محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 14 ( بيع الأموال غير المنقولة تنفيذاً لحكم أو إيفاءً لرهن )
وهو يقضي بتعديل قانون انتقال الأراضي
سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1938، ويقرأ مع قانون انتقال الأراضي (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 14 ( بيع الأموال غير المنقولة تنفيذاً لحكم أو إيفاءً لرهن )
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 14-(1) يقدم الطلب لبيع مال غير منقول تنفيذاً لحكم أو إيفاء لرهن إلى رئيس المحكمة المركزية ويكون لرئيس المحكمة المذكورة لدى استلامه هذا الطلب:
صلاحية إصدار قرار ببيع ذلك المال، ويعتبر أنه كان يتمتع بهذه الصلاحية على الدوام.
صلاحية إصدار قرار بتأجيل البيع إذا اقتنع بأن لدى المدين مجالاً معقولاً للدفع إذا أعطى مهلة أو بأن بيع ملك المدين قد يسبب له ضائقة لا داعي لها بالنظر لجميع ظروف الحال وباعتبار احتياجات الدائن الخاصة.
(2) إذا صدر قرار بالبيع بمقتضى هذه المادة إيفاء لرهن، فيتم البيع بواسطة دائرة الإجراء التابعة للمحكمة المركزية كأن البيع هو تنفيذ لحكم صادر من محكمة.