||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35497169
عدد الزيارات اليوم : 20731
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون العقوبات المعدل رقم 59 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية

المادة (2) تعديل المادة 5 (التعاريف)

المادة (3) تعديل المادة 33 (الحيلولة دون وقوع الجرائم)

المادة (4) تعديل المادة 42 (صلاحية تقدير الحكم)

المادة (5) تعديل المادة 59 (التآمر بنية الفساد)

المادة (6) تعديل المادة 60 (نية الفساد)

المادة (7) تعديل المادة 226 (قتل الطفل)

المادة (8) تعديل المادة 369 (صلاحية قبض المسكوكات)


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة (1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون العقوبات (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون العقوبات لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة (2
تعديل المادة 5 (التعاريف)


تعدل المادة الخامسة من القانون الأصلي بإضافة التعريفين التاليين إليها، أولهما بعد تعريف لفظة "الأذى" وثانيهما بعد تعريف عبارة "مكان عام"
وتشمل لفظة "استورد":
أ. جلب الشيء إلى فلسطين.
ب. وجلب الشيء إلى مكان يقع ضمن مياه فلسطين الداخلية، سواء أكان الشيء المستورد قد أخرج إلى الساحل أم لم يخرج، وسواء أكان في النية إخراجه إلى الساحل أم لم يكن.
وتشمل لفظة "مطبوع" جميع المواد المخطوطة أو المطبوعة، وكل شيء يحتوي على رسوم مرئية، سوا أكان من نوع يشبه المواد المخطوطة أو المطبوعة أم لم يكن، أو يوحين بسبب شكله أو هيئته أو بأي وجه آخر، بكلمات أو أفكار، وكل نسخة أو مستخرج عن أي مطبوع.

المادة (3
تعديل المادة 33 (الحيلولة دون وقوع الجرائم)


تعدل المادة الثالثة والثلاثون من القانون الأصلي بحذف عبارة "جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو أكثر" والاستعاضة عنها بلفظة "جناية" وبحذف عبارة "ذلك الجرم أو إتمامه" والاستعاضة عنها بعبارة "تلك الجناية أو إتمامها".

المادة (4
تعديل المادة 42 (صلاحية تقدير الحكم)


تعدل المادة الثانية والأربعون من القانون الأصلي بإعادة ترقيم الفقرة 02) منها كفقرة (2) (أ)، وبإضافة البند التالي إلى نهاية تلك الفقرة كبند (ب):
(ب) إذا اقتضت محكمة من المحاكم على شخص بالحبس مدة من الزمن من جراء تخلفه عن دفع مبلغ من المال حكمت عليه بدفعه في قرار الإدانة أو في أي قرار آخر أصدرته تلك المحكمة أو أية محكمة أخرى، ثم دفع ذلك الشخص مقدارا من المبلغ المحكوم به عليه إلى شخص مفوض بقبضه، فينزل من أصل المدة المحكوم عليه بها عدد من الأيام تكون نسبته إلى جميع الأيام المشمولة بالحكم معادلة، أقرب ما يمكن، لنسبة المقدار المدفوع إلى كامل المبلغ المحكوم به:
ويشترط في ذلك أنه، لدى حساب عدد الأيام التي ستنزل من مدة الحكم بمقتضى هذا البند، لا يحسب اليوم الأول من المدة، كما أنه، لدى حساب المبلغ الذي يؤمن التنزيل من مدة الحكم، تغفل كسور المل من ذلك المبلغ.

المادة (5
تعديل المادة 59 (التآمر بنية الفساد)


يستعاض عن المادة 59 من القانون الأصلي بالمادة التالية:
المادة 59 – (1) كل من:
أ. قام أو حاول أن يقوم بفعل بنية الفساد، أو أعد العدة للقيام بذلك الفعل، أو تآمر مع شخص آخر على القيام به، أو
ب. أذاع ألفاظا، أو طبع أو نشر أو أخرج مطبوعا، ينطوي على نية الفساد، أو
ج. استورد أي مطبوع ينطوي على نية الفساد، إلا إذا لم يكن لديه سبب يحمله على الاعتقاد بأن ذلك المطبوع ينطوي على نية الفساد.
يعتبر أنه أرتكب جنحة، ويعاقب لدى ارتكابه ذلك الجرم للمرة الثانية أو أية مرة تليها بالحبس مدة ثلاث سنوات ويصادر المطبوع الذي ينطوي على نية الفساد، لحساب حكومة فلسطين.
2. كل من وجد في حوزته مطبوع ينطوي على نية الفساد، دون عذر مشروع، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب لدى ارتكابه ذلك الجرم للمرة الأولى بالحبس مدة سنة واحدة، أو بغرامة قدرها خمسون جنيها، أو بكلتا هاتين العقوبتين، ويعاقب لدى ارتكابه الجرم للمرة الثانية أو أية مرة تليها، بالحبس مدة سنتين، ويصادر ذلك المطبوع لحساب حكومة فلسطين.
3. لا تتخذ التعقيبات القانونية بشأن جرم تنطبق عليه هذه المادة، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ وقوعه.
4. لا تتخذ التعقيبات بحق شخص عن جرم تنطبق عليه هذه المادة، إلا بإذن خطي من النائب العام.
5. لا يحكم بإدانة شخص عن جرم تنطبق عليه هذه المادة بناء على شهادة شاهد فرد غير معززة ببينة.

المادة (6
تعديل المادة 60 (نية الفساد)


تعدل المادة الستون من القانون الأصلي، كما يلي:
أ. تحذف لفظة "من" الواردة في السطرين الثالث والرابع من الفقرة (1) منها.
ب. تلغى الفقرة (2) من المادة المذكورة ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
(2) لدى الفصل فيما إذا كانت النية المقصودة من الفعل أو التلفظ بالألفاظ، أو نشر المستند، منطوية على الفساد أم لا، يعتبر كل شخص أنه كان ينوي النتائج التي تنشأ بطبيعة الحال عن تصرفه في الوقت والظروف التي تصرف فيها على الوجه المتقدم.
ج. تلغى الفقرة (5) منها ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
(5) لا يعتبر الفعل أو اللفظ أو المطبوع منطويا على نية الفساد، لمجرد كون النية المقصودة من ذلك الفعل أو اللفظ أو المطبوع هي:
أ. الدلالة على أن جلالته أو حكومة فلسطين قد خدعها أو أخطأ فيما اتخذاه من تدابير، أو
ب. بيان أخطاء أو نقائض في دستور فلسطين أو في حكومة فلسطين القائمة بحكم القانون، أو بيان أخطاء أو نقائض في أي تشريع، أو في سير العدالة، بقصد تلافي تلك الأخطاء أو النقائض، أو
ج. حمل رعايا جلالته أو سكان فلسطين على محاولة إحداث أي تغيير في أي أمر قائم في فلسطين بحكم القانون، بالوسائل المشروعة، أو 
د. تبيان أية مسألة من المسائل التي توقظ شعور الاستياء والعداوة بين مختلف طبقات سكان فلسطين، أو من شأنها أن توقظ ذلك الشعور، بقصد إزالة تلك المسائل.

المادة (7
تعديل المادة 226 (قتل الطفل)


تعدل المادة 226 من القانون الأصلي كما يلي:
أ.تلغى الفقرة (1) منها ويستعاض عنها بالفقرة التالية: 
"أ. إذا تسببت امرأة، بفعل أو ترك مقصود، في موت طفلها، وكان عمره يقل عن اثني عشر شهرا، ولكنها كانت، حين وقوع ذلك الفعل أو الترك، في حالة عقلية غير متزنة، بسبب عدم إبلاها إبلالا تاما من تأثير وضع ذلك الطفل أو بسبب الرضاع الناجم عن ولادته، تعتبر أنها ارتكبت جريمة "قتل الطفل" وإن كانت الظروف التي وقع فيها الجرم تجعله من قبيل القتل قصدا، لولا وجود أحكام هذه المادة، وتجوز محاكمتها ومعاقبتها على ذلك الجرم كأنها ارتكبت جرم قتل ذلك الطفل عن غير قصد.
ب. تحذف عبارة "طفل مولود حديثا" الواردة في السطر الثاني من الفقرة (2) منها ويستعاض عنها بعبارة "طفل يقل عمره عن اثني عشر شهرا"

المادة (8
تعديل المادة 369 (صلاحية قبض المسكوكات)


تعدل المادة 369 من القانون الأصلي بحذف عبارة "ويرسلها مدير المالية، ولمدير المالية المذكور" الواردة فيها، والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
"ويسلمها في الحال إلى أقرب مركز بوليس، ومن ثم يرسلها البوليس إلى مدير المالية بعد اتخاذ الإجراءات والقيام بالتحقيقات التي يراها ملائمة في ذلك الشأن.


21 كانون الأول سنة 1939
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:07 مساء  الزوار: 1470    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved