||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259762
عدد الزيارات اليوم : 7376
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعديل بعض أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 3 لسنة 2004

محتويات التشريع 
المادة (1) استبدال عبارتا(وزارة الاقتصاد الوطني ووزير الاقتصاد الوطني) 
المادة (2) تعديل المادة (5) (إدارة المؤسسة) 
المادة (3) الغاء بالتعارض 
المادة (4) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م.
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2003م بتشكيل مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/4/2003م.
وبناء على المشروع المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003م.
أصدرنا القانون التالي:

المادة (1) 
استبدال عبارتا(وزارة الاقتصاد الوطني ووزير الاقتصاد الوطني)


تستبدل عبارتا (وزارة الاقتصاد الوطني و وزير الاقتصاد الوطني) بعبارتي (وزارة الصناعة و وزير الصناعة) أينما وردتا في القانون رقم (6) لسنة 2000م.

المادة (2) 
تعديل المادة (5) (إدارة المؤسسة)


يستبدل بالفقرة (1) من المادة (5) من القانون رقم (6) لسنة 2000 النص التالي:
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ويكون على النحو التالي:
أ. وير الاقتصاد الوطني رئيسا.
ب. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني عضوا.
ج. ممثل عن وزارة الصحة عضوا.
د. ممثل عن وزارة المالية عضوا.
و. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضوا.
ز. ممثل عن وزارة الزراعة عضوا.
ح. ممثل عن سلطة جودة البيئة عضوا.
ط. ممثل عن الجامعات الفلسطينية بتنسيب من المجلس الاستشاري للتعليم العالي عضوا.
ي. نقيب المهندسين عضوا.
ك. رئيس الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية عضوا.
ل. رئيس إتحاد الغرف التجارية الفلسطينية عضوا.
م. ممثل عن إتحاد المقاولين عضوا.

المادة (3) 
الغاء بالتعارض


يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (4) 
التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ 29/4/2003 وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة رام الله بتاريخ 11م1/2004 ميلادية
الموافق 18/ ذو القعدة/1424 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 10:34 مساء  الزوار: 1498    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكُـلِ داءٍ دواءٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved