||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35306079
عدد الزيارات اليوم : 15955
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون البندرول لسنة 1926

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 سلطة تطبيق نظام البندرول على بعض المواد 
المادة 3 إعادة رسم المكوس 
المادة 4 المواد المهربة 
المادة 5 العقوبات 
المادة 6 إصدار تشريعات ثانوية 

قانون يقضي بوضع البندرول على ورق اللعب والكبريت والمواد الأخرى

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون البندرول.

المادة 2 
سلطة تطبيق نظام البندرول على بعض المواد


(1) يقتضي أن تستورد المواد المشمولة في ذيل هذا القانون إلى فلسطين في غلافات معينة أو أن توضع في مثل هذه الغلافات إن كانت مصنوعة في فلسطين.

(2) لا تنقل هذه المواد من مركز الجمرك أو من المعمل ما لم تكن غلافاتها مطوقة في كل حالة ببندرول يعطى حين دفع الرسم الجمركي أو عند إخراجها من المعمل للدلالة على أن الرسم الجمركي ورسم المكوس المستحق عنها، إن كان ثمة رسم مكوس مفروض عليها، قد دفع. 

(3) يجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يضيف إلى ذيل هذا القانون أية مواد أخرى أو أن يعدله بأمر أو مرسوم يصدره. 

(4) إذا صدر أمر أو مرسوم بمقتضى الفقرة السابقة فيجب على أي شخص يحرز مواد كهذه لأجل البيع أن يحصل على البندرول الضروري خلال المدة المعينة في الأمر أو المرسوم وأن يلصقه على تلك المواد بالصورة المعينة.

المادة 3 
إعادة رسم المكوس


إذا أعيدت الغلافات المطوقة ببندرول إلى المعمل فيجوز لمدير الجمارك والمكوس والتجارة أن يجيز إرجاع رسم المكوس المشمولة قيمته في ذلك البندرول بعد أن يخصم منه عشرة في المائة.

المادة 4 
المواد المهربة


(1) تعتبر كل مادة يسري عليها هذا القانون مهربة إذا وجدت في غلافات غير مطوقة ببندرول بالصورة المعينة.

(2) تصادر المواد المهربة والمواد التي استعملت في حزمها وإخفائها ووسائط النقل التي نقلت بواسطتها. 

(3) كل من أحرز مواد مهربة يعاقب بغرامة قدرها ثلاثة أضعاف قيمة تلك المواد بما فيه الرسم الجمركي أو رسم المكوس المستحق عنها، باعتبار ما إذا كانت مستوردة من الخارج أو مصنوعة في فلسطين.

المادة 5 
العقوبات


كل من: 
(أ) أحرز أو صنع أو استعمل أو باع أية رقاع يستدل أنها البندرول المعين أو مقلدة لذلك البندرول أو أحرز أي بندرول مستعمل أو استعمله أو باعه. 

(ب) أحرز أو باع أو عرض للبيع أية مواد يسري عليها هذا القانون دون أن تكون موضوعة في غلافات أو مطوقة ببندرول من النوع المعين وبالصورة المعينة.

يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائتا جنيه.

ويشترط في ذلك أن لا تقام الدعوى بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على أي شخص أحرز أية مواد استوردت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أو أي أمر أو مرسوم يقضي بتعديل الذيل الملحق به ما لم يكن قد مر شهر واحد على نفاذ هذا القانون أو ذلك الأمر أو المرسوم.

المادة 6 
إصدار تشريعات ثانوية


للمندوب السامي أن يضع أنظمة بشأن الأمور التالية:

(أ) لون البندرول الذي يستعمل لكل يسري عليها هذا القانون وشكله وعبارته.

(ب) طريقة إلصاق البندرول وإبطاله. 

(ج) حجم العلب والغلافات التي توضع فيها المواد المشمولة بهذا القانون وشكلها وصفتها. 

(د) الأحوال التي يجوز فيها للبائع بالمفرق فتح الغلافات المطوقة بالبندرول حسب الأصول والتصرف بالمواد التي تحتويها.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:27 مساء  الزوار: 1392    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved