||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289136
عدد الزيارات اليوم : 15917
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 47 لسنة 1951 ذيل لقانون جوازات السفر

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية والنفاذ 
المادة (2) إضافة إلى قانون جوازات السفر 
المادة (3) تطبيق أحكام 
المادة (4) التنفيذ


نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادتين (25 و 53) من الدستور،
وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26- 2- 1951،
نصدر إرادتنا الملكية بتصديق القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة عند اجتماعه في دورته العادية القادمة:

المادة (1) 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (ذيل لقانون جوازات السفر لسنة 1942) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) 
إضافة إلى قانون جوازات السفر


يضاف ما يلي إلى قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942.
"يجوز لوزير الداخلية أو لمن يفوضه أن يمنح تذاكر مرور (حسب النموذج الذي يوضع لهذه الغاية) يعمل بها لمدة سنة للأشخاص الأجانب غير التابعين لجنسية دولة معينة، وإلى رعايا دولة ليس لها ممثل قنصلي ولا يحملون جوازات سفر قانونية"

المادة (3) 
تطبيق أحكام


تطبق على تذاكر المرور المشار إليها في المادة الثانية من هذا الذيل، أحكام المادتين الثالثة والرابعة من نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1940.

المادة (4) 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون


27-2-1951

وزير الداخلية
محمد عباس ميرزا

رئيس الوزراء
سمير الرفاعي

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 06:42 مساء  الزوار: 1313    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved