||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608093
عدد الزيارات اليوم : 4152
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الأموال الخاصة المملوكة للحكومة رقم 5 لسنة 1960

محتويات التشريع 
مادة أولى: حظر تملك بعض الأموال أو كسب حق عيني عليها 
مادة ثانية: النفاذ


باسم الشعب الفلسطيني 
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى
حظر تملك بعض الأموال أو كسب حق عيني عليها


لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الأوقاف الخيرية، أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. كما لا يجوز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة ثانية
النفاذ


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


صدر في غزة بتاريخ 15/6/1960 

فريق (أ. ح) 
أحمد سالم 
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:11 مساء  الزوار: 2333    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved