||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606308
عدد الزيارات اليوم : 2367
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم 14 لسنة 1964

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 التعاريف

المادة 3 تشكيل محكمة خاصة للنظر في قضايا الإعتداء على أراضي وأملاك الدولة

المادة 4 إعطاء القضايا صفة الاستعمال وقطعية القرار

المادة 5 صلاحية المحكمة في إصدار القرارات

المادة 6 تنفيذ قرارات المحكمة

المادة 7 إحالة القضايا التي لم يبت فيها إلى المحكمة

المادة 8 مراقبة الاعتداءات على أملاك الدولة

المادة 9 صلاحية تحريك الدعاوى

المادة 10 إلغاء بالتعارض

المادة 11 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور. 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب. 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون المحافظة على أراضي أملاك الدولة لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


تعني أراضي وأملاك الدولة لأغراض هذا القانون جميع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأية أراض وأملاك أخرى للدولة وان لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات ويستثنى مما تقدم الأراضي الحرجية المنوط أمر المحافظة عليها بدائرة الحراج.

المادة 3 
تشكيل محكمة خاصة للنظر في قضايا الإعتداء على أراضي وأملاك الدولة


تتألف محكمة خاصة من قاض منفرد تنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة وتنعقد هذه المحكمة في المكان والزمان اللذين تعينهما هذه المحكمة.
ب- إلى أن يتم تأليف هذه المحكمة تناط صلاحيتها بمحكمة تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 أو أي تشريع آخر يقوم مقامه.

المادة 4 
إعطاء القضايا صفة الاستعمال وقطعية القرار


تبت هذه المحكمة في جميع قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة وتعطيها صفة الاستعجال ويكون قرارها في ذلك قطعيا.

المادة 5 
صلاحية المحكمة في إصدار القرارات


للمحكمة المذكورة أن تقرر ما يلي:
فرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن الأسبوع الواحد ولا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز الخمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين على كل من يعتدي على أراضي وأملاك الدولة.
رفع يد المعتدي فور تقديم الدعوى بحقه دون الالتفات إلى أي ادعاء بالتصرف من قبله. 
ج- إزالة جميع ما أحدثه المعتدي على أراضي وأملاك الدولة على نفقة المعتدي واعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء وإذا دفعت هذه النفقات من أموال الحكومة فتحصل من المعتدي بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية.

المادة 6 
تنفيذ قرارات المحكمة


تنفذ قرارات المحكمة مباشرة من قبل سلطات الأمن أو أية سلطة أخرى تراها المحكمة.

المادة 7 
إحالة القضايا التي لم يبت فيها إلى المحكمة


تحال جميع قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة والتي لم يبت بها من قبل المحاكم النظامية عند نفاذ هذا القانون إلى هذه المحكمة للنظر فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 8 
مراقبة الإعتداءات على أملاك الدولة


يتولى موظفوا دائرة الأراضي والمساحة المناط بهم المحافظة على أراضي وأملاك الدولة مراقبة أي اعتداء يقع وتنظيم الضبوط بالمعتدين وإيداعها إلى مدير الأراضي والمساحة وتعتبر هذه الضبوط كبينة على وقوع الاعتداء.

المادة 9 
صلاحية تحريك الدعاوى


بالرغم مما ورد في قانون دعاوى الحكومة أو أي قانون آخر تقام الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة من قبل مدير الأراضي والمساحة وله أن ينتدب أي موظف لإقامة هذه الدعاوى والمرافعة أمام المحكمة.

المادة 10 
إلغاء بالتعارض


يلغى كل تشريع سابق صدر قبل هذا القانون إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 11 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


5-3-1961 

الحسين بن طلال 
وزير العدلية محمد علي الجعبري 
وزير المالية هاشم الجيوسي 
رئيس الوزراء بهجت التلهوني

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:14 مساء  الزوار: 4900    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved