||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267728
عدد الزيارات اليوم : 15342
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مؤقت معدل بوزارة الاقتصاد الوطني رقم 25 لسنة 1957

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية 
المادة 2- تعديلات 
المادة 3- التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى البند (ب) من الفقرة الأولى للمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/1957 
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

المادة 1
التسمية


يسمى هذا القانون الموقت (القانون المعدل لبعض أحكام القوانين المتعلقة بوزارة الاقتصاد الوطني لسنة 1957) ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ 1/4/1956 .

المادة 2 
تعديلات


يستعاض عن عبارتي (وزارة التجارة) و(ووزير التجارة) أينما وردتا في القوانين التالية وتعديلاتها بعبارتي (وزارة الاقتصاد الوطني) و(وزير الاقتصاد الوطني). 
أ- قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 .
ب- قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 . 
ج- قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953 . 
د- قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953. 
هـ- قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 . 
و- قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 .

المادة 3 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا الاقتصاد الوطني والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


11/9/1957 

الحسين بن طلال 

وزير العدلية وزير الاقتصاد الوطني رئيس الوزراء 
على الهنداوي خلوصي الخيري إبراهيم هاشم

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 09:04 مساء  الزوار: 1295    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved