||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370965
عدد الزيارات اليوم : 17505
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 1958

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 الرسوم 
المادة 4 حالات الإعفاء من الرسوم 
المادة 5 صلاحية مجلس الوزراء في الإعفاء من الرسوم 
المادة 6 الإلغاءات 
المادة 7 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (المدير) مدير الأراضي والمساحة. 
تعني كلمة (مأمور التسجيل) مأمور تسجيل الأراضي سواء في اللواء أو القضاء أو الناحية. 
وتنصرف لفظة (الأرض) وعبارة (مال غير منقول) إلى المعاني المخصصة لها في قانون الأراضي وقوانين تسوية الأراضي والمياه.
وتنصرف عبارة (معاملات تسجيل الأراضي) إلى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل الأراضي على اختلاف أنواعها. كالبيع والتفويض والمبادلة والهبة والانتقال بالإرث والتخارج والوصية والإفراز بين الشركاء وحق القرار والتسجيل الجديد والتأمين وتحويل التأمين وفك التأمين وتنفيذ الدين المؤمن والتوحيد والتجزئة وتصحيح السجل وإعادة التسجيل وتحري السجل وإخراج القيد والكشف والمساحة والإيجار وتحويل الإيجار وفك الإيجار والمغارسة وتحويلها وإنشاء الوقف الذري بالأصالة أو بالنيابة.

المادة 3 
الرسوم


1- تستوفي دوائر تسجيل الأراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون عن معاملات تسجيل الأراضي التي تجريها الدوائر المذكورة وتحسب هذه الرسوم بالنسبة إلى قيمة المال غير المنقول. 
2- يقصد بعبارة (قيمة المال غير المنقول) القيمة المدونة في سجلات دوائر تسجيل الأراضي على أنه إذا رأى مأمور التسجيل أن تلك القيمة المدونة ليست القيمة الحقيقية للمال غير المنقول حين التسجيل فيجب عليه أن يقدر قيمة له ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة. 
3- في حالة البيع إذا رأى مأمور التسجيل أن بدل البيع الذي صرح به الفرقاء ليس القيمة الحقيقية للمال غير المنقول حين التسجيل فعليه أن يقدر قيمة له ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة. 
4- في حالة التفويض إذا رأى مأمور التسجيل أن بدل المثل ليس القيمة الحقيقية للمال الجاري تفويضه فعليه أن يقدر قيمة له ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة. 
5- في حالة التسجيل الجديد أو إذا كانت قيمة المال غير المنقول غير مدونة في سجلات دوائر تسجيل الأراضي فعلى مأمور التسجيل أن يقدر قيمة لذلك المال ويستوفي الرسم بنسبة القيمة المقدرة. 
6- إذا ظهر للمدير قبل أو بعد تسجيل أية معاملة أن القيمة المقدرة أو أية قيمة استند إليها مأمور التسجيل في استيفاء الرسم ليست القيمة الحقيقية للملك المشمول بتلك المعاملة فله أن يأمر بإعادة النظر في تلك القيمة خلال ثلاثة أشهر وعلى مأمور التسجيل أن يصدر قراراً بتعديلها ويعمل على تنفيذه بالصورة التالية: 
أ - إذا لم يكن التسجيل قد تم يجري تصحيح الرسم طبقاً للقيمة المعدلة وتبلغ النتيجة لصاحب العلاقة. 
ب- إذا جرى تعديل الرسم بعد تسجيل المعاملة يبلغ صاحب العلاقة بدفع الرسم الناشئ عن الفرق بين القيمتين وفي حالة تمنعه يحصل ذلك الرسم بالاستناد لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به. 
7- في جميع الحالات السالفة الذكر يكون لصاحب العلاقة الحق في الاعتراض على القيمة المقدرة أو القيمة المعدلة التي يجريها مأمور التسجيل إلى المدير الذي ينظر في الاعتراض ويصدر قراراً قطعياً بشأنه. 
8- يحق لأي من أصحاب حق الانتقال أن يسجل حصته الإرثية مقابل دفع ما يصيبها من الرسوم مع تسجيل حصص بقية الورثة وحجزها لقاء الرسوم المستحقة عليها مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل وريث ولا تجري أية معاملة على الحصص المحجوزة ما لم تدفع الرسوم عنها. 
9- يحق لمن له دين بذمة أحد الورثة أن يطلب بواسطة الدائرة المختصة وبناء على حجة حصر إرث تسجيل العقار الموروث وحجز حصة المدين لقاء الدين بعد دفع ما يصيبها من الرسوم على أن تحجز حصص باقي الورثة لقاء الرسوم المستحقة عليها مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل وريث ولا تجري أية معاملة على الحصص المحجوزة ما لم تدفع الرسوم عنها.
10- يحق لطالب الإفراز القضائي أن يدفع ما يصيبه من رسوم الإفراز على أن تحجز حصص باقي الشركاء لقاء ما يستحق عليها من الرسوم مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل شريك ولا تجري أية معاملة على الحصص المحجوزة ما لم تدفع الرسوم عنها. 
11- يعتبر كسر الفلس فلساً واحداً في جميع المعاملات المتعلقة برسوم التسجيل. 
12- إن رسوم تسجيل الأراضي في كافة المعاملات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة (2) من هذا القانون يدفعها من تمت المعاملة لصالحه إلا إذا اتفق الفرقاء على خلاف ذلك.

المادة 4 
حالات الإعفاء من الرسوم


يعفى من رسوم معاملات تسجيل الأراضي:
حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. 
خزينة المملكة الأردنية الهاشمية. 
المصرف الزراعي.
الأوقاف الإسلامية التي تدار من قبل دائرة الأوقاف العامة. 
أوقاف الطوائف المسيحية المعترف بها رسمياً والمربوطة بحجة وقفية. 
6- الأموال غير المنقولة التي تمتلكها المجالس البلدية أو المجالس المحلية أو أية سلطة أخرى محلية من أجل أية غاية عامة معنية أما إذا جرى التصرف في هذه الأموال بعد تملكها على وجه آخر يختلف عن الغاية التي تملكت من أجلها أو بيعت ثانية فيحصل من مثل هذه المؤسسات رسم التسجيل الذي كانت معفاة منه بنسبة قيمتها المقدرة عند زوال المنفعة العامة عنها.

المادة 5 
صلاحية مجلس الوزراء في الإعفاء من الرسوم


يجوز لمجلس الوزراء أن يعفي من رسوم معاملات تسجيل الأراضي: 
أ- ممثلي الدولة الأجنبية إذا وافقت تلك الدول على معاملة ممثلي الدولة الأردنية الهاشمية بالمثل. 
ب- أي فرد من أفراد الأسرة الملكية. 
ج- الجمعيات الخيرية. 
د- وحدات السكن التي تمنحها الحكومة للاجئين بالاستناد للأنظمة والتعليمات التي تصدر وفاقاً لقانون الإنشاء والتعمير والعمل رقم 29 لسنة 1950.

المادة 6 
الإلغاءات


تلغى القوانين الآتية:
1- قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (50) لسنة 1953 والجدول الملحق به المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1135 تاريخ 1/3/1953 .
2- قانون رقم (86) لسنة 53 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1164 تاريخ 16/12/1953. 
3- قانون رقم (7) قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1214 تاريخ 16/2/1955. 
4- قانون رقم (13) لسنة 1956 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1265 تاريخ 17/3/1956. 
5- كل تشريع أو نظام أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة 7 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


26/5/1958 

الحسين بن طلال 
وزير المالية رئيس الوزراء
انسطاس حنانيا سمير الرفاعي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:43 مساء  الزوار: 3144    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved