلي:
بالاستعاضة عن الأرقام "110 (1)" و"111 (1)" و"112 (1)" بالأرقام "110" و "111" و"112".
بإلغاء الفقرة (2) من كل مادة من المواد المذكورة.
المادة 6 تعدل الفقرة (2) من المادة 131 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "قانون تسوية الأراضي" الواردة فيها بعبارة "قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي، وبإضافة عبارة "الباب 80" في الهامش، إزاء اسم القانون.

المادة 6 
تعديل المادة 131 ( الطعن في القضاة )


تعدل الفقرة (2) من المادة 164 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "قانون تسوية الأراضي" الواردة فيها بعبارة "قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي، وبإضافة عبارة "الباب 80" في الهامش، إزاء اسم القانون

المادة 7
تعديل المادة 164 ( حقوق المؤجر )


تعدل الفقرة (1) من المادة 164 من القانون الأصلي بحذف عبارة "إذا أدين مستأجر منزل لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء" الواردة فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:
"إذا أدين مستأجر منزل لتهيئته بيتاً للبغاء في ذلك المنزل أو في أي قسم منه أو لتولي إدارته أو لاشتغاله في إدارته أو مساعدته في إدارته أو لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء أو اعتياد البغاء فيه".

المادة 8
تعديل المادة 193 ( كسب غير مشروع )


تعدل الفقرة (أ) من المادة 193 من القانون الأصلي بحذف عبارة "كانت بغياً وتصرفت" الواردة في أولها والاستعاضة عنها بلفظة "تصرف".

المادة 9
تعديل المادة 345 ( المطالبات المبينة على مستندات مزورة )


تلغى المادة 345 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة 345 كل من دبر لدفع مال أو تسليمه لنفسه أو لغيره أو حصل على تسجيل مال باسمه أو باسم شخص آخر:
بالاستناد إلى وصية مصدقة أو قرار بإدارة تركة صدر بناء على وصية مزورة وهو عالم بأنها مزورة، أو
بالاستناد إلى وصية مصدقة أو قرار بإدارة تركة، أو شهادة أو تصريح أو قرار حصر إرث أصدرته أية محكمة بناء على بينة كاذبة، وهو عالم بأنه قد حصل عليه على الوجه المذكور.
يعتبر أنه ارتكب الجرم ذاته، ويعاقب بنفس العقوبة كأنه هو الذي زور المستند أو الشيء الذي دبر بموجبه الدفع أو التسليم أو التسجيل".

المادة 10
تعديل المادة 388 ( رد الأموال إلى أصحابها )


تعدل الفقرة (1) من المادة 388 من القانون الأصلي بإضافة عبارة "المنقولة" بين لفظة "الأموال" وعبارة "فيما يتعلق" الواردتين في السطر الأول منها.

المادة 11
إضافة مادة جديدة ( أحكام بشأن الأموال غير المنقولة )


تضاف المادة التالية إلى القانون الأصلي بعد المادة 388 منه مباشرة:
المادة 388 مكررة (أ) - (1) إذا أدين شخص بارتكاب جرم خلافاً للمادة 96 أو المادة 286، وظهر للمحكمة أنه من جراء الفعل أو الأفعال التي تؤلف الجرم قد رفعت يد شخص من الأشخاص عن أية أموال غير منقولة، يجوز للمحكمة أن تصدر الأمرين التاليين، أو أحدهما، إذا ما استصوبت ذلك:
أن تأمر بإخراج الشخص الذي ارتكب الجرم من ذلك المال غير المنقول.
أن تأمر بإعادة وضع يد الشخص الذي رفعت يده عن ذلك المال غير المنقول على ذلك الوجه أو بإعطائه إلى أي شخص آخر ترى المحكمة أن من حقه أن يضع يده عليه وينفذ ذلك الأمر بنفس الصورة التي ينفذ فيها الحكم الصادر في إجراءات حقوقية.

وإيفاء بالغايات المقصودة من هذه الفقرة، يعتبر إدانة القرار الخاص باعتبار الشخص أنه "مذنب ولكنه فاقد القوى العقلية: (أو انه "مذنب ولكنه فاقد القوى العقلية بسبب المسكر").
(2) لا يستأنف الأمر الصادر بمقتضى الفقرة (1) إلا إذا كان ذلك في معرض الاستئناف المرفوع ضد الإدانة أو فيما يتعلق وكان النطق بالإدانة، إن كانت ثمة إدانة، قد وقع في الإجراءات المشار إليها أعلاه، ولا يستأنف رفض المحكمة بإصدار أمر بمقتضى الفقرة (1). وكل استئناف بمقتضى هذه الفقرة ينبغي أن تنظر فيه المحكمة التي تنظر في استئناف الإدانة. ولا يعتبر الاستئناف المرفوع بمقتضى هذه الفقرة بمثابة توقيف تنفيذ الأمر، إلا إذا أوعزت المحكمة المستأنف منها أو المستأنف إليها بخلاف ذلك. وتقدم الطلبات لإيقاف التنفيذ على الوجه المذكور، في بادئ الأمر، إلى المحكمة المستأنف منها.
(3) لا يؤثر الأمر الصادر بمقتضى الفقرة (1) في أي حق أو استحقاق في المال غير المنقول المختص، مما يستطيع أي شخص أن يثبته في قضية حقوقية".


20 تشرين الثاني سنة 1946

المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:06 مساء  الزوار: 1031    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved