||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287661
عدد الزيارات اليوم : 14442
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية 
المادة (2) تعاريف 
المادة (3) أصول تنفيذ الأحكام الأجنبية 
المادة (4) كيفية إقامة الدعوى المستندة إلى حكم أجنبي 
المادة (5) تبليغ المحكوم عليه خارج دائرة اختصاص المحكمة 
المادة (6) عن الحكم المراد تنفيذه إبراز صورة مصدقة 
المادة (7) أسباب رد الطلبات 
المادة (8) تطبيق قانون أصول المحاكمات 
المادة (9) كيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية 
المادة (10) إلغاءات 
المادة (11) التنفيذ

المادة (1) 
التسمية


يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) 
تعاريف


تعني عبارة (الحكم الأجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو لما بعين منقولة أو تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور.

المادة (3) 
أصول تنفيذ الأحكام الأجنبية


يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية.

المادة (4) 
كيفية إقامة الدعوى المستندة إلى حكم أجنبي


تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم إلى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه في صلاحيتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (5) 
تبليغ المحكوم عليه خارج دائرة اختصاص المحكمة


يجوز للمحكمة أن تبلغ الأشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها بموجب شروط تستصوبها مع مراعاة أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة (6) 
عن الحكم المراد تنفيذه إبراز صورة مصدقة


يترتب على المحكوم له أن يقدم إلى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها إذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة أخرى لتبليغها للمحكوم عليه.

المادة (7) 
أسباب رد الطلبات


يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي في الأحوال التالية:
أ- إذا لم تكن المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة.
ب- إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم أو لم يكن مقيماً داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها.
ج- إذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يحضر أمامها رغماً عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة أو كان يتعاطى أعماله فيه، أو 
د- إذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال.
هـ- إذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية، أو
و- إذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الأردنية الهاشمية إما لمخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة.
يجوز للمحكمة أيضاً أن ترفض الاستدعاء المقدم إليها بطلب تنفيذ حكم صادر من إحدى محاكم أية دولة لا يجوز قانونها تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (8) 
تطبيق قانون أصول المحاكمات


تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية على الدعاوى التي تقام وفق هذا القانون.

المادة (9) 
كيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية


تنفذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون بالطريقة التي تنفذ فيها الأحكام الصادرة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (10) 
إلغاءات


تلغى القوانين التالية:
قانون (تبادل تنفيذ الأحكام لسنة 1922) الفلسطيني.
أصول الأحكام الأجنبية لسنة 1928 الفلسطيني.

المادة (11) 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


طلال
وزير العدلية رئيس الوزراء 
انسطاس حنانيا توفيق أو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 10:15 مساء  الزوار: 4892    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved