محتويات التشريع
مادة 1 إصدار صحيفة السوابق والسلوك
مادة 2 شكل الصحيفة
مادة 3 رسوم إصدار الصحيفة
مادة 4 التنفيذ والنفاذ
باسم الشعب الفلسطيني..
الحاكم العام؛
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
إصدار صحيفة السوابق والسلوك
تصدر مديرية الداخلية والأمن العام صحيفة لتحقيق الشخصية تتضمن سير وسلوك الأفراد، بناءً على أحكام نهائية للمحاكم النظامية والعسكرية يطلق عليهما اسم (صحيفة السوابق والسلوك).
مادة 2
شكل الصحيفة
يصدر مدير الداخلية والأمن العام قراراً بشكل صحيفة السوابق والسلوك والبيانات الواجب إثباتها فيها والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.
مادة 3
رسوم إصدار الصحيفة
يحصل عن هذه الشهادات رسم يحدد بقرار من مدير الداخلية والأمن العام لا يتجاوز مبلغ (مائتي مليماً) ويضاعف الرسم بالنسبة للطلبات المستعجلة.
مادة 4
التنفيذ والنفاذ
على مدير الداخلية والأمن العام تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر في غزة 2/12/1962
فريق يوسف العجرودي