محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 3- استثناء فوائد قروض الشركات الموافق عليها
المادة 4 صلاحية المندوب السامي في الموافقة على الشركات
وهو يقضي بجواز الفائدة المستوفاة عن بعض القروض على رأس المال بالرغم من أحكام القانون العثماني
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون استيفاء الفائدة عن القروض لسنة 1938 .
المادة 3
استثناء فوائد قروض الشركات الموافق عليها
(1) إن كل حكم من أحكام التشاريع العثمانية يقضي بأن لا يزيد مجموع الفائدة المستوفاة عن الدين، على رأس مال ذلك الدين، لا يسري على ما يعينه المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية من القروض أو أصناف القروض التي تصدرها أية شركة من الشركات الموافق عليها وتكون مؤمنة برهن.
(2) للمندوب السامي أن يصرح بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية بسريان أحكام هذه المادة على ما يعينه في ذلك الإعلان من القروض أو أصناف القروض التي تصدرها أية شركة من الشركات الموافق عليها، خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر كانون الثاني سنة 1936، وبدء العمل بهذا القانون.
المادة 4
صلاحية المندوب السامي في الموافقة على الشركات
يجوز للمندوب السامي، أن يوافق بمحض إرادته، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية على اعتبار شركات الصرافة أو الشركات الأخرى أو أية شركة مخصوصة من هذا الشركات كشركة أو شركات موافق عليها إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، مع مراعاة الشروط التي يفرضها بشأن تلك الشركة أو الشركات، وذلك إذا اقتنع بمتانة الشركة المالية وبالشروط التي تنوي شركة الصرافة أو الشركة الأخرى إصدار القروض المؤمنة برهن بمقتضاها، دون بيان الأسباب، بشرط أن لا يعتبر مثل هذا الإلغاء في حالة وقوعه مؤثراً على الفائدة المستحقة عن أي قرض كان يسري عليه هذا القانون قبل تاريخ الإلغاء.
17 آذار سنة 1938
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل