||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35471656
عدد الزيارات اليوم : 9838
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الأراضي الموات رقم 79 لسنة 1921

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 103 من مكنون الأراضي العثماني 

قانون يقضي بتعديل التشاريع العثمانية فيما يتعلق بالأراضي (الموات)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الأراضي (الموات).

المادة 2 
تعديل المادة 103 من مكنون الأراضي العثماني


تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة 103 من قانون الأراضي العثماني بما يلي:
"كل من نقب أرضاً مواتاً أو زرعها دون أن يحصل على موافقة مدير الأراضي لا يحق له أن يحصل على سند ملكية بشأن تلك الأرض ويعرض نفسه فضلاً عن ذلك للمحاكمة لتجاوزه على الأرض".

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:10 مساء  الزوار: 2743    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved