||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35273217
عدد الزيارات اليوم : 20831
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون شامل لأحكام البوالس والشكات رقم 30 لنسة 1929

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

الفصل الأول تمهيد

المادة 2 التعاريف

الفصل الثاني البوالس

المادة 3 تعريف البوليسة

المادة 4 المتعاقدون شخص واحد

المادة 5 عنوان المسحوب عليهم وعددهم

المادة 6 تعيين المسحوب له

المادة 7 تحويل البوالس

المادة 8 المبلغ المطلوب في البوالس

المادة 9 البوالس المستحقة الدفع حين الطلب

المادة 10 البوالس المستحقة الدفع في مواعيد مقبلة

المادة 11 إغفال التاريخ في البوليسة

المادة 12 التاريخ الحقيقي لتحرير البوليسة

المادة 13 حساب ميعاد الدفع

المادة 14 الرجوع عند الاقتضاء

المادة 15 الشروط الخاصة

المادة 16 مقتضيات القبول

المادة 17 مواعيد القبول

المادة 18 أنواع القبول

المادة 19 البوالس غير التامة

المادة 20 التسليم لإتمام التعهد

المادة 21 أهلية المتعاقدين

المادة 22 لزوم التوقيع لصحة الالتزام

المادة 23 التوقيع المزور أو التوقيع بدون إذن

المادة 24 التوقيع بالوكالة

المادة 25 مسؤولية الموقعين بالوكالة

المادة 26 المقابل ذي القيمة

المادة 27 المتعاقد المجامل

المادة 28 الحائز بطريق صحيح

المادة 29 فرض وجود القيمة وحسن النية

المادة 30 حوالة البوالس

المادة 31 شروط صحة الحوالة

المادة 32 الحوالة المقيدة بشرط

المادة 33 الحوالة على بياض

المادة 34 الحوالة المقيدة

المادة 35 مدة استمرار الحوالات

المادة 36 تحويل البوالس للملزمين بمقتضاها

المادة 37 حقوق الحائز

المادة 38 تقديم البوالس للقبول

المادة 39 ميعاد تقديم البوالس المستحقة بعد الاطلاع

المادة 40 اعتبار التقديم صحيحا

المادة 41 رفض القبول

المادة 42 رفض البوالس بعدم القبول

المادة 43 القبول المقيد

المادة 44 تقديم البوالس للدفع

المادة 45 حالات قبول الأعذار

المادة 46 رفض البوالس بعدم الدفع

المادة 47 تبليغ رفض البوالس

المادة 48 شروط صحة إخطارات الرفض

المادة 49 قبول الأعذار في التأخير عن تبليغ الإخطارات

المادة 50 الاحتجاج

المادة 51 واجبات الحائزين

المادة 52 إقامة الدعاوى

المادة 53 وجود أموال لدى المسحوب عليه

المادة 54 مسؤولية القابل

المادة 55 مسؤولية الساحب والمحيل

المادة 56 مسؤولية الأجنبي الموقع

المادة 57 الكفالة الاحتياطية

المادة 58 التعويض والمصاريف

المادة 59 الناقل بالتسليم

المادة 60 الدفع بطريق صحيح

المادة 61 براءة ذمة القابل

المادة 62 التنازل الصريح

المادة 63 إلغاء البوالس

المادة 64 التغيير في البوالس

المادة 65 قبول البوالس بطريق التوسط بعد الاحتجاج

المادة 66 مسؤولية القابل بالتوسط

المادة 67 تقديم البوالس للقابلين بطريق التوسط

المادة 68 الدفع بالتوسط بعد الاحتجاج

المادة 69 الحصول على نسخ من البوالس المفقودة

المادة 70 إقامة الدعاوى بالبوالس المفقودة

المادة 71 تعدد نسخ البوالس

المادة 72 تنازع القوانين

الفصل الثالث الشكات المسحوبة على أصحاب المصارف

المادة 73 تعريف الشيك

المادة 74 تقديم الشيكات للدفع

المادة 75 إلغاء تفويض المصرف بالدفع

المادة 76 التسطير

المادة 77 حالات جواز تسطير الساحب للشيك

المادة 78 التسطير جزء جوهري من الشك

المادة 79 واجبات صاحب المصرف

المادة 80 حماية المسحوب عليه والساحب

المادة 81 الشك المسطر غير القابل للتحويل

المادة 82 حماية صاحب المصرف المحصل

المادة 83 سريان مواد

الفصل الرابع السفاتج

المادة 84 تعريف السفتجة

المادة 85 تسليم السفتجة

المادة 86 تحرير السفاتج بالتضامن

المادة 87 السفاتج المستحقة حين الطلب

المادة 88 تقديم السفاتج في أماكن محددة

المادة 89 مسؤولية محرر السفتجة

المادة 90 سريان أحكام

الفصل الخامس أحكام إضافية

المادة 91 حسن النية

المادة 92 التوقيع

المادة 93 حساب المواعيد

المادة 94 تقديم البوالس لكتاب العدل

المادة 95 سريان أحكام

المادة 96 مرور الزمن

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون البوالس.

الفصل الأول

تمهيد

المادة 2 
التعاريف


(1) يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة "القبول" القبول الذي يتم بالتسليم أو بإخطار. 
وتشمل لفظة "الدعوى" الدعوى المتقابلة والتقاص. 
وتشمل عبارة "صاحب المصرف" جماعة من الأشخاص يتعاطون أعمال الصرافة سواء أكانت مسجلة أم لم تكن. 
وتشمل للفظة "المفلس" كل شخص يناط حق التصرف في أمواله بمأمور طابق إفلاس أو بمحال له بمقتضى قانون الإفلاس المرعي الإجراء إذ ذاك. 
ويقصد بلفظة "الحامل" حائز البوليسة أو السفتجة المحررة لأمر الحامل. 
وتعني لفظة "بوليسة" حوالة مالية وتشمل الشك. 
ويقصد بلفظة "التسليم" نقل الحيازة من شخص إلى آخر فعلاً أو حكماً. 
وتعني لفظة "الحائز" حائز البوليسة أو السفتجة المسحوبة له أو المحالة إليه أو حامل مثل هذه البوليسة أو السفتجة. 
ويقصد بلفظة "الحوالة" (الجيرو) الحوالة التي تتم بالتسليم. 
ويقصد بلفظة "إصدار" تسليم بوليسة أو سفتجة لأول مرة تسليماً مستوفى الشكل إلى شخص يستلمها بصفته حائزاً. 
وتعني لفظة "السفتجة" الكمبيالة. 
ويقصد بلفظة "قيمة" مقابل ذو قيمة. 
(2) يرجع في تفسير هذا القانون إلى تشاريع إنكلترا الخاصة بالبواليس الشكات والسفاتج إلا ما كان منها مخالفاً لأحكامه. 

الفصل الثاني

البوالس

المادة 3 
تعريف البوليسة


(1) البوليسة هي أمر تحريري غير مقيد بشرط موقع عليه من حامله وموجه منه إلى شخص آخر يكلفه فيه بدفع مبلغ معين من النقد حين الطلب أو في ميعاد معين أو مقبل لشخص مسمى أو لأمره أو للحامل. 
(2) لا يعتبر بوليسة، الصك الذي لا تتوفر فيه الشروط المذكورة أو الذي يطلب فيه القيام بأي فعل علاوة على دفع النقود. 
(3) لا يعتبر الأمر بالدفع من مال معين أمراً غير مقيد بشرط حسب المعنى المقصود من هذه المادة ولكنه يعتبر غير مقيد بشرط إذا قضى بالدفع بصورة مطلقة ثم أردف: 
(أ) بذكر مال معين يستوفي منه المسحوب عليه ما يدفعه أو بذكر حساب معين يقيد عليه ذلك المبلغ، أو 
(ب) بيان المعاملة التي أدت إلى تحرير البوليسة. 
(4) لا تكون البوليسة باطلة: 
(أ) لأنها غير مؤرخة. 
(ب) لأنها لا تعين القيمة المدفوعة عنها أو إذا عينت فيها القيمة المدفوعة مقابلها. 
(ج) لأنها لا تتضمن اسم المكان المسحوبة فيه أو المكان الذي يراد دفع قيمتها فيه: 
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يذكر في البوليسة صراحة المكان الذي يراد قيمتها فيه فيعتبر مكان عمل المسحوب عليه أو محل إقامته، مكان الدفع.

المادة 4 
المتعاقدون شخص واحد


(1) يجوز أن يعين الدفع في البوليسة للساحب أو لأمره أو للمسحوب عليه أو لأمره. 
(2) إذا كان الساحب والمسحوب عليه في البوليسة شخصاً واحداً أو كان المسحوب عليه شخصاً وهمياً أو غير أهل للتعاقد فلحائز الصك الخيار إما أن يعتبر بوليسة أو سفتجة.

المادة 5 
عنوان المسحوب عليهم وعددهم


(1) يجب أن يذكر في البوليسة اسم المسحوب عليه أو أن يعين فيها بطريقة أخرى كافية لمعرفته.
(2) يجوز سحب البوليسة على شخصين أو أكثر معاً سواء كانوا شركاء أم لم يكونوا غير أن أمر الدفع المسحوب على شخصين بطريق الخيار أو على شخصين أو أكثر بطريق التعاقب لا يعتبر بوليسة.

المادة 6 
تعيين المسحوب له


(1) إذا لم تكن البوليسة مسحوبة لحاملها فيجب أن يذكر فيه أمر المسحوب له أو يعين فيها بطريقة أخرى كافية لمعرفته. 
(2) يجوز جعل الدفع في البوليسة لشخصين أو أكثر من المسحوب لهم سوية أو لواحد من اثنين منهم أو لواحد منهم أو لبعضهم بطريق الخيار كما أنه يجوز جعل الدفع فيها لمن يشغل وظيفة أو منصباً في ذلك الحين. 
(3) إذا كان السحوب له شخصاً وهمياً أو غير موجود فيجوز اعتبار البوليسة محررة للحامل.

المادة 7 
تحويل البوالس


(1) إذا اشتملت البوليسة على ألفاظ تحظر تحويلها أو تدل على أن المراد منها أن تكون غير قابلة التحويل فتكون صحيحة بالنسبة للأشخاص المتعاقدين غير أنه لا يجوز تحويلها. 
(2) تحرر البوليسة التي يجوز تحويلها إما للأمر أو للحامل. 
(3) تعتبر البوليسة محررة للحامل إذا ذكر فيها ذلك صراحة أو إذا كانت الحوالة (الجيرو) الوحيدة أو الأخيرة فيها حوالة على بياض. 
(4) تعتبر البوليسة محررة للأمر إذا ذكر فيها ذلك صراحة أو ذكر فيها بأن تدفع لشخص معين ولم تشتمل على ألفاظ تحظر تحويلها أو تدل على أن المراد منها أن تكون غير قابلة التحويل. 
(5) إذا ذكر صراحة في متن البوليسة أو في صيغة حوالتها بأن تدفع لأمر شخص معين وليس له أو لأمره فيكون الدفع رغم ذلك إما له أو لأمره حسب اختياره.

المادة 8 
المبلغ المطلوب في البوالس


(1) يعتبر المبلغ المطلوب دفعه بالبوليسة مبلغاً معيناً حسب المعنى المقصود من هذا القانون وإن اشترط دفعه: 
(أ) مع فائدة. 
(ب) على أقساط معينة. 
(ج) على أقساط معينة مع اشتراط استحقاقها كلها عند التخلف عن دفع قسط منها. 
(د) حسب سعر قطع (كمبيو) معين أو سعر قابل للتعيين بالطريقة المبينة في البوليسة. 
(2) إذا ذكر المبلغ المطلوب دفعه بكلمات وأرقام ووجد تباين بينهما فيدفع المبلغ المبين بالكلمات 
(3) إذا ذكر المبلغ المطلوب دفعه أكثر من مرة بكلمات أو لم يذكر بكلمات بل ذكر أكثر من مرة بأرقام ووجد تباين بينها فيدفع المبلغ الأصغر. 
(4) إذا اشترط دفع البوليسة مع الفائدة من تاريخ البوليسة إلا إذا ورد فيها ما يفيد خلاف ذلك وإذا كانت البوليسة غير مؤرخة فتحسب الفائدة من تاريخ إصدارها.

المادة 9 
البوالس المستحقة الدفع حين الطلب


(1) تعتبر البوليسة مستحقة الدفع حين الطلب:
(أ) إذا ذكر فيها أن تدفع حين الطلب أو حين الإطلاع عليها أو تقديمها. 
(ب) إذا لم يعين فيها ميعاد الدفع. 
(2) تعتبر البوليسة التي تقبل أو تحول بعد فوات ميعاد استحقاقها مستحقة الدفع حين الطلب بالنسبة لمن قبلها أو حولها بعد فوات ميعاد الاستحقاق.

المادة 10 
البوالس المستحقة الدفع في مواعيد مقبلة


تكون البوليسة مستحقة الدفع في ميعاد مقبل قابل للتحديد حسب المعنى المقصود من هذا القانون إذا ذكر فيها أنها تستحق الدفع: 
(أ) بعد مدة معينة من تاريخها أو من حين الإطلاع عليها. 
(ب) عند وقوع أمر معين محقق الوقوع أو بعد وقوعه بمدة معينة وإن كان زمن وقوعه غير معين. 
كل صك علق دفعه على وقوع أمر غير محقق الوقوع لا يعتبر بوليسة ولا يصبح صحيحاً بوقوع ذلك الأمر.

المادة 11 
إغفال التاريخ في البوليسة


إذا كانت البوليسة المنصوص فيها على وجوب دفعها بعد مدة معينة من تاريخها قد صدرت بدون تاريخ أو إذا لم يؤرخ قبول البوليسة المستحقة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ الإطلاع عليها فيجوز لأي حائز أن يؤرخها بالتاريخ الحقيقي لإصدارها أو لقبولها ومن ثم تستحق الدفع في ذلك التاريخ:
ويشترط في ذلك أنه:
(أ) إذا كان حائز البوليسة قد أرخها بغير التاريخ الحقيقي خطأ وبحسن نية. 
(ب) وإذا أرخها بتاريخ غير حقيقي بأية حالة كانت ثم وصلت إلى يد حائز آخر بطريق صحيح 
ففي هاتين الحالتين لا تبطل البوليسة بل تنفذ وتكون واجبة الدفع كأنها مؤرخة بالتاريخ الحقيقي.

المادة 12 
التاريخ الحقيقي لتحرير البوليسة


(1) إذا أرخت البوليسة عند تحريرها أو قبولها أو تحويلها فيعتبر ذلك التاريخ التاريخ الحقيقي لتحريرها أو قبولها أو تحويلها، حسب مقتضى الحال، ما لم يثبت خلاف ذلك: 
ويشترط في ذلك دائماً أنه متى قدمت بوليسة في إجراءات الإفلاس كبينة على دين دائن قدم طلباً لإشهار إفلاس المدين فيجب أن يؤيد تاريخ البوليسة بينة. 
(2) لا تبطل البوليسة لسبب تقديم تاريخها أو تأخيره فقط.

المادة 13 
حساب ميعاد الدفع


(1) إذا حل ميعاد دفع البوليسة المذكور في صيغتها في يوم عطلة فتعتبر مستحقة وواجبة الدفع في يوم العمل الذي يلي يوم العطلة. 
(2) إذا كانت البوليسة وجبة الدفع بعد مدة معينة من تاريخها أو من حين الإطلاع عليها أو من حين وقوع أمر معين فلا يحسب أول يوم تبتدئ فيه هذه المدة بل يحسب يوم الدفع. 
(3) إذا كانت البوليسة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ الإطلاع عليها فتبتدئ المدة من تاريخ قبولها إذا قبلت أو من تاريخ الاحتجاج عليها إذا احتج عليها لعدم قبولها أو لعدم تسليمها. 
(4) يقصد بلفظة " شهر " عند ورودها في البوليسة شهر حسب التقويم الغريغوري إلا إذا ذكر فيها غير ذلك. 
(5) لا تعطى مهلة علاوة على الميعاد المعين للدفع في البوليسة.

 

المادة 14 
الرجوع عند الاقتضاء


يجوز لساحب البوليسة وأي محيل لها أن يذكر فيها اسم شخص يرجع إليه حائزها عند الاقتضاء أي عند رفض قبولها أو عدم دفع قيمتها ويسمى ذلك الشخص "المرجوع عليه عند الاقتضاء" ولحائز البوليسة الخيار في أن يرجع عليه إذا شاء.

المادة 15 
الشروط الخاصة


(1) لساحب البوليسة ولأي محيل أن يشترط فيها صراحة. 
(أ) عدم التزامه أو تقييد التزامه تجاه الحائز. 
(ب) التخلي بالنسبة لنفسه عن واجبات الحائز جميعها أو بعضها. 
(2) إذا اشترط ساحب البوليسة عدم الاحتجاج فيجوز للحائز أن يباشر حق الرجوع دون الاحتجاج على عدم قبول البوليسة أو على عدم دفعها. فإن احتج رغم وجود هذا الشرط فلا يجوز له استيفاء مصاريف الاحتجاج من أي متعاقد آخر فيها وإذا اشترط المحيل شرطاً كهذا في البوليسة فإنه يسري على المحيل والحائز فقط وللحائز إذا احتج أن يرجع بمصاريف الاحتجاج على أي شخص آخر ملزم بالبوليسة. 
لا يعفي هذا الشرط، الحائز من وجوب تقديم البوليسة وإعلان رفض قبولها حسبما يقتضي هذا القانون سواء اشترطه الساحب أو المحيل. 
إيفاء للغاية المقصودة من هذه الفقرة تفسر عبارة "الرجوع بدون مصاريف" وعبارة "الرجوع بدون احتجاج" و"بدون حساب الرجوع" أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى أنها شرط بعدم الاحتجاج.

المادة 16 
مقتضيات القبول


(1) إن قبول البوليسة هو بيان بقبول المسحوب عليه أمر ساحبها. 
(2) أن يكون القبول باطلاً إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية. 
(أ) أن يحرر المسحوب عليه القبول على البوليسة ويوقعه ويكفي أن يضع المسحوب عليه إمضاءه على وجه البوليسة دون أن يكتب شيئاً آخر. 
(ب) أن لا يذكر في القبول أن المسحوب عليه سيقوم بما تعهد به بطريقة أخرى غير دفع المال.

المادة 17 
مواعيد القبول


(1) يجوز قبول البوليسة. 
(أ) قبل أن يوقع عليها الساحب أو إذا كانت غير تامة لسبب آخر. 
(ب) بعد فوات ميعاد استحقاقها أو بعد رفض قبولها أو رفض دفع قيمتها. 
(2) إذا رفض قبول بوليسة مستحقة الدفع بعد الإطلاع عليها ثم قبلها المسحوب عليه فيحقق حائزها أن يطلب اعتبار القبول من تاريخ تقديمها الأول للمسحوب عليه لأجل قبولها، ما لم يكن هنالك اتفاق يقضي بخلاف ذلك.

المادة 18 
أنواع القبول


(1) يكون القبول إما (أ) مطلقاً أو (ب) مقيداً. 
(2) القبول المطلق هو تلبية أمر الساحب بلا قيد ولا شرط، والقبول المقيد بنص صريح هو الذي يغير الأثر المترتب على البوليسة في الأصل ويكون القبول مقيداً على الخصوص. 
(أ) إذا كان معلقاً على شرط، أي إذا جعل الدفع من القابل متوقفاً على إتمام شرط ذكر في صيغة القبول. 
(ب) إذا كان جزئياً، أي إذا اقتصر على دفع جزء من المبلغ المسحوب في البوليسة. 
(ج) إذا كان محلياً، أي إذا اشترط فيه الدفع في مكان خاص دون سواه أما إذا ذكر في صيغة القبول الدفع في مكان معين ولم يذكر صراحة وجوب الدفع في ذلك المكان دون سواه فيعتبر القبول مطلقاً. 
(د) إذا كان مقيداً بزمان. 
(هـ) إذا كان صادراً من واحد أو أكثر من المسحوب عليهم وليس من الجميع.

المادة 19 
البوالس غير التامة


(1) إذا فقدت البوليسة أحد الأمور الجوهرية فيحق بدائياً لمن تكون البوليسة في يده أن يتمم ما فيها من نقص بالصورة التي يستصوبها. 
(2) كما يكون مثل هذا الصك بعد إتمامه نافذاً على أي شخص أصبح متعاقداً فيه قبل إتمامه يقتضي أن يتمم خلال مدة معقولة وأن يكون مطابقاً للصلاحية المخولة تماماً، أما المدة المعقولة في هذا الصدد فمسألة تتوقف على واقعة الحال:
ويشترط في ذلك إنه إذا نقل صك كهذا بعد إتمامه إلى حائز بطريق صحيح فيكون صحيحاً ونافذاً في يده من كل الوجوه وله أن ينفذه كما لو جرى إتمامه في مدة معقولة وطبقاً للصلاحية المخولة تماماً.

المادة 20 
التسليم لإتمام التعهد


(1) كل تعهد في بوليسة سواء أكان من قبل الساحب أم القابل أم المحيل هو تعهد ناقص ويجوز فسخه إلى أن يتم تسليم الصك لأجل تنفيذه: 
ويشترط في ذلك أنه إذا كتبت صيغة القبول على البوليسة وأخطر المسحوب عليه الشخص المستحقة له البوليسة أو الشخص الذي يرغب الشخص الأخير في إخطاره بأنه قبلها فيعتبر القبول تاماً ولا يجوز الرجوع عنه. 
(2) يشترط لصحة التسليم بين المتعاقدين مباشرة وبالنسبة إلى المتعاقد بصورة غير مباشرة، خلاف الحائز بطريق صحيح: 
(أ) أن يجري التسليم من قبل الشخص الذي سحب البوليسة أو قبلها أو حولها إما بنفسه أو بإذنه، حسب مقتضى الحال. 
(ب) أن يجعل التسليم مقيداً بشرط أو يذكر أنه لغاية خاصة فقط وليس لنقل ملكية البوليسة. 
أما إذا وجدت البوليسة في يد حائز بطريق صحيح فيكون ذلك قرينة قاطعة على أن جميع المتعاقدين السابقين قد سلموها له تسليماً صحيحاً ويكونون ملزمين نحوه. 
(3) إذا خرجت البوليسة من حيازة الشخص الذي وقعها بصفته ساحباً أو قابلاً أو محيلاً فيفترض أنه سلمها تسليماً صحيحاً غير مقيد بشرط ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة 21 
أهلية المتعاقدين


(1) يشترط لصحة التزام المتعاقدين في البوليسة نفس الأهلية المشروط توفرها في العقود على العموم. 
(2) إذا سحب أو حول بوليسة شخص فاقد أهلية الالتزام بالبوالس فيحق للحامل بمقتضى ذلك السحب أو الحوالة قبض قيمتها وتنفيذها بحق أي متعاقد آخر.

المادة 22 
لزوم التوقيع لصحة الالتزام


لا يلزم الشخص بالبوليسة بصفته ساحباً أو محيلاً أو قابلاً إلا إذا وقع عليها بتلك الصفة: 
ويشترط في ذلك أنه:
(أ) إذا وقع عليها باسم تجاري أو باسم مستعار فإنه يلزم بها كأنه وقع عليها باسمه الحقيقي. 
(ب) يقوم توقيع الشخص باسم المحل التجاري مقام توقيعه بأسماء جميع الأشخاص الملزمين بصفتهم شركاء في ذلك المحل التجاري.

المادة 23 
التوقيع المزور أو التوقيع بدون إذن


(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، إذا وقع شخص بإمضاء مزور أو باسم شخص آخر بدون إذن الشخص الذي وقع إمضاءه فلا قيمة لهذا التوقيع أصلاً ولا يترتب عليه حق استبقاء البوليسة أو إبراء ذمة من دفع قيمتها أو إلزام أي متعاقد بدفع قيمتها إلا إذا كان الشخص الذي يراد استبقاؤها ضده أو إلزامه بدفع قيمتها ممنوعاً من التمسك بالتزوير أو بعدم الحصول على الإذن: 
ويشترط في ذلك أن لا تؤثر أحكام هذه المادة في إجازة توقيع وضع بدون إذن ولكنه لم يبلغ حداً التزوير: 
ويشترط أيضاً أنه إذا دفع شخص بوليسة بحسن نية أثناء تعاطيه عمله العادي فلا يتحتم عليه أن يثبت بأن حوالة المسحوب له أو أية حوالة تالية أجراها الشخص الذي يستدل أنه حولها أو أذن بتحويلها، ويعتبر الشخص الذي يدفع قيمة البوليسة على هذا الوجه أنه دفعها بطريق صحيح وإن تكن تلك الحوالة مزورة أو جرت بدون إذن. 
(2) كل حوالة مالية أو أمر مسحوب من مصرف على أحد فروعه ومتوفرة فيه شروط البوليسة المعينة في المادة 3 تعتبر بوليسة تنفيذاً للغاية المقصودة من هذا القانون.

المادة 24 
التوقيع بالوكالة


إذا وقع شخص إمضاءه بصفته وكيلاً عن آخر فيعتبر ذلك دليلاً على تحديد صلاحيته في التوقيع وإنما يلزم الأصيل بموجب هذا التوقيع فقط إذا كان الوكيل قد عمل ضمن حدود صلاحيته.

المادة 25 
مسؤولية الموقعين بالوكالة


(1) إذا وقَّع شخص على بوليسة بصفته ساحباً أو محيلاً أو قابلاً وأضاف إلى توقيعه ما يدل على أنه وقع بالوكالة عن أصيل أو بالنيابة عنه فلا يكون ملزماً شخصياً غير أن مجرد إضافته ألفاظاً إلى إمضائه بأنه وكيل لغيره أو نائب عن آخر لا يعفيه من المسؤولية الشخصية ويكون ملزماً شخصياً بقيمة البوليسة إذا ثبت عمل ذلك بدون وكالة أو تجاوز حدود الوكالة. 
(2) للفصل فيما إذا كان التوقيع الموضوع على البوليسة هو توقيع الأصيل أو الوكيل الذي وقع بيده يؤخذ بالمبنى الأصلح لصحة البوليسة.

المادة 26 
المقابل ذي القيمة


(1) يتكون المقابل ذو القيمة في البوليسة: 
(أ) من أي مقابل يصح أن يكون أساساً لأي عقد من العقود العادية. 
(ب) من أي دين أو التزام سابق، ويعتبر هذا الدين أو الالتزام السابق مقابلاً ذا قيمة سواء أكانت البوليسة مستحقة الدفع حين الطلب أم في ميعاد مقبل. 
(2) إذا أعطيت قيمة في أي وقت في مقابل بوليسة فيعتبر حائزها حائزاً بالقيمة بالنسبة لقابل البوليسة ولجميع المتعاقدين فيها قبل ذلك الحين. 
(3) إذا كان لحائز البوليسة الحق في حجزها بمقتضى عقد أو بحكم القانون فيعتبر حائزاً بالقيمة بمقدار المبلغ الذي له حق الحجز من أجله.

المادة 27 
المتعاقد المجامل


(1) المتعاقد المجامل هو الشخص الذي يوقع على البوليسة بصفته ساحباً أو قابلاً أو محيلاً دون أن يأخذ قيمتها وبقصد إعارة اسمه لغيره. 
(2) يضمن المتعاقد المجامل لحائز البوليسة بالقيمة قيمتها سواء أكان يعلم الحائز حين أخذه البوليسة أن المتعاقد هو متعاقد مجامل أم لم يعلم.

المادة 28 
الحائز بطريق صحيح


(1) الحائز بطريق صحيح هو الحائز الذي يستلم البوليسة تامة ومستوفاة حسب ظاهرها في الأحوال التالية: 
(أ) أن يكون قد أصبح حائزاً لها قبل فوات ميعاد استحقاقها وألا يكون قد علم برفض قبولها إذا سبق أن قدمت ولم تقبل. 
(ب) أن يكون قد أخذ البوليسة بحسن نية وبالقيمة وأن لا يكون عالماً وقت تحويلها بوجود نقص في ملكية الشخص الذي حولها. 
(2) تعتبر ملكية محيل البوليسة ناقصة على الأخص حسب المعنى المقصود من هذا القانون في الأحوال التي استحصل فيها على البوليسة أو على قبولها بالاحتيال أو الإكراه أو بالقوة والإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة أو بمقابل غير جائز قانوناً أو إذا كان قد أساء استعمال الأمانة في تداولها أو في أية ظروف تبلغ درجة الاحتيال. 
(3) كل حائز (سواء أكان حائزاً بالقيمة أم لم يكن) انتقلت إليه ملكية بوليسة من حائز بطريق صحيح ولم يكن شريكاً في أي احتيال أو في أي عمل غير مشروع مما يؤثر في صحة البوليسة يتمتع بجميع الحقوق التي للحائز بطريق صحيح بالنسبة للقابل ولجميع المتعاقدين السابقين له.

المادة 29 
فرض وجود القيمة وحسن النية


(1) كل من وجد توقيعه على بوليسة يعتبر بدائياً أنه متعاقد فيها بالقيمة. 
(2) كل حائز بوليسة يعتبر بدائياً حائزاً بطريق صحيح، غير أنه إذا اعترف أو ثبت في أية دعوى أن قبول البوليسة أو إصدارها أو ما تلي ذلك من التداول بها قد تم باحتيال أو إكراه أو باستعمال القوة والإرهاب أو بأي فعل غير مشروع فيسقط هذا الافتراض بالنسبة للحائز، ما لم يثبت أن قيمة البوليسة قد دفعت بحسن نية بعد وقوع الاحتيال أو الفعل غير المشروع المدعى بوقوعه.

المادة 30 
حوالة البوالس


(1) تتم حوالة البوليسة بتحويلها من شخص إلى آخر بحيث يصبح الشخص المحالة له حائزاً لها. 
(2) تتم حوالة البوليسة المحررة للحامل بالتسليم. 
(3) تحول البوليسة المحررة للأمر بتحويلها من الحائز وبالتسليم. 
(4) إذا نقل الحائز لغيره بوليسة محررة لأمره بالقيمة دون أن يحولها فإن نقلها بهذه الصفة يعطي المنقول إليه نفس الحق الذي كان لناقلها، وللمنقول إليه أيضاً حق تحويلها إليه. 
(5) يجوز للملزم بتحويل بوليسة بصفته نائباً عن غيره أن يصوغ نص الحوالة بعبارة تنفي عنه الالتزام الشخصي.

المادة 31 
شروط صحة الحوالة


يشترط في صحة الحوالة لكي تكون قابلة للتداول: 
(1) أن تكتب الحوالة على البوليسة نفسها وأن توقع من قبل المحيل ويعتبر توقيع المحيل وحده على البوليسة كافياً بدون إضافة كلمات إلى توقيعه. 
إذا جرت الحوالة على ورقة ملحقة بالبوليسة أو على نسخة من بوليسة صدرت أو حولت في بلاد يعترف فيها "بالنسخ" فيكون ذلك بمثابة تحريره على البوليسة نفسها. 
(2) أن تكون الحوالة بقيمة البوليسة كلها وبناء على ذلك فإن الحوالة الجزئية أي الحوالة التي تقضي بنقل جزء فقط من مبلغ البوليسة إلى المحال له أو التي تقضي بحوالة البوليسة إلى شخصين أو أكثر كل منهم على حدة، لا تعتبر حوالة نافذة. 
(4) إذا كانت البوليسة مسحوبة أو محالة لأمر شخصين أو أكثر ولم يكونوا شركاء فيشترط في صحة حوالتها أن توقع منهم جميعاً إلا إذا كان الذي يوقع منهم على الحوالة مفوضاً بالتوقيع من قبل الآخرين. 
(5) إذا وقع في بوليسة محررة للأمر خطأ في تسمية المسحوب له أو المحال إليه أو في تهجئة اسمه فيجوز له عند تحويلها أن يوقع اسمه كما ورد في البوليسة وأن يضيف إلى ذلك توقيعه الحقيقي إذا ما استصوب ذلك. 
(6) إذا وجد على البوليسة حوالتان أو أكثر فتعتبر كل حوالة منهما بأنها جرت حسب ترتيبها الظاهر في البوليسة إلى أن يثبت عكس ذلك. 
(7) يجوز أن تكون الحوالة على بياض أو خاصة أو مشتملة على ألفاظ تجعلها مقيدة.

 

المادة 32 
الحوالة المقيدة بشرط


إذا ظهر من الحوالة أنها مقيدة بشرط فيجوز للدافع أن يفعل ذلك الشرط ويعتبر دفعه للمحال إليه صحيحاً سواء نفذ الشرط أم لم ينفذ.

المادة 33 
الحوالة على بياض


(1) الحوالة على بياض هي الحوالة التي لا يعين فيها المحال إليه وتدفع البوليسة المحالة بهذه الصورة إلى حاملها. 
(2) الحوالة الخاصة هي الحوالة التي يعين فيها الشخص الذي تدفع قيمة البوليسة له أو لأمره. 
(3) في الحوالة الخاصة تطبق أحكام هذا القانون الخاصة بالسحوب له على المحال إليه مع مراعاة التعديلات الضرورية. 
(4) إذا كانت البوليسة محالة على بياض فيجوز لأي حائز لها أن يغيرها إلى حوالة خاصة وذلك بأن يكتب فوق توقيع المحيل إشارة بدفع قيمة البوليسة له أي للحائز نفسه أو لشخص آخر أو لأمر أيهما.

المادة 34 
الحوالة المقيدة


(1) الحوالة المقيدة هي الحوالة التي تحظر نقل البوليسة مرة أخرى أو ينص فيها على أنها مجرد تفويض بالتعامل بها حسب ما ورد فيها دون نقل ملكيتها مثال ذلك أن يذكر في الحوالة على البوليسة "ادفع لفلان فقط" أو "ادفع لفلان لحساب فلان" أو "ادفع لفلان أو لأمره للتحصيل". 
(2) تحول الحوالة المقيدة المحال إليه حق قبض قيمة البوليسة ومقاضاة أي شخص متعاقد فيها يكون للمحيل حق مقاضاته غير أنها لا تخول المحال إليه صلاحية نقل حقوقه بصفته محالاً إليه إلا إذا أجازت الحوالة له ذلك صراحة. 
(3) إذا أجازت الحوالة المقيدة نقل البوليسة لشخص آخر فيكون لجميع المحال إليهم بعد المحال إليه الأول ذات الحقوق التي للمحال إليه الأول بمقتضى الحوالة المقيدة وتترتب عليهم ما عليه من الالتزامات.

المادة 35 
مدة استمرار الحوالات


(1) إذا كانت البوليسة قابلة التحويل في الأصل فإنها تبقى كذلك: 
إلى أن تحول حوالة مقيدة، أو 
(ب) إلى أن تبرأ الذمة منها بالدفع أو بغيره. 
(2) إذا حولت بوليسة بعد فوات ميعاد استحقاقها فلا يصح تحويلها إلا بمراعاة جميع ما كان في ملكيتها من نقص حين استحقاقها ولا يصح لأي شخص وصلت إليه بعد ذلك أن يملك أو أن يعطي غيره حقاً أوفى مما كان للشخص الذي أخذها منه. 
(3) يعتبر ميعاد استحقاق البوليسة المستحقة الدفع حين الطلب قد فات حسب المعنى والغايات المقصودة من هذه المادة إذا تبين بدائياً أن التداول فيها قد استمر مدة غير معقولة أما تعيين المدة غير المعقولة في هذا الصدد فمسألة تتوقف على واقعة الحال. 
(4) تعتبر الحوالة بدائياً أنها جرت قبل فوات ميعاد استحقاق البوليسة إلا إذا وجد فيها تاريخ يفيد تحويلها بعد فوات ميعاد استحقاقها. 
(5) إذا رفضت بوليسة لم يفت ميعاد استحقاقها فكل شخص يأخذها مع علمه برفضها إنما يأخذها بجميع ما كان في ملكيتها من نقص وقت رفضها غير أن حكم هذه الفقرة لا يؤثر في حقوق الحائز بطريق صحيح.

المادة 36 
تحويل البوالس للملزمين بمقتضاها


إذا حولت بوليسة لساحب أو لمحيل سابق أو لقابلها فيجوز لمن رجعت إليه منهم أن يعيد إصدارها وتحويلها ثانية مع مراعاة أحكام هذا القانون ولكن ليس له أن يطلب قيمتها من شخص سبق أن كان هو ملزماً تجاهه.

المادة 37 
حقوق الحائز


يتمتع حائز البوليسة بالحقوق والصلاحيات التالية: 
يجوز له أن يقاضي بالبوليسة باسمه: 
(ب) إذا كان حائزاً للبوليسة بطريق صحيح فيعتبر بأنه يحوزها خالية من كل نقص في ملكية المتعاقدين السابقين له ومن أية دفوع شخصية محضة يجوز التمسك بها فيما بينهم وله أن يلزم بدفعها جميع الملتزمين بها: 
(ج) إذا وجد نقص في ملكية الحائز (1) فإذا نقلها لحائز آخر بطريق صحيح فيكتسب ذلك الحائز حقاً صحيحاً تاماً فيها (2) وإذا قبض قيمتها من شخص آخر وكان الدفع بطريق صحيح تبرأ ذمة الدافع إبراء صحيحاً.

المادة 38 
تقديم البوالس للقبول


(1) إذا كانت البوليسة مستحقة الدفع بعد الإطلاع فمن الضروري للحائز تقديمها للقبول لأجل تحديد ميعاد استحقاقها. 
(2) إذا اشترط صراحة في البوليسة وجوب تقديمها للقبول فيجب تقديمها للقبول قبل تقديمها للدفع.
(3) وفي غير هذه الأحوال، ليس من الضروري تقديم البوليسة للقبول لجعل أي متعاقد فيها ملزماً بها.

المادة 39 
ميعاد تقديم البوالس المستحقة بعد الاطلاع


(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، يقتضي على الحائز الذي تحول إليه بوليسة مستحقة الدفع بعد الإطلاع إما أن يقدمها للقبول أو أن يحيلها خلال مدة معقولة: 
ويشترط في ذلك دائماً أن تقدم البوليسة المستحقة الدفع بعد الإطلاع للقبول خلال ستة أشهر من تاريخها أو خلال مدة أقصر يشترطها الساحب أو المحيل أو خلال مدة أطول على أن لا تتجاوز اثني عشر شهراً حسبما يشترط الساحب. 
(2) إذا لم يقم الحائز بما ذكر تبرأ ذمة الساحب وجميع المحيلين السابقين للحائز. 
(3) عند تعيين المدة المعقولة حسب المعنى المقصود من هذه المادة يراعى نوع البوليسة والعرف التجاري بشأن البوالس التي من نوعها والظروف الخاصة بكل حالة.

المادة 40 
اعتبار التقديم صحيحا


يعتبر تقديم البوليسة صحيحاً إذا روعيت فيه القواعد التالية: 
(أ) يقتضي على حائز البوليسة إما أن يقدمها بنفسه أو بواسطة شخص آخر بالنيابة عنه إلى المسحوب عليه أو إلى شخص آخر مفوض من قبل المسحوب عليه بقبولها أو برفض قبولها بالنيابة عنه وذلك في ساعة مناسبة من يوم عمل وقبل فوات ميعاد استحقاقها. 
(ب) إذا كانت البوليسة مسحوبة على شخصين أو أكثر ولم يكونوا شركاء فيقتضي تقديمها لهم جميعاً إلا إذا كان أحدهم مفوضاً بالقبول عن الجميع وعندئذ يجوز تقديمها له فقط. 
(ج) إذا توفي المسحوب عليه فيجوز تقديم البوليسة لممثله الشخصي. 
(د) إذا كان المسحوب عليه مفلساً فيجوز تقديم البوليسة له أو لمأمور طابق إفلاسه. 
(هـ) يعتبر تقديم البوليسة بواسطة البريد كافياً إذا كان تقديمها بهذه الصورة مباحاً بالاتفاق أو حسب العرف. 
(2) يستغنى في الأحوال التالية عن تقديم البوليسة للقبول حس هذه القواعد ويجوز اعتبار البوليسة كأنها قدمت ورفض قبولها: 
(أ) إذا كان المسحوب عليه ميتاً أو مفلساً أو شخصاً وهمياً أو فاقداً أهلية التعاقد بالبوالس. 
(ب) إذا لم يتيسر تقديمها بعد بذل الجهد المعقول. 
(ج) إذا قدمت تقديماً غير صحيح ولكن رفض قبولها لسبب آخر. 
(3) إن اعتقاد الحائز أن البوليسة سترفض عند تقديمها لا يعتبر عذراً لعدم التقديم.

المادة 41 
رفض القبول


إذا قدمت البوليسة تقديماً صحيحاً للقبول ولم تقبل خلال أربع وعشرين ساعة فينبغي لمن قدمها أن يعتبرها مرفوضة القبول وأن يحتج على عدم قبولها وفقاً لأحكام هذا القانون فإن لم يفعل ذلك يسقط حق الحائز في الرجوع على الساحب والمحيلين.

المادة 42 
رفض البوالس بعدم القبول


تعتبر البوليسة أنها رفضت بعدم القبول: 
(أ) إذا قدمت للقبول تقديماً صحيحاً ورفض قبولها حسبما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون أو لم يكن في حكم المستطاع الحصول عليه. 
(ب) إذا لم يشترط تقديم البوليسة للقبول وقدمت ولم تقبل. 
(2) مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون لحائز البوليسة حق الرجوع على الساحب والمحيلين فوراً عند عدم قبولها ولا يقتضي تقديمها للدفع بعد ذلك.

المادة 43 
القبول المقيد


(1) يجوز لحائز البوليسة أن يرفض قبول البوليسة من شخص آخر قبولاً مقيداً فإذا لم يحصل على قبول مطلق فيجوز له أن يعتبر البوليسة غير مقبولة. 
(2) إذا رضي حائز البوليسة بقبولها من شخص آخر قبولاً مقيداً ولم يكن الساحب أو المحيل قد أذن بذلك صراحة أو ضمناً أو لم يوافق عليه بعدئذ فتبرأ ذمة الساحب أو المحيل.
لا تسري أحكام هذه الفقرة على القبول الجزئي الذي بلغ تبليغاً صحيحاً وإنما يجب في الأحوال التي يقتصر فيها القبول على جزء من البوليسة سحب احتجاج بالنسبة للمبلغ الباقي. 
(3) إذا بلغ ساحب البوليسة أو محيلها قبولها قبولاً مقيداً ولم يبلغ الحائز خلال مدة معقولة عدم موافقته فإنه يعتبر موافقاً على هذا القبول.

المادة 44 
تقديم البوالس للدفع


مع مراعاة أحكام هذا القانون، يقتضي أن تقدم البوليسة للدفع تقديماً صحيحاً وأن يسحب احتجاج عند عدم قبولها، فإن لم تقدم البوليسة ولم يسحب احتجاج عليها كما ذكر فتبرأ ذمة الساحب والمحيل. 
يعتبر تقديم البوليسة للدفع صحيحاً إذا روعيت فيه القواعد التالية: 
إذا لم تكن البوليسة مستحقة الدفع حين الطلب فيجب تقديمها للدفع في تاريخ استحقاقها. 
إذا كانت البوليسة مستحقة الدفع حين الطلب فيقتضي تقديمها، مع مراعاة أحكام هذا القانون، خلال مدة معقولة بعد إصدارها لإلزام الساحب بها وخلال مدة معقولة بعد تحويلها لإلزام المحيل بها. 
ولتعيين المدة المعقولة في هذا الصدد يراعى نوع البوليسة والعرف التجاري فيما يتعلق بالبوالس التي من نوعها والظروف الخاصة بكل حالة: 
ويشترط في ذلك دائماً وجوب تقديم البوليسة المستحقة الدفع حين الطلب للقبول خلال ستة أشهر من تاريخها أو خلال مدة أقصر يشترطها الساحب أو المحيل أو خلال مدة أطول على أن لا تتجاوز اثني عشر شهراً حسبما يشترط الساحب. 
يقتضي أن تقدم البوليسة من قبل الحائز أو شخص آخر مفوض منه بقبض قيمتها بالنيابة عنه وذلك في ساعة مناسبة في يوم من أيام العمل وفي المكان المناسب المعين فيما بعد ويكون تقديمها إما للشخص المسمى في البوليسة بصفته دافعاً أو للمفوض بالدفع أو برفض الدفع إذا أمكن إيجاد هذا الشخص في ذلك المكان بعد بذل الجهد المعقول. 
(4) يعتبر تقديم البوليسة بأنه جرى في المكان الذي يقتضي تقديمها فيه: 
(أ) إذا كان مكان الدفع معيناً في البوليسة وقدمت في ذلك المكان. 
(ب) إذا لم يكن مكان الدفع معيناً ولكن ذكر في البوليسة عنوان المسحوب عليه أو القابل وقدمت البوليسة في ذلك المكان. 
(ج) إذا لم يذكر مكان الدفع في البوليسة ولم يبين فيها عنوان وقدمت في مكان عمل المسحوب عليه أو القابل إن كان معروفاً وإلا ففي محل إقامته الاعتيادي إن كان معروفاً. 
(د) إذا قدمت في غير ما ذكر من الأحوال إلى المسحوب عليه أو القابل حيثما وجد في مكان عمله أو محل إقامته الأخير المعروف. 
(5) إذا قدمت البوليسة في المكان الذي يقتضي تقديمها فيه ولم يمكن إيجاد شخص مفوض بالدفع بعد بذل الجهد المعقول فلا ضرورة بعد ذلك لتقديم البوليسة للمسحوب عليه أو للقابل. 
(6) إذا سحبت البوليسة على شخصين أو أكثر أو قبلت من قبل شخصين أو أكثر ولم يكن المسحوب عليهم أو القابلون شركاء ولم يعين فيها مكان الدفع فيقتضي تقديمها لهم جميعاً. 
(7) إذا توفي المسحوب عليه أو القابل ولم يعين في البوليسة مكان الدفع فيقتضي تقديمها لممثله الشخصي، إن كان له ممثل شخصي وكان من الممكن إيجاده بعد بذل الجهد المعقول. 
(8) يُعتبر تقديم البوليسة بواسطة البريد كافياً إذا كان تقديمها بهذه الصورة مباحاً بالاتفاق أو حسب العرف. 
(9) إذا كان حائز البوليسة مصرفاً فيعتبر تقديمها واقعاً حسب الأصول إذا بلغ المصرف إعلاناً في البريد المسجل يطلب فيه دفع قيمتها في مركزه.

المادة 45 
حالات قبول الأعذار


(1) تقبل معذرة الحائز إذا تأخر عن تقديم البوليسة للدفع متى كان التأخير ناشئاً عن ظروف خارجة عن إرادته ولا تعزى إلى تقصيره أو سوء تصرفه أو إهماله، فإذا زال سبب التأخير اقتضى تقديمها ببذل الجهد المعقول. 
(2) يستغنى عن تقديم البوليسة للدفع في الأحوال التالية: 
(1) إذا لم يتيسر، تقديم البوليسة كما يقتضي هذا القانون بعد بذل الجهد المعقول، غير أن اعتقاد الحائز أن البوليسة سترفض عند التقديم لا يعفيه من ضرورة تقديمها. 
(ب) إذا كان المسحوب عليه شخصاً وهمياً. 
(ج) بالنسبة للساحب، إذا لم يكن المسحوب عليه أو القابل ملزماً فيما بينه وبين الساحب بقبول البوليسة أو بدفع قيمتها ولم يكن لدى الساحب سبب يحمله على الاعتقاد بدفع قيمتها، إن قدمت. 
(د) بالنسبة لأحد المحيلين، إذا كان القصد من قبولها أو سحبها مجاملته ولم يكن لديه سبب يحمله على توقع دفعها، إن قدمت. 
(هـ) بالتنازل عن التقديم صراحة أو ضمناً.

المادة 46 
رفض البوالس بعدم الدفع


(1) تعتبر البوليسة مرفوضة بعدم الدفع:
(أ) إذا قدمت تقديماً صحيحاً للدفع ورفض الدفع أو لم يمكن الحصول عليه، أو 
(ب) إذا لم يشترط تقديمها للدفع وفات ميعاد استحقاقها ولم تدفع. 
(2) مع مراعاة أحكام هذا القانون، يكون لحائز البوليسة حق الرجوع فوراً على الساحب والمحيلين إذا رفضت البوليسة بعدم دفع قيمتها.

 

المادة 47 
تبليغ رفض البوالس


مع مراعاة أحكام هذا القانون، إذا رفضت البوليسة بعدم قبولها بعدم دفع قيمتها فيقتضي أن يبلغ ذلك للساحب ولكل من المحيلين وتبرأ ذمة ساحب أو محيل لم يبلغ الرفض: 
ويشترط في ذلك أنه:
(أ) إذا رفضت البوليسة بعدم قبولها ولم يبلغ إخطار برفضها فلا يمكن التقصير في تبليغ إخطار برفضها بحقوق من حازها بطريق صحيح بعد وقوع التقصير. 
(ب) إذا رفضت البوليسة بعدم قبولها وأخطر ذلك الرفض بوجه صحيح فلا ضرورة لتبليغ إخطار ثان بعدم دفعها إلا إذا كانت قدمت في تلك الفترة.

المادة 48 
شروط صحة إخطارات الرفض


يشترط في صحة إخطار الرفض إن تتوفر فيه القواعد التالية: 
(1) أن يجري الإخطار من حائز البوليسة أو ممن ينوب عنها أو من يكون حين الإخطار ملزماً بالبوليسة أو ممن ينوب عنه. 
(2) بجوز أن يجري الإخطار بالرفض من قبل وكيل إما باسمه الخاص أو باسم أي متعاقد له حق الإخطار سواء كان هو الموكل أم لم يكن. 
(3) إذا حصل الإخطار من الحائز أو ممن ينوب عنه فيستفيد منه جميع الحائزين التالين له وجميع المحيلين السابقين الذين لهم حق الرجوع على المتعاقد المبلّغ إليه. 
(4) إذا حصل الإخطار من محيل له حق الإخطار حسبما ذكر آنفاً أو ممن ينوب عنه فيستفيد منه الحائز وجميع المحيلين التالين للمتعاقد المبلغ. 
(5) يجوز أن يبلغ الإخطار إما تحريرياً أو شفوياً وبأية عبارة تكفي لبيان البوليسة ورفضها إما بعدم قبولها أو بعدم دفع قيمتها. 
(6) يعتبر إرجاع البوليسة المرفوضة إلى الساحب أو المحيل إخطاراً كافياً برفضها شكلاً. 
(7) ليس من الضروري أن يكون الإخطار التحريري موقعاً ويجوز تكميل أي نقص في الإخطار التحريري وتصحيحه شفوياً فإذا وقع في الإخطار خطأ في وصف البوليسة فلا يترتب على ذلك بطلانه إلا إذا كان المتعاقد المبلغ إليه قد ضُلل فعلاً بسبب ذلك الخطأ. 
(8) إذا اقتضى إخطار شخص بالرفض فيجوز تبليغ إخطار الرفض إما لذلك الشخص نفسه أو لوكيله. 
(9) إذا كان الساحب أو المحيل ميتاً وكان المتعاقد الذي بلغ الإخطار يعلم بوفاته فيبلغ الإخطار إلى ممثل الساحب أو المحيل الشخصي، إن وجد ممثل كهذا أو أمكن إيجاده بعد بذل الجهد المعقول. 
(10) إذا كان الساحب أو المحيل مفلساً فيجوز تبليغ الإخطار إما له نفسه أو إلى مأمور طابق إفلاسه. 
(11) إذا كان هنالك ساحبان أو محيلان أو أكثر ولم يكونوا شركاء فيبلغ إخطار إلى كل واحد منهم إلا إذا كان أحدهم مأذوناً بقبول الإخطار عن الآخرين. 
(12) يجوز تقديم الإخطار حالاً بعد رفض البوليسة ويتحتم تبليغه خلال مدة معقولة بعد الرفض 
وإذا لم توجد ظروف استثنائية لا يعتبر الإخطار بأنه تبلغ خلال مدة معقولة إلا: 
(أ) إذا كان المبلغ والمبلغ إليه يقيمان في مكان واحد وأعطي أو أرسل الإخطار خلال ثلاثة أيام بعد تاريخ رفض البوليسة بحيث يصله قبل مضي هذه المدة. 
(ب) إذا كان المبلغ والمبلغ إليه يقيمان في مكانين مختلفين وأرسل الإخطار خلال ثلاثة أيام بعد تاريخ الرفض، إن وجد بريد خلال هذه المدة وإلا ففي أول بريد يقوم بعد مضي تلك المدة. 
(13) إذا كانت البوليسة حين رفضها في يد وكيل فيجوز لهذا الوكيل إما أن يخطر بالرفض جميع المتعاقدين الملزمين بها أو موكله فإن أراد إخطار موكله يجب عليه أن يبلغه الإخطار خلال المدة المقررة كما لو كان هو حائز البوليسة وللموكل عند استلام هذا الإخطار نفس المدة المقررة لتبليغ الإخطار كما لو كان الوكيل حائزاً مستقلاً. 
(14) إذ تبلغ أحد المتعاقدين في البوليسة إخطاراً بالرفض حسب الأصول فله بعد استلامه هذا الإخطار نفس المدة التي للحائز بعد الرفض لإخطار من سبقه من المتعاقدين. 
(15) إذا أرسل الإخطار برفض البوليسة إلى عنوان واف ووضع في البريد فيعتبر المرسل بأنه بلغ الإخطار حسب الأصول رغم أي تقصير يقع من دائرة البريد.

المادة 49 
قبول الأعذار في التأخير عن تبليغ الإخطارات


(1) يقبل العذر عن التأخير في تبليغ إخطار الرفض إذا نشأ عن ظروف خارجة عن إرادة المبلغ ولا تعزى إلى تقصيره أو سوء تصرفه أو إهماله. فإذا زال سبب التأخير يجب تبليغ الإخطار بعد بذل الجهد المعقول: 
(2) يستغني عن إخطار الرفض في الأحوال التالية: 
(أ) إذا تعذر إخطار الساحب أو المحيل المراد إلزامه بالبوليسة أو إيصال الإخطار إليه وفقاً لأحكام هذا القانون بعد بذل الجهد المعقول. 
(ب) بالتنازل عن الإخطار صراحة أو ضمناً، ويجوز التنازل عن الإخطار سواء قبل حلول الميعاد المعين للإخطار أو بعد إغفال تبليغ الإخطار المقتضى. 
(ج) يستغنى عن إخطار الساحب في الأحوال التالية:
(1) إذا كان الساحب والمسحوب عليه شخصاً واحداً. 
(2) إذا كان المسحوب عليه شخصاً وهمياً أو غير أهل للتعاقد. 
(3) إذا كان الساحب هو الشخص الذي قدمت له البوليسة للدفع. 
(4) إذا لم يكن بين المسحوب عليه أو القابل وبين الساحب ما يلزمه بقبول البوليسة أو بدفعها. 
(5) إذا ألغى الساحب الأمر بالدفع. 
(د) يستغنى عن إخطار المحيل في الأحوال التالية: 
(1) إذا كان المسحوب عليه شخصاً وهمياً أو غير أهل للتعاقد وكان المحيل يعلم بذلك حين تحويل البوليسة. 
(2) إذا كان المحيل هو الشخص الذي قدمت له البوليسة للدفع. 
(3) إذا قبلت البوليسة أو حررت للمحيل بطريق المجاملة.

المادة 50 
الاحتجاج


(1) إذا رفضت البوليسة بعدم قبولها فيقتضي الاحتجاج حسب الأصول على عدم قبولها إذا رفضت البوليسة بعدم دفعها ولم تكن قد رفضت قبلاً بعدم قبولها فيجب الاحتجاج حسب الأصول على عدم دفعها. 
فإن لم يحتج عليها على الوجه المذكور تبرأ ذمة الساحب والمحيلين منها. 
(2) إن البوليسة التي احتج على عدم قبولها يجوز أن يحتج على عدم دفعها أيضاً. 
(3) مع مراعاة أحكام هذا القانون، إذا بلغ إخطار بعدم دفع البوليسة أو احتج عليها لعدم دفعها فيجوز تبليغ الإخطار أو الاحتجاج في اليوم الذي رفض فيه دفعها ويجب أن يبلغ الإخطار أو يحتج عليها قبل مضي يوم العمل التالي فإن بلغ إخطار بعدم دفع البوليسة حسب الأصول فيجوز تمديد الاحتجاج إلى ما بعد تاريخ تبليغ الإخطار. 
(4) إذا أفلس قابل البوليسة أو أصبح في حالة عسر مالي أو توقف عن الدفع قبل استحقاق البوليسة فيجوز لحائزها أن يحتج فوراً وأن يباشر حق الرجوع على الساحب والمحيلين كما هي الحالة في عدم القبول. 
(5) يقتضي الاحتجاج على البوليسة في المكان الذي رفضت فيه: 
ويشترط في ذلك ما يلي:
(أ) إذ قدمت البوليسة للقبول بواسطة البريد وأعيدت مرفوضة بالبريد فيجوز أن يحتج عليها في المكان الذي أعيدت إليه وفي يوم وصولها إن وصلت في أثناء ساعات العمل وإلا ففي يوم العمل التالي. 
(ب) إذا كانت البوليسة مسحوبة للدفع في مكان عمل شخص معين غير المسحوب عليه أو في مكان إقامته ورفضت بعدم قبولها فيقتضي أن يحتج على عدم دفعها في مكان الدفع المعين فيها وليس من الضروري تقديمها للمسحوب عليه أو تكليفه بدفعها. 
(6) يقتضي أن يتضمن الاحتجاج نسخة من البوليسة أو أن ترفق به البوليسة الأصلية وأن يرفع من كاتب العدل الذي نظمه ويذكر فيه: 
(أ) اسم طالب الاحتجاج على البوليسة. 
(ب) مكان الاحتجاج وتاريخه والداعي لإجرائه وطلب دفع البوليسة والجواب المعطى، إن أعطي جواب، أو أنه لم يمكن إيجاد المسحوب عليه أو القابل. 
(7) إذا كانت البوليسة قد فقدت أو تلفت أو كانت موجودة بدون حق في يد غير الشخص الذي يحق له أن يحوزها فيجوز الاحتجاج على نسخة منها أو على بيان خطي بها. 
(8) يستغنى عن الاحتجاج في الظروف التي يستغنى فيها عن إخطار رفض الدفع، ويقبل العذر عن التأخير في تبليغ الإخطار أو في إجراء الاحتجاج إذا كان التأخير قد نشأ عن ظروف خارجة عن إرادة الحائز ولا تعزى إلى تقصيره أو سوء تصرفه أو إهماله، وإذا زال سبب التأخير فيقتضي أن يبلغ الإخطار بعدم دفعها أو أن يجري الاحتجاج عليها بعد بذل الجهد المعقول. 
(9) إذا بلغ إخطار برفض البوليسة أو جرى الاحتجاج عليها فيقتضي أن ترفق نسخة من الاحتجاج بإخطار الرفض أو أن تدرج صيغة الاحتجاج فيه. 
(10) يجوز لقاضي القضاة بموافقة المندوب السامي أن يضع أصول محاكمات أو أنظمة بشأن: 
(أ) كيفية إجراء الاحتجاج وصيغته. 
(ب) الرسوم الواجب دفعها عن الاحتجاج أو عن الإخطار بشأن البوليسة.

المادة 51 
واجبات الحائزين


(1) إذا قبلت البوليسة قبولاً مطلقاً فلا يشترط لإلزام القابل بها تقديمها إليه للدفع. 
(2) إذا اشترط في صيغة القبول المقيد وجوب التقديم للدفع فلا تبرأ ذمة القابل من البوليسة بسبب عدم تقديمها له للدفع في يوم استحقاقها، إلا إذا وجد نص صريح يقضي ببراءة ذمته. 
(3) لا يشترط لإلزام قابل البوليسة الاحتجاج عليها أو تبليغ إخطار برفضها. 
(4) يقتضي على حائز البوليسة عند تقديمها للدفع أن يبرزها للشخص الذي يطلب دفع قيمتها منه وأن يسلمها للدافع بعد دفع قيمتها.

المادة 52 
إقامة الدعاوى


إذا أبرئ الساحب أو المحيل من التزامه بالبوليسة بسبب تقصير حائزها في تقديمها للدفع أو الاحتجاج عليها أو تبليغ إخطار برفضها حسب الأصول فلا يترتب على ذلك براءة الساحب أو المحيل من التزامه بمقابل قيمة البوليسة إن كان ملزماً بها إلا إذا كان قد لحق به خسارة من تقصير الحائز في القيام بواجباته وفي هذه الحالة تبرأ ذمته بمقدار ما لحقه من الخسارة فقط.

المادة 53 
وجود أموال لدى المسحوب عليه


إذا وجدت لدى المسحوب عليه أموال كافية لدفع البوليسة فتعتبر البوليسة بمثابة حوالة بالمبلغ المسحوب لصالح حائزها اعتباراً من تاريخ تقديمها إلى المسحوب عليه.

المادة 54 
مسؤولية القابل


يترتب على قبول البوليسة بالنسبة لقابلها:
(أ) التزامه بدفعها طبقاً لصيغة القبول. 
(ب) منعه من إنكار أي أمر من الأمور التالية تجاه الحائز بطريق صحيح: 
(1) وجود الساحب وصحة توقيعه وأهليته وتفويضه بسحب البوليسة. 
(2) أهلية الساحب لإجراء الحوالة وقت إجرائها إذا كان البوليسة مسحوبة لأمر الساحب ولكنه لا يمنع من إنكار صحة حوالته أو قانونيتها. 
(3) وجود المسحوب له وأهليته لإجراء الحوالة حين إجرائها إذا كانت البوليسة مستحقة الدفع لأمر شخص ثالث ولكن لا يمنع من إنكار صحة حوالته أو قانونيتها.

المادة 55 
مسؤولية الساحب والمحيل


(1) يترتب على سحب البوليسة بالنسبة لساحبها:
(أ) تعهده بقبولها إذا قدمت حسب الأصول أو بدفع قيمتها طبقاً لصيغتها وبتعويض الحائز أو أي محيل ملزم بدفعها إذا رفض دفعها بشرط أن تتخذ الإجراءات المقتضاة عند الرفض. 
(ب) منعه من إنكار وجود المسحوب له وأهليته حينئذ لإجراء التحويل تجاه الحائز بطريق صحيح.
(2) يترتب على حوالة البوليسة بالنسبة للمحيل: 
(أ) تعهده بقبولها إذا قدمت حسب الأصول وبدفع قيمتها طبقاً لصيغة القبول وبتعويض الحائز أو المحيل التالي للملزم بدفعها إذا رفضت بشرط أن تتخذ الإجراءات المقتضاة عند الرفض. 
(ب) منعه من إنكار قانونية وصحة توقيع الساحب وتواقيع جميع المحيلين السابقين تجاه الحائز بطريق صحيح. 
(ج) منعه من أن ينكر تجاه المحيل السابق له مباشرة أو تجاه أي محيل عقبه أن البوليسة كانت وقت تحويلها صحيحة وغير مدفوعة وأنه كان يملكها بوجه صحيح.

المادة 56 
مسؤولية الأجنبي الموقع


إذا وقع شخص على بوليسة ولم يكن ساحباً أو قابلاً فيلتزم بما يلتزم به المحيل تجاه حائزها بطريق صحيح.

المادة 57 
الكفالة الاحتياطية


(1) يجوز أن يكفل دفع البوليسة "باوال" إما من قبل شخص ليس من المتعاقدين في البوليسة أو من قبل أحد المتعاقدين فيها بشرط أن يكون حق الرجوع ثابتاً للحائز في الحالة الأخيرة. 
(2) يجوز تحرير "الاوال" على البوليسة نفسها أو على ورقة منفردة ويعبر عنها بعبارة "بالاوال" أو بأية عبارة أخرى من هذا القبيل ثم يعقبها التوقيع فإذا لم يذكر عمن أعطي "الاوال" فيعتبر أنه أعطي عن الساحب. 
(3) يعتبر الكفيل "بالاوال" ملزماً بالتضامن والتكافل مع المكفول ويعتبر ملزماً ولو كان التزام الشخص الذي كفله غير صحيح لسبب من الأسباب عدا عن وجود نقص في شكل البوليسة وإذا دفع الكفيل "بالاوال" البوليسة فله حق الرجوع على الشخص الذي كفله وعلى المتعاقدين المسؤولين تجاهه.

المادة 58 
التعويض والمصاريف


إذا رفضت البوليسة فتقرر التضمينات التي تعتبر تضمينات مقدرة سلفاً كما يلي: 
(أ) للحائز أن يرجع على الملزم بالبوليسة وللساحب الذي أجبر على دفعها أن يرجع على القابل وللمحيل الذي أجبر على دفعها أن يرجع على المقابل أو الساحب أو على أي محيل سابق: 
(1) بقيمة البوليسة. 
(2) بفائدتها من تاريخ تقديمها للدفع إذا كانت مستحقة الدفع حين الطلب أو من تاريخ الاستحقاق في أية حالة أخرى. 
(3) بمصاريف الاحتجاج. 
(ب) إذا رفضت البوليسة في الخارج فيجوز للحائز، بدلاً من التضمينات المذكورة أعلاه، أن يرجع على الساحب أو المحيل، وللساحب أو المحيل الذي أجبر على دفع البوليسة أن يرجع على أي فريق ملزم تجاهه، بمصاريف الرجوع (الريكامبيو) مع الفائدة لحين تاريخ الدفع.
ويشترط في ذلك أن لا يلزم أي محيل أو ساحب إلا بدفع مصاريف الرجوع (الريكامبيو) مرة واحدة فقط.
(ج) إذا كان من الجائز تحصيل فائدة بمثابة تضمينات بمقتضى هذا القانون فيجوز توقيف الفائدة كلها أو بعضها إذا اقتضت العدالة ذلك وإذا نصت البوليسة صراحة على دفعها مع الفائدة بمعدل ما فيجوز أن تدفع فائدة بمثابة تضمينات بنفس معدل الفائدة المستحقة عنها أو أن لا تدفع.

 

المادة 59 
الناقل بالتسليم


(1) إذا كان حائز البوليسة المستحقة الدفع لحاملها قد نقل تلك البوليسة لغيره بالتسليم بدون حوالة فيسمى "ناقلاً بالتسليم". 

(2) لا يعتبر الناقل بالتسليم ملزماً بموجب البوليسة. 
(3) يضمن الناقل بالتسليم الذي ينقل البوليسة للمنقول إليه صحة البوليسة مباشرة بصفته حائزاً لها بالقيمة وبأن له حق نقلها وبأنه لم يعلم عند نقلها بوجود أي أمر يجعلها عديمة القيمة.

المادة 60 
الدفع بطريق صحيح


(1) تبرأ الذمة من البوليسة إذا دفع قيمتها المسحوب عليه أو القابل أو من ينوب عنهما وكان الدفع بطريق صحيح. 
إن المقصود من "الدفع بطريق صحيح" دفع قيمة البوليسة للحائز عند استحقاقها أو بعده بنية حسنة وبدون أن يعلم الدافع بوجود نقص في ملكية الحائز. 
(2) مع مراعاة الأحكام التالية تبرأ الذمة من البوليسة إذا دفع قيمتها الساحب أو المحيل، ومع ذلك:
(أ) إذا كانت البوليسة مستحقة الدفع لشخص ثالث أو لأمره ودفع الساحب قيمتها فيجوز للساحب أن يلزم القابل بدفع قيمتها ولا يصح له أن يعيد إصدارها. 
(ب) إذا دفع المحيل قيمة البوليسة أو إذا كانت البوليسة مسحوبة لأمر الساحب ودفع الساحب قيمتها فتعود للدافع حقوقه السابقة بالنسبة للقابل والمتعاقدين السابقين وله أن يشطب حوالته والحوالات السابقة وأن يتداول بالبوليسة من جديد إن استصوب ذلك. 
(3) تبرأ الذمة من بوليسة المجاملة إذا دفع قيمتها الشخص الذي أعطيت له مجاملة بطريق صحيح.

المادة 61 
براءة ذمة القابل


إذا أصبح القابل عند استحقاق البوليسة أو بعده حائزاً لها كحق من حقوقه فتبرأ ذمته منها.

المادة 62 
التنازل الصريح


(1) إذا تنازل حائز البوليسة عند استحقاقها أو بعده عن حقوقه فيها تجاه القابل تنازلاً مطلقاً وغير مقيد بشرط فتبرأ ذمة القابل منها. 
ويتحتم أن يكون التنازل تحريرياً إلا إذا سلمت البوليسة للقابل. 
(2) وكذلك يجوز لحائز البوليسة أن يتنازل لأي متعاقد فيها عما يكون ذلك المتعاقد ملزماً به نحوه إما قبل استحقاقها أو في تاريخ استحقاقها أو بعده غير أنه ليس في هذه المادة ما يمس بحقوق أي حائز للبوليسة بطريق صحيح لم يبلغ هذا التنازل.

المادة 63 
إلغاء البوالس


(1) تبرأ الذمة من البوليسة إذا ألغاها الحائز أو وكيله وكان الإلغاء مقصوداً و ظاهراً عليها. 
(2) وكذلك تبرأ ذمة أي متعاقد ملزم بموجب البوليسة إذا ألغى الحائز أو وكيله توقيع المتعاقد عن البوليسة وكان الإلغاء مقصوداً وفي هذه الحالة تبرأ ذمة كل محيل يكون له حق الرجوع على المتعاقد الذي ألغي توقيعه. 
(3) لا يعتبر الإلغاء غير المقصود أو الجاري بطريق الخطأ وبلا إذن من الحائز، غير أنه إذا ظهر أن البوليسة ملغاة أو أن أي توقيع عليها ملغى فعلى المدعي بوقوع الإلغاء بدون قصد أو بطريق الخطأ أو بلا إذن أن يثبت ادعاءه ببينة.

المادة 64 
التغيير في البوالس


(1) تبطل البوليسة إذا وقع تغيير جوهري فيها أو في صيغة قبولها بدون موافقة جميع المتعاقدين الملزمين بموجبها إلا فيما يختص بالشخص الذي أجرى تغييراً فيها أو أذن بذلك التغيير أو رضي به وفيما يختص بالمحيلين التالين له:
ويشترط في ذلك أنه إذا وقع تغيير جوهري في البوليسة ولم يكن ذلك التغيير ظاهراً عليها وكانت البوليسة في يد حائز بطريق صحيح فيجوز لذلك الحائز أن يستعمل البوليسة كما لو لم يقع هذا التعبير وأن يحصل قيمتها طبقاً لصيغتها الأصلية: 
(2) يعتبر على الأخص كل تغيير في التاريخ وفي المبلغ المستحق وفي ميعاد الدفع ومكان الدفع تغييراً جوهرياً وكذلك إضافة اسم مكان الدفع بدون رضاء القابل إن كانت البوليسة قد قبلت قبولاً مطلقاً.

المادة 65 
قبول البوالس بطريق التوسط بعد الاحتجاج


(1) إذ اُحتج على بوليسة لعدم قبولها أو لعدم الدفع في حالة إفلاس المسحوب عليه ولم يكن قد فات ميعاد استحقاقها فيجوز لأي شخص أن يتداخل برضاء حائز البوليسة، وأن يقبلها بالتوسط بعد الاحتجاج محافظة على اعتبار أي متعاقد ملزم بموجبها أو على اعتبار الشخص الذي سحبت عليه. 
(2) يجوز أن يقتصر قبول البوليسة بطريق التوسط على جزء من المبلغ المسحوب به. 
(3) يشترط في صحة القبول بطريق التوسط مع الاحتجاج: 
(أ) أن تحرر صيغة القبول على البوليسة وأن يذكر فيها بأن القبول هو قبول بالتوسط. 
(ب) أن يوقع القابل بطريق التوسط على صيغة القبول. 
(ج) أن يصدق على القبول كاتب عدل وأن يلحق التصديق بالاحتجاج أو يرفق به. 
(4) إذا لم يذكر صراحة في صيغة القبول بطريق التوسط اسم الشخص الذي قبلت البوليسة بالنيابة عنه فيعتبر القبول بأنه بالنيابة عن الساحب. 
(5) إذا قبلت بوليسة مستحقة الدفع بعد الإطلاع بطريق التوسط فيحسب استحقاقها من تاريخ سحب الاحتجاج على عدم قبولها وليس من تاريخ قبولها بطريق التوسط.

المادة 66 
مسؤولية القابل بالتوسط


(1) يتعهد القابل بطريق التوسط بمجرد قبوله بدفع قيمة البوليسة حسب صيغة القبول عند تقديمها إليه حسب الأصول إذا لم يدفعها المسحوب عليه بشرط أن تكون قد قدمت للمسحوب عليه للدفع ولم يدفعها واحتج على عدم دفعها ويبلغ القابل جميع ذلك. 
(2) يكون القابل بطريق التوسط ملزماً تجاه الحائز وجميع المتعاقدين في البوليسة بعد المتعاقد الذي قبل البوليسة بطريق التوسط عنه.

المادة 67 
تقديم البوالس للقابلين بطريق التوسط


(1) إذا قبلت بوليسة مرفوضة قبولاً بالتوسط بعد الاحتجاج أو تضمنت ما يفيد الرجوع على شخص آخر عند الاقتضاء فيجب الاحتجاج على عدم دفعها قبل أن تقدم للدفع للقابل بالتوسط أو للشخص المقرر الرجوع عليه عند الاقتضاء. 
(2) إذا كان محل إقامة القابل بطريق التوسط في نفس المكان الذي جرى فيه الاحتجاج على عدم دفع البوليسة فيجب أن لا يؤخر تقديم البوليسة له عن اليوم التالي لتاريخ الاحتجاج، وإن كان مكان إقامة القابل بالتوسط في غير الجهة التي جرى فيها الاحتجاج على عدم الدفع فيجب أن ترسل البوليسة لتقديمها له غير متأخرة عن اليوم التالي لتاريخ الاحتجاج. 
(3) يقبل العذر لتأخير التقديم أو لعدم التقديم في نفس الأحوال التي يقبل فيها العذر لتأخير التقديم للدفع أو لعدم التقديم للدفع. 
(4) إذا رفض القابل بطريق التوسط دفع قيمة البوليسة وجب الاحتجاج عليه لعدم الدفع.

المادة 68 
الدفع بالتوسط بعد الاحتجاج


(1) إذا احتج على عدم دفع البوليسة فيجوز لأي شخص أن يتداخل وأن يدفع قيمتها بالتوسط بعد الاحتجاج محافظة على اعتبار أي متعاقد ملزم بها أو الشخص الذي سحبت عليه. 
(2) إذا تقدم شخصان أو أكثر لدفع قيمة البوليسة بالتوسط عن متعاقدين مختلفين فيرجح منهم الشخص الذي يترتب على دفعه إبراء ذمة العدد الأكبر من المتعاقدين. 
(3) يجب إثبات الدفع بالتوسط بعد الاحتجاج بسند ينظم لدى كاتب العدل ويلحق بالاحتجاج أو يضاف إليه حتى يترتب عليه أثره القانوني وإلا فيعتبر الدفع اختيارياً محضاً. 
(4) يجب أن يستند السند المنظم لدى كاتب العدل إلى تصريح من قبل الدافع بالتوسط أو من قبل وكيله بأنه يريد دفع قيمة البوليسة بالتوسط وأن يذكر فيه اسم الشخص الذي سيدفع قيمة البوليسة بالنيابة عنه. 
(5) يترتب على دفع البوليسة بالتوسط براءة ذمة جميع المتعاقدين التالين للمتعاقد الذي دفعت البوليسة عنه بالتوسط غير أن الدافع بالتوسط يحل محل الحائز ويخلفه في جميع حقوقه وواجباته بالنسبة للمتعاقد الذي دفع بالتوسط عنه وعن جميع المتعاقدين الملزمين تجاهه. 
(6) يحق للدافع بالتوسط أن يستلم البوليسة والاحتجاج بعد أن يدفع للحائز قيمة البوليسة ومصاريف كاتب العدل والمصاريف الناشئة عن رفضها فإن لم يسلمها الحائز له عند طلبها منه يضمن للدافع بالتوسط العطل والضرر. 
(7) إذا رفض حائز البوليسة قبض قيمتها بعد الاحتجاج فيسقط حقه في الرجوع على أي متعاقد قد تبرأ ذمته بدفع البوليسة.

المادة 69 
الحصول على نسخ من البوالس المفقودة


إذا فقدت بوليسة قبل فوات ميعاد استحقاقها فيجوز للشخص الذي كان حائزاً لها أن يطلب من الساحب أن يعطيه بوليسة أخرى بصيغتها الأصلية على أن يعطي الساحب، إن طلب ذلك، كفالة على أي عطل وضرر قد يلحقه من أي شخص إذا وجدت البوليسة المدعى بفقدانها. 
فإذا رفض الساحب إعطاء نسخة ثانية عن البوليسة بعد أن طلب منه ذلك على النحو المذكور فيجوز إجباره على إعطائها.

المادة 70 
إقامة الدعاوى بالبوالس المفقودة


يجوز للمحكمة أو للقاضي عند رؤية أية دعوى أو إجراءات مرفوعة بالاستناد إلى بوليسة مفقودة الحكم بدفع قيمة البوليسة مع عدم اعتبار فقدانها بشرط أن تعطى الكفالة التي تراها المحكمة أو يراها القاضي كافية لتعويض أي شخص قد يدعي بتلك البوليسة.

المادة 71 
تعدد نسخ البوالس


(1) إذا حررت بوليسة بنسخ متعددة وكانت نسخة منها مرقمة وفيها إشارة إلى النسخ الباقية فيؤلف مجموع هذه النسخ بوليسة واحدة. 
(2) إذا حول حائز البوليسة ذات النسخ المتعددة نسختين منها أو أكثر لأشخاص مختلفين فيكون ملزماً بكل نسخة منها وكذلك يلتزم كل محيل بعده بالنسخة التي حولها كما لو كانت تلك النسخ بوالس مستقلة. 
(3) إذا حولت نسختان أو أكثر من بوليسة واحدة لعدة حائزين بطريق صحيح فمن اكتسب منهم الحق في البوليسة أولاً يعتبر مالكاً لها بالنسبة للآخرين، غير أن هذه الفقرة لا تمس بحقوق من يقبل النسخة المقدمة إليه أولاً أو يدفع قيمتها بطريق صحيح. 
(4) يجوز أن تكتب صيغة القبول على إحدى النسخ غير أنه يجب كتابتها على نسخة واحدة فقط 
فإذا قبل المسحوب عليه أكثر من نسخة واحدة ووصلت النسخ المقبولة إلى أيادي عدة حائزين بطريق صحيح فإنه يلزم بكل واحدة من النسخ كما لو كانت كل منها بوليسة مستقلة. 
(5) إذا دفع قابل البوليسة ذات النسخ المتعددة قيمتها دون أن يطلب استلام النسخة المحرر عليها قبوله ثم وجدت هذه النسخة في ميعاد الاستحقاق في يد حائز بطريق صحيح فيكون ملزماً بمقتضاها تجاه هذا الحائز. 
(6) مع مراعاة القواعد السابقة إذا برئت الذمة من إحدى نسخ البوليسة بدفع قيمتها أو لأي سبب آخر فتبرأ الذمة من جميع النسخ الأخرى.

المادة 72 
تعارض القوانين


إذا كانت البوليسة مسحوبة في بلاد ما وقبلت أو حولت أو أصبحت مستحقة الدفع في بلاد أخرى فتقرر حقوق وواجبات والتزامات المتعاقدين فيها على الوجه التالي: 
(1) تقرر صحة البوليسة من حيث مقتضيات صيغتها بمقتضى شرائع البلاد الصادرة فيها، وتقرر صحتها من حيث مقتضيات صيغة العقود المضافة إليها كالقبول أو الحوالة أو القبول بعد الاحتجاج بمقتضى شرائع البلاد التي وقع فيها القبول أو الحوالة أو القبول بعد الاحتجاج: 
ويشترط في ذلك ما يلي:
(أ) إذا كانت البوليسة صادرة خارج فلسطين فلا تعتبر غير قانونية لأنها غير مستوفاة طوابع الإيرادات وفقاً لأحكام شرائع البلاد التي صدرت فيها. 
(ب) إذا كانت البوليسة الصادرة خارج فلسطين منظمة بصيغة تتفق مع مقتضيات أحكام شرائع فلسطين فلأجل استيفاء قيمتها يجوز اعتبارها صحيحة بالنسبة إلى جميع الذين يتداولونها أو يحوزونها أو يصبحون متعاقدين فيها في فلسطين. 
(2) مع مراعاة أحكام هذا القانون تفسر الألفاظ "السحب" أو "الحوالة" أو "القبول بعد الاحتجاج" الواردة في البوليسة بمقتضى أحكام شرائع البلاد التي نظم فيها العقد: 
ويشترط في ذلك أنه إذا كانت البوليسة المسحوبة في فلسطين والمستحقة الدفع فيها قد حولت في بلاد أخرى فتفسر الحوالة بالنسبة إلى الدافع وفقاً لأحكام شرائع فلسطين. 
(3) تقرر الواجبات المترتبة على الحائز فيما يتعلق بتقديم البوليسة للقبول أو للدفع وضرورة الاحتجاج أو إخطار الرفض أو الاكتفاء بالاحتجاج أو بإخطار الرفض أو غير ذلك بمقتضى شرائع البلاد التي وقع فيها الفعل أو رفضت فيها البوليسة. 
(4) إذا سحبت بوليسة خارج فلسطين على أن تدفع فيها ولم تذكر قيمتها بالنقد الفلسطيني فتحسب قيمتها عند عدم ذكر الشروط صراحة حسب سعر القطع للحوالات المستحقة الدفع حين الإطلاع في مكان الدفع يوم استحقاق البوليسة. 
(5) إذا سحبت بوليسة في بلاد ما على أن تدفع في بلاد أخرى فيقرر تاريخ استحقاقها في البلاد المستحقة فيها. 

الفصل الثالث

الشكات المسحوبة على أصحاب المصارف

المادة 73 
تعريف الشيك


الشك هو بوليسة مسحوبة على صاحب مصرف ومستحقة الدفع حين الطلب ومع مراعاة ما ورد خلاف ذلك فيما بعد تسري على الشكات أحكام هذا القانون السارية على الحوالات المستحقة حين الإطلاع.

 

المادة 74 
تقديم الشيكات للدفع


مع مراعاة أحكام هذا القانون: 
(أ) إذا لم يقدم الشك للدفع في مدة معقولة من تاريخ إصداره وكان للساحب أو للمسحوب له حق استيفاء قيمته فيما بينه وبين صاحب المصرف وقت تقديمه ولحقه في الواقع ضرر من جراء هذا التأخير فتبرأ ذمته بقدر ما لحقه من الضرر أي بمقدار الزيادة التي قد تصبح للساحب أو لدائن المصرف فيما لو دفعت قيمة الشك في الوقت المذكور. 
(ب) عند تعيين المدة المعقولة يراعى نوع الصك والعرف التجاري والعرف المتعارف به بين أصحاب المصارف والظروف الخاصة بكل حالة. 
(ج) إذا أبرئت ذمة الساحب أو الشخص الذي سحب الشك له فيصبح حائز الشك دائناً للمصرف بدلاً من الساحب أو المسحوب له بمقدار براءة ذمة أي منهما وله حق الرجوع بذلك القدر على صاحب المصرف.

المادة 75 
إلغاء تفويض المصرف بالدفع


ينتهي واجب صاحب المصرف والتفويض المعطى له بدفع قيمة الشك المسحوب عليه من عميله والتزامه بدفع قيمته لدى وقوع أي أمر من الأمور التالية: 
(أ) إذا ألغى العميل تفويض الدفع. 
(ب) إذا بلغ صاحب المصرف إخطاراً بوفاة العميل. 
(ج) إذا بلغ صاحب المصرف إخطاراً بإفلاس العميل.

المادة 76 
التسطير


(1) يعتبر الشك مسطراً تسطيراً عاماً إذا كتب على وجهه: 
(أ) لفظة "وشركاه" أو اختصارها بين خطين متوازيين بالعرض مع عبارة "غير قابل التحويل" أو بدونها، أو 
(ب) خطان متوازيان بالعرض مع عبارة "غير قابل التحويل" أو بدونها وتعتبر هذه الإضافة تسطيراً وإن الشك مسطر تسطيراً عاماً. 
(2) إذا كتب على وجه الشك بالعرض اسم صاحب مصرف مع عبارة "غير قابل التحويل" أو بدونها يعتبر ذلك تسطيراً وأن الشك مسطر تسطيراً خاصاً لصاحب المصرف.

المادة 77 
حالات جواز تسطير الساحب للشيك


(1) يجوز للساحب أن يسطر الشك تسطيراً عاماً أو خاصاً. 
(2) إذا كان صدر الشك بدون تسطير فيجوز لحائزه أن يسطره تسطيراً عاماً أو خاصاً. 
(3) إذا كان الشك مسطراً تسطيراً عاماً فيجوز لحائزه أن يسطره تسطيراً خاصاً. 
(4) إذا كان الشك مسطراً تسطيراً عاماً أو خاصاً فيجوز لحائزه أن يضيف إليه عبارة "غير قابل التحويل". 
(5) إذا كان الشك مسطراً تسطيراً خاصاً فيجوز لصاحب المصرف الذي سطر له أن يسطره ثانية تسطيراً خاصاً إلى صاحب مصرف آخر برسم التحصيل. 
(6) إذا أرسل شك غير مسطر أو شك مسطر تسطيراً عاماً إلى صاحب مصرف برسم التحصيل فيجوز لصاحب المصرف هذا أن يسطره تسطيراً خاصاً لنفسه.

المادة 78 
التسطير جزء جوهري من الشك


إن التسطير المصرح به في هذا القانون هو جزء جوهري من الشك ولا يسوغ قانوناً لأي شخص أن يمحوه أو يضيف إليه أو يغيره إلا طبقاً لما هو مصرح به في هذا القانون.

المادة 79 
واجبات صاحب المصرف


(1) يجب أن يرفض صاحب المصرف المسحوب عليه شك مسطر تسطيراً خاصاً باسم أكثر من صاحب مصرف واحد دفع قيمته إلا إذا كان مسطراً لوكيل هو صاحب مصرف برسم التحصيل. 
(2) إذا دفع صاحب المصرف المسحوب عليه قيمة هذا الشك مع أنه مسطر بتلك الكيفية أو دفع لصاحب مصرف آخر قيمة شك مسطر تسطيراً عاماً أو دفع قيمة شك مسطر تسطيراً خاصاً لصاحب مصرف غير صاحب المصرف المسطر له أو لغير صاحب المصرف الموكل من قبله بالتحصيل فإنه يكون ملزماً تجاهه لصاحب الشك الحقيقي بقيمة ما لحقه من الخسارة بسبب هذا الدفع: 
ويشترط في ذلك أنه إذا قدم الشك للدفع ولم يظهر فيه وقت تقديمه تسطير ما أو لم يظهر أنه كان مسطراً ومحي التسطير أو أضيف إليه أو غُيّر خلافاً لهذا القانون فلا يكون لصاحب المصرف الذي دفع قيمة الشك بحسن نية وبدون إهمال مسؤولاً أو ملزماً بشيء ما كما أنه لا يجوز أيضاً الاعتراض على الدفع بأن الشك كان مسطراً أو أن التسطير قد محي أو أضيف أو غُير خلافاً لهذا القانون وبأن الدفع حصل لغير صاحب مصرف أو لغير صاحب المصرف المسطر باسمه الشك أو الذي كان مسطراً باسمه أو لغير صاحب المصرف الموكل من قبله بالتحصيل، حسب مقتضى الحال.

المادة 80 
حماية المسحوب عليه والساحب


إذا دفع صاحب المصرف المسحوب عليه شك مسطر تسطيراً عاماً قيمة ذلك الشك إلى صاحب مصرف آخر بحسن نية وبدون إهمال أو دفع قيمة شك مسطر تسطيراً خاصاً إلى صاحب المصرف المسطر باسمه أو إلى صاحب المصرف الموكل من قبله بالتحصيل فيكون لصاحب المصرف الذي دفع القيمة وللساحب فيما لو وصل الشك ليد المسحوب عليه نفس الحقوق ويكون في نفس الوضع كما لو كان الدفع قد جرى لصاحب الشك الحقيقي.

المادة 81 
الشك المسطر غير القابل للتحويل


إذا أخذ شخص شكاً مسطراً وعليه عبارة "غير قابل التحويل" فلا يكون حقه في ملكيته أوفى من حق الشخص الذي أخذه منه كما أنه ليس له أن ينقل لغيره حقاً أوفى من حق الشخص الذي أخذه منه.

المادة 82 
حماية صاحب المصرف المحصل


(1) إذا قبض صاحب المصرف بالنيابة عن عميله بحسن نية وبدون إهمال قيمة شك مسطر تسطيراً عاماً أو خاصاً لنفسه ولم يكن للعميل حق في ذلك الشك أو كان يوجد خلل أو نقص في حقه فلا يلزم صاحب المصرف بشيء بمجرد قبضه القيمة تجاه صاحب الشك الحقيقي. 
(2) يقبض صاحب المصرف قيمة الشك حسب المعنى المقصود من الفقرة (1) رغم أنه قد قيد قيمة الشك قبل قبضها لحساب عميله.

المادة 83 
سريان مواد


(1) تسري أحكام المادة 76 إلى آخر المادة 82 على الحوالات التي يصدرها صاحب المصرف كأن الحوالات شكات أصدرها صاحب المصرف. 
(2) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تعني "حوالة المصرف" حوالة مسحوبة على المصرف إما من المصرف نفسه أو بالنيابة عنه سواء كانت مستحقة الدفع حين الطلب في مركز المصرف الرئيسي أم في أي فرع من فروعه. 

الفصل الرابع

السفاتج

المادة 84 
تعريف السفتجة


(1) السفتجة هي تعهد تحريري بالدفع من شخص لآخر غير مقيد بشرط موقع ممن أصدره يتعهد بموجبه أن يدفع حين الطلب أو في ميعاد محدود أو قابل للتحديد مبلغاً معيناً من المال لشخص معين أو لأمره أو للحامل. 
(2) لا يعتبر الصك المحرر بشكل سفتجة تدفع لأمر محررها سفتجة حسب المعنى المقصود من هذه المادة ما لم وإلى أن يحولها محررها لشخص آخر. 
(3) لا تبطل السفتجة بمجرد اشتمالها على تأمين إضافي مع الإذن ببيعها أو التصرف بها.

المادة 85 
تسليم السفتجة


لا تكون السفتجة مستوفاة الشروط وتامة حتى تسلم إلى الشخص المحررة له أو إلى الحامل.

المادة 86 
تحرير السفاتج بالتضامن


(1) يجوز أن يحرر السفتجة شخصان أو أكثر وأن يكونوا ملزمين بها متضامنين أو كل منهم على حدة حسبما يذكر في صيغتها. 
(2) إذا حررت السفتجة بهذه الصيغة "أتعهد بدفع كذا" ووقع عليها شخصان أو أكثر فتعتبر محررة منهم متضامنين أو كل منهم على حدة.

المادة 87 
السفاتج المستحقة حين الطلب


(1) إذا حولت السفتجة المستحقة الدفع حين الطلب فيقتضي تقديمها للدفع خلال وقت معقول من تاريخ تحويلها فإن لم تدفع فيقتضي الاحتجاج على عدم دفعها في نفس اليوم الذي قدمت فيه أو في يوم العمل التالي ليوم تقديمها فإذا لم تقدم للدفع أو لم يحتج عليها على الوجه المذكور فتبرأ ذمة المحيل منها. 
(2) لتعيين المدة المعقولة في هذا الصدد يراعى نوع السفتجة والعرف التجاري والظروف الخاصة في كل حالة. 
ويشترط في ذلك دائماً أن تقدم السفتجة المستحقة الدفع حين الطلب خلال ستة أشهر من تاريخها أو خلال أية مدة أقصر اشترطها المحيل الأول أو الذي يعقبه أو أية مدة أطول اشترطها المحيل الأول على أن لا تتجاوز اثني عشر شهراً. 
(3) إذا حولت سفتجة مستحقة الدفع حين الطلب فلا يعتبر ميعاد استحقاقها قد فات فيما يتعلق بالتأثير على ملكية الحائز الناقصة التي لا علم بها بداعي أنه قد ثبت انقضاء الوقت المعقول لتقديمها للدفع منذ صدورها.

المادة 88 
تقديم السفاتج في أماكن محددة


(1) إذا ورد في متن السفتجة نص على وجوب دفعها في مكان معين فيقتضي أن تقدم للدفع في ذلك المكان لإلزام محررها بها وفيما عدا ذلك من الأحوال لا يكون تقديمها ضرورياً لإلزام محررها بها. 
(2) يقتضي تقديم السفتجة للدفع كي يلزم المحيل بها. 
(3) إذا ورد في متن السفتجة نص على وجوب دفع قيمتها في مكان معين فيقتضي تقديمها للدفع في ذلك المكان لإلزام المحيل بها ولكن إذا ذكر مكان الدفع في السفتجة بصورة حاشية فقط فيكفي لإلزام المحيل بها أن تقدم للدفع في المكان المذكور ومع ذلك فإن تقديم السفتجة لمحررها في غير ذلك المكان والحاقه بالاحتجاج يكفي أيضاً متى كان التقديم والاحتجاج مستوفي الشروط من الوجوه الأخرى وإذا كان حائز السفتجة مصرفاً فيعتبر تقديمها واقعاً حسب الأصول إذا بلغ المصرف إعلاناً في البريد المسجل طلب فيه دفع قيمتها في مركزه. 
(4) في حالة عدم دفع السفتجة يقتضي على حائزها أن يعتبرها مرفوضة وأن يحتج عليها توفيقاً لأحكام المادة 50 .

المادة 89 
مسؤولية محرر السفتجة


يترتب على تحرير السفتجة بالنسبة لمحررها ما يلي: 
(أ) تعهده بدفع قيمتها طبقاً لصيغتها. 
(ب) منعه من إنكار وجود المسحوب له وأهليته إذ ذاك للتحويل تجاه الحائز بطريق صحيح.

المادة 90 
سريان أحكام


(1) تسري أحكام هذا القانون الخاصة بالبوالس مع التعديل المقتضي، على السفاتج، مع مراعاة أحكام هذا الفصل واستثناء ما جاء خلافاً لذلك في هذه المادة. 
(2) يعتبر محرر السفتجة عند تطبيق تلك الأحكام بمنزلة قابل البوليسة ويعتبر المحيل الأول للسفتجة بمنزلة ساحب بوليسة مقبولة ومستحقة الدفع لأمر ساحبها. 
(3) لا تسري الأحكام الخاصة بالبوالس على السفاتج فيما يتعلق: 
(أ) بالتقديم للقبول. 
(ب) بالقبول. 
(ج) بالقبول بعد الاحتجاج. 
(د) بالبوالس المتعددة النسخ. 

الفصل الخامس

أحكام إضافية

المادة 91 
حسن النية


يعتبر الشيء بأنه جرى بحسن نية حسب المعنى المقصود من هذا القانون إذا وقع بإخلاص سواء اقترن بإهمال أم لم يقترن.

المادة 92 
التوقيع


(1) إذا قضى هذا القانون بأن يوقع شخص على صك أو محرَّر فليس من الضروري أن يوقعه ذلك الشخص نفسه بل يكفي أن يضع توقيعه شخص آخر بتفويضه ويكفي في حالة التوقيع بالختم أن يكون الشخص هو الذي ختم به أو أن يختم به شخص آخر أو بتفويضه. 
(2) فيما يتعلق بالشركات وجمعيات التعاون والشركات العادية والأشخاص المعنوية يكفي في الأحوال التي يقضي فيها هذا القانون بوجوب التوقيع على صك أو محرر، أن يختم الصك أو المحرر بالخاتم الرسمي.

المادة 93 
حساب المواعيد


إذا كانت المهلة المعينة في هذا القانون لإجراء فعل شيء تقل عن ثلاثة أيام فتستثنى منها أيام العطلة: 
تعتبر الأيام التالية أيام عطلة حسب المعنى المقصود من هذا القانون: 
(أ) أيام الجمعة والسبت والأحد. 
(ب) أيام العطلة القانونية المعلن عنها في الوقائع الفلسطينية بأمر أو مرسوم يصدره المندوب السامي.

المادة 94 
تقديم البوالس لكتاب العدل


في الأحوال التي يقضي فيها هذا القانون بالاحتجاج على بوليسة أو سفتجة خلال مدة معينة أو قبل اتخاذ إجراءات أخرى يكفي أن تقدم البوليسة أو السفتجة لكاتب العدل وأن تدفع الرسوم المقررة قبل مضي المدة المعينة أو اتخاذ الإجراءات ثم تمتد مدة سحب الاحتجاج الرسمي إلى أي وقت بعد تاريخ تقديم البوليسة أو السفتجة.

المادة 95 
سريان أحكام


(1) تسري أحكام هذا القانون الخاصة بالشكات المسطرة على قسائم حصص الأرباح. 
(2) تسري أحكام هذا القانون الخاصة بالشكات المسطرة أيضاً على أي مستند يصدره عميل صاحب مصرف ويراد به تمكين أي شخص من استيفاء المبلغ المذكور فيه من صاحب ذلك المصرف حين الطلب وتسري تلك الأحكام بنفس الصورة كما لو كان ذلك المستند شكاً 
ويشترط في ذلك أنه ليس في هذا القانون ما يجيز اعتبار مثل هذا المستند بمثابة سند تجاري متداول به.

المادة 96 
مرور الزمن


(1) لا تقبل دعوى مستندة إلى بوليسة أو شك أو سفتجة على أي شخص متعاقد فيها غير المحيل بعد مضي خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه للحائز حق إقامة الدعوى على الشخص المتعاقد ولا على المحيل بعد مضي سنة واحدة من ذلك التاريخ. 
(2) يبتدئ سريان هذه المدة بالنسبة للقابل من تاريخ استحقاق البوليسة إلا: 
(أ) إذا كان تقديم البوليسة للدفع ضرورياً لإلزام القابل فعندئذ تبتدئ المدة من تاريخ ذلك التقديم. 
(ب) إذا قبلت البوليسة بعد حلول ميعاد استحقاقها فتبتدئ هذه المدة من تاريخ القبول. 
(3) يبتدئ سريان المدة بالنسبة للساحب أو المحيل من تاريخ استلام إخطار الرفض.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 09:01 مساء  الزوار: 2306    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: واخفضْ جَناحَك لِمَن اتَّبعكَ مِنَ المُؤمِنين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved