||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323657
عدد الزيارات اليوم : 15355
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون التبغ المعدل رقم 13 لسنة 1944

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 ( رسم المكوس ) 

وهو يقضي بتعديل قانون التبغ



سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون التبغ (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون التبغ، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 ( رسم المكوس )


تعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون الأصلي (بصيغتها المعدلة في قانون التبغ (المعدل) لسنة 1943) كما يلي: 
(أ) يستعاض عن عبارة "ستمائة مل عن كل كيلو غرام" الواردة فيها، بعبارة "ثمانمائة مل عن كل كيلو غرام". 
(ب) ويستعاض عن عبارة "ثلاثمائة وخمسين ملاً عن كل كيلو غرام" الواردة فيها، بعبارة "أربعمائة مل عن كل كيلو غرام".


16 آذار سنة 1944

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:30 مساء  الزوار: 1023    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved