||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373464
عدد الزيارات اليوم : 1216
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم 48 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 طلبات تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة وإزالة الشيوع

المادة 3 تأخير التقسيم

المادة 4 تقسيم الأموال المشتركة القابلة للقسمة

المادة 5 اتفاق جميع الأطراف على القسمة

المادة 6 اجراءات تقسيم الأراضي والعرصات والمسقفات

المادة 7 عدم اتفاق الشركاء على التقسيم

المادة 8 الإدعاء بعدم قابلية العقارات المشتركة للقسمة

المادة 9 عرض المحل غير القابل للقسمة للبيع في المزاد

المادة 10 امتناع الشركاء عن الشراء أو الدخول في المزايدة

المادة 11 طلب إلغاء معاملات الإحالة

المادة 12 مصاريف القسمة ونفقات المزايدة والدلالة

المادة 13 الإلغاءات

المادة 14 التنفيذ


إن مجلس الوصاية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
طلبات تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة وإزالة الشيوع


1- يحق لكل من الشركاء أن يطلب تقسيم الأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأملاك والعقارات المشتركة. ولا يحق لأي منهم أن يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع لوقت غير معين. 
2- يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء إذا كانت المنفعة المقصودة منه لا تفوت بالقسمة وإذا كان غير قابل للقسمة يزال الشيوع فيه ببيعه بالمزاد.

المادة 3 
تأخير التقسيم


يجوز تأخير التقسيم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات برضى الطرفين.

المادة 4 
تقسيم الأموال المشتركة القابلة للقسمة


1- تقسم الأموال المشتركة القابلة للقسمة برضى الطرفين أو بحكم القاضي. ويشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من الشركاء وأما في القسمة قضاء فيكفي أن يطلبها واحد منهم. 
2- إذا كان بين الشركاء قاصر أو محجور يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي أو الوصي.

المادة 5 
اتفاق جميع الأطراف على القسمة


إذا اتفق جميع الشركاء على قسمة مال غير منقول فيحق لهم: 
1- أن يجروا التقسيم فيما بينهم على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه ثم يحضرون إلى دائرة التسجيل مستصحبين خارطة تبين حصة كل منهم مفروزة عن غيرها ويقررون أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل صحة المعاملة وموافقتهم على القسمة وفق الخارطة التي أبرزوها. وعندئذ يعطي لكل منهم سند بتصرفه مستقلاً. 
2- أن يراجعوا دائرة التسجيل طالبين إليها أن تتولى معاملة التقسيم وعندئذ يذهب الموظف المختص مستصحباً معه أحد المهندسين أو المساحين وبعد الكشف بحضور الشركاء على المحل المطلوب تقسيمه تجري معاملة التقسيم على الوجه المبين في المادة الآتية إذا ظهر أن ذلك المحل قابل للقسمة.

المادة 6 
اجراءات تقسيم الأراضي والعرصات والمسقفات


1- إذا كان المطلوب تقسيمه أرضاً أو عرصة يتبع الترتيب التالي:
أ - يمسح المحل المطلوب تقسيمه بالمتر والدونم. ثم يصار إلى إفراز الحصص بعد تأمين المعادلة بينها من حيث مقدار مساحة كل منها وجودة أو رداءة تربتها وشرف موقعها مع مراعاة أية اعتبارات أخرى تزيد أو تنقص في قيمتها، كما يجب أن يفرز حق الشرب والمسيل والطريق بحيث لا يبقى لكل حصة تعلق بالأخرى ما أمكن. ثم يدعى الشركاء لتقدير قيمة الحصص بالاتفاق فيما بينهم فإن لم يتفقوا على ذلك يعين مأمور التسجيل خبيراً أو أكثر لتقدير القيمة. 
ب - إذا ظهر في نتيجة تقدير القيمة أن حصة واحدة أو أكثر غير متعادلة من حيث القيمة مع الحصص الأخرى وجب تأمين التعادل بضم شيء من النقد عليها. 
ج- بعد إتمام المعاملة وفق ما مر في البندين السابقين، يحرر محضر بالواقع وتربط به خارطة لجميع الحصص. 
د- تخصص الحصص المفروزة للشركاء كل بمفرده بالاتفاق أو بالقرعة ثم يدرج ذلك في محضر يوقع عليه ويختمه جميع الشركاء.
2- إذا تعددت المحلات المطلوب تقسيمها واتفق الشركاء على التقسيم يمكن إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع. 
3- إذا كان غير المنقول المطلوب تقسيمه مسقفات واتفق الشركاء على تقسيمه يتولى مأمور التسجيل وفق ما مر في البند (أ) بعد تقويم الأبنية والتعديل بين الحصص.

المادة 7 
عدم اتفاق الشركاء على التقسيم


1- إذا طلب فريق من الشركاء أو أحدهم التقسيم ورفض الآخرون أو كان بينهم غائب أو قاصر أو محجور، يترتب على قاضي الصلح أن يبلغ الشركاء أو الوالي أو الوصي (كما هي الحالة) لزوم حضورهم في اليوم الذي يعينه لهذا الغرض على أن يجري التبليغ للغائبين الذين لم يعرف لهم محل إقامة وفق الأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية الخاصة بتبليغ مجهولي محل الإقامة. 
2- في اليوم المعين يتوجه قاضي الصلح والشركاء الذين لبوا الدعوة إلى المحل المطلوب تقسيمه وبعد أن يتثبت من أن سندات التصرف أو التمليك التي أبرزت تتناول المحل المطلوب تقسيمه وأنه في تملك وتصرف طالب القسمة وشركائه، يباشر معاملة التقسيم بحضور أولئك الشركاء والهيئة الاختيارية أو بمواجهة اثنين من الأهالي، مراعياً في ذلك ما نص عليه في المادة السابقة. وبعد أن يتم معاملة التقسيم على النحو المذكور يبلغ المعاملة النهائية إلى أصحاب العلاقة وترسل دائرة التسجيل صورة مصدقة عن المحضر الذي ينظمه في هذا الشأن بشكل إعلام.

المادة 8 
الإدعاء بعدم قابلية العقارات المشتركة للقسمة


إذا ادعى أحد الشركاء في الأراضي والمسقفات والمستغلات وغيرها من العقارات المشتركة أنها غير قابلة للقسمة وطلب بيع حصته لشركائه أو لغيرهم، يترتب على قاضي الصلح إذا ظهر له بنتيجة الكشف أن المحل المطلوب تقسيمه غير قابل للقسمة أن ينتدب خبيراً أو أكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة لمجموع الحصص، ثم يدعو الشركاء أن يبدوا رأيهم خلال خمسة عشر يوماً فيما إذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالبدل المقرر أم لا. فإذا أظهر فريق منهم رغبته في الشراء تفوض إليهم بالتساوي بنسبة عددهم وإذا رفض أحد الشركاء أن تباع هذه الحصة منهم بالتساوي ودفع ثمناً أكثر من القيمة التي قدرها الخبراء، توضع في المزاد بين الشركاء دون غيرهم وتفوض لمن يدفع منهم ثمناً أكثر من غيره.

المادة 9 
عرض المحل غير القابل للقسمة للبيع في المزاد


إذا لم يتقدم أحد من الشركاء خلال المدة المعينة لشراء الحصة المعروضة للبيع وأصر الشريك المستدعي على طلبه البيع؛ أو لم يرض ببدل المثل المقدر فيعرض جميع المحل للبيع في المزاد بمعرفة دائرة الإجراء. وبعد إتمام معاملة البيع على الصورة المذكورة يوزع الثمن بين الشركاء بنسبة حصصهم. 
وإذا ظهرت أية ممانعة في تسليم المحل المباع على هذا الوجه إلى مشتريه يقوم مأمور الإجراء بتخليته وتسليمه.

المادة 10 
امتناع الشركاء عن الشراء أو الدخول في المزايدة


إذا لم يتقدم أحد الشركاء لشراء المحل المعروض للبيع والفراغ في المزاد بمجموعه أو لم يبلغ البدل الذي تقدم به المزايدون الحد الذي يمكن أن يعتبر عادلاً ومناسباً يعرض بمجموعه أيضاً للمزايدة بين الشركاء دون غيرهم. فإذا امتنع الشركاء هذه المرة أيضاً عن الدخول في المزايدة وتمكن الشريك المستدعي من بيع وفراغ حصته لغير الشركاء فكل شريك لم يتقدم للشراء ببدل المثل على الصورة المذكورة يعتبر أنه أسقط حقه في المطالبة بالشفعة والرجحان.

المادة 11 
طلب إلغاء معاملات الإحالة


يحظر على المحاكم سماع الدعوى التي يقيمها الشركاء أو أولياؤهم أو أوصياؤهم بطلب فسخ وإلغاء معاملات الإحالة التي تمت بالمزايدة وفق أحكام المادة التاسعة.

المادة 12 
مصاريف القسمة ونفقات المزايدة والدلالة


يلزم الشركاء بدفع مصاريف القسمة كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت وقت القسمة للمحل المطلوب تقسيمه كما يلزمون بدفع نفقات المزايدة والدلالة بالنسبة المذكورة آنفاً عن البدل الذي قدر عند العرض للمزايدة.

المادة 13 
الإلغاءات


تلغى القوانين التالية: 
1- قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المؤرخ 14 محرم سنة 1332 (عثماني). 
2- قانون الإفراز رقم 15 لسنة 1947 المنشور في العدد 906 من الجريدة الرسمية (أردني).
3- قانون تعديل قانون الإفراز رقم 9 لسنة 1949 المنشور في العدد971 من الجريدة الرسمية (أردني). 
4- أي تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل نفاذ هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة 14 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


3-2-1953 
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم


وزير المالية بالوكالة وزير العدلية رئيس الوزراء 
روحي عبد الهادي روحي عبد الهادي توفيق أبو الهدى

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:42 مساء  الزوار: 16031    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكل دهر دولة ورجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved