||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35447472
عدد الزيارات اليوم : 23627
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الوراثة

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
الفصل الأول تمهيد 
المادة 2 التعاريف 
الفصل الثاني اختصاص المحاكم النظامية 
المادة 3 اختصاص المحاكم النظامية المطلق 
المادة 4 قواعد تقييم التركات 
المادة 5 إحالة تركات الأجانب للمحاكم الدينية 
الفصل الثالث اختصاص المحاكم الدينية 
المادة 6 اختصاص المحاكم الشرعية المطلق 
المادة 7 اختصاص محاكم الطوائف الدينية المطلق 
المادة 8 اختصاص محاكم الطوائف بمسائل التركات 
المادة 9 إحالة النظر في التركات للمحاكم النظامية 
المادة 10 المستحقون للتركة 
الفصل الرابع التركات التي تقوم المحاكم النظامية بإدارتها وتقسيمها 
المادة 11 تقييم التركات من قبل المحاكم النظامية 
المادة 12 الوصايا الموضوعة بشكل مدني 
المادة 13 عدم استحقاق الشهود للوصية 
المادة 14 التصديق على الوصية 
المادة 15 تعيين قيم لإدارة تركات المتوفين 
المادة 16 واجبات القيم 
المادة 17 سلطات القيم 
المادة 18 تعليمات المحكمة 
المادة 19 مسؤولية القيم عن أخطائه 
المادة 20 استثناء تركات المسلمين 
الفصل الخامس أحكام متفرقة 
المادة 21 انتقال الأراضي الأميرية بالإرث 
المادة 22 الورثة القاصرون 
المادة 23 قواعد الفصل في الأحوال الشخصية 
المادة 24 عدم فقدان الأهلية من جراء الجنسية أو المعتقد 
المادة 25 الإجراءات المتخذة في مكتب تسجيل الأراضي 
المادة 26 صلاحيات المحاكم المركزية 
المادة 27 إصدار أصول المحاكمات 

قانون يقضي بوضع أحكام بشأن تراث المتوفين في القضايا الخارجة عن اختصاص محاكم الطوائف الدينية، وبشأن تراث المتوفين الذين يخلفون أموالاً منقولة أو غير منقولة في فلسطين


الباب المائة والخامس والثلاثون 
(8 آذار سنة 1923)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الوراثة.

الفصل الأول

تمهيد

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني عبارة "محكمة نظامية" محكمة مؤلفة ومنعقدة بتفويض من حكومة فلسطين ولكنها لا تشمل أية محكمة من المحاكم الدينية.
ويراد بعبارة "ذيل الوصية" كل صك تحريري وضع بشأن وصية وتضمن تفسيراً أو إضافة إلى أي تصرف بمال إجراء الموصي في وصيته أو إلغاء لذلك التصرف بصورة كلية أو جزئية.
وتعني عبارة "محكمة طائفية" محكمة منعقدة بمقتضى الصلاحية المخولة لسلطات الطائفة الدينية، ولكنها لا تشمل المحكمة الشرعية.
وتشمل لفظة "تركة" كافة الأموال المنقولة المشمولة بالميراث.
وتعني عبارة "منفذ الوصية" الشخص المعين في الوصية لتنفيذها.
وتعني لفظة "أجنبي" كل شخص يعتبر أجنبياً حسب مفاد المادة 59 من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922.
وتشمل عبارة "الأموال غير المنقولة" الأراضي الأميرية والأراضي الملك.
وتشمل عبارة "الأراضي الأميرية" الأراضي الموقوفة وسائر الأراضي التي تسري عليها صراحة أحكام القانون العثماني المتعلق بانتقال الأموال غير المنقولة المؤرخ في اليوم الثالث من شهر ربيع الأول سنة 1331، كما تشمل أي حق مسجل في هذه الأراضي.
وتشمل عبارة "الأموال المنقولة" جميع الأموال، ما عدا غير المنقول منها، وتشمل بوجه خاص الغلال أو الحاصلات القائمة أو النامية بالرغم من كونها غير محصودة أو مقطوفة.
وتشمل عبارة "الأراضي الملك" جميع الأراضي والحقوق الجائز توريثها والتي هي ليست من صنف الأراضي الأميرية.
ويقصد بعبارة "الوصية المصدقة" أي صك تحريري صادر من محكمة نظامية يفيد التصديق على وصية حسب الأصول.
وتعني عبارة "طائفة دينية" ولفظة "طائفة" أية طائفة من الطوائف المذكورة في الذيل الأول لهذا القانون، أو أية طائفة أخرى قد يضيفها المندوب السامي إلى الذيل المذكور بأمر أو مرسوم يصدره.
وتعني عبارة "القانون العثماني" قانون انتقال الأموال غير المنقولة المؤقت، المؤرخ في اليوم الثالث من شهر ربيع الأول سنة 1331 والمدرج في الذيل الثاني لهذا القانون.
ويراد بلفظة "وصية" كل تصريح قانوني خطي يتضمن إرادة الموصي بشأن التصرف بأمواله بعد وفاته، وتشمل ذيل الوصية.

الفصل الثاني

اختصاص المحاكم النظامية

المادة 3 
اختصاص المحاكم النظامية المطلق


للمحاكم النظامية الاختصاص المطلق في جميع القضايا المتعلقة بمواريث جميع الفلسطينيين وسائر الأشخاص الآخرين، ما عدا الأجانب، والتصديق على وصاياهم:
ويشترط في ذلك أن لا يكون الفلسطيني أو الشخص الآخر حين وفاته مسلماً أو منتمياً إلى إحدى الطوائف الدينية المذكورة في الذيل.
للمحاكم النظامية أيضاً الاختصاص المطلق في جميع القضايا التي يقع فيها خلاف بشأن تراث الأجانب ما عدا المسلمين منهم، أو بشأن وصاياهم.
للمحاكم النظامية اختصاص مشترك مع محاكم الطوائف الدينية في الأمور المتعلقة بتراث أفراد تلك الطوائف، ما عدا الأجانب منهم، إلا في الأحوال التي خولت فيها المحاكم الدينية اختصاصاً مطلقاً بموجب هذا القانون.

المادة 4 
قواعد تقييم التركات


مع مراعاة أحكام المادة 21، تقوم المحاكم النظامية بتقسيم التركات التي يتناولها اختصاصها وفقاً للقواعد التالية:
إذا كان المتوفى من أفراد إحدى الطوائف الدينية ولم يكن أجنبياً فتطبق أحكام المادة 11 بشأن تركته.
إذا كان المتوفى فلسطينياً ولم يكن من أفراد إحدى الطوائف الدينية فتطبق أحكام القانون العثماني، مع مراعاة أي تصرف أجراه المتوفى في وصيته.
إذا كان المتوفى أجنبياً، أو غير أجنبي ولكنه غير فلسطيني وليس فرداً من أفراد إحدى الطوائف الدينية فتسري عندئذ القواعد التالية:
تقسم الأراضي الملك العائدة للمتوفى وأمواله المنقولة وفقاً لقانون بلاده.
تقرر صحة الوصية التي تركها المتوفى من حيث شكلها وأهليته للتصرف بأمواله بطريق الوصية، وفقاً لقانون بلاده:
ويشترط في ذلك أن تعتبر الوصية صحيحة في جميع الأحوال إذا كانت قد وضعت بشكل مدني بمقتضى هذا القانون.
(ج) إذا كان قانون البلاد التي ينتمي إليها المتوفى ينص على تطبيق قانون البلاد التي يقيم فيها أو على تطبيق القانون الديني أو قانون البلاد التي توجد فيها الأموال غير المنقولة، فيطبق القانون المنصوص عليه على هذا الوجه:
ويشترط في ذلك أنه إذا كان قانون بلاد المتوفى ينص على تطبيق قانون البلاد التي يقيم فيها الشخص المختص وكان هذا القانون لا يحتوي على أحكام قابلة التطبيق على ذلك الشخص، فينطبق عندئذ قانون بلاده.

المادة 5 
إحالة تركات الأجانب للمحاكم الدينية


إذا كان المتوفى أجنبياً فيجوز لرئيس المحكمة المركزية ذات الاختصاص بناءً على طلب أي شخص من ذوي الاستحقاق أن يحيل إلى المحكمة الدينية ذات الاختصاص أمر إدارة تركته وتقسيمها إذا رأى أن من العدل والصواب إجراء ذلك: 
ويشترط في ذلك:
أن يكون المتوفى حين وفاته من أفراد إحدى الطوائف الدينية.
أن يكون قانون تلك الطائفة سارياً على تقسيم تركته بمقتضى قانون بلاده.
إذا كانت التركة التي صدر أمر بشأنها بمقتضى الفقرة (1) تشتمل على أموال غير منقولة، فيدون قيد بها في الحال في سجل الأراضي بأمر رئيس المحكمة المركزية ولا يحق لمدير الأراضي بعد ذلك القيد أن يدون في السجل أية قيود جديدة بشأن حق أحد الأشخاص في التركة إلا بأمر من محكمة الطائفة التي أحيل إليها أمر إدارة التركة وتقسيمها.

الفصل الثالث

اختصاص المحاكم الدينية

المادة 6 
اختصاص المحاكم الشرعية المطلق


للمحاكم الشرعية الإسلامية الاختصاص المطلق في جميع المسائل المتعلقة بتركات المسلمين سواء بوصية أم بغير وصية.
إذا كان المسلم المتوفى أجنبياً وليس على مذهب أهل السنة، فيحق لورثته أن يقدموا طلباً إلى المندوب السامي لتأليف محكمة اسلامية خاصة للفصل في المسائل المتعلقة بالتركة، ويجوز للمندوب السامي عندئذ أن يصدر أمراً بذلك أو أن يتخذ تدابير أخرى للفصل فيها.

المادة 7 
اختصاص محاكم الطوائف الدينية المطلق


لمحاكم كل طائفة من الطوائف الدينية الاختصاص المطلق للتصديق على وصية أي فرد من أفراد الطائفة إذا لم يكن أجنبياً.
تعتبر الشهادة الصادرة من محكمة الطائفة بالتصديق على الوصية بينة قاطعة على أن الوصية صحيحة من حيث شكلها وأهلية الموصي لوضعها وعلى أن الموصي لم يكن متأثراً عند وضعها بخطأ أو احتيال أو تأثير غير مشروع، غير أن تصديق المحكمة على الوصية لا يجعل أي تصرف تتضمنه مما يخالف القانون صحيحاً.

المادة 8 
اختصاص محاكم الطوائف بمسائل التركات


لمحاكم كل طائفة من الطوائف الدينية الاختصاص في المسائل المتعلقة بتركة أي شخص توفي وهو ينتمي إلى تلك الطائفة دون أن يضع وصية.
مع مراعاة أحكام المادة 21 تتم إدارة تركة أي شخص كهذا وتقسيمها وفقاً لقانون تلك الطائفة.
ويشترط في ذلك أن يجوز لمحكمة الطائفة الدينية، بناءً على طلب أي شخص من ذوي الاستحقاق في التركة، أن تنظم تقسيمها وفقاً لأحكام القانون العثماني مع مراعاة أي تصرف أوصى به المتوفى في وصيته بالقدر الذي يكون فيه ذلك التصرف مسموحاً به.

المادة 9 
إحالة النظر في التركات للمحاكم النظامية


لرئيس المحكمة المركزية بناءً على طلب أي شخص من ذوي الاستحقاق في التركة أن يصدر أمراً إلى المحكمة الدينية يحظر عليها فيه النظر في تركة المتوفى أو استمرار النظر فيها إذا رأى أن من العدل والصواب إجراء ذلك، واعتباراً من تاريخ ذلك الأمر تكون إدارة التركة وتقسيمها من اختصاص المحاكم النظامية المطلق وتحال جميع الإجراءات المتعلقة بها في الحال إلى المحكمة المركزية.
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر كهذا إذا كان قد تم تقسيم التركة بمقتضى قرار المحكمة الطائفية:
ويشترط أيضاً أن لا يؤثر أمر كهذا في أية إجراءات اتخذت أمام محكمة دينية للتصديق على الوصية فحسب.
إذا كانت الأملاك المشمولة بالتركة تتضمن أموالاً غير منقولة فيدون في الحال قيد بكل أمر كهذا في سجل الأراضي بإيعاز من المحكمة التي أصدرت الأمر، ولا يحق لمدير الأراضي بعد ذلك القيد أن يدون في السجل أية قيود جديدة بشأن حق أي شخص في التركة إلا بأمر من رئيس المحكمة المركزية.

المادة 10 
المستحقون للتركة


يعتبر الأشخاص المشار إليهم أدناه من ذوي الاستحقاق في التركة حسب مفاد المادة 9 :
كل شخص يستحق حصة في التركة لدى تقسيمها من قبل محكمة نظامية.
منفذ الوصية أو المستحق بمقتضى وصية المتوفى.
(ح) كل دائن لمستحق في التركة تنازل عن حصته فيها.

الفصل الرابع

التركات التي تقوم المحاكم النظامية بإدارتها وتقسيمها

المادة 11 
تقييم التركات من قبل المحاكم النظامية


لدى قيام المحاكم النظامية بإدارة وتقسيم تركة متوفى غير أجنبي ينتمي إلى إحدى الطوائف الدينية، تتبع القواعد التالية في تقسيم عقاراته الملك وأمواله المنقولة:
إذا كان قانون الطائفة التي كان المتوفى ينتمي إليها حين وفاته يقيد سلطة التصرف بالأموال بوصية، فيراعى ذلك القيد.
إذا كان قانون تلك الطائفة يقضي بالاحتفاظ بقسم من التركة لشخص خاص أو صنف من الأشخاص فيوزع ذلك القسم حسب نص ذلك القانون.
(ح) مع مراعاة الأحكام السابقة، تقسم الأموال وفقاً لما أوصى به المتوفى في وصيته.
(د) إذا لم يكن المتوفى قد تصرف بأمواله بوصية، أو إذا كان ما تصرف به بالوصية لا يمكن العمل به حسب القانون فتوزع التركة وفقاً لأحكام القانون العثماني المدرج في الذيل الثاني لهذا القانون.

المادة 12 
الوصايا الموضوعة بشكل مدني


تعتبر المحاكم النظامية الوصايا الموضوعة بشكل مدني صحيحة إذا توفرت فيها الشروط التالية:
(أ) إذا كانت الوصية مكتوبة وموقعة أو مختومة في اسفلها بتوقيع أو ختم الموصي أو أي شخص آخر بأمر منه وبحضور شاهدين على الأقل حضرا في الوقت نفسه وشهدا على الوصية بحضور الموصي، على أن يكونا قد بلغا الثامنة عشرة من عمرهما وأن يكونا لدى التوقيع على الوصية سليمي العقل.
(ب) إذا لم تكن سن الموصي لدى التوقيع على الوصية دون الثامنة عشرة أو كان مختل العقل أو غير أهل لوضع وصية بمقتضى القانون الساري على أحواله الشخصية في فلسطين.
(ج) إذا لم يكن الموصي قد حُمِل على وضع الوصية بطريق الاحتيال أو بتأثير غير مشروع.

المادة 13 
عدم استحقاق الشهود للوصية


لا يحق لأي شخص أن ينال استحقاقاً في تركة بمقتضى وصية وضعت بشكل مدني إذا كان أحد الذين شهدوا عليها.

المادة 14 
التصديق على الوصية


لا تعتبر الوصية الموضوعة بشكل مدني صحيحة إلا بعد التصديق عليها من قبل محكمة مركزية.
يجوز التصديق على الوصية باسم منفذها المعين فيها فإذا توفي منفذ الوصية أو تنازل عنها أو كان فاقداً الأهلية، فيجوز التصديق عليها باسم أحد المستحقين بموجبها أو باسم أي شخص آخر من ذوي اللياقة.
لا تصدق الوصية ما لم تودع لدى مسجل الوصايا في المحكمة:
قائمة بأراضي المتوفى المنقولة مؤيدة بقسم من الطالب.
قائمة بأراضي المتوفى الملك (إن وجدت) مصدقة من مدير الأراضي.
إذا كانت الوصية تتناول أراضي ملك فيقتضي على مسجل الوصايا، بعد صدور أمر بالتصديق على الوصية، أن يسجل الأراضي حالاً من مكتب تسجيل الأراضي ويكون لهذا التسجيل التأثير المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة 9.

 

المادة 15 
تعيين قيم لإدارة تركات المتوفين


للمحكمة المركزية ولأي قاض من قضائها، أن يعين فيما يتولى إدارة تركة متوفى يقع أمر إدارتها وتقسيمها ضمن اختصاص المحاكم النظامية إذا رأى أن من الصواب والعدل إجراء ذلك.
يجوز تعيين هذا القيم بناءً على طلب أي شخص من ذوي الاستحقاق في التركة، ويجوز للمحكمة أو للقاضي تعيين شخص كهذا أو أي شخص آخر تستصوب تعيينه قيماً:
ويشترط في ذلك أن لا يعين أي دائن قيماً إلا إذا كان هناك احتمال معقول بكون المتوفى قد مات معسراً.
على القيم أن يودع لدى المحكمة خلال الوقت الذي يعينه، قائمة بالأموال التي كان يملكها المتوفى حين وفاته مؤيدة بقسم ومصدقة من مدير الأراضي فيما يتعلق بالحقوق في الأموال غير المنقولة.
كل شخص منح أمراً بالتصديق على الوصية وفقاً لأحكام المادة 14 يعتبر قيماً، وتكون له السلطات المخولة للقيم بمقتضى هذا القانون.

المادة 16 
واجبات القيم


إن من واجب القيم أن يدير شؤون تركة المتوفى وفقاً للقانون، ويقتضي عليه بما أمكن من السرعة:
أن يجمع ويحصل الأموال التي كان المتوفى يملكها حين وفاته.
أن يدفع نفقات الجنازة ومصاريف الوصية وجميع ديون المتوفى القانونية.
(ج) أن يثمن أملاك المتوفى، إذا رأى ذلك ضرورياً، وأن يقسم حسب القانون ما تبقى منها بعد أن يخصم منها الهبات الموصى بها في الوصية متجاوزاً الحدود المباحة له في القانون الساري عليه أو إذا كان هنالك نقص في الموجودات.

المادة 17 
سلطات القيم


تسري الأحكام التالية إذا كان القيم قد عينته المحكمة:
يحق للقيم أثناء إدارة التركة أن يبيع أو يرهن أي قسم من الأموال المشمولة في التركة لأجل تسديد الديون ودفع نفقات إدارة التركة أو دفع الهبات الموصى بها في الوصية:
ويشترط في ذلك أن يحصل القيم مقدماً على موافقة المحكمة أو القاضي في حالة بيع الأموال غير المنقولة أو رهنها.
يحق للقيم أثناء إدارة التركة:
أن يقيم الدعاوى باسمه وبالنيابة عن التركة لتحصل الديون أو لتصفية كل طلب مستحق للتركة.
أن يتصالح على أو يسدد أي دين أو إدعاء بالنيابة عن التركة.
(ج) أن يعقد عقوداً بالنيابة عن التركة:
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر أي عقد نظم بشأن أموال غير منقولة صحيحاً، ما عدا عقد الإيجار الذي يقضي بدفع بدل الإيجار بكامله لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، إلا بعد اقترانه بموافقة المحكمة أو القاضي.
جميع الدعاوى المتعلقة بأي مال يخص المتوفى أو فائدة مستحقة له، أو دين له أو عليه إنما تقام من قبل القيم أو تقام عليه إلا إذا أذنت المحكمة أو أذن القاضي بخلاف ذلك.

المادة 18 
تعليمات المحكمة


للمحكمة أو للقاضي أن يزود القيم بناءً على طلبه بالتعليمات اللازمة من وقت إلى آخر لإدارة التركة.

المادة 19 
مسؤولية القيم عن أخطائه


يكون القيم مسؤولاً بشخصه عن كل خطأ يرتكبه أثناء إدارته التركة إذا شاء ذلك المستحقون في التركة.

المادة 20 
استثناء تركات المسلمين


لا تسري أحكام هذا الفصل على تركات المسلمين.

الفصل الخامس

أحكام متفرقة

المادة 21 
انتقال الأراضي الأميرية بالإرث


على كل محكمة ذات اختصاص في مسائل الإرث أن تفصل في جميع الأحوال في انتقال الأراضي الأميرية بالإرث وفقاً لأحكام القانون العثماني وتسري تلك الأحكام بالرغم من أي تصرف قام به المتوفى أو أية وكالة أعطاها لتنفذ بعد وفاته، سواء أكان ذلك بطريق الوصية أم بغير ذلك.

المادة 22 
الورثة القاصرون


إذا تبين أن شخصاً دون الثامنة عشرة هو من ذوي الاستحقاق في تركة متوفى غير مسلم أو أنه سيصبح من ذوي الاستحقاق فيها، فيجوز لرئيس المحكمة المركزية بناءً على طلب ولي ذلك القاصر أو أي شخص آخر يهمه أمره أن يصدر الأمر الذي يستصوبه للمحافظة على حقوق القاصر، ويجوز له بوجه خاص إصدار أوامر:
بتفويض بيع أو إيجار حصة الوارث أو المستحق القاصر أو أي قسم منها.
باستعمال أية حصة كهذه، أو الإيراد المتحصل منها، أو العائدات المتحصلة من بيعها واستثمارها واستغلالها.
(ج) بدفع مبالغ من أصل رأس المال أو من الإيراد لإعالة القاصر أو لمنفعته.
(د) بتعيين أي وكيل للقاصر لينوب عنه في جميع الإجراءات.
(هـ) بتحويل أمر إدارة وتقسيم أية تركة يكون أحد المستحقين فيها قاصراً إلى المحاكم النظامية في جميع الأحوال التي يكون من اختصاصها إصدار مثل هذا الأمر وفقاً لأحكام المادة 9.
لمحكمة الطائفة أن تمارس السلطات المخولة بمقتضى البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) فيما يتعلق بمال قاصر تكون إدارته من اختصاصها على أن تراعي في ذلك قانون الطائفة.

المادة 23 
قواعد الفصل في الأحوال الشخصية


تطبق المحاكم النظامية القواعد التالية للفصل فيما إذا كان أي شخص ينتمي إلى صنف من الأصناف، أو يتصف بإحدى الصفات التي يحق له بمقتضاها أن يحوز حصة في التركة:
إذا كان المدعي مسلماً أو منتمياً إلى إحدى الطوائف الدينية، فتسري عليه أحكام الشرع الإسلامي أو قانون تلك الطائفة.
إذا كان المدعي أجنبياً فيطبق قانون بلاده وفقاً للأحكام الواردة في الفقرة (3) (ج من المادة 4).
(ج) وفي خلاف هذه الأحوال، تتبع المحاكم القواعد التي ترى أن من العدل والإنصاف اتباعها في تلك الظروف.
(د) تفصل المحكمة في جميع الحالات في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية بإقرار شرعية البنوة إذا كان المدعي يعتبر ابناً شرعياً للمورث بمقتضى القانون الساري على الأحوال الشخصية للمتوفى ولا تنظر بعين الاعتبار إلى أي تغيير أجراه المدعي أو المتوفى في المذهب أو الجنسية.

المادة 24 
عدم فقدان الأهلية من جراء الجنسية أو المعتقد


لا يعتبر أي شخص أنه فاقد الأهلية القانونية لنيل حصته في أية تركة في فلسطين أو حصة بموجب وصية بسبب جنسيته أو عقيدته الدينية فقط.
إذا حُرم شخص بمقتضى القانون المرعي الإجراء في فلسطين حينئذ من حصته في تركة شخص قد توفي بعد 31 كانون الأول سنة 1918 وخلف ملكاً في فلسطين، بسبب جنسيته أو عقيدته الدينية فقط فيجوز للشخص المحروم على هذا الوجه أو لورثته أن يقدموا طلباً إلى المحكمة المركزية، وللمحكمة المركزية بناءً على ذلك الطلب ولدى النظر في جميع الظروف أن تصدر القرار الذي تستصوبه وأن تعيد النظر في التركة وتمنح الطالب حصة فيها حسبما تستوجب العدالة في تلك الظروف:
ويشترط في ذلك أن لا تتجاوز الحصة الممنوحة على هذا الوجه في أي حال من الأحوال الحصة التي كان يستحقها ذلك الشخص بمقتضى القانون المرعي الإجراء حينئذ لو لم يحرم منها بسبب جنسيته أو عقيدته الدينية:
ويشترط أيضاً أنه لا يحق لهذا الطالب أن يقبض أي مبلغ من المال عن بدل إيجار أو فائدة أو إيرادات تنشأ عن الحصة الممنوحة له بقرار المحكمة، عن المدة الواقعة بين إعادة النظر في التركة، وتاريخ القرار.

المادة 25 
الإجراءات المتخذة في مكتب تسجيل الأراضي


كل من ادعى بأنه من ذوي الاستحقاق في أموال غير منقولة تؤلف جزءاً من تركة، يجوز له أن يقدم طلباً إلى مدير الأراضي بأن يقيد حقه في السجل ويدرج هذا القيد على تلك الكيفية لدى دفعه الرسوم المقررة وإبرازه للمدير:
إعلاماً شرعياً من المحكمة الشرعية ذات الاختصاص إذا كان المتوفى مسلماً.
وفي جميع الأحوال الأخرى:
أمراً من رئيس المحكمة المركزية ذات الاختصاص في كل حالة سجلت مذكرة بها في مكتب تسجيل الأراضي بأمر صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة 9 أو أمراً بالتصديق على الوصية.
أمراً من رئيس المحكمة المركزية ذات الاختصاص في كل حالة يكون فيها المتوفى أجنبياً ولم يصدر أمر بإحالة تركته وفقاً للمادة 5، وفي كل حالة لا يكون المتوفى فيها حين وفاته منتمياً إلى إحدى الطوائف الدينية.
(ج) قراراً من محكمة الطائفة الدينية ذات الاختصاص التي كان ينتمي إليها المتوفى حين وفاته، في كل حالة لا تنطبق عليها أحكام البندين (أ) أو (ب).
(2) لمدير الأراضي أن يرفض إدراج أي قيد في السجل وفقاً لإعلام شرعي أو أي قرار آخر صادر من محكمة دينية، في أي حال إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد أن الأشخاص الذين يحق لهم أن تدرج أسماؤهم كورثة ليسوا الورثة الوحيدين للمتوفى إلا إذا كانت أسماء جميع الورثة المعروفين حينئذ مدرجة في الإعلام أو القرار.
إذا تأيد طلب إدراج قيد في السجل بإعلام شرعي أو قرار آخر صادر من محكمة دينية، وخامر الريب مدير الأراضي في صلاحية المحكمة بإصدار القرار، فيجوز له أن يكلف الفرقاء بإحالة المسألة إلى السلطة المختصة بتقرير مسائل التصادم في الصلاحية ويقتضي عليه أن يدون في السجل مذكرة بشأن طلبهم.

المادة 26 
صلاحيات المحاكم المركزية


تمارس المحاكم المركزية الصلاحية المخولة للمحاكم النظامية بمقتضى هذا القانون.
إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يجوز أن تؤلف المحكمة المركزية من الرئيس منفرداً أو بالاشتراك مع قاض واحد أو أكثر.
تباشر هذه الصلاحية من قبل المحكمة المركزية الكائنة في اللواء الذي كان المتوفى يقطن فيه أو يتعاطى فيه أعماله في تاريخ وفاته، أو من قبل المحكمة المركزية الكائنة في اللواء الواقع فيه أي مال يؤلف جزءاً من تركه المتوفى إذا لم يكن له محل إقامة أو محل يتعاطى فيه أعماله في فلسطين، أو من قبل المحكمة المركزية في القدس إذا لم يكن له أي مال كهذا.

المادة 27 
إصدار أصول المحاكمات


لقاضي القضاة أن يصدر بموافقة المندوب السامي أصول محاكمات بشأن الأمور التالية:
حقوق الدائنين وإدارة تركات المتوفين غير المسلمين.
الأصول المتبعة في التصديق على الوصايا أو إصدار قرارات بإدارة التركات والتأمين الذي يقدمه المقيمون على التركات.
(ج) نشر الإعلانات والإذاعات من قبل منفذي الوصية والمقيمين على التركة بشأن عزمهم على الشروع في توزيع الموجودات.
(د) الأصول التي يتبعها المقيمون في إدارة التركة.
(هـ) مكافآت القيمين على التركة.
(و) الحسابات التي يقتضي تقديمها من قبل منفذي الوصية والقيمين على التركة وإبراء ذمتهم.
(ز) الأصول المتبعة في مكتب تسجيل الأراضي فيما يتعلق بإدراج اسم أو أسماء المستحقين في الأموال غير المنقولة التي تتألف منها التركة.
(ح) استثمار حصص القاصرين وحقوقهم والتصرف بها.
(ط) الأصول المتبعة في أية إجراءات بمقتضى هذا القانون.
(ي) الرسوم التي تستوفى عن إصدار قرارات بالتصديق على الوصايا وإدارة التركات أو خلاف ذلك بمقتضى هذا القانون.
(ك) تغيير اختصاص أية محكمة مركزية.
(ل) أية مسائل أخرى تستوجب تنظيماً بمقتضى هذا القانون.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 06:29 مساء  الزوار: 11107    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved