||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :70
من الضيوف : 70
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35467633
عدد الزيارات اليوم : 5815
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 لسنة 1960

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 سريان أحكام الفقرتين (أ،ب) من المادة 11 
المادة 3 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 1960) ويقرأ مع قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
سريان أحكام الفقرتين (أ،ب) من المادة 11


يسري مفعول أحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة الحادية عشرة من القانون الأصلي فيما يتعلق بالوكالات المنظمة والمصدقة قبلاً إلى نهاية شهر كانون الثاني سنة 1961.

المادة 3 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


7/12/1960 

الحسين بن طلال 

وزير العدلية وزير المالية رئيس الوزراء 
محمد علي الجعبري هاشم الجيوسي بهجت التلهوني

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:00 مساء  الزوار: 1027    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الذين يكافحون الحرية بالبطش، كالذين يكافحون الحريق بقاذفات اللهب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved