||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446020
عدد الزيارات اليوم : 22175
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 10 لسنة 1962

محتويات التشريع 
مادة 1 إصدار صحيفة السوابق والسلوك 
مادة 2 شكل الصحيفة 
مادة 3 رسوم إصدار الصحيفة 
مادة 4 التنفيذ والنفاذ


باسم الشعب الفلسطيني..
الحاكم العام؛
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 
إصدار صحيفة السوابق والسلوك


تصدر مديرية الداخلية والأمن العام صحيفة لتحقيق الشخصية تتضمن سير وسلوك الأفراد، بناءً على أحكام نهائية للمحاكم النظامية والعسكرية يطلق عليهما اسم (صحيفة السوابق والسلوك).

مادة 2 
شكل الصحيفة


يصدر مدير الداخلية والأمن العام قراراً بشكل صحيفة السوابق والسلوك والبيانات الواجب إثباتها فيها والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.

مادة 3 
رسوم إصدار الصحيفة


يحصل عن هذه الشهادات رسم يحدد بقرار من مدير الداخلية والأمن العام لا يتجاوز مبلغ (مائتي مليماً) ويضاعف الرسم بالنسبة للطلبات المستعجلة.

مادة 4 
التنفيذ والنفاذ


على مدير الداخلية والأمن العام تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


صدر في غزة 2/12/1962
فريق يوسف العجرودي

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 06:30 مساء  الزوار: 1649    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved