||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161605
عدد الزيارات اليوم : 1067
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 2 لسنة 1947

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 عيارات الأوزان والمقاييس والمكاييل 
المادة 4 العيارات الفلسطينية 
المادة 5 العيارات النموذجية 
المادة 6 المراقبون والمفتشون 
المادة 7 التحقق وإعادة التحقق 
المادة 8 استعمال العيارات من قبل دوائر الحكومة والسلطات المحلية 
المادة 9 معادلة الأوزان والمقاييس والمكاييل 
المادة 10 إلزامية استعمال النظام المتري 
المادة 11 العقوبات 
المادة 12 حكم الإدانة 
المادة 13 حكم الحيازة وإزالة الدمغات 
المادة 14 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 15 حظر إصدار أنظمة 
المادة 16 الإلغاءات


وهو يقضي بتعديل وتوحيد التشاريع المتعلقة بالأوزان والمقاييس والمكاييل من المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل لسنة 1947.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه: 
تعني لفظة "المراقب" مراقب الأوزان والمقاييس والمكاييل الذي يعينه المندوب السامي بمقتضى الفقرة (1) من المادة السادسة. 
وتعني عبارة "نائب المراقب" نائب مراقب الأوزان والمقاييس والمكاييل الذي يعينه المندوب السامي بمقتضى الفقرة (1) من المادة السادسة. 
وتعني لفظة "المعاينة" فحص أو اختبار أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان خلاف التحقق أو إعادة التحقق من صحته. 
وتعني لفظة "المفتش" أي شخص يفوض بالاضطلاع بمهام مفتش الأوزان والمقاييس والمكاييل بمقتضى الفقرة (2) من المادة السادسة. 
وتشمل لفظة "المقياس" أية آلة من آلات القياس أعدت لقياس الطول أو السطح أو السعة. 
ويقصد بعبارة "الأوزان والمقاييس والمكاييل المترية" الأوزان والمقاييس والمكاييل المعينة وحداتها في المادة الثالثة من هذا القانون مع مضاعفاتها وأجزائها العشرية. 
وتشمل لفظة "محل" أي مكان يستعمل للتجارة، سواء أكان حانوتاً أم بناية أم مركبة أم محلاً في الخلاء، مكشوفاً كان أو محاطاً بسور أو سياج. 
ويراد بعبارة "إعادة التحقق من صحة الوزن أو المقياس أو المكيال أو الميزان" فحص واختبار أي وزن أو مكيال أو مقياس أو ميزان (خلاف الوزن أو المكيال أو المقياس أو الميزان غير المدموغ أو المصلح أو المغير) يبرز إلى المراقب بمقتضى الفقرة (4) من المادة السابعة. 
ويراد بلفظة "التجارة" كل تصرف بأرض أو بأي شيء آخر عن طريق الوزن أو المقياس أو الكيل، أو عقد صفقة، أو إجراء بيع، أو مساومة أو معاملة تتعلق بشغل يراد القيام به أو إجراؤه أو تم الاتفاق عليها أو بضائع يراد بيعها أو تسليمها أو تم الاتفاق على بيعها أو تسليمها عن طريق الوزن أو القياس أو الكيل. 
وتعني عبارة "التحقق من صحة الوزن أو المقياس أو المكيال أو الميزان غير المدموغ أو المصلح أو المغير" فحص واختبار أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان بقصد دمغه بدمغة تثبت صحته وفقاً للصورة المقررة.
وتشمل لفظة "الميزان" أي ميزان أو كفة أو ذراع أو قبان أو آلة أخرى تستعمل لتقدير الوزن.

المادة 3 
عيارات الأوزان والمقاييس والمكاييل


تكون عيارات الأوزان والمقاييس والمكاييل كما يلي:
(أ) الكيلو غرام، كعيار للوزن، وتكون زنته زنة الكيلو غرام النظامي الدولي المودع في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس والمكاييل. 
(ب) المتر كمقياس للطول ويكون طوله طول المتر النظامي الدولي المودع في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس والمكاييل. 
(ج) اللتر كعيار للسعة، وتكون سعته سعة اللتر النظامي الدولي المودع في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس والمكاييل. 
(د) المتر المربع والدونم المتري الذي يتألف من ألف متر مربع كمقياسين نظاميين للسطح. 
(هـ) القيراط المتري، كعيار لوزن الحجارة الكريمة، وتكون زنته مساوية لمائتي مليغرام.

المادة 4 
العيارات الفلسطينية


(1) يعمل المندوب السامي، على تهيئة ما تستوجبه الحاجة من الأوزان والمقاييس والمكاييل المترية النموذجية، ويجري التحقق من صحة تلك الأوزان والمقاييس والمكاييل في دائرة العيارات التابعة لوزارة التجارة في إنكلترا قبل وضعها موضع الاستعمال. 
(2) تكون الأوزان والمقاييس والمكاييل التي تهيأ على هذا الوجه، هي الأوزان والمقاييس والمكاييل النموذجية لفلسطين وتعتبر بصورة قاطعة أنها صحيحة ومضبوطة تحقيقاً لجميع المقاصد والغايات.
(3) توضع العيارات في عهدة المراقب، ويجري التحقق من صحتها بين حين وآخر في دائرة العيارات التابعة لوزارة التجارة في إنكلترا، وفقاً لما يوعز به المندوب السامي. 
(4) يجوز للمندوب السامي أن يلغي أي عيار، متى شاء، وأن يأمر بعدم استعماله بتلك الصفة.

المادة 5 
العيارات النموذجية


(1) يعمل المندوب السامي على تهيئة ما يستصوبه من العيارات النموذجية أو أي منها، ويتخذ التدابير للتحقق من صحة تلك النماذج أو التحقق من صحتها من قبل المراقب أو أي مفتش يفوضه بذلك، ويتخذ التدابير للتصديق على هذه العيارات كعيارات نموذجية بالطريقة التي يستصوبها. 
(2) تعتبر المحاكم قانونية العيارات النموذجية التي تم تصديقها على الوجه الآنف الذكر. 
(3) يجوز للمندوب السامي أن يلغي، متى شاء، أية عيارات نموذجية وأن يأمر بعدم استعمالها بتلك الصفة. 
(4) تحفظ العيارات النموذجية في المكان الذي يقرره المراقب وتستعمل للغايات التي يعينها بين الحين والآخر. 
(5) يبرز المراقب، بعد تبليغه إشعاراً قبل مدة معقولة، ولدى دفع الرسوم المقررة، الوحدات النموذجية لأي شخص يقدم إليه طلباً خطياً بإبرازها لمقارنة أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان بها أو اختباره من قبل المراقب أو من قبل المفتش المفوض منه بهذا الشأن في المكان المحفوظة فيه تلك العيارات، أو في مكان آخر يراه ملائماً لتلك الغاية بعد دفع أية نفقات إضافية تنفق في ذلك السبيل.

المادة 6 
المراقبون والمفتشون


(1) يعين المندوب السامي مراقباً ونائب مراقب للأوزان والمقاييس والمكاييل ويتمتع المراقب ونائب المراقب بكافة الصلاحيات المنوطة بمفتش الأوزان والمقاييس والمكاييل. 
(2) يجوز للمراقب أن يفوض كتابة أي شخص بممارسة جميع أو بعض الصلاحيات المنوطة بمفتش الأوزان والمقاييس والمكاييل إما في جميع أنحاء فلسطين أو في أي قسم منها، ومن ثم يحق لذلك الشخص أن يمارس الصلاحيات المنوطة به على الوجه المذكور. 
(3) يجوز للمفتش، في جميع الأوقات المعقولة، أن يعاين أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه يستعمل أو يحتفظ به لشؤون التجارة أو للبيع أو موجود في أي محل لاستعماله في شؤون التجارة أو البيع، ويجوز له، من أجل القيام بتلك المعاينة، أن يدخل ويفتش أي مكان إذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بوجود أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان كهذا في ذلك المكان وأن يضبط ويحجز أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بارتكاب جرم خلاقاً لأي حكم من أحكام هذا القانون فيما يتعلق به.

المادة 7 
التحقق وإعادة التحقق


(1) يتولى المفتش فحص كل وزن أو مقياس أو مكيال متري وكل ميزان يبرز له للتحقق أو إعادة التحقق من صحته، ومع مراعاة أية تعليمات قد يصدرها المراقب بصورة عامة أو في أية حالة خاصة، يقوم باختبار ذلك الوزن أو المقياس أو المكيال أو الميزان بالطريقة المقررة ويدمغه، إن كان غير مدموغ، بالطريقة المقررة إذا وجده مطابقاً للأصول المقررة في الذيل الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس، أو لأي نظام صادر بمقتضى المادة 114. 
(2) يسلم المفتش إلى الشخص الذي أبرز له الوزن أو المقياس أو المكيال أو الميزان شهادة محررة بالصيغة المقررة أو يدرج في الشهادة التي لدى ذلك الشخص، إن كان قد حصل على شهادة فيما سبق، نتيجة التحقق أو إعادة التحقق من صحة الوزن أو المقياس أو المكيال أو الميزان، حسب مقتضى الحال، ويوقع على الشهادة بإمضائه ويؤرخها. 
(3) تعتبر الشهادة بمثابة سجل لكافة الأوزان والمقاييس والمكاييل والموازين الموجودة في حيازة ذلك الشخص لاستعمالها في شؤون التجارة، ويدون المفتش في الشهادة نتائج التحقق أو إعادة التحقق والتفتيش الذي أجراه، وكل تغيير طرأ على مفردات الأوزان والمقاييس والمكاييل والموازين الموجودة لدى ذلك الشخص، ويجب أن تعرض هذه الشهادة في مكان بارز في المحل الموجودة فيه الأوزان أو المقاييس أو المكاييل أو الموازين، ويحتفظ المفتش بنسخة من الشهادة للمراقبة. 
(4) يترتب على كل من يوجد في حيازته أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان لاستعماله في شؤون التجارة أن يبرزه للمفتش لإعادة التحقق من صحته في المكان والتاريخ اللذين يعينهما المراقب بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية أو بأية صورة أخرى يستصوبها المراقب: 
ويشترط في ذلك أن لا يعاد التحقق من صحة أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان أكثر من مرة واحدة في السنة. 
(5) تدفع الرسوم المقررة مقابل التحقق من صحة أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان أو دمغها أو إعادة التحقق من صحتها، سواء أوجد الوزن أو المقياس أو المكيال أو الميزان عند الفحص مضبوطاً أم غير مضبوط أم عائباً، وسواء أجرى دمغه أم لم يجر، ويدون المفتش في الشهادة قيداً بجميع الرسوم التي دفعت.

المادة 8 
استعمال العيارات من قبل دوائر الحكومة والسلطات المحلية


(1) يترتب على كل دائرة من دوائر الحكومة وكل مجلس بلدية أو سلطة محلية أخرى، أن تستعمل، في الوزن أو القياس، الأوزان أو المقاييس أو المكاييل أو الموازين المترية فقط وفقاً للنظام المتري، وأن تستعمل مضاعفات الأوزان أو المقاييس المترية فقط عند وزن أو قياس أو كيل أي شيء يراد وزنه أو قياسه أو كيله: 
ويشترط في ذلك ما يلي: 
(أ) ليس في هذه الفقرة ما يؤثر في صحة أي حق أو معاملة تصرف تمت أو عقد عقد بشأن أية أرض عينت مساحتها في تاريخ نفاذ قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل على أساس الدونم، خلاف الدونم المتري، أو على أساس مقياس آخر للسطوح كان شائع الاستعمال في ذلك التاريخ. 
(ب) يجوز للمندوب السامي في المجلس أن يعفي بصورة عامة أو خاصة بمرسوم يصدره أية معاملة أو صنف من المعاملات من أحكام هذه الفقرة إما في فلسطين بكاملها أو في أي قسم منها. 
(2) اعتباراً من التاريخ الذي يعلن في الأمر أو المرسوم الصادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة العاشرة، ويعتبر استعمال أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان لم يجر التحقق منه ودمغه بالطريقة المقررة في أية ناحية من نواحي فلسطين غير مشروع، يترتب على كل دائرة من دوائر الحكومة وكل مجلس بلدية أو مجلس محلي وكل سلطة من السلطات المحلية أن تستعمل الأوزان والمقاييس والمكاييل والموازين من النوع والتركيب والنموذج والعيار المقرر التي جرى التحقق منها ودمغها بالطريقة المقررة.

المادة 9 
معادلة الأوزان والمقاييس والمكاييل


(1) تعتبر الأوزان والمقاييس والمكاييل الشائعة الاستعمال في فلسطين معادلة لما يقابلها من الأوزان والمقاييس والمكاييل المترية وفقاً للقائمة المثبتة في القسم (أ) من الذيل الأول. 
(2) تعتبر الأوزان والمقاييس والمكاييل الإمبراطورية والأمريكية معادلة لما يقابلها من الأوزان والمقاييس والمكاييل المترية وفقاً للقائمة المثبتة في القسم (ب) من الذيل الأول.

المادة 10 
إلزامية استعمال النظام المتري


(1) إذا ظهر للمندوب السامي في المجلس، في أي وقت من الأوقات، أن من المستحسن حظر استعمال أية أوزان أو مقاييس أو مكاييل، خلاف الأوزان والمقاييس والمكاييل المترية، يجوز له أن يصرح، بمرسوم يصدره، أن استعمال أي وزن أو مقياس أو مكيال غير متري، يصبح غير مشروع، اعتباراً من التاريخ المعين في المرسوم، ومع مراعاة التحفظات والاستثناءات الواردة فيه. ومن ثم يتحتم إجراء جميع العقود والمعاملات المتعلقة بأي عمل أو بضاعة وأية معاملة تختص بالأراضي أو بأي شيء آخر يلجأ في إتمامه إلى استعمال الأوزان والمقاييس والمكاييل، على أساس الأوزان والمقاييس والمكاييل المترية، وألا تعتبر المعاملة باطلة وملغاة. 
(2) إذا ظهر للمندوب السامي في المجلس، في أي وقت من الأوقات أن من المستحسن حظر استعمال أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان لم يجر التحقق من صحته ودمغه حسب الأصول المقررة في الذيل الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس، أو أي نظام صادر بمقتضى المادة 14، يجوز له أن يصرح بمرسوم يصدره، أن استعمال أي وزن أو مقياس آنفاً، يصبح غير مشروع اعتباراً من التاريخ المعين في المرسوم، ومع مراعاة التحفظات والاستثناءات الواردة فيه. 
(3) يجوز تطبيق أي أمر أو مرسوم يصدر بمقتضى الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة، على جميع الأوزان أو على بعضها فقط، أو على جميع المقاييس والمكاييل أو على بعضها فقط، أو على جميع الموازين أو على بعضها فقط، وفي فلسطين بكاملها أو في أي قسم منها.

 

المادة 11 
العقوبات


(1) كل من أهمل أو رفض إبراز أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان موجود في حيازته أو في محل عمله أو موجود في ذلك الوقت في عهدته للمفتش لمعاينته أو رفض السماح للمفتش بمعاينته وضبط وحجز تلك الأوزان أو المقاييس أو المكاييل، أو عاق أو صد المفتش عن القيام بعمله بمقتضى هذا القانون على أي وجه آخر، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب لدى إدانته بغرامة قدرها مائة جنيه أو بالحبس مدة ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً. 
(2) كل من أهمل أو رفض إبراز أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان موجود في حيازته لاستعماله في شؤون التجارة إلى المفتش من أجل إعادة التحقق من صحته في الزمان والمكان اللذين يعينهما المراقب وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة السابعة، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب لدى إدانته بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً. 
(3) كل من أهمل أو رفض، بعد تصليح أو تغيير أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان، إبراز ذلك الوزن أو المقياس أو المكيال أو الميزان إلى المفتش لمحو دمغة التحقق الموسوم بها اعتباراً من التاريخ الذي جعل فيه استعمال أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان لم يجر التحقق من صحته ودمغه حسب الأصول المقررة في الذيل الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس، أو أي نظام صادر بمقتضى المادة الرابعة عشرة، غير مشروع في أي جزء من فلسطين بمرسوم صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة العاشرة، وكل من أهمل أو رفض إبراز ذلك الوزن أو المقياس أو المكيال أو الميزان إلى المفتش للتحقق من صحته يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً. 
(4) كل من وجد في حيازته أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان لاستعماله في شؤون التجارة دون أن يكون قد حصل، دون سبب معقول، على الشهادة المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة السابعة، أو أهمل أو رفض عرض هذه الشهادة في مكان بارز في مكان عمله وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة السابعة، أو رفض إبراز الشهادة إلى المفتش إذا ما كلفه بإبرازها، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. 
(5) كل من استعمل أو وجد في حيازته بقصد الاستعمال في شؤون التجارة أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان غير صحيح أو مزيف، يعتبر أنه ارتكب جرماً يعاقب لدى إدانته بغرامة قدرها مائة جنيه أو بالحبس مدة ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً. 
(6) كل من صنع أو باع أو تسبب في صنع أو بيع أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان غير صحيح أو مزيف، وهو عالم بذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بغرامة قدرها مائتا جنيه أو بالحبس مدة سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً. 
(7) كل من غير أو تسبب في تغيير أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان مدموغ دون سلطة قانونية بحيث جعله غير صحيح أو مزيف، وكل من استعمل أو باع أو تصرف على أي وجه آخر بذلك الوزن أو المقياس أو المكيال أو الميزان المغير على ذلك الوجه، وهو عالم بذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً يعاقب لدى إدانته بغرامة قدرها مائتا جنيه أو بالحبس مدة سنتين أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً. 
(8) كل من ارتكب أو تسبب في ارتكاب أي احتيال في استعمال أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان، وهو عالم بذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بغرامة قدرها مائتا جنيه أو بالحبس مدة سنتين أو بكلتا هاتين العقوبتين. 
(9) كل من زور أو زيف أية دمغة أو وسمة تستعمل في دمغ أو وسم الأوزان أو المقاييس أو المكاييل أو الموازين بمقتضى أحكام هذا القانون أو تسبب في تزويرها أو تزييفها أو ساعد على تزويرها أو تزييفها وهو عالم بذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة قدرها مائتا جنيه أو بالحبس مدة سنتين أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً. 
(10) كل من استعمل أو باع أو تصرف بأي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان يحمل دمغة أو وسمة مزورة أو زائفة، وهو عالم بذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة قدرها مائتا جنيه، أو بالحبس مدة سنتين، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً. 
(11) كل من استعمل في أي جزء من فلسطين، اعتباراً من التاريخ الذي جعل فيه استعمال أي وزن أو مكيال أو مقياس، خلاف الأوزان والمقاييس والمكاييل المترية، غير مشروع في ذلك الجزء من فلسطين بأمر أو مرسوم صدر بمقتضى الفقرة (1) من المادة العاشرة، أي وزن أو مكيال أو مقياس، خلاف الوزن أو المكيال أو المقياس المتري، أو أي ميزان مجهز بمزولة أو إبرة أو تقسيمات من أي نظام خلاف النظام المتري، خلافاً لأحكام ذلك الأمر أو المرسوم، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
(12) كل من أجرى، في أي جزء من فلسطين، اعتباراً من التاريخ الذي جعل فيه استعمال أي وزن أو مكيال أو مقياس، خلاف الأوزان والمقاييس والمكاييل المترية، غير مشروع في ذلك الجزء من فلسطين، بأمر أو مرسوم صدر بمقتضى الفقرة (1) من المادة العاشرة، فيما يتعلق بأية أوزان أو مقاييس أو مكاييل، أي عقد أو معاملة تتعلق بعمل أو شغل أو بضاعة أو معاملة تصرف بالأراضي أو أجرى أي أمر آخر يلجأ في إتمامه إلى استعمال الأوزان أو المقاييس أو المكاييل، على أساس أوزان أو مقاييس أو مكاييل غير مترية تسري عليها أحكام ذلك الأمر أو المرسوم، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. 
(13) كل من استعمل، في أي جزء من فلسطين، اعتباراً من التاريخ الذي جعل فيه استعمال أي وزن أو مكيال أو مقياس أو ميزان لم يجر التحقق من صحته ودمغه حسب الأصول المقررة في الذيل الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس، أو أي نظام صادر بمقتضى المادة 14، غير مشروع في ذلك الجزء من فلسطين، بأمر أو مرسوم صدر بمقتضى الفقرة (2) من المادة العاشرة، خلافاً لأحكام ذلك الأمر أو المرسوم، أي وزن أو مكيال أو مقياس أو ميزان لا يتفق مع المواصفات المقررة أو التركيب أو الشكل أو التسمية المقررة، أو لم يجر التحقق من صحته أو لم يدمغ حسب الأصول المقررة، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً. 
(14) كل من باع، في أي مكان من فلسطين، اعتباراً من التاريخ الذي جعل فيه استعمال أي وزن أو مكيال أو مقياس أو ميزان لم يجر التحقق من صحته ودمغه حسب الأصول المقررة في الذيل الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس، أو في نظام صادر بمقتضى المادة 14، غير مشروع في ذلك الجزء من فلسطين، بأمر أو مرسوم صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة العاشرة، خلافاً لأحكام ذلك الأمر أو المرسوم، أي وزن أو مكيال أو مقياس أو ميزان لا يتفق مع المواصفات المقررة أو التركيب أو الشكل أو التسمية المقررة، أو لم يجر التحقق من صحته أو لم يدمغ حسب الأصول المقررة، أو تصرف فيه على أي وجه آخر، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، أو بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.

المادة 12 
حكم الإدانة


إذا أدين شخص أمام أية محكمة بارتكاب أي جرم بمقتضى هذا القانون، يجوز للمحكمة: 
(أ) أن تعلن مصادرة أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان ارتكب الجرم بشأنه. 
(ب) أن توعز بنشر الإدانة بالصورة التي تستصوبها.

المادة 13 
حكم الحيازة وإزالة الدمغات


(1) إذا وجد وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان في حيازة شخص يتعاطى التجارة أو في محل شخص يستعمل للتجارة، يعتبر ذلك الوزن أو المقياس أو المكيال أو الميزان أنه في حيازة ذلك الشخص بقصد استعماله في التجارة إلى أن يثبت عكس ذلك. 
(2) إذا وجد وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان في حيازة شخص يتعاطى بيع الأوزان أو المقاييس أو المكاييل أو الموازين أو في محل شخص يستعمل لبيعها، يعتبر ذلك الوزن أو المقياس أو المكيال أو الميزان أنه في حيازة ذلك الشخص بقصد بيعه إلى أن يثبت عكس ذلك. 
(3) كل من أزال أية دمغة أو علامة من أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان ووضع تلك الدمغة أو العلامة على وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان آخر، يعتبر أنه زور تلك الدمغة أو العلامة حسب مفاد الفقرة (9) من المادة 11.

المادة 14 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمراقب أن يصدر، بموافقة المندوب السامي، أنظمة لجميع الغايات التالية أو أية غاية منها:
(أ) تقرير مواصفات الأوزان والمقاييس والمكاييل والموازين وكيفية تركيبها وشكلها وتقسيمها وسعتها.
(ب) تقرير الأصول المتبعة في التحقق من صحة الأوزان والمقاييس والمكاييل والموازين ودمغها وإعادة التحقق من صحتها وتصحيحها ومعاينتها واختبارها بما في ذلك شكل دمغة التحقق. 
(ج) تعيين الظروف التي تمحى فيها دمغة التحقق. 
(د) تعيين حدود الخطأ المسموح به لدى التحقق من صحة الأوزان والمقاييس والمكاييل والموازين أو إعادة التحقق من صحتها أو معاينتها إما بصورة عامة أو فيما يتعلق بكل نوع من أنواع التجارة على حدة. 
(هـ) تقييد استعمال الوسمات على أي وزن أو مقياس أو مكيال أو ميزان.
(و) تقرير الرسوم الواجب دمغها لقاء إبراز العيارات النموذجية، والرسوم الواجب دفعها لدى التحقق من صحة الأوزان والمقاييس والمكاييل والموازين وضبطها ودمغها.
(ز) تقرير صيغة الشهادة المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة السابعة، والتفاصيل المتعلقة بها.
(ح) تنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام: 
ويشترط في ذلك أن تبقى الأصول المقررة في الذيل الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس مرعية الإجراء إلى أن يجري تبديلها أو إلغاؤها بنظام يصدر على الوجه المذكور آنفاً.

المادة 15 
حظر إصدار أنظمة


بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في أي قانون أو تشريع آخر، لا يجوز لأي مجلس بلدية أو مجلس محلي أو أية سلطة محلية أخرى، إصدار أنظمة تتعلق بالأوزان أو المقاييس أو المكاييل.

المادة 16 
الإلغاءات


يلغى قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل لسنة 1944.


14 آذار سنة 1947

المندوب السامي 
أ. غ كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 10:36 مساء  الزوار: 3203    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved