||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :66
من الضيوف : 66
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35473839
عدد الزيارات اليوم : 12021
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965

محتويات التشريع 
مادة 1 تطبيق أحكام المواريث الإسلامية على الأراضي الأميرية 
مادة 2 عدم سريان القانون بأثر رجعي 
مادة 3 إلغاء بالتعارض والنفاذ


باسم الشعب الفلسطيني 
الحاكم العام 
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 
تطبيق أحكام المواريث الإسلامية على الأراضي الأميرية


تطبق أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية على الأراضي الأميرية كافة مع عدم الإخلال بقانون الوصية الواجبة رقم 13 لسنة 1962.

مادة 2 
عدم سريان القانون بأثر رجعي


لا يسري هذا القانون على تركة المتوفين قبل العمل به.

مادة 3 
إلغاء بالتعارض والنفاذ


يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر في غزة 9/1/1965 

فريق أول 
يوسف عبد الله العجرودي 
الحاكم العام لقطاع غزة

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:01 مساء  الزوار: 2109    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved