||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35293450
عدد الزيارات اليوم : 3326
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون وقاية الصيد قانون مؤقت رقم 38 لسنة 1966

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 3 ( القيود على عملية الصيد ) 
المادة 3 تعديل المادة 5 ( الصيد من قبل الأجانب ) 
المادة 4 تعديل المادة 9 ( المكلفون بمراقبة تطبيق القانون ) 
المادة 5 تعديل المادة 10 ( الرسوم )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة 94 من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/1966
نصادق، بمقتضى المادة (31) من الدستور - على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده: 

قانون مؤقت رقم (38) لسنة 1966
قانون معدل لقانون وقاية الصيد

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون وقاية الصيد لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 3 ( القيود على عملية الصيد )


تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بشطب عبارة (وسائل صيد الحيوانات الصحراوية باستثناء الأرنب) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وسائل الصيد).

المادة 3 
تعديل المادة 5 ( الصيد من قبل الأجانب )


تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بشطب عبارة (خمسة دنانير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).

المادة 4 
تعديل المادة 9 ( المكلفون بمراقبة تطبيق القانون )


تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والحراس الذي تعينهم اللجنة المذكورة لهذا الغرض) قبل عبارة (مخاتير القرى) الواردة فيها مباشرة.

المادة 5 
تعديل المادة 10 ( الرسوم )


تعدل المادة (10) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (رسوم الرخص و) بعد كلمة (لتمديد) الواردة فيها مباشرة.


28/5/1966

الحسين بن طلال

وزير المالية ووزير الاقتصاد وزير رئيس الوزراء ووزير الدفاع وزير المواصلات برق وبريد 
الوطني بالوكالة عز الدين المفتي العدلية وصفي التل فضل الدلقموني
وزير الشؤون وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير الداخلية
الاجتماعية والعمل للشؤون البلدية والقروية بالوكالة عبد الوهاب المجالي
وزير المواصلات ميناء طيران وزير الأشغال العامة ووزير الزراعة بالوكالة وزير التربية والتعليم
سكك سعيد الدجاني يحيى الخطيب ذوقان الهنداوي

وزير الصحة وزير دولة لشؤون وزير الخارجية وزير الإنشاء والتعمير وزير الإعلام
أحمد أبو قورة رئاسة الوزراء أكرم زعيتر نصفت كمال عبد الحميد شرف

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 01:31 صباحا  الزوار: 1228    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولو لم يكن في كله غير روحه ***‏ لجاد بها فليتق الله سائله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved