محتويات التشريع
المادة (1) التسمية والنفاذ
المادة (2) إضافة إلى قانون جوازات السفر
المادة (3) تطبيق أحكام
المادة (4) التنفيذ
نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادتين (25 و 53) من الدستور،
وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26- 2- 1951،
نصدر إرادتنا الملكية بتصديق القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة عند اجتماعه في دورته العادية القادمة:
المادة (1)
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (ذيل لقانون جوازات السفر لسنة 1942) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
إضافة إلى قانون جوازات السفر
يضاف ما يلي إلى قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942.
"يجوز لوزير الداخلية أو لمن يفوضه أن يمنح تذاكر مرور (حسب النموذج الذي يوضع لهذه الغاية) يعمل بها لمدة سنة للأشخاص الأجانب غير التابعين لجنسية دولة معينة، وإلى رعايا دولة ليس لها ممثل قنصلي ولا يحملون جوازات سفر قانونية"
المادة (3)
تطبيق أحكام
تطبق على تذاكر المرور المشار إليها في المادة الثانية من هذا الذيل، أحكام المادتين الثالثة والرابعة من نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1940.
المادة (4)
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون
27-2-1951
وزير الداخلية
محمد عباس ميرزا
رئيس الوزراء
سمير الرفاعي