||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35437995
عدد الزيارات اليوم : 14150
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون انتقال الأراضي رقم 20 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 7 ( إجراءات إنتقال الأموال غير المنقولة ) 

وهو يقضي بتعديل قانون الأراضي


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1937 ويقرأ مع قانون انتقال الأراضي (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 7 ( إجراءات إنتقال الأموال غير المنقولة )


تعدل المادة السابعة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الشرطية التالية إلى آخرها:
"ويشترط في ذلك أنه إذا كان عقد الرهن المسجل يتضمن تعهداً من المرتهن بأن لا يؤجر الملك المرهون بدون موافقة الراهن فيترتب عندئذ على مدير الأراضي أن يرفض تسجيل أية إجارة يجريها المرتهن للملك المرهون إلا إذا أودع المرتهن لدى المدير المومى إليه موافقة خطية من الراهن على تلك الإجارة".


19 آب سنة 1937 

المندوب السامي 
أ . غ. واكوب

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:03 مساء  الزوار: 1053    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved