||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606920
عدد الزيارات اليوم : 2979
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون انتقال الأراضي المعدل رقم 39 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 14 ( بيع الأموال غير المنقولة تنفيذاً لحكم أو إيفاءً لرهن ) 

وهو يقضي بتعديل قانون انتقال الأراضي


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا المرسوم اسم قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون انتقال الأراضي (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 14 ( بيع الأموال غير المنقولة تنفيذاً لحكم أو إيفاءً لرهن )


تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي بإضافة الفقرات التالية إلى آخرها:
"(4) إذا قدّم طلب لبيع مال غير منقول، بمقتضى هذه المادة، فلرئيس المحكمة المركزية الصلاحية، في أي وقت من الأوقات، سواء قبل إصدار القرار ببيع ذلك المال أم بعد إصداره، أن يعين قيماً على ذلك المال إذا ظهر له أن من العدل والملائم إجراء ذلك. 
(5) يخول رئيس المحكمة المركزية تكملة لهذا التعيين جميع الصلاحيات المنوطة بالمحكمة المركزية، أو التي يجوز للمحكمة المذكورة ممارستها لدى تعيين القيمين في الدعاوى المرفوعة إليها، ويعمل بأحكام أصول المحاكمات المعمول بها من وقت إلى آخر والمتعلقة بتعيين القيمين وبيان وظائفهم والمسؤوليات المترتبة عليهم والمكافآت التي تدفع لهم، مع إجراء التغيرات التي تقتضيها الحال في تلك الأصول، في كل قضية يقوم رئيس المحكمة المركزية بتعيين قيم فيها كما ذكر آنفاً. 
(6) إذا حدث قبل نفاذ قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1939، أن عين رئيس محكمة مركزية قيماً على أية أموال غير منقولة بناء على طلب قدم بمقتضى هذه المادة لبيع تلك الأموال غير المنقولة، وكان ذلك التعيين لا يزال قائماً حين وضع ذلك القانون المذكور موضع العمل، فيعتبر تعيين ذلك القيم قانونياً كأنه تم بعد وضع القانون المذكور موضع العمل. 
(7) يخول رئيس المحكمة المركزية، فيما يتعلق بالطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة، جميع الصلاحيات المنوطة بالمحكمة المركزية فيما يتعلق بالحكم بالرسوم والمصاريف".


22 أيلول سنة 1939

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:22 مساء  الزوار: 920    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved