||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289907
عدد الزيارات اليوم : 16688
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 8 لسنة 1938 قانون تعديل بتنظيم المدن

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 2 (تفسير المصطلحات) 
المادة 3 تعديل المادة 4 (سلطة لجان الألوية في اصدار أنظمة داخلية) 
المادة 4 تعديل المادة 5 (سلطة لجان الألوية في اصدار أنظمة) 
المادة 5 تعديل المادة 9 (مهام اللجان المحلية) 
المادة 6 تعديل المادة 10 (صلاحية المندوب السامي) 
المادة 7 تعديل المادة 11 (تقييد البناء) 
المادة 8 تعديل المادة 14 (إعداد مشروع تنظيم مفصل) 
المادة 9 تعديل المادة 18 (النفاذ) 
المادة 10 تعديل المادة 27 (صلاحية اللجنة في نزع ملكية الأراضي) 
المادة 11 تعديل المادة 35 (العقوبات) 
المادة 10 تعديل المادة 36 (تقديم الطلبات الى رئيس المحكمة)


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون تنظيم المدن (المعدل) لسنة 1938 ويقرأ مع قانون تنظيم المدن لسنة 1936، (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 2 (تفسير المصطلحات)


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بإضافة تفاسير الألفاظ والعبارات التالية إلى آخرها:
وتعني لفظة "بناء" أي إنشاء مبنى بالحجارة أو الإسمنت (الباطون) أو اللبن أو الحديد أو الخشب أو أية مادة أخرى وتشمل كل أساس أو حائط أو سقف أو مدخنة أو رواق أو شرفة أو رفرف (كورنيش) أو طنف تابع لذلك البناء وأي قسم آخر منه أو أي شيء ملحق به وكل جدار أو سد أو سياج أو إنشاء آخر يحيط بأية أرض أو فناء أو يحدهما أو يقصد به أن يحيط بتلك الأرض أو الفناء أو أن يحدهما.
وتنصرف عبارة "الاستعمال غير المطابق للغاية" بصدد أي بناء أو أرض، إلى استعمال ذلك البناء أو الأرض لغاية من غير الغايات التي يسمح باستعمالهما لها (سواء أكان ذلك بالتخصيص أو باعتبار أنهما يقعان في إحدى المناطق الخاصة) بمقتضى مشروع أو مشاريع تنظيم المدن المصدقة التي تتناول ذلك البناء أو تلك الأرض وبموجب أية رخصة صادرة بشأن ذلك البناء بمقتضى هذا القانون أو أي قانون ألغي بهذا القانون.
وتشمل عبارة "مشروع تنظيم المدينة" المشاريع الهيكلية والتفصيلية لتنظيم المدن ومشاريع التقسيم.

المادة 3 
تعديل المادة 4 (سلطة لجان الألوية في اصدار أنظمة داخلية)


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "وفرض القيود الخاصة على الرخص وشروط الإنشاء المطلوبة الرخصة به أو وجوه استعمال البناء أو الأرض التي طلبت الرخصة من أجلها بعد عبارة "شروط تقديم طلبات الرخص للجان المحلية" الواردة في الفقرة (1) من تلك المادة.

المادة 4 
تعديل المادة 5 (سلطة لجان الألوية في اصدار أنظمة)


تعدل المادة الخامسة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "أو أي استعمال غير مطابق للغاية" بعد عبارة "الأمور الضرورية للتأكد من عدم إجراء أي إنشاء" الواردة في الفقرة (هـ) من تلك المادة.

المادة 5 
تعديل المادة 9 (مهام اللجان المحلية)


تعدل المادة التاسعة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "أو أي مشروع تنظيم" بعد عبارة "أي قانون آخر" الواردة في الفقرة (1) من تلك المادة.

المادة 6 
تعديل المادة 10 (صلاحية المندوب السامي)


تعدل المادة العاشرة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها كفقرة (4):
(4) بالرغم مما ورد في هذا القانون، إن كل منطقة من مناطق تنظيم المدن تكون موجودة عند بدء العمل بهذا القانون ومشكلة تشكيلا قانونيا كمنطقة تنظيم مدن بمقتضى أحكام أي قانون ألغي بهذا القانون تعتبر أنها كانت ولا تزال منطقة تنظيم مدن مشكلة بأمر صادر من المندوب السامي بمقتضى هذه المادة، وتعتبر حدودها المعينة قانونيا بمقتضى أحكام أي قانون ألغي بهذا القانون أنها معينة قانونيا ووفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 7 
تعديل المادة 11 (تقييد البناء)


تعدل المادة الحادية عشرة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها كفقرة (ج):
(ج) لا يجوز استعمال أي بناء أو أرض استعمالا غير مطابق للغاية إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من اللجنة المحلية مصدقة كتابة من لجنة اللواء:
ويشترط في ذلك أنه، إذا حدث أن كانت إحدى البنايات أو الأراضي عند العمل بأحكام هذا النص، مستعملة استعمالا غير مطابق للغاية، فيجوز الاستمرار في استعمالها على تلك الصورة غير أنه لا يجوز أن تستعمل استعمالا غير مطابق للغاية على أي وجه آخر، كما أنه لا يحوز الاستمرار في استعمالها على ذلك الوجه غير المطابق للغاية، بعد وقوع أي تغيير في مستأجرها أو مالكها، إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من اللجنة المحلية مصدقة كتابة من قبل لجنة اللواء"

المادة 8 
تعديل المادة 14 (إعداد مشروع تنظيم مفصل)


تعدل الفقرة (2) من المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي كما يلي:
(أ) يوضع البند التالي مكان البند (هـ) منها:
"(هـ) الإنارة والقوة الكهربائية وتعيين الأماكن للأسلاك الكهربائية الاحتياطية"
(ب) يوضع البند التالي مكان البند (ى) منها:
"(ى) غرس الأشجار والمحافظة عليها"

المادة 9 
تعديل المادة 18 (النفاذ)


تعدل المادة الثامنة عشرة من القانون الأصلي بوضع عبارة "المتعلقة بمنطقة المشروع" مكان عبارة 
"الواقع في منطقة المشروع" الواردة في الفقرة (2) من تلك المادة.

المادة 10 
تعديل المادة 27 (صلاحية اللجنة في نزع ملكية الأراضي)


تعدل المادة السابعة والعشرون من القانون الأصلي بإضافة عبارة "بعد إعطاء المالك مهلة شهر واحد بإشعار كتابي" بعد عبارة "ويحق للجنة المحلية" الواردة في المادة المذكورة.

المادة 11 
تعديل المادة 35 (العقوبات)


تعدل المادة الخامسة والثلاثون من القانون الأصلي:
(أ) بإلغاء الفقرة (1) منها والإستعاضة عنها بالفقرة التالية:
(1) كل من قام في أية منطقة من مناطق تنظيم المدن بأي عمل من الأعمال التالية، أي:
(أ) قام بأي إنشاء أو استعمال بناية أو أرضا استعمالا غير مطابق للغاية، مما يقضي هذا القانون بأخذ رخصة بشأنه، دون الحصول على رخصة بذلك أو خلافا لمضمون تلك الرخصة، أو
(ب) قام بأي إنشاء أو استعمل بناية أو أرضا استعمالا غير مطابق للغاية خلافا لأي نظام داخلي أو أنظمة أو مشاريع تنظيم مدن صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أي قانون ألغي بهذا القانون، أو
(ج) تخلف عن القيام بأحكام أية مادة من مواد أي نظام داخلي أو نظام أو مرسوم صادر بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بهدم الأبنية الخطرة.
يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها عن كل جرم وفي حالة إستمرار الجرم يعاقب بغرامة إضافية لا تتجاوز خمسة جنيهات عن كل يوم يستمر فيه الجرم بعد تبليغه إشعارا خطيا بذلك من قبل اللجنة المحلية، أو بعد إدانته، ويجوز للمحكمة التي أدانته، بعد مراعاة جميع ظروف الحال:
(1)أن تأمر بهدم البناء أو الإنشاء الذي ارتكب الجرم بشأنه أو بإزالته أو رفعه من مكانه من قبل ذلك الشخص أو أي شخص آخر، أو
(2) أن تصدر أي أمر آخر ترى من العدل إصداره (بما في ذلك أمر الإغلاق) بحق ذلك الشخص أو أي شخص آخر فيما يتعلق بأي شارع أو بناية أو إنشاء أو فيما يتعلق بالإنشاءات أو التغييرات الجارية فيه أو خلاف ذلك:
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمرا من الأوامر المشار إليها أعلاه في حق شخص خلاف الشخص الذي إدانته المحكمة إلا بعد أن يكون ذلك الشخص قد أعطى فرصة لبسط دفاعه:
ويشترط أيضا أنه إذا حدث أن شرع في إقامة إنشاء أو بناية دون رخصة أو خلافا للرخصة الصادرة به ولم يكن تشييد ذلك البناء أو الإنشاء قد تم في تاريخ الشروع في أية دعوى بمقتضى هذه المادة، أو كان قد تم خلال الأشهر الثلاثة لتاريخ الشروع في الدعوى بمقتضى هذه المادة فيترتب على المحكمة أن تأمر بهدم وإزالة البناء أو الإنشاء إلا إذا أقدم المدعى عليه أسبابا كافية تدعو إلى غير ذلك وايفاء للغاية المقصودة من هذه الفقرة الشرطية، يعتبر تشييد البناء للغاية المقصودة من هذه الفقرة الشرطية، يعتبر تشييد البناء أو الإنشاء قد تم حالما يستحصل على شهادة من اللجنة المحلية تشعر بأن البناء أو الإنشاء قد تم حالما يستحصل على شهادة من اللجنة المحلية تشعر بأن البناء أو الإنشاء صالح للإستعمال.
يجوز للمحكمة أن تعين المدة التي يجب أن تنفذ خلالها أي أمر تصدره بمقتضى هذه المادة"

(ب) بوضع عبارة "ويترتب على المحكمة" مكان عبارة "ويجوز للمحكمة" الواردة في الفقرة (2) من تلك المادة، ووضع عبارة "فيترتب على المحكمة" في مكان عبارة "فيجوز للمحكمة" الواردة في الفقرة الشرطية من الفقرة نفسها.

المادة 10 
تعديل المادة 36 (تقديم الطلبات الى رئيس المحكمة)


تعدل المادة السادسة والثلاثون من القانون الأصلي:
(أ) بإضافة عبارة "أو الاستمرار في أي استعمال غير مطابق للغاية" بعد عبارة "عن القيام بأي شغل" وبإضافة عبارة "أو يستمر إجراؤه" بعد عبارة "أو أي شغل يجري" الواردة في الفقرة (1) من تلك المادة.
(ب) يحذف "عبارة "بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات" الواردة في الفقرة 02) من تلك المادة والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:
"بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات عن كل يوم يستمر فيه ذلك التخلف أو الإهمال بعد إصدار ذلك الأمر"


المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:49 مساء  الزوار: 1622    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved