||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35299747
عدد الزيارات اليوم : 9623
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانو ن الشركات المعدل رقم 23 لسنة 1964

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 7 ( تعديل الشركات المسجلة لأوضاعها )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

 

المادة 1 
التسمية


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الشركات لسنة 1964) ويقرأ مع قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الأصلي.

المادة 2 
تعديل المادة 7 ( تعديل الشركات المسجلة لأوضاعها )


تعدل المادة (7) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين التاليتين إليها تحت رقم (3) و(4) 
على التوالي:
3- تستثنى الشركات العادية والشركات الأجنبية التي وفقت أوضاعها بمقتضى قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 والتي تأسست وتسجلت بموجبه من حكم الفقرة (1) من هذه المادة وتعتبر كأنها مسجلة بمقتضى هذا القانون وتسري عليها أحكامه.
4- تعتبر جميع الشركات المساهمة العمومية والخصوصية التي وفقت أوضاعها بمقتضى قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 والتي تأسست وتسجلت بموجبه كأنها مسجلة بمقتضى هذا القانون وتسري عليها أحكامه غير أن ما ورد في عقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الداخلية من نصوص تتعارض مع أحكام هذا القانون تعتبر باطلة ويتوجب على مجالس إدارة هذه الشركات خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون دعوة هيئاتها العامة غير العادية بالصورة المنصوص عليها في هذا القانون لتعديل هذه العقود والأنظمة بما يتفق وأحكامه.


1/8/1964 

الحسين بن طلال

وزير الصحة وزير الأشغال العامة وزير المالية رئيس الوزراء ووزير العدلية 
أمين مجج سليم البخيت هاشم الجيوسي بهجت التلهوني وزير الدفاع ووزير المواصلات وزير الإنشاء والتعمير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نظام الشرابي كامل محيي الدين أمين يونس الحسيني 
وزير التربية والتعليم وزير الداخلية وزير الخارجية وزير الإعلام

بشير الصباغ محمد نزال العرموطي قدري طوقان صلاح أبو زيد وزير الزراعة وزير الاقتصاد الوطني وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 
خالد الحاج حسن عادل الشمايلة أحمد اللوزي

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 11:53 مساء  الزوار: 1753    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved