||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35384784
عدد الزيارات اليوم : 12536
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الصيادلة رقم 110 لسنة 1921

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

الفصل الأول تمهيد

المادة 2 التعاريف

المادة 3 الرخصة

المادة 4 تقييد بيع وتحضير العقاقير والسموم

المادة 5 نوعية العقاقير

المادة 6 صلاحية تفتيش الصيدليات

الفصل الثاني منح إجازات للصيادلة

المادة 7 وجوب حصول الصيادلة على إجازة

المادة 8 إجراءات الحصول على الإجازة

المادة 9 طلب تقديم فحص

المادة 10 الرسوم

الفصل الثالث الصيادلة المتمرنون ومساعدو الصيادلة

المادة 11 استخدام صيادلة تحت التمرين

المادة 12 سجل الصيادلة المتمرنين

المادة 13 إجازة مساعد الصيدلي

المادة 14 مدة العمل بالرخصة

المادة 15 الرسوم

الفصل الرابع أحكام عامة بشأن ممارسة مهنة الصيدلة

المادة 16 وضع الصيدلية في عهدة صيدلي مجاز

المادة 17 الصيادلة المستخدمون في مؤسسات عمومية

المادة 18 الآرمات

المادة 19 منع المعالجة من قبل الصيدليين

المادة 20 استخدام مساعد صيدلي

المادة 21 تجهيزات الصيدلية

المادة 22 تصنيف العقاقير

المادة 23 التوقيع على الوصفات

المادة 24 حظر التغيير في الوصفات

المادة 25 سجل الوصفات

المادة 26 إلصاق الرقع

المادة 27 تقييد بيع السموم

المادة 28 تصنيف المواد السامة

المادة 29 حفظ السموم القوية

المادة 30 حفظ السموم الخفيفة

المادة 31 إلصاق رقع على المواد السامة

الفصل الخامس أحكام بشأن ممارسة مهنة الصيدلة في المستشفيات والصيدليات

المادة 32 توسيع تطبيق أحكام المادة (2) والمواد ( 4 _ 31 )

المادة 33 صرف العقاقير في المؤسسات

الفصل السادس أحكام بشأن بيع العقاقير البسيطة من قبل أشخاص ليسوا صيادلة

المادة 34 بيع العقاقير البسيطة

الفصل السابع أحكام بشأن بيع الأدوية والعلاجات المسجلة الخ

المادة 35 صلاحية منع البيع

الفصل الثامن أحكام لمراقبة الاتجار بالسموم والمواد السامة

المادة 36 رخص الإتجار بالسموم

المادة 37 قيود تسليم السموم الداخلة إلى فلسطين

المادة 38 سجلات السموم

المادة 39 تخزين وحفظ السموم

المادة 40 بيع الزرنيخ ومركباته

المادة 41 بيع السموم بالجملة

المادة 42 بيع السموم بالمفرق

الفصل التاسع أحكام متفرقة

المادة 43 القيود على المستخدم السابق

المادة 44 صرف العقاقير من قبل الأطباء المجازين

المادة 45 سحب وإلغاء الإجازات

الفصل العاشر الجرائم

المادة 46 العقوبات

الفصل الحادي عشر أنظمة

المادة 47 إصدار تشريعات ثانوية


قانون يقضي بتنظيم ممارسة مهنة الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الصيادلة.

الفصل الأول

تمهيد

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
يراد بعبارة "مساعد صيدلي" شخص مجاز بمقتضى الفصل الثالث.
وتعني لفظة "المدير" مدير الصحة.
وتعني لفظة "عقار" كل منتوج كيماوي أو مستحضر صيدلي وكافة العلاجات المسجلة والأدوية السرية والخصوصية واللقاح والمصل وغيرها من المواد المستعملة في الطب. 
وتعني عبارة "الصيدلي المجاز" الشخص المجاز بمقتضى الفصل الثاني.
وتعني لفظة "السم" كل مادة من المواد المدرجة في الذيل الأول لهذا القانون سواء أكانت في حالتها البسيطة أو ممزوجة أو مركبة مع مواد أخرى.

المادة 3 
الرخصة


على كل مؤسسة تتعاطى بيع العقاقير والسموم أن تحصل على رخصة وفقاً لقانون تنظيم الصناعات والحرف.

المادة 4 
تقييد بيع وتحضير العقاقير والسموم


خلا ما نصت عليه المادتان 34، 44، لا يجوز لأحد غير الصيادلة المجازين أن يتعاطى بيع العقاقير أو السموم بالمفرق أو يقوم بتحضيرها للاستعمال الطبي بمقتضى هذا القانون.

المادة 5 
نوعية العقاقير


يقتضي أن تكون جميع العقاقير المعروضة للبيع من النوع الجيد وفي حالة سليمة وخالية من الغش.
يقتضي أن تكون العقاقير والمستحضرات المعدة للاستعمال الطبي مطابقة للقواعد الموضوعة في أحدث طبعة من دستور الأدوية (الاقرباذين) البريطاني أو الافرنسي.

المادة 6 
صلاحية تفتيش الصيدليات


للمدير أو لأي موظف آخر من موظفي دائرة الصحة مفوض خصيصاً بذلك من المدير تحريرياً أن يفتش في أي وقت أية مؤسسة أو مخزن أو مكان يتعاطى بيع العقاقير أو السموم أو يشتبه بأنه يتعاطى بيعها. ويجوز له أن يأخذ عينات ونماذج من هذه العقاقير والسموم بكميات كافية للتحليل. وله أيضاً أن يمنع بيع كل مادة يعتبرها مضرة بالصحة أو خطرة بوجه من الوجوه ريثما يجري التحقيق من قبل المدير أو تحت إشرافه أو تتخذ الإجراءات بشأنها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر.

الفصل الثاني

منح إجازات للصيادلة

المادة 7 
وجوب حصول الصيادلة على إجازة


لا يجوز لأحد ممارسة مهنة الصيدلة إلا إذا منح إجازة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 8 
إجراءات الحصول على الإجازة


يقتضي على من يود الحصول على إجازة بممارسة الصيدلة أن يقدم طلباً بذلك بالكيفية المعينة وأن يبرز بينة كافية تثبت:
(أ) هويته.
(ب) وحُسن أخلاقه.
(ج) وكفاءته للممارسة الصيدلة.
(د) وإحرازه المؤهلات المعينة.

المادة 9 
طلب تقديم فحص


للمدير قبل إصدار الإجازة أن يكلف الطالب بتقديم فحص بالإضافة إلى أي فحص قدمه عند نيله دبلوم في الصيدلة.

المادة 10 
الرسوم


يستوفى رسم قدره جنيه واحد لدى منح إجازة بممارسة مهنة الصيدلة:
ويشترط في ذلك أن لا يستوفى هذا الرسم من أي طالب يحمل إذناً بممارسة مهنة الصيدلة منحته إياه مدرسة الطب الإمبراطورية العثمانية قبل تشرين الأول سنة 1918.

الفصل الثالث

الصيادلة المتمرنون ومساعدو الصيادلة

المادة 11 
استخدام صيادلة تحت التمرين


يجوز للصيدلي المجاز أن يستخدم صيدلياً واحداً أو أكثر تحت التمرين لمساعدته في أعمال الصيدلية.
يقتضي أخذ موافقة المدير أو موظف مفوض خصيصاً من قبله كتابياً على كل صيدلي متمرن:
ويشترط في ذلك أن لا يوافق على أي صيدلي متمرن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره ولا يستطيع القراءة والكتابة باللغات المستعملة في الصيدلة. 
يشتغل الصيدلي المتمرن تحت إشراف الصيدلي مباشرة، ويصرف العقاقير ويحضرها في حضوره فقط:
ويشترط في ذلك أن لا يسمح للصيدلي المتمرن بصرف أو تحضير العلاجات التي تحتوي على السموم المذكورة في الذيل الأول لهذا القانون.
(4) لا يجوز منح صاحب الصيدلية غير الحائز على مؤهلات القانونية إجازة صيدلي متمرن في نفس الصيدلية.

المادة 12 
سجل الصيادلة المتمرنين


يحفظ في دائرة الصحة سجل بأسماء الصيادلة المتمرنين يدرج فيه اسم الصيدلية المستخدم فيها كل واحد منهم.
يبلغ صاحب الصيدلية دائرة الصحة عند انقطاع أي صيدلي متمرن عن العمل لديه، حين انقطاعه.

المادة 13 
إجازة مساعد الصيدلي


كل من أقنع المدير بأنه:
(أ) من ذوي الأخلاق الحميدة.
(ب) قد بلغ سن العشرين.
(ج) فلسطيني أو مأذون له بالإقامة الدائمة في فلسطين.
(د) تمرن مدة ثلاث سنوات في صيدلية يديرها صيدلي قانوني. 
(هـ) اجتاز في فلسطين امتحاناً معيناً في الصيدلة.
يسجل اسمه بناءً على طلبه في دائرة الصحة ويمنح رخصة بالاشتغال في الصيدلية كمساعد صيدلي.

المادة 14 
مدة العمل بالرخصة


يعمل بالرخصة الممنوحة لمساعد الصيدلي لممارسة مهنة الصيدلة مدة لا تزيد على اثني عشر شهراً وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة ولكن يجوز تجديدها.

المادة 15 
الرسوم


يستوفى رسم قدره خمسمائة مل عند منح الرخصة بمقتضى المادة 13، ويستوفى رسم قدره مائة مل عند تجديدها.

الفصل الرابع

أحكام عامة بشأن ممارسة مهنة الصيدلة

المادة 16 
وضع الصيدلية في عهدة صيدلي مجاز


يقتضي أن يكون في كل صيدلية صيدلي مجاز مسؤول عنها غير أنه ليس من الضروري أن يكون صاحب الصيدلية حائزاً على المؤهلات القانونية ويحق لكل شخص أن يملك أكثر من صيدلية واحدة.

المادة 17 
الصيادلة المستخدمون في مؤسسات عمومية


لا يجوز للصيدلي المستخدم في مستشفى أو صيدلية أو في أية مؤسسة عمومية أخرى أن يكون صاحب صيدلية أو يقوم بإدارة صيدلية إلا حسب نص الفقرة (2) من المادة 32.

المادة 18 
الآرمات


يقتضي وضع آرمة في محل ظاهر خارج كل صيدلية يكتب عليها بالإنكليزية والعربية أو العبرية اسم الصيدلي المجاز المسؤول عن المؤسسة واسم صاحبها.
يُذكر على هذه الآرمة أو على آرمة أخرى المواعيد التي تفتح فيها الصيدلية لصرف الأدوية.

المادة 19 
منع المعالجة من قبل الصيدليين


يحظر قانوناً تعاطي التطبيب أو المعالجة أو وصف العلاجات للناس في أية صيدلية مرخصة، ويعتبر كل اتفاق أو تواطؤ بين صيدلي وطبيب بقصد الكسب من المرضى غير قانوني.

المادة 20 
استخدام مساعد صيدلي


للصيدلي المجاز أن يستخدم مساعداً واحداً أو أكثر لمساعدته في أعمال الصيدلة.
لمساعد الصيدلي أن يصرف العقاقير والسموم في الصيدلية المرخصة في الأحوال التالية:
(أ) في جميع الأوقات، بحضور الصيدلي المجاز وتحت إشرافه.
(ب) في غياب الصيدلي المجاز، خلال الساعات المعينة.
(ج) في أوقات تغيب الصيدلي المجاز على أن لا يتجاوز تغيبه أربعة أيام كل ستة أشهر:
ويشترط في ذلك أولاً أخذ موافقة خطية بذلك من طبيب دائرة الصحة في القضاء الواقعة فيه الصيدلية.
يكون مساعد الصيدلي المسؤول عن شؤون الصيدلية أثناء غياب الصيدلي المجاز خاضعاً لجميع الالتزامات المترتبة على الصيدلية في هذا القانون.

المادة 21 
تجهيزات الصيدلية


تجهز كل صيدلية تجهيزاً كاملاً بكافة العقاقير والأدوية الضرورية وبعبارات ومكاييل صحيحة من القياس المتري مع أي قياس وأصول أخرى معترف بها ويجري التعامل بها في الصيدلية.

المادة 22 
تصنيف العقاقير


تصنف جميع العقاقير الموجودة في الصيدلية تصنيفاً صحيحاً ويلصق عليها رقع وتحفظ بحيث لا يتسرب إليها الفساد.

المادة 23 
التوقيع على الوصفات


لا تصرف في الصيدلية سوى الوصفات الموقعة بتوقيع أي طبيب صحة مجاز أو طبيب بيطري مجاز أو طبيب أسنان مجاز.

المادة 24 
حظر التغيير في الوصفات


يحظر على الصيدلي تغيير نص أية وصفة أو تبديل مادة منها أخرى أو تعديل المقادير المعينة فيها بأية طريقة أخرى أو تحضير أية عقاقير أو أدوية ليست العناصر الموصوفة أو حسب الكميات المعينة.
إذا تحقق الصيدلي من وقوع خطأ في الوصفة أو اشتبه بوجود خطأ فيها فيقتضي عليه الاتصال بموقع الوصفة والحصول منه على جواب خطي بشأنها قبل صرفها.

المادة 25 
سجل الوصفات


يحفظ في كل صيدلية سجل مرقمة صفحاته ومختومة بختم دائرة الصحة حسب النموذج المعين في الذيل الرابع لهذا القانون.
تختم كل وصفة تصرفها الصيدلية بختمها وترقم برقم متسلسل ثم تقيد تفاصليها في السجل المذكور.

المادة 26 
إلصاق الرقع


تسلم جميع العقاقير والعلاجات التي تصرفها الصيدلية في زجاجات أو علب مختومة ختماً جيداً وملصق عليها رقع ومكتوب عليها اسم الصيدلية وأرقام الوصفات المتسلسلة حسب قيدها في السجل، مع اسم المريض وكيفية الاستعمال.
وعلاوة على ذلك، يُلصق على العلاجات المعدة للاستعمال الخارجي رقعة ذات لون برتقالي مكتوب عليها بالإنكليزية والعربية أو العبرية عبارة "للاستعمال الخارجي".
إذا كانت العلاجات المعدة للاستعمال الخارجي محتوية على سم فتسلم حينئذ في زجاجات مخصوصة يسهل تمييزها فوراً عن زجاجات الأدوية العادية بواسطة اللمس.

المادة 27 
تقييد بيع السموم


خلا ما نصت عليه الفقرة (2)، للصيدلي المجاز أن يبيع السموم بكميات للاستعمال الطبي فقط ولدى إبراز وصفة من طبيب صحة أو طبيب بيطري أو طبيب أسنان مجاز.
للصيدلي المجاز أن يبيع السموم بكميات خلاف الكميات المعدة للاستعمال الطبي:
(أ) إذا كان الصيدلي المجاز حائزاً على رخصة ببيع السموم بمقتضى المادة 36، أو 
(ب) إذا بيع السم إلى طبيب مجاز أو طبيب أسنان مجاز أو طبيب بيطري أو صيدلي للاستعمال فيما تطلبه مهنتهم أو إلى من يحمل شهادة طبيب صحة مجاز أو طبيب أسنان مجاز أو طبيب بيطري مجاز يذكر فيها أن السم مطلوب لغاية طبية أو بيطرية أو لطب الأسنان أو لمن كان لديه تفويض خطي من المدير، أو 
(ج) إذا كان السم زرنيخاً أو إحدى مركباته فيصرف بالكيفية المشار إليها في الفقرة (1) من المادة 40.

المادة 28 
تصنيف المواد السامة


تسهيلاً لتداول المواد السامة في الصيدليات، تصنف السموم إلى الصنفين المبينين في الذيل الثاني لهذا القانون أي:
(أ) السموم القوية، وتشمل السموم القوية القتالة بمقادير صغيرة.
(ب) السموم الخفيفة وتشمل السموم الخفيفة ومفعولها دون مفعول سابقتها وبعض العقاقير والمواد التي لم تدرج كسموم ولكن يستلزم تداولها وصرفها عناية ودقة:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي بأمر يصدره أن يضيف أية مواد أخرى إلى العقاقير والمواد المدرجة في الذيل المذكور.

المادة 29 
حفظ السموم القوية


تحفظ جميع المواد الداخلة في صنف السموم القوية في خزانة خصوصية للسموم مقفلة يحفظ مفتاحها الصيدلي المجاز وفي غيابه مساعده المسجل، إذا كان لديه مساعداً كهذا.
تكون جميع الزجاجات والأوعية الموضوعة فيها المواد ذات السموم القوية بشكل يختلف عن الأشكال الأخرى بحيث يسهل تمييزها حالاً باللمس. وتلصق عليها رقعة ذات لون برتقالي مكتوب عليها اسم العقار بحبر أسود، إذا لم يتيسر وجود هذه الرقع فتلصق عليها رقعة سم علاوة على الرقعة الأصلية ويكتب عليها اسم العقار.

المادة 30 
حفظ السموم الخفيفة


تحفظ المواد المصنفة كسموم خفيفة على حدة منفصلة عن المواد المصنفة كسموم قوية وغيرها من العقاقير الأخرى، ويلصق على زجاجاتها وأوعيتها رقعة ذات لون أخضر مكتوب عليها اسم العقار بحبر أسود، وإذا لم يتيسر وجود هذه الرقع فتلصق عليها رقعة سم علاوة على الرقعة الأصلية ويكتب عليها اسم العقار.

المادة 31 
إلصاق رقع على المواد السامة


تُلصق رقعة السم على كل زجاجة أو وعاء يعطيها الصيدلي إذا كانت محتوية على سموم أو عقاقير فعالة بكميات سامة، علاوة على الرقعة المنصوص عليها في المادة 26.
تكون رقعة السم ذات لون أحمر مطبوعاً عليها بالحبر الأسود صورة جمجمة ولفظة "سم" بالإنكليزية والعربية أو العبرية.

الفصل الخامس

أحكام بشأن ممارسة مهنة الصيدلة في المستشفيات والصيدليات

المادة 32 
توسيع تطبيق أحكام المادة (2) والمواد ( 4 _ 31 )


تخضع ممارسة مهنة الصيدلة وصرف العقاقير في جميع المستشفيات والصيدليات والمستوصفات وما اشبهها من المؤسسات الأخرى سواء أكانت تحت إشراف الحكومة أم إحدى الجمعيات الدينية أو الخصوصية أم الخيرية أم أفراد الشعب من جميع الوجوه للمادة 2، وللمواد 4 إلى 31.
في المؤسسات الصغيرة حيث لا يكون الشغل كافياً لاستخدام صيدلي خصوصي يقضي جميع أوقاته فيها أو في أية أحوال استثنائية أخرى يجوز للمدير لدى تقديم طلب بواسطة طبيب دائرة الصحة في القضاء أن يوافق خطياً على استخدام صيدلي مجاز لساعات معينة أو أن يقوم طبيب المستشفى بوظيفة الصيدلي، وإذا اقتضت الضرورة فيجوز له أن يوافق على استخدام مساعد صيدلي.

المادة 33 
صرف العقاقير في المؤسسات


لا تصرف العقاقير والأدوية في أي مستشفى أو صيدلية أو عيادة أو غيرها من المؤسسات الأخرى، سواء أكانت خصوصية أو خيرية أو دينية، إلا إذا وصفها طبيب المؤسسة لأحد مرضى المؤسسة.

الفصل السادس

أحكام بشأن بيع العقاقير البسيطة من قبل أشخاص ليسوا صيادلة

المادة 34 
بيع العقاقير البسيطة


يجوز لأي شخص، خلاف الصيادلة المجازين أو مساعدي الصيادلة يرغب في بيع عقاقير غير سامة أو أدوية أو مستحضرات مما هو معين في الذيل الثالث لهذا القانون لاستعمالها الطبي أو بعض المستحضرات والأدوية المسجلة مما لم يمنع المدير بيعها:
(أ) إذا كان محله مرخصاً بمقتضى قانون تنظيم الحرف والصناعات.
(ب) إذا كان اسمه مسجلاً في دائرة الصحة.
لا يجوز لأحد تنطبق عليه الفقرة (أ):
أن يمارس مهنة الطب أو يعالج أحداً أو يصف له علاجاً أو يصرف الوصفات أو يركب العقاقير.
أن يبيع أو يتجر بالمواد المدرجة في الذيلين الأول أو الثاني لهذا القانون.

الفصل السابع

أحكام بشأن بيع الأدوية والعلاجات المسجلة الخ

المادة 35 
صلاحية منع البيع


للمدير أن يمنع في أي وقت بيع أي علاج أو مستحضر مسجل أو سري أو خصوصي في الصيدليات وفي أية مؤسسات أخرى وله أن يمنع بيعها في نوع واحد أو أكثر من هذه المؤسسات.
تباع العلاجات والمستحضرات غير المحظور بيعها بمقتضى الفقرة السابقة بزجاجاتها أو أوعيتها الأصلية وتلصق عليها رقاعها الأصلية مع بقاء أختامها الأصلية أيضاً إلا إذا صرف العلاج أو المستحضر حسب 
وصفة طبيب مجاز أو طبيب أسنان مجاز أو طبيب بيطري مجاز.

الفصل الثامن

أحكام لمراقبة الاتجار بالسموم والمواد السامة

المادة 36 
رخص الإتجار بالسموم


لا يجوز لأحد الاتجار بالسموم للاستعمال الطبي خلاف الصيدلي المجاز بالاتجار بالسموم، ما لم يكن حائزاً على رخصة ببيع السموم.
تمنح رخصة بيع السموم من قبل المدير ويذكر فيها مهنة حاملها أو أصناف السموم المباح له الاتجار بها والغاية من استعمال هذه السموم ولكنها لا تخول حاملها الاتجار بأية عقاقير خطرة حسب المعنى المحدد لها في قانون العقاقير الخطرة، أو استيرادها.
لا تمنح رخصة بيع السموم إلا لمن كان مشهوراً بالأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة وبعد أن يعطي الطالب بينة كافية تثبت معرفته القراءة والكتابة وإلمامه بخواص السموم الخطرة.

المادة 37 
قيود تسليم السموم الداخلة إلى فلسطين


لا تسلم الجمارك المواد السامة الداخلة إلى فلسطين إلا للحائزين رخصاً صادرة بمقتضى المادة 36 أو للصيادلة المجازين أو لمن لديهم تفويض خطي من المدير.

المادة 38 
سجلات السموم


على كل من يحمل رخصة صادرة بمقتضى المادة 36 أن يحفظ سجلات للسموم حسب النموذج المدرج في الذيل الرابع لهذا القانون يقيد فيها مشترياته ومبيعاته من السموم.
تكون صفحات سجلات السموم مرقمة ومختومة بختم دائرة الصحة.
يقيد في سجل المشتريات تاريخ شراء أية مادة وبيعها وكميتها واسم البائع.
يقيد في سجل المبيعات تاريخ البيع، نوع السم المبيع وكميته والغاية التي سيستعمل من أجلها، واسم الشاري وعنوانه.
يقيد البيع في السجل وقت تسليم السم، وعلى المشتري أن يوقع إمضاءه في السجل مقابل القيد، وإذا تم البيع بناءً على أمر خطي فيحفظ الأمر الخطي عوضاً عن الإمضاء.
لا يجوز محو أو إضافة أو تبديل أي شيء في القيد بعد قيده في السجل. وتقيد المعاملات بالتتابع وتكون ذات أرقام متسلسلة.
إذا وقع خطأ خطي فيجوز تصحيحه في هامش السجل ويحظر تصحيح القيد الأصلي.
إذا أراد صاحب المؤسسة نقل المواد السامة من محل المبيع بالجملة إلى محل المبيع بالمفرق فيقتضي قيد هذه المعاملات في سجل كل محل كما لو كانت قد بيعت الفعل.
يحافظ على هذه السجلات وتحفظ في مكان يتيسر فيه للمدير أو للموظف المفوض تفويضاً خطياً الإطلاع عليها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إدخال آخر قيد فيها.

المادة 39 
تخزين وحفظ السموم


تخزن هذه السموم في مكان مقفل بمفتاح وتحفظ على حدة منفصلة عن المواد غير السامة.
تلصق رقع على الأوعية والرزم المحتوية على السموم يكتب عليها اسم المادة السامة ولفظة "سم" بالإنكليزية والعربية أو العبرية.
لا يجوز بيع مواد الأكل أو الشرب أو عرضها للبيع أو خزنها في أي محل مرخص ببيع السموم:
ويشترط في ذلك عدم سريان هذه الفقرة على الصيادلة المجازين ببيع الأطعمة المسجلة أو الخصوصية إذا كانت في رزم مختومة.

المادة 40 
بيع الزرنيخ ومركباته


يباع الزرنيخ ومركباته ممزوجاً مع ثلاثة في المائة من وزنه بالنيل أو السناج إلا إذا أصبح بعد مزجه كذلك غير صالح للغاية المقصودة من استعماله.
لا يجوز بيع الزرنيخ ومركباته إلا للاستعمال الطبي، ولمن صدرت لهم رخص بمقتضى المادة 36 للاتجار بالسموم أو لمن لديهم شهادة صادرة من حاكم اللواء أو من مدير بوليس اللواء تبين كمية السم المطلوب والغاية المطلوب من أجلها واسم الشاري ومهنته وعنوانه وتاريخ صدور الشهادة. ويحفظ البائع هذه الشهادة مع سجل بيوعات السم.

المادة 41 
بيع السموم بالجملة


يحظر على تجار العقاقير والسموم بالجملة أو أصحاب المعامل الكيماوية الحائزين رخصاً صادرة بمقتضى المادة 36، بيع السموم إلا للأطباء المجازين أو أطباء الأسنان المجازين أو الصيادلة المجازين أو الأطباء البيطريين المجازين أو للأشخاص الذين صدرت لهم رخص بمقتضى المادة 36 .
لا يجوز للبائع بالجملة أو لصاحب المعمل الكيماوي المشار إليه سابقاً أن يتعاطى بيع السموم بالمفرق إلا إذا كان محل البيع منفصلاً تمام الانفصال عن محل البيع بالجملة وصادرة به رخصة على حدة.
يحظر على البائع بالجملة أو صاحب المعمل الكيماوي المشار إليه سابقاً مزج العقاقير أو السموم أو تركيبها أو تحضيرها للاستعمال الطبي إلا بإشراف صيدلي مجاز بذلك وإدارته إياه بالذات.

المادة 42 
بيع السموم بالمفرق


لا يجوز للباعة بالمفرق بيع السموم بالوزن الطبي أو للاستعمال الطبي إلا لذوي الأخلاق الحميدة لاستعمالها لغاية مشروعة إما في الصناعة أو الزراعة أو في الفنون الجميلة أو للحائزين شهادات موقعة من قبل حاكم اللواء أو مدير بوليس اللواء تبين اسم السم والكمية المطلوبة منه والغاية المطلوبة من أجلها، واسم الشاري ومهنته وعنوانه وتاريخ الشهادة، ويحفظ البائع هذه الشهادة مع سجل مبيعات السموم.

الفصل التاسع

أحكام متفرقة

المادة 43 
القيود على المستخدم السابق


يحظر على طالب الصيدلة حين يصبح صيدلياً مجازاً أن يفتح صيدلية أو يديرها ضمن مسافة قدرها ستمائة وخمسون متراً من الصيدلية التي كان مستخدماً فيها سابقاً إلا بموافقة صاحب الصيدلية السابقة:
ويشترط في ذلك أن يبطل العمل بهذا القيد بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ اعتزال طالب الصيدلة الاستخدام في تلك الصيدلية.

المادة 44 
صرف العقاقير من قبل الأطباء المجازين


يحظر على طبيب الصحة المجاز أو الطبيب البيطري المجاز أن يصرف عقاقير أو علاجات وأدوية في عيادته لمرضاه أو حيواناته المريضة إلا بإذن خطي من المدير يجيز له ذلك.

المادة 45 
سحب وإلغاء الإجازات


للمدير بمحض إرادته أن يسحب إجازة أي صيدلي إما بصورة مؤقتة أو دائمة إذا أدين الصيدلي من أية محكمة لمخالفته أي حكم من أحكام هذا القانون.
للمدير أن يلغي إجازة أي مساعد صيدلي إذا ارتكب مخالفة لأي قانون يتعلق بممارسة مهنة الصيدلة إدانته من قبل محكمة لسوء سيرته.

الفصل العاشر

الجرائم

المادة 46 
العقوبات


كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويجوز لحاكم الصلح أن يحكم عليه بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
(أ) غرامة قدرها خمسون جنيهاً.
(ب) الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
(ج) مصادرة المواد التي ارتكب الجرم بشأنها.
(د) سحب الإجازة وإقفال المحل بصورة دائمة أو لأجل مسمى.
(هـ) سحب رخصة بيع السموم بصورة دائمة أو لأجل مسمى.

الفصل الحادي عشر

أنظمة

المادة 47 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن:
(أ) الأصول المتبعة في تقديم طلبات الإجازات ومنحها بمقتضى هذا القانون، وتجديد الإجازات والرسوم المستوفاة عنها.
(ب) منح رخصة مؤقتة لتعاطي مهنة الصيدلة ريثما تتم معاملات منح الإجازة.
(ج) الجامعات ومدارس الصيدلة وبرامج التعليم والامتحانات والدبلومات المعترف بها إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
(د) شروط فحص مساعدي الصيادلة.
(هـ) نماذج الطلبات المقدمة التي يجوز فيها لمساعدي الصيادلة صرف العقاقير في غياب الصيدلي المجاز.
(ز) أي أمر آخر يقتضي التنظيم بمقتضى هذا القانون.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:35 مساء  الزوار: 2415    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved