||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606720
عدد الزيارات اليوم : 2779
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الرهن رقم 95 لسنة 1920

محتويات التشريع 
المادة 1

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5

المادة 6

المادة 7

المادة 8

المادة 9


قانون يقضي بتعديل القانون العثماني المتعلق بوضع 
الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1331
(15 تشرين الأول سنة 1920)

المادة 1


يطلق على هذا القانون اسم (تعديل) قانون الرهن

المادة 2


يكون للعبارة التالية الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
تعني عبارة "القانون العثماني" القانون العثماني الموقت بشأن وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1331.

المادة 3


لا يعمل بعد الآن بالمادة 2 من القانون العثماني ويستعاض عنها بما يلي:

"المادة 2 يجوز رهن المال غير المنقول لأي وقف أو مصرف أو شركة مصرح لها بالاشتغال في فلسطين، ويكون للمصرف المرتهن أو للشركة المرتهنة الحق في شراء المال المرهون وتخضع لنفس القيود السارية على مصاريف التسليف بمقتضى الفقرات (2) و (3) و (4) من المادة 10 من قانون مصارف التسليف"

المادة 4


لا يعمل بعد الآن بالفقرة الثانية من المادة 3 من القانون العثماني ويستعاض عنها بما يلي:
"وسواء أأبرز العلم والخبر أم لم يبرز يعتبر المرتهن بأنه استلم إشعاراً بأي أجار حالي مسجل حسب الأصول في دائرة البلدية أو في دائرة تسجيل الأراضي، وإذا أصبحت سلطة البيع المنصوص عليها في المادة 9 قابلة للتنفيذ فيباع الملك مع مراعاة الإجار المذكور ومنافعه"

المادة 5


لا يعمل بعد الآن بالمادة 4 من القانون العثماني ويستعاض عنها بما يلي:
"المادة 4 على كل من يرغب في وضع مال غير منقول تأميناً لدين أن يراعي في ذلك أحكام قانون انتقال الأراضي، وأن ينظم عقداً حسب النموذج المعين وبالكيفية المقررة، وتقبل العقود المنظمة بالصورة المذكورة أمام جميع المحاكم ولدى سائر السلطات الإدارية كبينة على ما اشتملت عليه دون حاجة إلى دليل آخر.

المادة 6


تعدل المادة 8 من القانون العثماني بإضافة العبارة التالية إلى آخرها:
"إلا إذا كان عقد الرهن يشتمل على مادة صريحة بعكس ذلك:
"المادة 11 (1) يُدفع ثمن المبيع للمحكمة التي يأمر بها المسجل:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمحكمة أن تأمر بإيداع ثمن المبيع في مصرف معتمد وقيده في حساب خاص.
(2) على المرتهنين أن يبرزوا حساباً يبينون فيه ادعاءاتهم وتدقق المحكمة هذا الحساب، ويُوزع ثمن المبيع بعد دفع النفقات والمصاريف حسب حقوق الفرقاء بناءً على أمر تصدره المحكمة في غرفة القضاة.
(3) أن المبالغ المستحقة للمرتهنين الذين لم يطلبوا دفعها لهم تودع لحسابهم في مصرف معتمد.
(4) إذا كان الثمن لا يكفي لتسديد جملة الدين فيجوز للمرتهنين أن يطالبوا الراهن بالباقي".

المادة 7


لا يعمل بعد الآن بالمادة 11 من القانون العثماني ويستعاض عنها بما يلي:
(1) يدفع ثمن المبيع للمحكمة التي يأمر بها المسجل:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمحكمة أن تأمر بايداع ثمن المبيع في مصرف معتمد وقيده في حساب خاص
(2) على المرتهنين أن يبرزوا حسابا يبينون فيه ادعاءاتهم وتدقق المحكمة هذا الحساب، ويوزع ثمن المبيع بعد دفع النفقات والمصاريف حسب حقوق الفرقاء بناء على أمر تصدره المحكمة في غرفة القضاة
(3) إن المبالغ المستحقة للمرتهنين الذين لم يطلبوا دفعها لهم تودع لحسابهم في مصرف معتمد
(4) إذغ كان الثمن لا يكفي لتسديد جملة الدين فيجوز للمرتهنين أن يطالبوا الراهن بالباقي

المادة 8


إذا بيع مال غير منقول بمقتضى القانون العثماني، فإن تسجيله باسم الشاري ينقل إليه الملك بكامله وحقوق الراهن فيه ولا تبطل ملكية الشاري تجاه الراهن.

المادة 9


بالرغم عما ورد في القانون العثماني، يجوز رهن المال غير المنقول تأميناً لديون متوقعة أو مستقبلة.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:14 مساء  الزوار: 1240    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved