محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 ضبط التوقيت في فلسطين
وهو يقضي بتعديل القانون فيما يتعلق بتحديد الوقت في فلسطين من أجل الغايات القانونية وغيرها
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون التوقيت لسنة 1940.
المادة 2
ضبط التوقيت في فلسطين
(1) يكون التوقيت في فلسطين خلال أية مدة من كل سنة، يقررها المندوب السامي بأمر يصدره، متقدماً على توقيت غرينتش المتوسط بمقدار ثلاث ساعات، إيفاء للغايات القانونية والعمومية.
(2) حيثما وردت إشارة إلى الوقت في أي تشريع أو قانون أو مرسوم أو أمر أو نظام أو أصول محاكمات أو منشور أو ما شاكل ذلك من التشاريع، أو في أي صك أو جدول مواعيد أو إشعار أو إعلان أو مستند آخر، فإن ذلك الوقت يعتبر خلال المدة المقررة، أنه الوقت المحدد بهذا القانون:
ويشترط في ذلك دائماً أن لا يؤثر أي حكم من أحكام هذا القانون في استعمال توقيت غرينتش المتوسط أو توقيت شرقي أوروبا فيما يتعلق بعلم الفلك أو الأرصاد الجوية أو الملاحة، أو في تفسير مآل أي مستند ورد فيه ذكر أو إشارة إلى الوقت، من أجل الغايات الآنفة الذكر.
22 أيار سنة 1940
المندوب السامي
هارولد مكمايكل