||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35309082
عدد الزيارات اليوم : 780
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1943

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 ( رسم المكوس ) 
المادة 3 الإلغاء 
المادة 4 النفاذ 

وهو يقضي بتعديل قانون التبغ


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون التبغ (المعدل) لسنة 1943، ويقرأ مع قانون التبغ، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 ( رسم المكوس )


تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بالاستعاضة عن الفقرة (2) منها، بصيغتها المعدلة في قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937، بالفقرة التالية:

"(2) يدفع رسم مكوس، بالكيفية المبينة فيما يلي، بمعدل 600 مل عن كل كيلو غرام من التبغ بما فيه التبغ المستورد من الخارج والمصنوع والمبيع في فلسطين: 
ويشترط في ذلك أن يدفع رسم مكوس بمعدل 100 مل عن كل كيلو غرام من التبغ الهيشي إذا صنع في فلسطين وبيع فيها دون أن يخلط بأي صنف آخر من التبغ: 
ويشترط أيضاً أن يدفع رسم مكوس بمعدل 350 ملاً عن كل كيلو غرام من التمباك إذا صنع في فلسطين وبيع فيها دون أن يخلط بأي صنف آخر من التبغ: 
ويشترط أيضاً أن لا يدفع رسم مكوس عن التبغ المصنوع الذي سلمه صاحب المعمل المرخص من محله المرخص، إذا ثبت لقناعة المدير أن التبغ قد اشتراه صاحب المعمل المذكور من إحدى دوائر قوى جلالته في فلسطين كي تستهلكه خصيصاً في فلسطين قوات جلالته أو قوات حلفاء جلالته".

المادة 3 
الإلغاء


تلغى القوانين التالية:
(1) قانون التبغ (المعدل) لسنة 1937 .
(2) قانون التبغ (المعدل) لسنة 1938 .
(3) قانون التبغ (المعدل) لسنة 1940 .
(4) قانون التبغ (المعدل) لسنة 1941 .

المادة 4 
النفاذ


يعمل بهذا القانون في اليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 1943 .


15 شباط سنة 1943

المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:29 مساء  الزوار: 1059    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved