محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 2 ( التعاريف)
وهو يقضي بتعديل قانون علامات البضائع
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم القانون علامات البضائع (المعدل) لسنة 1939 ويقرأ مع قانون علامات البضائع المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 2 ( التعاريف)
تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون الأصلي بحذف لفظة "علامات" الواردة فيها والاستعاضة عنها بالعبارات التالية:
"علامات" الواردة فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:
"علامات أو شكل أو طريقة الرزم أو اللف".
7 آب سنة 1939
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل