محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 3 ( رسم المكوس )
وهو يقضي بتعديل قانون التبغ
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون التبغ (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون التبغ، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 3 ( رسم المكوس )
تعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون الأصلي (بصيغتها المعدلة في قانون التبغ (المعدل) لسنة 1943) كما يلي:
(أ) يستعاض عن عبارة "ستمائة مل عن كل كيلو غرام" الواردة فيها، بعبارة "ثمانمائة مل عن كل كيلو غرام".
(ب) ويستعاض عن عبارة "ثلاثمائة وخمسين ملاً عن كل كيلو غرام" الواردة فيها، بعبارة "أربعمائة مل عن كل كيلو غرام".
16 آذار سنة 1944
المندوب السامي
هارولد مكمايكل