||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254454
عدد الزيارات اليوم : 2068
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 الأوزان و المقاييس و المكاييل النظامية 
المادة 4 تهيئة الأوزان والمقاييس والمعايير المطلوبة 
المادة 5 الدمغ 
المادة 6 الحفظ 
المادة 7 صلاحية الوزير في تعيين المفتش 
المادة 8 صلاحية المجلس البلدي في تعيين المفتش 
المادة 9 مباشرة سلطات المفتش 
المادة 10 إصدار قرارات 
المادة 11 العقوبات 
المادة 12 حكم الحيازة 
المادة 13 الضبط والمصادرة 
المادة 14 الاشتباه بوقوع مخالفة 
المادة 15 الرسوم 
المادة 16 الإلغاءات 
المادة 17 التنفيذ


إن مجلس الوصاية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل) ويعمل به بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. 
تطلق لفظة (المفتش) على مفتش الأوزان والمقاييس المترية والمكاييل المعين بمقتضى هذا القانون ومن خول إليه صلاحياته.
وتعني عبارة (الأوزان والمقاييس المترية والمكاييل) الأوزان والمقاييس والمكاييل المبينة في المادة (3) مع مضاعفاتها العشرية وأجزائها العشرية. 
وتشمل عبارة (آلة الوزن) كل ميزان أو كفة أو ذراع قبان أو أية آلة أخرى تستعمل في تقدير الوزن.

المادة 3 
الأوزان و المقاييس و المكاييل النظامية


تحدد الأوزان والمقاييس والمكاييل النظامية كما يلي:
أ- المتر: لقياس الأطوال ويكون طوله طول المتر الدولي النظامي. 
ب- الكيلو غرام: لتقدير الوزن وتكون زنته زنة الكيلو غرام الدولي النظامي. 
ج- اللتر: لقياس السعة وتكون سعته سعة اللتر الدولي النظامي.
د- المتر المربع والدونم النظامي (وهو عبارة عن ألف متر مربع) يستخدمان في قياس المسطحات.

المادة 4 
تهيئة الأوزان والمقاييس والمعايير المطلوبة


1- على وزير التجارة أن يحصل على الأوزان والمقاييس والمكاييل التي يحتاج إليها وأن يثبت من صحتها بواسطة هيئة مؤلفة من ثلاثة أشخاص يعينهم مجلس الوزراء، ثم تحفظ نماذج منها في مكان خاص أمين في الوزارة، ويعهد أمر المحافظة عليها إلى اثنين من موظفي هذه الوزارة يعينهما الوزير بكتاب خطي.
2- يعاد ضبط الأوزان والمقاييس والمكاييل النظامية من وقت إلى آخر بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 5 
الدمغ


1- تدمغ جميع الأوزان والمقاييس والمكاييل النظامية التي ستعد للاستعمال بدمغة حكومية يقررها مجلس الوزراء. 
2- يعهد بمعاملة الدمغ إلى الهيئة المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة.

المادة 6 
الحفظ


تحفظ مجموعة كاملة واحدة على الأقل من الأوزان والمقاييس والمكاييل النظامية المدموغة في مكتب أمين العاصمة في عمان وفي مكتب كل متصرف أو قائمقام أو في مكتب مجلس بلدي أو محلي كعيارات محلية يحقق بها جميع الأوزان والمقاييس والمكاييل المستعملة في اللواء أو القضاء.

المادة 7 
صلاحية الوزير في تعيين المفتش


لوزير التجارة أن يعين مفتشاً أو أكثر حسبما تدعو الحاجة، يكون من اختصاصه: 
1- أن يفحص الأوزان والمقاييس المترية والمكاييل وآلات الوزن المستعملة في الشؤون والمحال التجارية وأن يقابلها بالأوزان والمقاييس والمكاييل المحفوظة في المحال المبينة في المادة السابقة، وأن يحيلها إلى الهيئة المبينة في الفقرة الأولى من المادة (4) لدمغها إذا رأى أنها صحيحة ولكنها غير مدموغة. 
2- أن يضبط ويحجز كل وزن أو مقياس أو مكيال أو آلة وزن يعتقد أنها تستعمل خلافاً لأحكام هذا القانون. 
3- يجوز للمفتش من أجل القيام بهذا الفحص أن يدخل أي مكان يحمله سبب معقول على الاعتقاد بأنه يوجد فيه ميزان أو آلة أو مقياس أو مكيال مما هو مذكور في الفقرة السابقة لاستعماله في الشؤون التجارية.

المادة 8 
صلاحية المجلس البلدي في تعيين المفتش


يجوز للمجلس البلدي أن يعين أي موظف من موظفي البلدية مفتشاً ضمن منطقة البلدية لتأمين غايات هذا القانون.

المادة 9 
مباشرة سلطات المفتش


يحق لكل ضابط شرطة وأي موظف عين بموجب هذا القانون أن يباشر جميع السلطات المخولة لمفتش الأوزان والمقاييس والمكاييل.

المادة 10 
إصدار قرارات


يجوز لمجلس الوزراء أن يعلن بقرار يصدره أن استعمال أي وزن أو مقياس غير متري أو مكيال يعتبر مخالفة قانونية اعتباراً من التاريخ الذي يحدده في القرار تستلزم عقاب فاعلها بالعقوبة المبنية في الفقرة الأولى من المادة (11) الآتية، على أن يراعى في ذلك ما يشتمل عليه القرار من التحفظات والاستثناءات بشأن استعمال النظام المتري وبناء على ذلك القرار يتحتم إجراء جميع العقود والمعاملات المحلية المتعلقة بأي عمل أو شغل أو بضاعة وأية معاملة تختص بالأراضي أو بأي شيء آخر يلجأ في إتمامه إلى استعمال الأوزان والمقاييس المترية والمكاييل وإلا فيجوز اعتبار المعاملة باطلة.

المادة 11 
العقوبات


1- كل من أهمل أو رفض إبراز الأوزان أو المقاييس أو المكاييل أو آلات الوزن الموجودة في حيازته أو في مكان عمله لمعاينتها أو رفض السماح للمفتش بالدخول لفحص ومعاينة ما لديه من الأوزان أو المقاييس أو المكاييل أو آلات الوزن يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير. 
2- كل من استعمل في البيوع والعقود أو المعاملات المحلية أو أحرز بقصد الاستعمال في التجارة مقاييس مترية أو أوزاناً أو مكاييل غير مضبوطة أو آلات وزن غير صحيحة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً. وإذا تكرر ارتكاب هذه الجريمة فيعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. 
3- كل من صنع أو باع أوزاناً أو مقاييس مترية أو مكاييل غير مضبوطة أو آلات وزن غير صحيحة وهو عالم بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً وإذا تكرر ارتكاب هذه الجريمة فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى مائة دينار.
4- كل من زور أو زيف وهو عالم بالأمر أية دمغة أو علامة تستعمل بمقتضى أحكام هذا القانون لرسم الأوزان أو المقاييس أو المكاييل أو آلات الوزن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. 
5- كل من باع بأوزان أو مقاييس مترية أو مكاييل أو آلات وزن عليها دمغة أو زائفة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.

المادة 12 
حكم الحيازة


إذا وجد وزن أو مقياس أو مكيال أو آلة وزن في حيازة شخص يتعاطى التجارة أو في ملك شخص يستعمل للتجارة يعتبر أن ذلك قد أحرز ما ذكر بقصد استعماله في التجارة ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة 13 
الضبط والمصادرة


تصادر جميع الموازين والمقاييس المترية والمكاييل وآلات الوزن غير المضبوطة أو غير الصحيحة أو الموسومة بدمغة مزورة أو زائفة، ويجوز ضبطها في أي وقت من قبل المفتش.

المادة 14 
الاشتباه بوقوع مخالفة


إذا ظهر للمفتش سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن جرماً قد ارتكب ضد أحكام هذا القانون فيما يتعلق بأوزان أو مقاييس أو مكاييل أو آلات وزن، له أن يضبط تلك الأوزان أو المقاييس أو المكاييل أو آلات الوزن. وإذا أدين شخص بجرم فيما يتعلق بها جازت مصادرتها.

المادة 15 
الرسوم


لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك أنظمة لتقرير الرسوم الواجب دفعها لدمغ الأوزان والمقاييس المترية والمكاييل وآلات الوزن ولكل ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا القانون بصورة عامة.

المادة 16 
الإلغاءات


يلغى قانون الأوزان والمقاييس الفلسطيني الباب 150 من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة 1933 ورقم 2 لسنة 1928 ورقم 36 لسنة 1933 ورقم 30 لسنة 1934 وما صدر بموجبه من مراسيم.

المادة 17 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والتجارة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


18-12-1952 
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرازق طوقان إبراهيم هاشم 
وزير التجارة وزير العدلية وزير الداخلية رئيس الوزراء 
خلوصي الخيري روحي عبد الهادي سعيد المفتي توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 10:39 مساء  الزوار: 2569    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved