||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289875
عدد الزيارات اليوم : 16656
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون قرارات التحكيم الأجنبية رقم 17 لسنة 1934

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 سريان القانون 
المادة 3 مفعول قرار التحكيم الأجنبي 
المادة 4 شروط تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية 
المادة 5 البينات 
المادة 6 عدم اكتساب القرار الدرجة النهائية 
المادة 7 استثناء 
المادة 8 تعديل المادة 20 من القانون رقم 9 لسنة 1926


وهو يقضي بسريان المعاهدة المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم 
وبتعديل قانون التحكيم لسنة 1926
بما أن المعاهدة المدرجة في الذيل الأول لهذا القانون والمتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم قد وقعت في جنيف بالنيابة عن جلالته في اليوم السادس والعشرين من شهر أيلول سنة 1927
وبما أنه من المناسب وضع أحكام لوضع تلك المعاهدة موضع العمل في فلسطين لذلك سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

 

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون قرارات التحكيم الأجنبية لسنة 1934 .

المادة 2 
سريان القانون


تسري أحكام هذا القانون على كل قرار تحكيم صدر بعد اليوم الثامن والعشرين من شهر تموز سنة 1924 .
(أ) إذا كان قد صدر بمقتضى اتفاق تحكيم مشمول بأحكام البروتوكول المدرج في الذيل الثاني لهذا القانون.
(ب) وكان يتناول أشخاصاً يخضع أحدهم لاختصاص إحدى الدول التي يستطيع جلالته أن يصدر مرسوماً في مجلسه الخاص يعلن فيه ضمها إلى تلك المعاهدة إذا اقتنع بوجود اتفاق متبادل الأحكام بينه وبينها، ويخضع الآخر لاختصاص أية دولة أخرى من تلك الدول.
(ج) وكان القرار قد صدر في بلاد يستطيع جلالته أن يصدر مرسوماً في مجلسه الخاص يعلن فيه سريان تلك المعاهدة عليها، إذا اقتنع بوجود اتفاق متبادل بينه وبينها.
ويشار في هذا القانون إلى القرار الذي ينطبق عليه هذا القانون "بقرار التحكيم الأجنبي".

المادة 3 
مفعول قرار التحكيم الأجنبي


(1) ينفذ قرار التحكيم الأجنبي مع مراعاة أحكام هذا القانون أما بإقامة دعوى أو بمقتضى أحكام قانون التحكيم لسنة 1926.
(2) يعتبر قرار التحكيم الأجنبي الذي ينفذ بمقتضى أحكام هذا القانون ملزماً من جميع الوجوه لجميع الأشخاص الذين فصل القرار بينهم وعلى ذلك يجوز لأي منهم الاعتماد عليه في أية إجراءات قانونية بطريق الدفاع أو التقاص أو غير ذلك وتفسر كل إشارة واردة في هذا القانون بشأن تنفيذ قرار تحكيم أجنبي بأنها إشارة إلى الاعتماد على قرار تحكيم.

المادة 4 
شروط تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية


كما ينفذ قرار التحكيم الأجنبي بمقتضى هذا القانون يجب أن يكون: 
(أ) صادراً بمقتضى اتفاق تحكيم على أن يكون ذلك الاتفاق قانونياً بمقتضى قوانين البلاد التي صدر فيها.
(ب) صادراً من الهيئة المنصوص عليها في الاتفاق أو مؤلفة بالطريقة التي اتفق عليها الفرقاء.
(ج) صادراً بمقتضى التشريع المتعلق بأصول التحكيم.
(د) قد اكتسب الدرجة النهائية في البلاد التي صدر فيها.
(هـ) يتناول مسألة يصح إحالتها قانونياً للتحكيم بمقتضى قوانين فلسطين وأن لا يكون تنفيذه منافياً للمصلحة العامة أو لقوانين فلسطين.
مع مراعاة أحكام هذه الفقرة، لا يكون قرار التحكيم الأجنبي قابل التنفيذ بمقتضى هذا القانون إذا اقتنعت المحكمة المركزية:
(أ) بأن القرار قد فسخ في البلاد التي صدر فيها، أو
(ب) بأن الفريق الذي يراد تنفيذ القرار بحقه لم يبلغ إشعاراً بإجراءات التحكيم خلال وقت يكفي لتمكينه من عرض قضيته على المحكمين أو بأنه كان فاقداً الأهلية القانونية من أي وجه من الوجوه ولم يمثل في إجراءات التحكيم تمثيلاً وافياً.
(ج) بأن القرار لم يتناول جميع المسائل المحالة للتحكيم أو يشتمل على قرارات تتعلق ببعض مسائل خارجة عن نطاق اتفاق التحكيم.
ويشترط في ذلك أن يجوز للمحكمة، إذا ما استنسبت ذلك وكان القرار لا يتناول جميع المسائل المحالة للتحكيم، إما أن تؤجل تنفيذ القرار أو أن تأمر بتنفيذه على شرط أن يقدم الشخص الذي يطلب تنفيذه التأمين الذي تستصوبه.
إذا أثبت الشخص الذي يعترض على تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي وجود أي سبب يخوله الاعتراض على صحة القرار، عدا عن عدم توفر الشروط المذكورة في البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة أو عدم توفر الشروط المذكورة في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة، فيجوز للمحكمة إذا ما استنسبت ذلك، إما أن ترفض تنفيذ القرار أو أن تؤجل القضية إلى المدة التي تعتبرها كافية ضمن الحد المعقول لتمكين ذلك الفريق من اتخاذ الإجراءات لفسخ القرار من قبل المحكم ذات الاختصاص.

المادة 5 
البينات


يقتضي على الفريق الذي يريد تنفيذ قرار تحكيم أجنبي: 
(أ) أن يبرز القرار الأصلي أو نسخة عنه مصدقة وفاقاً للأصول التي تتطلبها قوانين البلاد التي صدر فيها القرار.
(ب) وأن يبرز بينة تثبت أن القرار قد اكتسب الدرجة النهائية.
(ج) وأن يبرز أية بينات قد تكون ضرورية لإثبات أن قرار التحكيم هو قرار أجنبي وأن الشروط المذكورة في البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة الأولى من المادة السابقة قد عمل بها.
إذا كان المستند المقتضى إبرازه بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة محرراً بلغة أجنبية، فيقتضى على الفريق الذي يريد تنفيذ القرار أن يبرز ترجمة عنه مصدقة من المعتمد السياسي أو القنصلي للدولة التي ينتمي إليها أو مصدقة بطريقة تعتبر كافية بمقتضى قوانين فلسطين.
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز لقاضي القضاة بموافقة المندوب السامي، أن يضع أصول محاكمات لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتعيين الرسوم التي تستوفى عن أي طلب يقدم إلى المحكمة أو قرار أو أمر تصدره المحكمة بمقتضى هذا القانون.

المادة 6 
عدم اكتساب القرار الدرجة النهائية


إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، لا يعتبر القرار بأنه اكتسب الدرجة النهائية إذا كانت الإجراءات التي اتخذت للاعتراض على صحته لا تزال غير مبتوت فيها في البلاد التي صدر فيها.

المادة 7 
استثناء


إن أحكام هذا القانون:
(أ) لا تجحف بحقوق أي شخص قد يتمتع بها فيما يتعلق بتنفيذ قرار تحكيم أو بالاستفادة من قرار تحكيم في فلسطين، فيما لو لم يوضع هذا القانون.
(ب) لا تسري على أي قرار تحكيم صدر بمقتضى اتفاق تحكيم مشمول بقوانين فلسطين.

المادة 8 
تعديل المادة 20 من القانون رقم 9 لسنة 1926


تسري أحكام المادة العشرين من قانون التحكيم لسنة 1926 (التي تقضي بتوقيف الإجراءات القائمة أمام المحكمة بشأن المسائل التي يراد إحالتها للتحكيم بمقتضى اتفاقات التحكيم المشمولة بالبروتوكول) كما لو كانت عبارة "إذا لم يكن هنالك في الواقع خلاف بين الفرقاء بشأن المسألة المحالة على التحكيم" مدرجة بدلاً من عبارة "إلا إذا تبين له أن الاتفاق أو التحكيم أصبح غير قابل التطبيق أو العمل به".

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 10:17 مساء  الزوار: 1943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved