||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287207
عدد الزيارات اليوم : 13988
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون وقاية الصيد رقم 64 لسنة 1924

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 صلاحية إصدار المناشير

المادة 4 حظر الاصطياد

المادة 5 الاصطياد والبيع في فصل المنع

المادة 6 منع الاصطياد بدون رخصة

المادة 7 الرخص

المادة 8 شروط الرخص

المادة 9 صلاحية إهلاك الكلاب

المادة 10 العقوبات

المادة 11 التصرف بالغرامات والمصادرات

المادة 12 تعيين خفراء للمناطق المحرم الصيد فيها

المادة 13 إصدار أنظمة


الباب الرابع والستون 
وقاية الصيد
قانون يقضي بوقاية الصيد
(1 آذار سنة 1924)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون وقاية الصيد.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
تعني عبارة "الفصل المحرم الصيد فيه" مدة من الزمن تعين من حين إلى آخر بمقتضى المادة 3 ويحرم الصيد خلالها. 
وتشمل لفظة "اللواء" قسماً من اللواء. 
وتعني لفظة "صيد" جميع الطيور والحيوانات المسماة في ذيل هذا القانون أو في الذيل المعدل بمنشور صادر بمقتضى المادة 3. 
وتعني لفظة "الاصطياد" الرمي بالبندقية أو الأخذ أو القتل أو الإزعاج قصداً. 
وتعني عبارة "الفصل المباح الصيد فيه" مدة من الزمن لا يكون الصيد خلالها محرماً. 
وتعني عبارة "مأمور البوليس" أي ضابط أو نفر بوليس أو فرد من أفراد قوة البوليس القائمة في البلاد وتشمل فضلاً عما تقدم كل من عين محافظاً أو حارساً أو خفيراً في منطقة محرم الصيد فيها بالصورة المنصوص عليها في المادة 12. 
وتعني لفظة "البيع" البيع أو البيع بالتجوال أو العرض أو التقديم للبيع.

المادة 3 
صلاحية إصدار المناشير


يجوز للمندوب السامي بمنشور يصدره من وقت إلى آخر وينشر في الوقائع الفلسطينية: 
(أ) أن يضيف اسم أي طائر أو حيوان إلى ذيل هذا القانون أو أن يحذفه منه سواء فيما يتعلق بكافة أنحاء البلاد أو بأي لواء فيها. 
(ب) أن يحدد أو يعين أو يغير الفصل المحرم فيه اصطياد أية فصيلة من الصيد أو اصطياد الذكر أو الأنثى من أية فصيلة سواء في عموم أنحاء البلاد أو في أي لواء فيها أو أن يصرح بأن اصطياد أي فصيلة من الصيد، أو صيد الذكر أو الأنثى من أية فصيلة مباح في عموم أنحاء البلاد أو في أي لواء فيها. 
(ج) أن يضع جدولاً بالصيد الواجب وقايته في البلاد أو في أي لواء فيها لمدة معينة وأن يضيف أي صيد إلى ذلك الجدول أو يغيره بوجه آخر. 
(د) أن يفرض حداً للعدد المباح اصطياده في أي لواء من أية فصيلة من الصيد أو من الذكور أو الإناث من أية فصيلة بمقتضى رخصة صيد صادرة في ذلك اللواء. 
(هـ) أن يعين المناطق التي يحظر فيها اصطياد الصيد إلا بإذن تحريري خاص صادر من قبل السكرتير العام. 
(و) أن يضع جدولاً بالطيور والحيوانات الواجبة وقايتها للمدة الضرورية بالنظر لفائدتها العامة أو لأية أسباب أخرى أما في عموم أنحاء البلاد أو في أي لواء فيها وسواء أكانت تلك الطيور والحيوانات مذكورة في ذيل هذا القانون أو لم تمكن.

المادة 4 
حظر الاصطياد


يحظر الاصطياد ضمن مسافة خمسمائة متر من البيوت في مناطق المدن والقرى.

المادة 5 
الاصطياد والبيع في فصل المنع


خلا ما هو منصوص عليه في هذا القانون، لا يجوز لأحد: 
(أ) أن يصطاد صيداً خلال الفصل المحرم الصيد فيه. 
(ب) أن يبيع صيداً حياً كان أو ميتاً أو يحرزه خلال الفصل المحرم الصيد فيه ما لم يكن ذلك الصيد قد اصطيد في الفصل المباح أو استورد من وراء البحار. 
(ج) أن يصطاد أي طائر أو حيوان حرم صيده بمنشور صدر بمقتضى الفقرة (ج) و(و) من المادة 3. 
(د) أن يصطاد أي صيد في منطقة حرم الصيد فيها بمنشور صدر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة 3، إلا بإذن تحريري من السكرتير العام.

المادة 6 
منع الاصطياد بدون رخصة


خلا ما هو منصوص عليه في هذا القانون، لا يجوز لأحد أن يصطاد أو يبيع صيداً إلا إذا كان قد حصل على رخصة بذلك.

المادة 7 
الرخص


يجوز إصدار الرخص التالية بمقتضى هذا القانون:
(أ) "رخصة اصطياد" يصدرها حاكم اللواء لمن يقيم في لوائه، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وتخول حاملها الاصطياد في أي مكان في فلسطين خلال مدة الرخصة على أن تراعى أحكام هذا القانون وشروط الرخصة: 
ويشترط في ذلك أن يقدم طالب الرخصة شهادة تشعر بأنه أهل للحصول على رخصة موقعة من قبل شخصين من أصحاب الملاك يقطنان ذلك اللواء أو من قبل أي شخصين آخرين من ذوي المهن الحرة يوافق عليهما. 
(ب) "رخصة لبيع الصيد" يصدرها حاكم اللواء لأي تاجر مرخص له يقيم في لوائه، تخوله بيع الصيد لمدة لا تتجاوز سنة واحدة على أن تراعى أحكام هذا القانون وشروط الرخصة: 
ويشترط في ذلك أن لا يحق لحامل هذه الرخصة أن يبيع الصيد في أكثر من حانوت واحد أو مخزن واحد أو سوق واحد مما سمي في الرخصة.

المادة 8 
شروط الرخص


تسري الشروط التالية على الرخص الصادرة بمقتضى المادة السابقة وتظهر عليها: 
(أ) لا يجوز لحامل الرخصة أن ينقلها إلى شخص آخر. 
(ب) يقتضي إبراز الرخصة لدى طلب أي مأمور بوليس. 
(ج) تكون الرخصة عرضة للإلغاء من قبل المحكمة لدى إدانة حاملها بمخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون. 
(د) يعمل بالرخصة خلال المدة التي صدرت لها فقط.

المادة 9 
صلاحية إهلاك الكلاب


إذا وجد كلب يطارد صيداً في أية أرض غير مصحوب بصاحبه أو بشخص آخر يتولى رقابته فيجوز للمتصرف بتلك الأرض إهلاكه في الحال أو يهلك بناء على أمره.

المادة 10 
العقوبات


(1) كل من: 
(أ) خالف أحكام المادة 5، أو 
(ب) باع صيداً دون أن يكون مرخصاً ببيعه، أو 
(ج) خالف أي شرط من شروط رخصة بيع الصيد، أو 
(د) اصطاد في أي لواء عدداً من أية فصيلة من الصيد زيادة على الحد المعين: 
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. 
(2) كل من: 
(أ) اصطاد صيداً بلا رخصة صيد، أو 
(ب) خالف أي شرط من شروط رخصة الصيد: 
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً. 
(3) كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ارتكابه الجرم للمرة الأولى بغرامة قدرها خمسة جنيهات، وبغرامة قدرها عشرون جنيهاً في المرة الثانية أو ما يليها. 
(4) يجوز للمحكمة أن تأمر بحجز أو مصادرة أي صيد أو لحم أو جلد مدبوغ أو غير مدبوغ أو قرون أو أنياب أو جيف صيد وجدت في حيازة شخص أدانته بارتكاب أي جرم بمقتضى هذا القانون، كما يجوز لها أن تلغي الرخصة الصادرة لذلك الشخص.

المادة 11 
التصرف بالغرامات والمصادرات


تدفع كافة الغرامات وأثمان الأشياء المصادرة للخزينة العامة: 
ويشترط في ذلك أن يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع مبلغ لا يزيد على نصف الغرامة للشخص الذي أدين أي شخص بناء على الأخبار الذي أعطاه.

المادة 12 
تعيين خفراء للمناطق المحرم الصيد فيها


يجوز لمدير الزراعة بأمر أو مرسوم يصدره بموافقة المندوب السامي أن يعين خفراء للمناطق المحرم الصيد فيها.

المادة 13 
إصدار أنظمة


يجوز لمدير الزراعة بموافقة المندوب السامي أن يصدر أنظمة: 
(أ) لمنع أو تنظيم قنص الطيور أو الحيوانات أو إهلاكها بواسطة شباك أو فخاخ أو مصايد أو إشراك، أو بأية وسائل أخرى وتنظيم مطاردة الصيد بواسطة الكلاب. 
(ب) لتنظيم أخذ بيض الطيور وفراخها وصغار الحيوانات وإزعاجها وإهلاكها وشرائها وبيعها. 
(ج) لتنظيم إهلاك الحيوانات المؤذية ودفع مكافآت مقابل ذلك وإعلان الطيور والحيوانات التي تعتبر مؤذية إيفاء للغاية المقصودة من تلك الأنظمة. 
(د) لتنظيم تصدير الصيد أو قرونه وأنيابه وجلوده المدبوغة أو غير المدبوغة. 
(هـ) لوقاية وصيانة الصيد في أية منطقة حرم الصيد فيها بمنشور صدر بمقتضى المادة 3 وتنظيم المرور في تلك المنطقة. 
(و) لتنظيم اصطياد الصيد لمقاصد علمية. 
(ز) لتعيين الرسوم المستوفاة عن الرخص أو الأذون الصادرة بمقتضى هذا القانون. 
(ح) لتنظيم طريقة إصدار الرخص والأذون وتعيين نماذجها ومدد العمل بها.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 01:36 صباحا  الزوار: 1422    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved