||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606580
عدد الزيارات اليوم : 2639
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون انتقال الأراضي المعدل رقم 39 لسنة 1941

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 6 ( تقييد مباشرة حق الشفعة ) 

مشروع قانون يقضي بتعديل قانون الأراضي (المعدل)


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا المرسوم اسم قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون الأراضي (المعدل)، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 6 ( تقييد مباشرة حق الشفعة )


تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "أن تكلف المدعي بأن يدفع للمحكمة تأميناً مقابل المصاريف، ومتى تم دفع هذا التأمين، يجوز للمحكمة"، بين عبارة "فيجوز للمحكمة حينئذ" وعبارة "أن تصدر" الواردة في الفقرة (2) منها.


16 كانون الأول سنة 1941 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:22 مساء  الزوار: 919    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved